فصل: الآبق:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مراتب الإجماع



.كتاب الغصب:

اتفقوا أن من غصب شيئا أي شيء كان من غير ولده فوجد بعينه لم يتغير من صفاته شيء ولا تغيرت سوقه ووجد في يد غاصبه لا في يد غيره أنه يرد كما هو.
واتفقوا أن من غصب شيئا مما يكال أو يوزن فاستهلكه ثم لقيه المغصوب منه في البلد الذي كان فيه الغصب أنه يقضى عليه بمثله.
واتفقوا أنه إن عدم المثل فالقيمة واختلفوا في كيفية القيمة.
واتفقوا أنه لا قتل ولا قطع على غاصب.
واتفقوا أنه إن غصبه دنانير أو دراهم فوجده في بلد آخر والصرف في ذلك البلد مقارب الصرف في البلد الذي كان فيه الغصب أنه يقصى عليه بمثل ما غصب واختلفوا فيما عدا هذه الحال.
واتفقوا أن اخذ أموال الناس كلها ظلما لا يحل.
ثم اختلفوا فيمن روحت دابته فأهملها فأخذها إنسان فقام عليها حتى صلحت وفيمن خفف عن مركب فرمى من متاع فيه فغاص عليه غائص وأخذه وفي طائر أو صيد ملك ثم توحش أيكون كل ذلك لواجده أم لا يزول ملك الأولين عنه أبدا فالحسن البصري والحسن بن حيي والليث وأحمد وإسحاق يقولون فيما ذكرنا هو لمن غاص فيه أو قام على الدابة وقال مالك في الصيد المتوحش هو لمن أخذه وقال سائر الناس كل ذلك للأول.

.اللقطة والضالة:

لا إجماع فيها لأن من الناس من يرى أخذها ومنهم من يرى تركها كلها ومنهم من يرى أخذ البعض دون البعض.

.الآبق:

اتفقوا على رد الآبق إلى ربه.
واختلفوا أبجعل أم لا بجعل.
واختلفوا في الآبق إلى دار الحرب أيغنم.

.المزارعة والمساقاة:

أجمعوا على أن المزارعة والمساقاة على ذكر النصف أو الثلثين أو إلى السدس أو أي جزء مسمى كان منسوبا من الجميع إلى مدة معروفة سواء لا فرق.
ثم اختلفوا فمن مانع ذلك ومن مجيز لكل ذلك ومن مانع من المزارعة مجيز للمساقاة ومن مانع من ذكر المدة في ذلك.

.الإجارات:

لا إجماع فيها فقد منع منها كلها قوم من أهل العلم وإن كان الجمهور على إجازتها.

.اللقيط:

أجمعوا أن اللقيط أذا أقر ملتقطه بحريته فإنه حر.

.الصلح:

لا إجماع في الصلح لأن الشافعي وغيره يقول لا يجوز الصلح أصلا إلا بعد الإقرار بالحق ثم لا يجوز فيه إلا ما يجوز في الهبات أو البيوع وغيره.
وذكر بعض الناس عن أحمد بن حنبل أن الصلح بعد الإقرار ليس صلحا وإنما هو هضم للحق.
وقال قوم من السلف الصالح: إن الصلح على ديون الميت التي ترك بها وفاء بغير أداء جميعها لا يجوز.