فصل: الركاز:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مراتب الإجماع



.كتاب الزكاة:

اتفقوا على أن في مائتي درهم بوزن مكة من الورق المحض إذا أتمت عاما كاملا قمريا متصلا عند مالكها الحر البالغ العاقل المسلم رجلا كان أو امرأة بكرا أو ذات زوج أو خلوا منه لم تنتقل من ملكه عن أعيان الدراهم ولا عن شيء منها زكاة خمسة دراهم بالوزن المذكور ما لم يكن حلى امرأة أو حلية سيف أو منطقة أو مصحفا أو خاتما.
واتفقوا على أن في كل مائتي درهم من الفضة التي اكتسبها المرء زائدة على المائتي درهم التي كانت عنده حولا أيضا كما ذكرنا خمسة دراهم أيضا.
واختلفوا في الزيادة إذا كانت أقل من مائتي درهم أفيها زكاة أم لا.
واتفقوا على أنه إذا كان في الدراهم أو الآنية أو النقار خلط من نحاس أو غير ذلك إلا أن فيها من الفضة المحضة المقدار الذي ذكرنا فإن الزكاة فيها واجبة كما قدمنا.
واتفقوا على أن في أربعين دينارا مضروبة أو تبرا أو نقارا أو سبائك غير مصوغ شيء من ذلك بوزن مكة من ذهب أو إبريز محض تساوى الدراهم المذكورة مائتي درهم من ورق محض مضروبة فصاعدا تتم عند مالكها على الصفة التي ذكرنا في الفضة حولا قمريا متصلا لم ينتقل ملكه عنها بأعيانها ولا عن شيء منها زكاة دينار.
واتفقوا على أن في كل عشرين دينارا زائدة تقيم حولا كما ذكرنا نصف واختلفوا في الزيادة إذا كانت أقل من عشرين دينارا أفيها زكاة أم لا.
واتفقوا على أن الوزن المذكور من الذهب المحض وإن خالط الدنانير أو التبر أو السبائك خلط غير الذهب إلا أن فيها من الذهب المحض الوزن المذكور ففيها الزكاة كما ذكرنا.
واتفقوا أن في ألفي طل وأربعمائة رطل بالفلفلي كاملة فصاعدا من القمح الخالص الذي لا يخالطه شيء غيره إذا أصابه رجل وامرأة حران بالغان عاقلان مسلمان ينفرد كل واحد منهما بملك كل ذلك بعد إخراج ما أنفق عليها أو أصاب ذلك نصيبه من زرعه نفسه أو نخله نفسه في أرض ليست من أرض الخراج ولا من أرض اكتراها أن فيها الزكاة وذلك عشر ما ذكرنا إن كانت تسقى بالأنهار أو ماء السماء أو العيون أو السواقي ونصف العشر إن كانت تسقى بالدلو أو السانية وذلك مرة في الدهر تجب الزكاة المذكورة منها كما ذكرنا اثر الضم والتصفية.
واتفقوا على أن في خمس من الإبل مشان راعية غير معلوفة ولا عوامل ليست فيها عمياء ذكورا كانت أو إناثا أو مختلطة إذا أتمت عاما شمسيا عند مالكها كما ذكرنا في الذهب زكاة شاة.
واتفقوا على أن في عشر من الإبل شاتين وفي خمسة عشر كذلك ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين.
ثم اختلفوا في صفات الفرائض بعد ذلك واختلفوا أيضا في الخمس والعشرين ولذلك تركنا ذكرها.
واتفقوا على أن في البقر زكاة ثم اختلفوا في مقدارها في خمس من البقر إلى خمسين منها بما لا سبيل إلى ضبطه.
ثم اتفقوا أن فيها إذا صارت خمسين على الصفة التي ذكرنا في الإبل سوا يشترط أن لا تكون متخذة لتجارة ولا معلوفة ولا لحرث بقرة واحدة إلى تسع وخمسين وثم اختلفوا فيها إذا زادت إلا أنهم اتفقوا على أن في كل خمسين زائدة رأسا منها ثم اختلفوا في سنة فأكثر من الأمر.
واتفقوا على أن في الغنم إذا كانت بالصفة التي ذكرنا في الإبل والبقر وأقامت المدة التي ذكرنا في الإبل وبلغت أربعين شاة إلى مائة وعشرين ثم شاتين إلى مائتين.
ثم اختلفوا فيما زاد على المائتين إلى مائتين وأربعين.
ثم اتفقوا فيما زاد على وجوب ثلاث شياه إلى ثلاثمائة.
ثم اختلفوا فيما بين الثلاثمائة والأربعمائة.
ثم اتفقوا على أن في كل مائة شاة شاة.
واختلفوا في جمع الغنم المتفرقة في البلاد وإن كان مالكها واحدا.
واتفقوا على أن الضأن والمعز يجمعان معا.
واتفقوا على أنه ليس في أقل من خمس من الإبل شيء ولا في أقل من خمس من البقر ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء.
واتفقوا على أن أصناف القمح كالصيني والسمرة ونحو ذلك تجمع معا.
واتفقوا على أن أصناف التمر تجمع معا.
واتفقوا على أصناف الشعير تجمع معا.
واتفقوا على أن من أعطى زكاة ماله أي مال كان من غير عين المال المزكى لكن من استقرض أو من شيء ابتاعه بمال له آخر أو من شيء وهب له أو بأي وجه جائز ملكه فإن ذلك جائز وأنه لا يجبر أن يعطى من عين المال المزكى.
واتفقوا على أنه إن أعطى من عين المال فذلك جائز ما لم يكن من التمر مصران الفأر وعذق ابن حبيق والجعرور وما لم يكن من المواشي معيبا أو تيسا أو كريمة وغير الأسنان والأصناف التي قدمنا وكذلك القول في الذي يحضر من غير عين المال.
واتفقوا على أن الإمام العدل القرشي إليه قبض الزكاة في المواشي.
واتفقوا على أن الإمام المذكور إذا وضع الزكاة التي تقبض في الأسهم السبعة من الثمانية المنصوصة في القرآن فقد أصاب واختلفوا في المؤلفة.
واتفقوا على أن كل مال ما لم يكن إبلا أو غنما أو بقرا أو جواميس أو خيلا أو بغالا أو عبيدا أو عسلا أو عروضا متخذة للتجارة أو شيئا تنبته الأرض أي شيء كان من نجم أو حمل شجر أو ورقها أو حشيش أو ذهبا أو فضة وما خالطها لا زكاة فيه وإن كثر.
واتفقوا على أنه لا زكاة في أعيان الشجر.
واتفقوا على أن من كان عنده أقل من النصاب من كل شيء يزكى فإنه لا زكاة عليه ما لم يكن خليطا على اختلافهم في النصاب.
واتفقوا أنه لا زكاة على كافر في شيء من أمواله حاشا ما أنبتت أرضه فإنهم اختلفوا أيؤخذ منه العشر أم لا وحاشا أموال نصارى بني تغلب فإنهم اختلفوا أتضعف عليهم الصدقة أم لا.
واتفقوا على أن من أدى الزكاة اثر حلول حولها وإثر وقت وجوبها في الزرع والثمار فقد أدى فرضه.
واختلفوا فيمن أداها قبل ذلك بقليل أو كثير.
واتفقوا على أن الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول حاشا الزرع والثمار فإنهم اتفقوا أن لا زكاة فيها إلا مرة في الدهر فقط.
واتفقوا أنها على الحي في ماله ما لم يفلس.
واتفقوا على أن من كان عنده من الذهب والفضة ما لا يبلغ إذا جمع قيمة عشرين دينارا أو قيمة مائتي درهم أو عشرين دينارا بتكامل الأجزاء أو مائتي درهم بتكامل الأجزاء فلا زكاة عليه في شيء من ذلك فأما القيمة فمعروفة وهو الصرف الجاري في كل وقت وأما تكامل الأجزاء فهو أن يوازي كيلا دينار ذهب.
واتفقوا على أن من قبض الإمام الذي تجب إمامته زكاة ماله وهو غائب لا يعلم أو ممتنع أن ذلك يجزئ عنه وليس عليه أن يعيدها ثانية.
واتفقوا على أن من أداها عن نفسه بأمر الإمام فأداها بنية أنها زكاته ووضعها مواضعها أنها تجزئ.

.الركاز:

لم يتفقوا في الركاز على شيء يمكن جمعه لأن مالكا يقول إن وجد في أرض عنوة فهو لمفتتحها لا لواجده وإن وجد في أرض صلح فهو كله لأرض الصلح لا لواجده ولا خمس فيه وإنما الخمس فيما وجد من ذلك في أرض العرب وقال الحسن ما وجد في أرض العرب فلا خمس فيه وإنما فيه الزكاة وقال الشافعي وغيره حيثما وجد فهو لواجده وفيه الخمس.
وكذلك أيضا لم يتفقوا في المعدن على شيء يمكن جمعه ولا فيما يخرج من البحر كالعنبر واللؤلؤ وغير ذلك.
ولا أعلم بينهم خلافا في أنه لا شيء في السمك المتصيد وأما الصيد البري فقد اتفقوا على أنه لصائده في أرض الإسلام خاصة حاشا الحرمين وأنه لا شيء عليه فيه.