فصل: كتاب الرهن:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مراتب الإجماع



.كتاب الرهن:

اتفقوا على أن الرهن في السفر في القرض الذي هو إلى أجل مسمى أو في البيع الذي يكون ثمنه إلى أجل مسمى إذا قبضه المرتهن بإذن الراهن قبل تمام البيع وبعد تعاقده وعاين الشهود قبض المرتهن له وكان الرهن مما يجوز بيعه وكان ملكا صحيحا للراهن فإنه رهن صحيح تام.
واتفقوا على أن الراهن إذا أراد إخراج الرهن من الارتهان إخراجا مطلقا دون تعويض فيما عدا العتق لم يجز ذلك له.
واتفقوا على أن الرهن كما ذكرنا إن كان دنانير أو دراهم فختم عليها في الكيس جاز رهنها.
قال الطحاوي: إن شريك بن عبد الله القاضي لا يجيز الرهن وإن قبضه المرتهن بإذن الراهن وأقر بذلك حتى يعاين الشهود القبض وقال بذلك أبو حنيفة ثم رجع عنه.

.الإكراه:

اتفقوا على أن المكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يلزمه شيء من الكفر عند الله تعالى واختلفوا في إلزامه أحكام الكفر واتفقوا أن خوف القتل إكراه.

.الوديعة:

واتفقوا أن على كل مودع أن يفي بوديعته.
واتفقوا على أن من تجر في الوديعة أو أنفقها أو تعدى فيها مستقرضا لها أو غير مستقرض فضمانها عليه حتى ترد إلى مكانها.
واتفقوا أن من أداها إلى مودعها وصرفها إليه فقد برئت ذمته منها.

.الوكالة:

اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء وحفظ المتاع وقبض الحقوق من الأموال ودفعها والنظر في الأموال.
واتفقوا على أن الوكيل إذا أنفذ شيئا مما وكل به ما بين بلوغ الخير إليه وصحته عنده إلى حين عزل موكله له أو حين موت الموكل مما لا غبن فيه ولا تعد فإنه نافذ لازم للموكل ولورثته بعده.
وأجمعوا على أن الوكالة في الصلاة المفروضة والصيام لا يجوز.

.الحوالة:

اتفقوا على أن من أحيل بحق قد وجب له بشيء يجوز بيعه قبل قبضه على شخص واحد مليء حاضرا ورضي بالحوالة ورضي المحال عليه بها أيضا وعلم كل واحد منهم مقدار الحق الواجب فقد جاز للمحال أن يطلب المحال عليه بذلك الحق وأنها حوالة صحيحة.

.الكفالة:

اتفقوا أن ضمان ما لم يجب قط ولا وجب على المرء لا يجوز.
واتفقوا على أن من كان له على آخر حي حق واجب من مال حدود قد وجب بعد فضمنه عنه ضامن واحد بأمر الذي عليه الحق ورضي المضمون له بذلك وكان الضامن له غنيا فإن ذلك جائز وللمضمون له أن يطالب الضامن بما ضمن له.
واختلفوا في الضمان عن الميت الذي ترك مالا وفاء بالدين الذي عليه أو لم يترك فقال قوم هو جائز ويطالب المضمون له الضامن بما ضمن له وقال آخرون لا يجوز أصلا.
واتفقوا أن ضمان الواحد عن الاثنين فصاعدا بما عليهم من له قبلهم حق واجب بعد على واحد لهم قبله مثل ذلك الحق جائز.
واتفقوا أن المحيل والمحال عليه والمحتال وأن الضامن والمضمون له إذا كانوا عقلاء أحرارا رجالا بالغين غير مكرهين ولا محجورين ولا أحاط الدين بأموالهم فضمانهم وحوالتهم جائزة كما قدمنا.