فصل: كتاب الفرائض من قسم الأفعال

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


 الفصل الرابع فيما يتعلق بميراثه صلى الله عليه وسلم

30454- إن النبي لا يورث وإنما ميراثه في فقراء المسلمين والمساكين‏.‏

‏(‏حم - عن أبي بكر‏)‏‏.‏

30455- النبي لا يورث‏.‏

‏(‏ع - عن حذيفة‏)‏‏.‏

30456- كل مال النبي صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم، إنا لا نورث‏.‏

‏(‏د - عن الزبير‏)‏‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الخراج باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال رقم ‏(‏2959‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30457- لا تقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة‏.‏

‏(‏حم، ق، د - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

30458- لا نورث، ما تركنا صدقة‏.‏

‏(‏حم، ق، 3 ‏(‏أخرجه البخاري كتاب الفرائض باب قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا نورث ما تركنا صدقة ‏(‏8/185‏)‏ ص‏)‏ - عن عمر وعن عثمان وسعد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف؛ حم، ق - عن عائشة؛ م، ت - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

30459- لا نورث، ما تركنا - صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال‏.‏

‏(‏حم، ق، د، ن - عن أبي بكر‏)‏‏.‏

30460- لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم، فإذا مت فهو إلى من ولى الأمر من بعدي‏.‏

‏(‏د - عن عائشة‏)‏‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الخراج باب صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال رقم ‏(‏2961‏)‏ ص‏)‏‏.‏

‏{‏الإكمال‏}‏ من الفصل الرابع فيما يتعلق بميراثه صلى الله عليه وسلم

30461- إنا لا نورث، ما تركنا صدقة‏.‏

‏(‏حم - عن عبد الرحمن ابن عوف وطلحة والزبير وسعد‏)‏‏.‏

30462- والله لا تقتسم ورثتي بعدي دينارا، ما تركت من شيء بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة‏.‏

‏(‏كر - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

30463- لا تقتسم ورثتي دينارا، ما تركت من شيء بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة‏.‏

‏(‏حم، ‏(‏أخرجه البخاري كتاب الوصايا باب نفقة القيم للوقف ‏(‏4/15‏)‏ ص‏)‏، م، د - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

30464- لا نورث‏.‏

‏(‏ت‏:‏ حسن غريب - عن أبي هريرة‏)‏‏(‏أخرجه الترمذي كتاب السير باب رقم ‏(‏44‏)‏ ورقم الحديث ‏(‏1608‏)‏ وقال حسن غريب‏.‏ ص‏)‏‏.‏

حرف الفاء

 كتاب الفرائض من قسم الأفعال

30465- ‏{‏مسند الصديق رضي الله عنه‏}‏ عن قتادة قال‏:‏ ذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته‏:‏ ألا‏!‏ إن الآية التي أنزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت به الرحم من العصبة‏.‏

‏(‏عبد بن حميد وابن جرير في التفسير، هق‏)‏‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب فرض الأخوة ‏(‏6/231‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30466- عن القاسم بن محمد قال‏:‏ جاءت جدات إلى أبي بكر فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الرحمن بن سهل‏:‏ يا خليفة رسول الله‏؟‏ قد أعطيت الميراث التي لو أنها ماتت لم يرثها، فجعل أبو بكر الميراث بينهما - يعني السدس‏.‏

‏(‏مالك، عب، ص، قط، هق‏)‏‏(‏أخرجه مالك كتاب الفرائض باب ميراث الجدة رقم ‏(‏5‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30467- عن خارجة بن زيد أن أبا بكر قضى في أهل اليمامة مثل قول زيد بن ثابت، ورث الأحياء من الأموات ولم يورث الأموات بعضهم من بعض‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30468- عن زيد بن ثابت قال‏:‏ أمرني أبو بكر حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات ولا يورث بعضهم من بعض‏.‏

‏(‏هق‏)‏‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/222‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30469- عن ابن سيرين أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه في حياته فولد له ولد بعد ما مات، فلقي عمر أبا بكر فقال‏:‏ ما نمت الليلة من أجل ابن سعد هذا المولود ولم يترك له شيئا، فقال أبو بكر‏:‏ وأنا والله ما نمت الليلة من أجل ابن سعد، فانطلق بنا إلى قيس بن سعيد نكلمه في أخيه‏!‏ فكلماه فقال قيس‏:‏ أما شيء أمضاه سعد فلا أرده أبدا ولكن أشهدكما أن نصيبي له‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30470- عن أبي صالح قال‏:‏ قسم سعد بن عبادة ماله بين ولده وخرج إلى الشام فمات وولد له ولد بعد فجاء أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد فقالا‏:‏ إن سعدا مات ولم يعلم ما هو كائن وإنا نرى أن ترد على الغلام نصيبه‏:‏ قال قيس‏:‏ ليست بمغير شيئا فعله أبي ولكن نصيبي له‏.‏

‏(‏ص، كر؛ وروى ص، كر - عن عطاء مثله‏)‏‏.‏

30471- عن عمر أنه قسم الميراث بين الإبنة والأخت نصفين‏.‏

‏(‏الطحاوي، هق‏)‏‏.‏

30472- عن عمر قال‏:‏ لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوم يقولون‏:‏ نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك، أيحل لنا قتالهم، وعن الكلالة ‏(‏الكلالة‏:‏ هو أن يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا يرثانه‏.‏ النهاية ‏(‏4/197‏)‏ ب‏)‏، وعن الخليفة أحب إلي من حمر النعم‏.‏

‏(‏عب والعدني وابن المنذر والشيرازي في الألقاب، ك‏)‏‏.‏

30473- عن ابن شهاب قال‏:‏ قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال‏:‏ ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

‏(‏ابن أبي حاتم‏)‏‏.‏

30474- عن عمر قال‏:‏ تعلموا الفرائض‏!‏ فإنها من دينكم‏.‏

‏(‏ص والدارمي هق‏)‏‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/209‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30475- عن ابن المسيب قال‏:‏ كتب عمر إلى أبي موسى إذا لهوتم فالهوا بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض‏.‏

‏(‏ك هق‏)‏‏.‏

30476- عن الحسن أن عمر بن الخطاب ورث العمة والخالة، جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث‏.‏

‏(‏عب، ص، ش، هق‏)‏‏.‏

30477- عن شريح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه أن لا يورث الحميل ‏(‏الحميل‏:‏ هو الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى بلاد الإسلام؛ وقيل هو المحمول النسب، وذلك أن يقول الرجل لإنسان‏:‏ هذا أخي أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه، فلا يصدق إلا ببينة‏.‏ النهاية ‏(‏1/442‏)‏ ب‏)‏ إلا ببينة وإن جاءت به في خرقتها‏.‏

‏(‏عب، ش ق وضعفه‏)‏‏.‏

30478- عن أبي وائل قال‏:‏ جاءنا كتاب عمر بن الخطاب‏:‏ إذا كان العصبة أحدهم أقرب بأم فأعطه المال‏.‏

‏(‏عب، ص وابن جرير‏)‏‏.‏

30479- عن الضحاك بن قيس أنه كان طاعون بالشام فكانت القبيلة تموت بأسرها حتى ترثها القبيلة الأخرى، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر رضي الله عنه‏:‏ إذا كانوا من قبل الأب سواء فأولاهم بنو الأم، فإذا كانوا بنو الأب أقربهم فهم أولى من بني الأب والأم‏.‏

‏(‏عب وابن جرير، هق‏)‏‏.‏

30480- عن عمرو بن شعيب قال‏:‏ قضى عمر بن الخطاب أن من هلك من المسلمين لا وارث له يعلم ولم يكن مع قوم يقاتلهم ويعاديهم فميراثه بين المسلمين في مال الله الذي يقسم بينهم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30481- عن الحكم بن مسعود الثقفي قال‏:‏ قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها، فأشرك عمر بين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم في الثلث، فقال له رجل‏:‏ إنك لم تشرك بينهما عام كذا وكذا، فقال عمر‏:‏ تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضيناه‏.‏

‏(‏عب، ش، هق‏)‏‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/255‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30482- عن عمر أن إنسانا مات ولم يجدوا له وارثا إلا مولاه الذي له عليه الولاء، فدفع ميراث الذي أعتقه إليه‏.‏

‏(‏عب، ص‏)‏‏.‏

30483- عن إبراهيم قال‏:‏ كان عمر وعلي وابن مسعود يورثون ذوي الأرحام دون الموالي‏.‏

‏(‏سفيان الثوري في الفرائض، عب، ش، ص، ق‏)‏‏.‏

30484- عن عمر قال‏:‏ إنما الخال والد‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30485- عن عمر وعلي وعبد الله قالوا‏:‏ الخال وارث من لا وارث له‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30486- عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسى قال‏:‏ كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال‏:‏ يا يرفا هلم الكتاب‏!‏ لكتاب كان كتبه في شأن العمة يسأل عنها ويستخبر فيها، فأتاه به يرفا - فدعا بتور‏(‏بتور‏:‏ التور‏.‏ إناء يشرب فيه‏.‏ أ ه المختار ‏(‏59‏)‏ ب‏)‏ أو قدح فيه ماء فمحا ذلك الكتاب فيه ثم قال‏:‏ لو رضيك الله لأقرك‏.‏

‏(‏مالك، هق‏)‏‏(‏أخرجه الموطأ كتاب الفرائض باب ما جاء في العمة رقم ‏(‏8‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30487- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها‏.‏

‏(‏عب، ش، ص، هق‏)‏‏.‏

30488- عن ابن مسعود قال‏:‏ كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا وإنه أتي في امرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، و مابقي فللأب‏.‏

‏(‏سفيان الثوري في الفرائض، عب، ش، ك، ص، هق‏)‏‏.‏

30489- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال‏:‏ دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال‏:‏ ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا‏!‏ إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث‏؟‏ فقال له زفر‏:‏ يا ابن عباس‏!‏ من أول من عال ‏(‏عال‏:‏ وفي حديث الفرائض ذكر‏(‏العول‏)‏ يقال‏:‏ عالت الفريضة‏:‏ إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجب عن عدد وارثيها، كمن مات وخلف ابنتين، وأبوين، وزوجة، فللابنتين الثلثان وللأبوين السدسان، وهما الثلث، وللزوجة الثمن، فمجموع السهام واحد وثمن واحد، فأصلها ثمانية، والسهام، تسعة، وهذه المسألة تسمى في الفرائض‏:‏ المنبرية، لأن عليا رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقال من غير روية‏:‏ صار ثمنها تسعا‏.‏ النهاية ‏(‏3/321‏)‏ ب‏)‏ الفرائض‏؟‏ قال‏:‏ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال‏:‏ ولم‏؟‏ قال‏:‏ لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضها قال‏:‏ والله ما أدري كيف أصنع بكم‏!‏ ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر‏!‏ وقال‏:‏ وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه بالحصص، ثم قال ابن عباس‏:‏ وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة‏؟‏ فقال له زفر‏:‏ وأيهم قدم وأيهم أخر‏؟‏ فقال‏:‏ كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التي قدم الله وتلك فريضة الزوج له النصف، فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه، والمرأة لها الربع، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لاننقص منه، والأخوات لهن الثلثان، والواحدة لها النصف، فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي؛ فهؤلاء الذين أخر الله، فلو أعطى من قدم الله فريضة كاملة ثم قسم ما بقي بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة‏؟‏ فقال له زفر‏:‏ فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر‏؟‏ قال‏:‏ هبته والله‏!‏ قال الزهري‏:‏ وايم الله‏!‏ لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم‏.‏

‏(‏أبو الشيخ في الفرائض، هق‏)‏‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب العول في الفرائض ‏(‏6/253‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30490- عن إبراهيم أن الزبير وعليا اختصما في موالي صفية إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقال علي‏:‏ مولى مولى عمتي وأنا أعقل عنه، وقال الزبير‏:‏ مولى أمي وأنا أرثه، فقضى بالميراث للزبير والعقل على علي‏.‏

‏(‏عب، ش، ص، هق‏)‏‏.‏

30491- عن قبيصة بن ذؤيب أن طاعونا وقع بالشام فكان أهل البيت يموتون جميعا فكتب عمر أن يورثوا الأعلى من الأسفل، وإذا لم يكونوا كذلك ورث هذا من ذا وهذا من ذا‏.‏

‏(‏ش، هق‏)‏‏.‏

30492- عن زيد بن ثابت قال‏:‏ أمرني عمر بن الخطاب ليالي طاعون عمواس وكانت القبيلة تموت بأسرها فيرثهم قوم آخرون قال‏:‏ فأمرني ان أورث الأحياء من الأموات ولا أورث الأموات بعضهم من بعض‏.‏

‏(‏هق‏)‏‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب ميراث من عمى موته ‏(‏6/222‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30493- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لم يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب‏.‏

‏(‏مالك، هق‏)‏‏(‏أخرجه مالك في الموطأ كتابل الفرائض باب ميراث أهل الملك رقم ‏(‏12‏)‏ ورقم ‏(‏14‏)‏ ص‏.‏

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ‏(‏6/218‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30494- عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وأنه أتى عمر بن الخطاب فقال له‏:‏ من يرثها‏؟‏ فقال عمر‏:‏ يرثها أهل ملتها‏.‏

‏(‏مالك، هق‏)‏‏(‏أخرجه مالك في الموطأ كتاب الفرائض باب ميراث أهل الملك رقم ‏(‏12‏)‏ ورقم ‏(‏14‏)‏ ص‏.‏

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ‏(‏6/218‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30495- عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يورث الإخوة من الأم من الدية‏.‏

‏(‏مسدد، عق‏)‏‏.‏

30496- عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال‏:‏ إذا لم يبق إلا الثلث بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من الأم فهم شركاء للذكر مثل حظ الأنثيين‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30497- عن إبراهيم قال‏:‏ كان عمر وعبد الله وزيد يقولون في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها‏:‏ للزوج النصف، وللأم السدس، وأشركوا بين الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأم في الثلث وقالوا‏:‏ لم يزدهم أبوهم إلا قربا‏.‏

‏(‏عب، ص، هق‏)‏‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ‏(‏6/256‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30498- عن الحارث عن علي أنه كان لا يورث الإخوة للأب والأم من هذه الفريضة شيئا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30499- عن أبي مجلز قال‏:‏ كان علي لا يشركهم وكان عثمان يشركهم‏.‏

‏(‏عب، ص‏)‏‏.‏

30500- عن طاوس أنه قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها من أمها وإخوتها من أمها وأبيها‏:‏ لأمها السدس‏:‏ ولزوجها الشطر، والثلث بين الإخوة من الأم والأخت من الأب والأم، وإن عمر بن الخطاب كان يقول‏:‏ ألقوا أباها في الريح أما الأخت للأب والأم فإنها لا ترث به وإن ورثت مع الإخوة من أجل أنها ابنة أمهم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30501- عن الشعبي أن عمر وعليا قضيا في القوم يموتون جميعا لا يدري أيهم مات قبل‏:‏ أن بعضهم يرث بعضا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30502- عن الشعبي أن عمر ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم ولا يورثهم مما يرث بعضهم من بعض شيئا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30503- عن ابن أبي ليلى أن عمر وعليا قالا في قوم غرقوا جميعا لا يدرى أيهم مات قبل كأنهم كانوا إخوة ثلاثة ماتوا جميعا لكل رجل منهم ألف درهم وأمهم حية‏:‏ يرث هذا أمه وأخوه، ويرث هذا أمه وأخوه، فيكون للأم من كل رجل منهم سدس ما ترك، وللإخوة ما بقي كلهم كذلك، ثم تعود الأم فترد سوى السدس الذي ورث أول مرة من كل رجل مما ورث من أخيه الثلث‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30504- عن إبراهيم قال‏:‏ قال عمر بن الخطاب‏:‏ كل نسب توصل عليه في الإسلام فهو وارث مورث‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30505- عن عمرو بن شعيب قال‏:‏ قضى عمر بن الخطاب أنه من كان حليفا أو عديدا في قوم قد عقلوا عنه ونصروه فميراثه لهم إذا لم يكن له وارث يعلم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30506- عن أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم أن عمرو بن سليم الغساني أوصى وهو ابن اثني عشر - أو ثنتي عشرة - ببئر له قومت ثلاثين ألفا، فأجاز عمر بن الخطاب وصيته‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30507- عن عمر قال‏:‏ من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ورث منه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30508- عن محمد بن سيرين في الجدات الأربع أن عمر أطعمهن السدس‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

30509- عن أبي الزناد عن إبراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت عن جدته أم سعد بنت سعد بن الربيع امرأة ابن ثابت أنها أخبرته فقالت‏:‏ رجع إلي زيد بن ثابت يوما فقال‏:‏ إن كانت لك حاجة أن نكلمه في ميراثك من أبيك فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد ورث الحمل اليوم، وكانت أم سعد حملا مقتل أبيها سعد بن الربيع، فقالت أم سعد، ما كنت لأطلب من إخوتي شيئا‏.‏

‏(‏هق‏)‏‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب ميراث الحمل ‏(‏6/258‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30510- عن أبي وائل قال‏:‏ كتب إلينا عمر إذا كان أحدهما أخا لأم فهو أحق بالميراث‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

30511- عن إبراهيم عن عمر قال‏:‏ إذا كانت العصبة من نحو واحد وأحدهم أقرب بأم فالمال له‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

30512- عن ابن سيرين أن رجلا من بني حنظلة يقال له حسكة هلك ابن له وترك أباه حسكة وأم أبيه فرفع ذلك إلى أبي موسى الأشعري فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر‏:‏ أن ورث أم حسكة من ابن حسكة مع ابنها حسكة‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30513- عن إبراهيم أن رجلا عرف أختا له سبيت في الجاهلية فوجدها ومعها ابن لها لا يدرى من أبوه فاشتراهما ثم أعتقهما، وأصاب الغلام مئلا ثم مات، فأتوا ابن مسعود فذكروا له ذلك فقال‏:‏ ائت أمير المؤمنين عمر فسله عن ذلك ثم ارجع فأخبرني بما يقول لك‏!‏ فأتى عمر فذكر ذلك له فقال‏:‏ ما أراك عصبة ولا بذي فريضة، فرجع إلى ابن مسعود فأخبره فانطلق ابن مسعود حتى دخل على عمر فقال‏:‏ كيف أفتيت بهذا الرجل‏؟‏ قال‏:‏ لم أره عصبة ولا بذي فريضة، فقال عبد الله‏:‏ هذا لم تورثه من قبل الرحم ولا ورثته من قبل الولاء، قال‏:‏ ما ترى‏؟‏ قال‏:‏ أراه ذا رحم وولي النعمة وأرى أن تورثه؛ قال‏:‏ فورثه‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30514- عن إبراهيم قال‏:‏ ورث عمر الخال المال كله وكان خالا وكان مولى‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

30515- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوا رباعها وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا، فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالا فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر رضي الله تعالى عنه‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان، قال‏:‏ فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر؛ فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل فرفعهم إلى عبد الملك فقال‏:‏ هذا من القضاء الذي ما كنت أراه؛ فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة‏.‏

‏(‏حم، د ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب الولاء رقم ‏(‏2900‏)‏ ص‏)‏، ن، هق وهو صحيح‏)‏‏.‏

30516- عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن عثمان ورث تماضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن بن عوف وكان عبد الرحمن طلقها وهي آخر طلاقها في مرضه‏.‏

‏(‏قط‏)‏‏.‏

30517- عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال‏:‏ إن الأخوين لا يردان الأم من الثلث قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏فإن كان له أخوة‏}‏ فالأخوان ليسا بلسان قومك أخوة، فقال عثمان رضي الله عنه‏:‏ ما أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس‏.‏

‏(‏ابن جرير، ك، هق‏)‏‏.‏

30518- عن الزهري أن عثمان كان لا يورث الجدة وابنها حي‏.‏

‏(‏عب والدارمي، ق‏)‏‏.‏

30519- عن الشعبي قال‏:‏ احتاج إلي الحجاج في فريضة فبعث إلي فقال‏:‏ ما تقول في أم وأخت وجد‏؟‏ قلت‏:‏ اختلف فيها خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ عبد الله بن مسعود، وعلي، وعثمان، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس؛ قال‏:‏ فما قال فيها ابن عباس إن كان لمتقنا‏؟‏ قلت‏:‏ جعل الجد أبا ولم يعط الأخت شيئا، وأعطى الأم الثلث؛ قال‏:‏ ما قال فيها ابن مسعود‏؟‏ وأعطى الأم سهما؛ قال‏:‏ فما قال فيها أمير المؤمنين يعني عثمان رضي الله عنه‏؟‏ قلت‏:‏ جعلها أثلاثا؛ قال‏:‏ فما قال فيها أبو تراب‏؟‏ قلت‏:‏ جعلها من ستة، أعطى الأخت ثلاثة، وأعطى الأم اثنين، وأعطى الجد سهما؛ قال‏:‏ فما قال فيها زيد بن ثابت‏؟‏ قلت جعلها من تسعة‏:‏ أعطى الأم ثلاثة، وأعطى الجد أربعة، وأعطى الأخت اثنين؛ قال‏:‏ مر القاضي يمضيها على ما أمضاها أمير المؤمنين‏.‏

‏(‏البزار، هق‏)‏‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب الاختلاف في مسألة الخرقاء ‏(‏6/252‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30520- عن أبي المهلب وغيره أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين‏:‏ هي من أربعة أسهم‏:‏ للمرأة الربع سهم، وللأم ثلث ما يبقى سهم، وللأب ما يبقى سهمان‏.‏

‏(‏سفيان الثوري في الفرائض، ص والدارمي، هق‏)‏‏(‏أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب فرض الأم ‏(‏6/228‏)‏ ص‏)‏‏.‏

30521- عن أبي قلابة أن رجلا توفي وترك امرأة وأبويه في خلافة عثمان رضي الله عنه فجعلهما عثمان من أربعة أسهم‏:‏ أعطى امرأته سهما، وأمه ثلث الفضل؛ وأباه ما بقي‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30522- عن ابن مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها، فقال ابن الزبير‏:‏ طلق عبد الرحمن ابن عوف بنت الأصبغ الكلبي فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان؛ قال ابن الزبير‏:‏ وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30523- عن ابن جريج قال‏:‏ أخبرني ابن شهاب وسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في وجع كيف تعتد إن مات‏؟‏ وهل ترثه‏؟‏ قال‏:‏ قضى عثمان في امرأة عبد الرحمن بن عوف أنها تعتد وترثه، وإنه ورثها بعد انقضاء عدتها، وإن عبد الرحمن طاوله وجعه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

30524- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن ابن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلقها مريضا‏.‏

‏(‏مالك، عب‏)‏‏.‏

30525- عن عبد الرحمن بن هرمز أن عبد الرحمن بن مكمل أخذه الفالج فطلق امرأتين ثم مكث بعد طلاقه إياهما سنتين ومات في عهد عثمان فورثهما‏.‏

‏(‏مالك، عب‏)‏‏.‏