فصل: حرف الشين

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


المجلد السابع

‏{‏مقدمة الجزء السابع‏}‏

بسم الله الرحمن الرحيم

 حرف الشين وفيه ثلاثة كتب‏:‏ الشفعة والشهادة والشمائل

 ‏(‏كتاب الشفعة‏)‏ من قسم الأقوال

17685- الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه‏.‏

‏(‏م د ن‏)‏ عن جابر ‏(‏أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب الشفعة رقم ‏(‏135‏)‏ ص‏)‏‏.‏

17686- الشفعة كحل العقال‏.‏

‏(‏ه‏)‏ عن ابن عمر ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب الشفعة باب طلب الشفعة رقم ‏(‏2500‏)‏، وقال في الزوائد‏:‏ ضعيف‏.‏ ص‏)‏‏.‏

17687- إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها‏.‏

‏(‏د‏)‏ عن أبي هريرة ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الإجارة باب في الشفعة رقم ‏(‏3498‏)‏ ص‏)‏‏.‏

17688- أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه‏.‏

‏(‏ن‏)‏ عن جابر‏.‏

17689- من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه‏.‏

‏(‏حم ت ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في أرض المشترك رقم ‏(‏1312‏)‏ هذا حديث إسناده ليس بمتصل‏.‏ ص‏.‏‏)‏ ك‏)‏ عن جابر‏.‏

17690- من كان له شريك في ربعة ‏(‏ربعة‏:‏ الربعة‏:‏ إناء مربع كالجونة وهي أخص من الربع، والربع‏:‏ المنزل ودار الإقامة‏.‏ النهاية ‏(‏2/189‏)‏ ب‏)‏ أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك‏.‏

‏(‏م‏)‏ عن جابر‏)‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب الشفعة رقم ‏(‏133/1608‏)‏ ص‏)‏‏.‏

17691- من كانت له نخل أو أرض فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه‏.‏

‏(‏ه‏)‏ عن جابر ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب الشفعة باب من باع رباعا فليؤذن شريكه رقم ‏(‏2492 و 2493‏)‏ وقال‏:‏ إسناده صحيح ورجاله ثقات‏.‏ ص‏)‏‏.‏

17692- من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره‏.‏

‏(‏ه‏)‏ عن ابن عباس ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب الشفعة باب من باع رباعا فليؤذن شريكه رقم ‏(‏2492 و 2493‏)‏ وقال‏:‏ إسناده صحيح ورجاله ثقات‏.‏ ص‏)‏‏.‏

17693- لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير ولا لغائب‏.‏

‏(‏ه‏)‏ عن ابن عمر ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب الشفعة باب طلب الشفعة رقم ‏(‏2501‏)‏ والحديث ضعيف‏.‏ ص‏)‏‏.‏

17694- الشفعة فيما لم تقع الحدود فإذا وقعت الحدود فلا شفعة‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن ابن عمر‏.‏

17695- الشفعة في العبيد وفي كل شيء‏.‏

‏(‏أبو بكر في الغيلانيات عن ابن عباس‏)‏‏.‏

17696- إذا أراد أحدكم أن يبيع عقارا فليعرضه على جاره‏.‏

‏(‏ع عد‏)‏ عن ابن عباس‏.‏

17697- جار الدار أحق بدار الجار‏.‏

‏(‏ن ع حب‏)‏ عن أنس؛ ‏(‏حم د‏)‏ ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب الأحكام باب ما جاء في الشفعة رقم ‏(‏1368‏)‏ وقال‏:‏ حسن صحيح‏.‏

وأبو داود كتاب الإمارة باب في الشفعة رقم ‏(‏3500‏)‏ ص‏)‏ ‏(‏ت‏)‏ عن سمرة‏.‏

17698- جار الدار أحق بالشفعة‏.‏

‏(‏حم طب‏)‏ عن سمرة‏.‏

17699- جار الدار أحق بالدار من غيره‏.‏

‏(‏ابن سعد عن الشريد بن سويد‏)‏‏.‏

17700- الجار أحق بصقبه ‏(‏بصقبه‏:‏ الصقب‏:‏ القرب والملاصقة، ويروى بالسين والمراد به الشفعة‏.‏ النهاية ‏(‏3/41‏)‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏خ د ن ه‏)‏ عن أبي رافع؛ ‏(‏ن ه‏)‏ عن الشريد بن سويد ‏(‏أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشفعة باب عرض الشفعة ولفظ البخاري‏:‏ الجار أحق بسقبه ‏(‏3/115‏)‏‏.‏ وهكذا لفظ أبو داود كتاب الإجارة باب في الشفعة رقم ‏(‏3499‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

17701- الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا‏.‏

‏(‏حم عد‏)‏ عن جابر ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الإجارة باب في الشفعة رقم ‏(‏3501‏)‏‏.‏ وأخرجه ابن ماجه كتاب الشفعة باب الشفعة بالجوار رقم ‏(‏2494‏)‏ ص‏)‏‏.‏

17702- الشريك أحق بصقبه ما كان‏.‏

‏(‏ه‏)‏ عن أبي رافع ‏(‏لفظ ابن ماجه - بسقبه أي بالسين لا بالصاد - كتاب الشفعة باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة رقم ‏(‏2498‏)‏ ص‏)‏‏.‏

17703- الشريك شفيع والشفعة في كل شيء‏.‏

‏(‏ت هق‏)‏ ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب الأحكام باب ما جاء أن الشريك شفيع رقم ‏(‏1371‏)‏ وهذا الحديث مما تفرد به الترمذي‏.‏ ص‏)‏ عن ابن عباس‏.‏

17704- الصبي على شفعته حتى يدرك، فإذا أدرك فإن شاء أخذ وإن شاء ترك‏.‏

‏(‏طس‏)‏ عن جابر‏.‏

17705- لا شفعة إلا في دار أو عقار‏.‏

‏(‏هق‏)‏ عن أبي هريرة‏.‏

‏{‏الإكمال‏}‏

17706- الشريك شفيع في كل شيء‏.‏

‏(‏عب‏)‏ عن أبي مليكة مرسلا‏.‏

17707- الشفعة فيما لا يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة‏.‏

‏(‏مالك والشافعي عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، مرسلا؛ ‏(‏ق حب كر‏)‏ عنه عنهما عن أبي هريرة، الشعبي ‏(‏ق‏)‏ عن جابر‏)‏ ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب الشفعة باب إذا وقعت رقم ‏(‏2499‏)‏ ص‏)‏‏.‏

17708- قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم وتعرف حدوده‏.‏

‏(‏ط‏)‏ عن جابر‏.‏

17709- قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار‏.‏

‏(‏حم‏)‏ عن علي وابن مسعود معا‏.‏

17710- قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار‏.‏

‏(‏ن‏)‏ عن جابر‏.‏

17711- إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة‏.‏

‏(‏ت‏)‏ ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الإجارة باب في الشفعة رقم ‏(‏3497‏)‏‏.‏

والترمذي كتاب الأحكام باب ما جاء إذا وحدت الحدود رقم ‏(‏1370‏)‏ وقال‏:‏ حسن صحيح‏.‏ ص‏)‏‏:‏ حسن صحيح ‏(‏ق‏)‏ عن جابر؛ ‏(‏طب‏)‏ عن زيد بن ثابت‏.‏

17712- من باع أرضا أو دارا فإن جار الأرض وجار الدار هو أحق بابتياعها إذا قام بثمنها‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن سمرة‏.‏

17713- من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه‏.‏

‏(‏ت‏)‏‏:‏ منقطع، ‏(‏ك‏)‏ عن جابر‏.‏

17714- من كان له جار في حائط أو شريك فلا يبعه حتى يعرض عليه‏.‏

‏(‏الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن عمر‏)‏‏.‏

17715- الجار أحق بصقبه ما كان‏.‏

‏(‏الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن عمر‏)‏‏.‏

17716- قضى في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به‏.‏

‏(‏حم ن‏)‏ عن جابر‏.‏

17717- الجار أحق بصقبه ما كان أحوج إليه‏.‏

‏(‏حم طب ص‏)‏ عن الشريد بن سويد‏.‏

17718- لا شفعة لصغير ولا لغائب ولا لشريك على شريك إذا سمعه بالشراء سبقه، والشفعة كحل العقال‏.‏

‏(‏طب هق‏)‏ والخطيب عن ابن عمر ‏(‏الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الشفعة باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة ‏(‏6/108‏)‏ ص‏)‏‏.‏

17719- لا شفعة للنصراني‏.‏

‏(‏عد هق‏)‏ عن أنس ‏(‏أخرجه البيهقي في كتاب الشفعة ‏(‏6/108‏)‏ وقال أبو أحمد‏:‏ أحاديث مظلمة جدا وخاصة إذا روي عن الثوري‏.‏

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ‏(‏4/159‏)‏‏:‏ رواه الطبراني في الصغير وفيه نايل بن نجيح وثقه أبو حاتم وضعفه غيره‏.‏ ص‏)‏‏.‏

‏{‏ كتاب الشفعة من قسم الأفعال‏}‏

17720- عن عمر قال‏:‏ إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم‏.‏

‏(‏عب ش‏)‏ والطحاوي ‏(‏ق‏)‏‏.‏

17721- عن حفص أن عمر كتب إلى شريح أن يقضي بالجوار‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

17722- عن ابن أبي مليكة قال‏:‏ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

17723- عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ لا شفعة في ماء ولا طريق ولا فحل يعني‏:‏ النخل‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

17724- عن الشعبي قال‏:‏ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

17725- عن الحكم عمن سمع عليا وابن مسعود يقولان‏:‏ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار‏.‏

‏(‏عب حم‏)‏ والدورقي‏.‏

17726- عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان قال‏:‏ لا شفعة في بئر ولا فحل والأرف تقطع كل شفعة‏.‏

أبو عبيد ‏(‏هق‏)‏‏.‏

17727- عن عثمان قال‏:‏ لا مكابلة إذا وقعت الحدود فلا شفعة‏.‏

‏(‏الطحاوي‏)‏‏.‏

17728- عن عثمان قال‏:‏ إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا فحل يعني النخل‏.‏

‏(‏مالك ‏(‏أخرجه مالك في الموطأ كتاب الشفعة باب ما لا تقع فيه الشفعة رقم ‏(‏4‏)‏ ص‏)‏ عب هق‏)‏‏.‏

17729- عن عمر قال‏:‏ إذا قسمت الأرض وحدت الحدود فلا شفعة فيها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

 كتاب الشهادات من قسم الأقوال وفيه ثلاثة فصول

 الفصل الأول في الترغيب

17730- ألا أخبركم بخير الشهداء‏؟‏ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها‏.‏

‏(‏مالك حم م ‏(‏أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأقضية باب بيان خير الشهداء رقم ‏(‏1719‏)‏‏.‏ والترمذي كتاب الشهادات باب ما جاء في الشهداء رقم ‏(‏2295‏)‏ ص‏)‏ د ت عن زيد بن خالد الجهني‏)‏‏.‏

17731- خير الشهادة ما يشهد بها صاحبها قبل أن يسألها‏.‏

‏(‏طب عن زيد بن خالد الجهني‏)‏‏.‏

17732- خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها‏.‏

‏(‏ه عن زيد بن خالد‏)‏ ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب الأحكام باب الرجل عنده الشهادة رقم ‏(‏2364‏)‏ ص‏)‏‏.‏

17733- أكرموا الشهود فإن الله تعالى يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم‏.‏

‏(‏البانياسي في جزئه ‏(‏قال المناوي في الفيض ‏(‏2/94‏)‏ تفرد به عبد الله بن موسى وقد ضعفوه‏.‏ ص‏)‏ خط وابن عساكر عن ابن عباس‏)‏‏.‏

 الفصل الثاني ‏{‏في الترهيب عن شهادة الزور‏}‏

17734- إني لا أشهد على جور‏.‏

‏(‏ق ن عن النعمان بن بشير‏)‏‏.‏

17735- إني عدل لا أشهد إلا على عدل‏.‏

‏(‏ابن قانع عنه عن أبيه‏)‏‏.‏

‏{‏الإكمال‏}‏

17736- لا تشهدني على جور‏.‏

‏(‏حب عن النعمان بن بشير‏)‏‏.‏

17737- لا تشهدني إلا على عدل فإني لا أشهد على جور‏.‏

‏(‏حب عنه‏)‏‏.‏

17738- شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يوجب الله له النار‏.‏

‏(‏حل كر عن ابن عمر‏)‏‏.‏

17739- شاهد الزور مع العشار في النار‏.‏

‏(‏فر عن المغيرة‏)‏‏.‏

17740- لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب الله له النار‏.‏

‏(‏ه ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب الأحكام باب شهادة الزور رقم ‏(‏2373‏)‏‏.‏

قال في الزوائد‏:‏ في إسناده محمد بن الفرات متفق على ضعفه وكذبه الإمام أحمد‏.‏ ص‏)‏ عن ابن عمر‏)‏‏.‏

17741- يا أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكا بالله ثم قرأ‏:‏ ‏{‏فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور‏}‏‏.‏

‏(‏حم ت ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب الشهادات باب ما جاء في شهادة الزور رقم ‏(‏300‏)‏ وقال‏:‏ غريب‏.‏

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ‏(‏4/200‏)‏ وإسناده حسن‏.‏ ص‏)‏ عن أيمن بن خريم؛ حم د ه عن خريم بن فاتك‏)‏‏.‏

17742- من شهد شهادة يستباح بها مال امرئ مسلم أو يسفك بها دم فقد أوجب النار‏.‏

‏(‏طب عن ابن عباس‏)‏ ‏(‏أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ‏(‏4/200‏)‏ باب في الشهود وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه‏:‏ حنش واسمه‏:‏ حسين بن قيس وهو متروك‏.‏ ص‏)‏‏.‏

17743- من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد بالزور‏.‏

‏(‏طب عن أبي موسى‏)‏ ‏(‏أورده الهيثمي أيضا ‏(‏4/200‏)‏ وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه‏:‏ عبد الله بن صالح وهو ثقة مأمون وضعفه جماعة‏.‏ ص‏)‏‏.‏

 الفصل الثالث ‏{‏في بعض الأحكام‏}‏

17744- لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية‏.‏

‏(‏د ه ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب الأحكام باب من لا تجوز شهادته رقم ‏(‏2367‏)‏ ص‏)‏ ك عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

17745- لا تجوز شهادة ذي الظنة ‏(‏الظنة‏:‏ بمعنى الشك والتهمة‏.‏ النهاية ‏(‏3/163‏)‏ ب‏.‏

الحنة‏:‏ العداوة، وهي لغة قليلة في الأحنة النهاية ‏(‏1/453‏)‏ ب‏)‏ ولا ذي الحنة‏.‏

‏(‏كر هق عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

17746- شهادة المسلمين بعضهم على بعض جائزة ولا تجوز شهادة العلماء بعضهم على بعض لأنهم حسد‏.‏

‏(‏ك في تاريخه عن جبير بن مطعم‏)‏‏.‏

17747- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذي غمر على أخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا التابع مع أهل البيت لهم ولا الظنين في ولاء ولا قرابة‏.‏

‏(‏ت عن عائشة‏)‏ ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب الشهادات رقم ‏(‏2298‏)‏ وقال‏:‏ غريب‏.‏ وابن ماجه كتاب الأحكام باب من لا تجوز شهادته رقم ‏(‏2366‏)‏ ص‏)‏‏.‏

17748- أما أنت يا ابن عباس فلا تشهد إلا على أمر يضيء لك كضياء هذه الشمس‏.‏

‏(‏هق عن ابن عباس‏)‏‏.‏

‏{‏الشهادة من الإكمال‏}‏

17749- خير الشهداء من أدى شهادته قبل أن يسأل عنها‏.‏

‏(‏عب عن ابن ميسرة، بلاغا‏)‏‏.‏

17750- من كان عنده شهادة فلا يقل لا أخبر بها إلا عند الإمام ولكن ليخبر بها لعله يرجع أو يرعوي ‏(‏يرعوي‏:‏ من رعا يرعو إذا كف عن الأمور، وقيل الإرعواء‏:‏ الندم على الشيء والانصراف عنه وتركه‏.‏ النهاية ‏(‏2/236‏)‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏الديلمي عن ابن عباس‏)‏‏.‏

17751- شهادة القوم والمؤمنون شهود الله في الأرض‏.‏

‏(‏ه ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب الجنائز باب ما جاء في الثناء على الميت رقم ‏(‏1491‏)‏ ص‏)‏ ع عن أنس‏)‏‏.‏

17752- يا ابن عباس لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء الشمس‏.‏

‏(‏ك وتعقب عن ابن عباس‏)‏‏.‏

17753- قضى الله في الحق بشاهدين فإن جاء بشاهدين أخذ حقه وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده‏.‏

‏(‏قط في الأفراد عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

17754- لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام فإنها تجوز شهادتهم على الملل كلها‏.‏

‏(‏الشيرازي في الألقاب ق عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

17755- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر ‏(‏غمر‏:‏ الغمر بالكسر‏:‏ الحق‏.‏ النهاية ‏(‏3/384‏)‏ ب‏)‏ على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادته لغيرهم‏.‏

‏(‏عب حم عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

17756- لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه‏.‏

‏(‏د في مراسيله هق عن طلحة بن عبد الله بن عوف، مرسلا‏)‏‏.‏

17757- لا تجوز شهادة محدود في الإسلام‏.‏

‏(‏ابن جرير عن ابن عمر‏)‏‏.‏

17758- لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا الموقوف على حد‏.‏

‏(‏ق عن ابن عمر‏)‏‏.‏

17759- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا محدث في الإسلام ولا محدثة‏.‏

‏(‏عب - عن عمر بن عبد العزيز، بلاغا‏)‏‏.‏

‏{‏شهادة الزور من الإكمال‏}‏

17760- ألا من زين نفسه للقضاة بشهادة الزور زينه الله تعالى يوم القيامة بسربال ‏(‏بسربال‏:‏ السربال‏:‏ القميص‏:‏ ويجمع على سرابيل‏.‏انتهى‏.‏النهاية ‏(‏2/357‏)‏ ب‏)‏ من قطران وألجمه بلجام من نار‏.‏

‏(‏كر عن إبراهيم بن هدبة عن أنس‏)‏‏.‏

17761- من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار‏.‏

‏(‏حم وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

17762- من شهد شهادة زور فعليه لعنة الله، ومن حكم بين اثنين فلم يعدل بينهما فعليه لعنة الله‏.‏

‏(‏أبو سعيد النقاش في كتاب القضاة عن عبد الله بن جراد‏)‏‏.‏

17763- من مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد، فهو شاهد زور، ومن أعان على خصومة بغير علم، كان في سخط الله حتى ينزع، وقتال المؤمن كفر وسبابه فسوق‏.‏

‏(‏ق عن أبي هريرة، وروى الديلمي صدره عن ابن عباس‏)‏‏.‏

17764- شاهد الزور لا تزول قدماه حتى توجب له النار‏.‏

‏(‏أبو سعيد النقاش عن أنس ق ك عن ابن عمر‏)‏‏.‏

17765- شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار‏.‏

‏(‏أبو سعيد النقاش في القضاة عن ابن عمر‏)‏‏.‏

17766- شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يؤمر به إلى النار‏.‏

‏(‏النقاش كر عنه‏)‏‏.‏

17767- شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يبشر بالنار‏.‏

‏(‏طب والشيرازي في الألقاب عن ابن عمرو‏)‏ ‏(‏‏؟‏‏؟‏ أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ‏(‏4/200‏)‏ وقال‏:‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لا أعرفه‏.‏ ص‏)‏‏.‏

 كتاب الشهادات من قسم الأفعال

‏{ ‏فصل في أحكامها وآدابها‏}‏

17768- ‏{‏مسند الصديق رضي الله عنه‏}‏ عن أبي الضحى قال‏:‏ استشهد أبو بكر معدي كرب وقال‏:‏ أما أنك أول من استشهدته في الإسلام‏.‏

‏(‏ابن سعد‏)‏‏.‏

17769- عن عمر قال‏:‏ أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل وامرأتين في النكاح‏.‏

‏(‏قط‏)‏‏.‏

17770- عن عمر قال‏:‏ تجوز شهادة الكافر والصبي والعبد إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك، وشهدوا بها بعد ما يسلم الكافر ويكبر الصبي، ويعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا، قال ابن الشهاب‏:‏ إن ذلك سنة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

17771- عن أبي عثمان قال‏:‏ لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد، فقال عمر‏:‏ رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق، قال‏:‏ رأيت ابتهارا ‏(‏ابتهارا‏:‏ معناه البهر بالضم‏:‏ ما يعتري الإنسان عند السعي الشديد والعدو، من النهيج وتتابع النفس‏.‏ والإبتهار‏:‏ أن يقذف المرأة بنفسه كاذبا فإن كان صادقا فهو الإبتيار، على قلب الهاء ياء‏.‏ النهاية ‏(‏1/165‏)‏ ب‏.‏

المرود‏:‏ الميل‏.‏ القاموس ‏(‏1/296‏)‏ ب‏)‏ ومجلسا سيئا، فقال عمر‏:‏ هل رأيت المرود دخل المكحلة‏؟‏ قال‏:‏ لا، فأمر بهم فجلدوا‏.‏

‏(‏ش ق‏)‏‏.‏

17772- عن الزهري قال‏:‏ زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز فأشهد أنه أخبرني فلان يعني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة‏:‏ تب تقبل شهادتك‏.‏

‏(‏الشافعي ص وابن جرير ق‏)‏‏.‏

17773- عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته‏.‏

‏(‏الشافعي عب ق‏)‏‏.‏

17774- عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال‏:‏ كتب عمر بن الخطاب، من كانت عنده شهادة فلم يشهد بها حيث رآها أو حيث علمها فإنما يشهد على ضغن ‏(‏ضغن‏:‏ الضغن‏:‏ الحقد والعداوة والبغضاء، وكذلك الضغينة، وجمعها الضغائن‏.‏ النهاية ‏(‏3/191‏)‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏عب ص ق‏)‏‏.‏

17775- عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

17776- عن سعيد بن المسيب قال‏:‏ شهد أبو بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث وزياد على المغيرة بن شعبة بالحديث الذي كان منه بالبصرة عند عمر بن الخطاب، فضربهم عمر الحد غير زياد لأنه لم يتم الشهادة عليه‏.‏

‏(‏ابن سعد‏)‏‏.‏

17777- عن ابن أبي ذئب أنه سأل أبا جابر البياضي عن رجل يشهد شهادة ثم يشهد بغيرها فقال‏:‏ سمعت ابن المسيب يقول‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ خذوا بأول قوله، قال‏:‏ قد اختلفوا على فيه عن ابن أبي ذئب فمنهم من يقول‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بقوله الأول ومنهم من يقول‏:‏ كان يأخذ بقوله الآخر‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

17778- عن أبي هريرة قال‏:‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا في السوق أنه لا يجوز شهادة خصم ولا ظنين، قيل‏:‏ يا رسول الله ما الخصم‏؟‏ قال‏:‏ الجار لنفسه، وقيل‏:‏ وما الظنين‏؟‏ قال‏:‏ المتهم في دينه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

17779- عن ابن أبي مليكة قال ابن صهيب مولى ابن جدعان‏:‏ ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا فقال مروان‏:‏ من يشهد لكم على ذلك‏؟‏ قالوا‏:‏ ابن عمر، فدعاه فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة فقضى مروان بشهادته لهم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

17780- عن ابن عمر قال‏:‏ لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن، من عورات النساء وما يشبه ذلك، من حملهن وحيضهن‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

17781- عن ابن عباس قال‏:‏ إذا كان لأحد عندك شهادة، فسألك عنها فأخبره بها، ولا تقل لا أخبرك إلا عند الأمير، أخبره بها لعله أن يرجع أو يرعوي‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

17782- عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة، فقال‏:‏ هل ترى الشمس‏؟‏ على مثلها فاشهد أو دع‏.‏

‏(‏أبو سعيد النقاش في القضاة‏)‏‏.‏

17783- وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة رجل في كذبة واحدة‏.‏

‏(‏النقاش وفيه‏:‏ نوح بن أبي مريم عن إبراهيم الصائغ؛ وهما متروكان‏)‏‏.‏

17784- عن علي قال‏:‏ اليمين مع الشاهد، فإن لم تكن له بينة، فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه، فإن نكل حلف المدعي‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

17785- عن حنش أن عليا كان يرى الحلف مع البينة‏.‏

‏(‏الشافعي، ق‏)‏‏.‏

17786- عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الواحد ويمين المدعي‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

17787- عن محمد بن صالح أن عليا فرق بين الشهود‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

17788- عن علقمة أن عليا كان لا يجيز شهادة الأقلف ‏(‏الأقلف‏:‏ هو الذي لم يختن‏.‏ المختار ‏(‏433‏)‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

17789- عن الشعبي قال‏:‏ خرج علي بن أبي طالب إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعا فعرف علي الدرع فقال‏:‏ هذه درعي، بيني وبينك قاضي المسلمين، وكان قاضي المسلمين شريحا، كان علي استقضاه فلما رأى شريح أمير المؤمنين قام من مجلس القضاء وأجلس عليا في مجلسه وجلس شريح قدامه إلى جنب النصراني، فقال علي‏:‏ أما يا شريح لو كان خصمي مسلما لقعدت معه مجلس الخصم ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ لا تصافحوهم، ولا تبدؤهم بالسلام، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تصلوا عليهم، وألجئوهم إلى مضائق الطريق، وصغروهم كما صغرهم الله، اقض بيني وبينه يا شريح، فقال شريح‏:‏ ما تقول يا نصراني‏؟‏ فقال النصراني‏:‏ ما أكذب أمير المؤمنين الدرع درعي، فقال شريح‏:‏ ما أرى أن تخرج من يده فهل من بينة‏؟‏ فقال علي‏:‏ صدق شريح، فقال النصراني‏:‏ أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء وأمير المؤمنين يجيء إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه هي والله يا أمير المؤمنين درعك اتبعتك مع الجيش وقد زالت عن جملك الأورق فأخذتها فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقال علي‏:‏ أما إذا أسلمت فهي لك وحمله على فرس عتيق‏.‏

‏(‏ق كر‏)‏‏.‏

17790- عن الشعبي قال‏:‏ ضاع درع لعلي يوم الجمل فأصابها رجل فباعها فعرفت عند رجل من اليهود فخاصمه إلى شريح فشهد لعلي الحسن ومولاه قنبر، فقال شريح لعلي‏:‏ زدني شاهدا مكان الحسن، فقال‏:‏ أترد شهادة الحسن‏؟‏ قال‏:‏ لا ولكني حفظت عنك أنه لا تجوز شهادة الولد لوالده‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

17791- عن علي شهادة الصبي على الصبي، وشهادة العبد على العبد جائزة‏.‏

‏(‏مسدد‏)‏‏.‏

17792- عن الأسود بن قيس عن أشياخه أن عليا لم يجز شهادة الأعمى في سرقة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

17793- عن عبد الله بن نجي أن عليا أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها في الاستهلال‏.‏

‏(‏عب ص ق وضعفه‏)‏‏.‏

17794- عن علي قال‏:‏ لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود والدماء ولا تجوز شهادة النساء بحتا ‏(‏بحتا‏:‏ البحت‏:‏ الصرف‏.‏ المختار ‏(‏31‏)‏ ب‏)‏ في درهم حتى يكون معهن رجل‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

17795- عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه قال‏:‏ وجد علي بن أبي طالب درعا له عند يهودي التقطها فعرفها فقال‏:‏ درعي سقطت عن جمل لي أورق، فقال اليهودي‏:‏ درعي وفي يدي، ثم قال له اليهودي‏:‏ بيني وبينك قاضي المسلمين، فأتوا شريحا فلما رأى عليا قد أقبل تحرف عن موضعه وجلس علي فيه ثم قال علي‏:‏ لو كان خصمي من المسلمين لساويته في المجلس ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ لا تساووهم في المجلس، ولا تعودوا مرضاهم ولا تشيعوا جنائزهم، وألجئوهم إلى أضيق الطرق، فإن سبوكم فاضربوهم وإن ضربوكم فاقتلوهم، ثم قال شريح‏:‏ ما تطلب يا أمير المؤمنين‏؟‏ قال‏:‏ درعي سقطت عن جمل لي أورق فالتقطها هذا اليهودي، فقال شريح‏:‏ ما تقول يا يهودي‏؟‏ قال‏:‏ درعي وفي يدي، فقال شريح‏:‏ صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك ولكن لا بد من شاهدين، فدعا قنبرا مولاه والحسن بن علي فشهدا أنها لدرعه، فقال شريح‏:‏ أما شهادة مولاك فقد أجزناها وأما شهادة ابنك لك فلا نجيزها، فقال علي‏:‏ ثكلتك أمك أما سمعت عمر يقول‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، قال‏:‏ اللهم نعم، قال‏:‏ أفلا تجيز شهادة سيدي شباب أهل الجنة، ثم قال لليهودي‏:‏ خذ الدرع، فقال اليهودي‏:‏ أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى على علي ورضي صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فوهبها له علي وأجازه بسبع مائة ولم يزل معه حتى قتل يوم صفين‏.‏

‏(‏الحاكم في الكنى، حل ‏(‏أخرجه أبي نعيم في الحلية ‏(‏4/139/140‏)‏ وقال في آخر الحديث‏:‏ ‏"‏وفرق له تسعمائة‏"‏ والحديث غريب من حديث الأعمش عن إبراهيم تفرد به حكيم ورواه أولاد شريح عنه عن علي نحوه‏.‏ ص‏)‏ وابن الجوزي في الواهيات‏)‏‏.‏

17796- عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان في العبد تكون عنده الشهادة والنصراني فأعتق العبد وأسلم النصراني أن شهادتهما جائزة ما لم ترد قبل ذلك‏.‏

‏(‏سمويه‏)‏‏.‏

17797- إنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال‏:‏ لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين‏.‏

‏(‏مالك‏)‏ ‏(‏الحديث أخرجه مالك في الموطأ كتاب الأقضية باب ما جاء في الشهادات رقم ‏(‏4‏)‏ وهو آخر فقرة من حديث طويل‏.‏ ص‏)‏‏.‏