فصل: كتاب الإمارة والفيء والخراج:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معالم السنن



.ومن باب العدو يؤتى على غرة:

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة فقال أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله قال نعم قال فأذن لي أن أقول شيئًا قال نعم قال فأتاه فقال إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وقد عنّانا قال وأيضًا لَتَملُّنهُ قال فاتبعناه فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره وقد أردنا أن تسلفنا وسقًا أو وسقين قال كعب أي شيء ترهنوني، قالوا وما تريد منا قال نساءكم، قالوا سبحان الله أنت أجمل العرب نرهنك نساءنا فيكون ذلك عارا علينا، قال فترهنوني أولادكم، قالوا سبحان الله يسب ابن أحدنا فيقال رهنت بوسق أو وسقين، قالوا نرهنك اللأمة يريد السلاح، قال نعم فلما أتاه ناداه فخرج إليه وهو متطيب ينضح رأسه فلما أن جلس إليه وقد كان جاء معه بثلاثة نفر أو أربعة فذكروا له فقال عندي فلانة وهي أعطر نساء الناس، فقال تأذن لي فأشم، قال نعم فأدخل يده في رأسه فشمه فقال أعود قال نعم فأدخل يده في رأسه فلما استمكن منه قال دونكم فضربوه حتى قتلوه».
قلت: في هذا من الفقه إسقاط الحرج عمن تأول الكلام فأخبر عن الشيء بما لم يكن إذا كان يريد بذلك استصلاح أمر دينه أو الذب عن نفسه وذويه. ومثل هذا الصنيع جائز في الكافر الذي لا عهد له كما جاز البيات والإغارة عليهم في أوقات الغرة وأوان الغفلة وكان كعب هذا قد لهج بسب النبي صلى الله عليه وسلم وهجائه فاستحق القتل مع كفره بسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذهب معنى ذلك على قوم فتوهموا أن ذلك الصنيع من قتله كان غدرا أو فتكًا، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتك.
قال أبو داود: حدثنا محمد بن حُزابة حدثنا إسحاق، يَعني ابن منصور حدثنا أسباط، يَعني الهمداني عن السدي عن أبيه، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن».
قلت: الفتك إنما هو فجأة قتل من له أمان وكان كعب بن الأشرف ممن خلع الأمان ونقض العهد وقد روي لنا في أمره قصة عن بعض من داخلته الشبهة فتوهم أن قتله كان غدرًا.
حدثنا الأصم حدثنا بحر بن نصر الخولاني حدثنا ابن وهب أخبرني سفيان بن عيينة عن محمد بن سعيد أخي سفيان بن سعيد الثوري عن أبيه عن عباية، قال ذكر قتل كعب بن الأشرف عند معاوية فقال ابن يامين كان قتله غدرا فقال محمد بن مسلمة يا معاوية أيُغدّر عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تنكر والله لا يظلني وإياك سقف بيت أبدًا ولا يخلو إليَّ دم هذا إلاّ قتلته.
قال الشيخ أبعد الله ابن يامين وقبح رأيه هذا. كان كعب بن الأشرف لعنه الله يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه فعاهده أن لا يعين عليه ولحق بمكة ثم نقض العهد وجاء معلنًا بمعاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحق القتل لغدره ولنقضه العهد مع كفره.
حدثنا أحمد بن إبراهيم بن مالك حدثنا الحسن بن علي بن زياد السري حدثنا ابن أبي أويس حدثنا إبراهيم بن جعفر بن محمود عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن كعب بن الأشرف عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعين عليه ولا يقاتله ولحق بمكة ثم قدم المدينة معلنًا بمعاداة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أول ما خزع منه قوله:
أذاهبٌ أنت لم تحلل بمرقبَة ** وتارك أنت أمّ الفضل بالحرم

في أبيات يهجوه بها فعند ذلك ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتله.
قال الشيخ قوله خزع معناه قطع عهده وفد فسره في كتاب غريب الحديث.

.ومن باب الطُروق:

قال أبو داود: حدثنا حفص بن عمرو وحدثنا مسلم بن إبراهيم قالا: حَدَّثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقًا».
قوله: «طروقا» أي ليلا يقال لكل ما أتاك ليلًا طارق، ومنه قوله تعالى: {والسماء والطارق} أي النجم لأنه يطرق بطلوعه ليلا.
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما تهيأنا لندخل قال أمهلوا لكي تمتشط الشعثة وتستحد المُغِيبة».
قال الشيخ وتستحد أي تصلح من شأن نفسها والاستحداد مشتق من الحديد ومعناه الاحتلاق بالموسى يقال استحد الرجل إذا احتلق بالحديد واستعان بمعناه إذا حلق عانته.

.ومن باب كراء المقاسم:

قال أبو داود: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الزمعي عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والقُسامة قالوا وما القسامة قال الشيء يكون بين الناس فينتقص منه».
قال الشيخ القسامة مضمومة القاف اسم لما يأخذه القسام لنفسه في القسمة كالنشارة لما ينشر والفصالة لما يفصل والعجالة لما يعجل للضيف من الطعام، وليس في هذا تحريم لأجرة القسام إذا أخذها بإذن المقسوم لهم؛ وإنما جاء هذا فيمن ولى أمر قوم فكان عريفًا عليهم أو نقيبًا فإذا قسم بينهم سهامهم أمسك منها شيئًا لنفسه يستأثر به عليهم وقد جاء بيان ذلك في الحديث الآخر.
قال أبو داود: حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال فيه الرجل يكون على الفِئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا.
قال الشيخ: الفئام الجماعات. قال الفرزدق:
نفئام ينهضون إلى فئام

.ومن باب حمل السلاح إلى أرض العدو:

قال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا أبي، عَن أبي إسحاق هو السبيعي عن ذي الجوشن رجل من الضباب، قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بفرس لي يقال لها القرحاء، فقلت يا محمد إني قد جئتك لتتخذه فقال لا حاجة لي فيه فإن شئت أن أقيضك به المختارة من دروع بدر فعلت؛ قلت ما كنت لأقيضه اليوم بغُرة قال فلا حاجة لي فيه».
قوله: «أقيضك به» معناه أبدلك به وأعوضك منه، والمقايضة في البيوع المعاوضة أن يعطي متاعًا ويأخذ آخر لا نقد فيه، وفيه أنه سمى الفرس غرة وأكثر ما جاء ذكر الغرة في الحديث إنما يراد بها النسمة من أولاد آدم عليه السلام عبد أو أمة وعلى ذلك تفسير قوله في الجنين وقضائه فيه بغرة عبد أو أمة، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول لا تكون الغرة إلاّ عبدًا أبيض أو جارية بيضاء.
أخبرني به أبو محمد الكراني حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا زكريا المنقري حدثنا الأصمعي، عَن أبي عمرو، وقد روي حديث الجنين عيسى بن يونس فجاء بزيادة تفرد بها لم يذكرها غيره من رواة الحديث فقال عبد أو فرس أو بغل فجعل الفرس والبغل غرة.

.كتاب الإمارة والفيء والخراج:

قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسئول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته».
قال الشيخ: معنى الراعي هاهنا الحافظ المؤتمن على ما يليه يأمرهم بالنصيحة فيما يلونه ويحذرهم أن يخونوا فيما وكل إليهم منه أو يضيعوا وأخبر أنهم مسئولون عنه ومؤاخذون به.
وفي قوله: «المرأة راعية على بيت بعلها» دليل على سقوط القطع عن المرأة إذا سرقت من مال زوجها.
وفي قوله: «والرجل راع على أهل بيته» دلالة على أن للسيد أن يقيم الحد على عبيده وإمائه وقد جاء «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم».

.ومن باب الضرير يولى:

قال أبو داود: حدثنا محمد بن عبد الله المُخرمي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين».
قلت: إنما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة دون القضايا والأحكام فإن الضرير لا يجوز له أن يقضي بين الناس لأنه لا يدرك الأشخاص ولا يثبت الأعيان ولا يدري لمن يحكم وعلى من يحكم وهو مقلد في كل ما يليه من هذه الأمور والحكم بالتقليد غير جائز، وقد قيل أنه صلى الله عليه وسلم إنما ولاه الإمامة بالمدينة إكرامًا له وأخذًا بالأدب فيما عاتبه الله عليه من أمره في قوله سبحانه: {عبس وتولى أن جاءه الأعمى} [عبس: 1- 2] وروي أن الآية نزلت فيه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم له كلما أقبل ويقول مرحبًا بمن عاتبني فيه ربي، وفيه دليل على أن إمامة الضرير غير مكروهة.

.ومن باب العرافة:

قال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده «أنهم كانوا على منهل من المناهل فلما بلغهم الإسلام جعل صاحب الماء لقومه مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وقسم الإبل بينهم وبدا له أن يرتجعها منهم فأرسل ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ائت النبي صلى الله عليه وسلم فقل له أن أبي شيخ كبير وهو عريف ماء وأنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده فأتاه فقال إن أبي يقرئك السلام فقال عليك وعلى أبيك السلام فقال إن أبي جعل لقومه مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وحسن إسلامهم، ثم بدا له أن يرتجعها منهم فهو أحق بها أم هم قال إن بدا له أن يسلمها إليهم فليسلمها وإن بدا له أن يرتجعها منهم فهو أحق بها منهم فإن أسلموا فلهم إسلامهم وإن لم يسلموا قوتلوا على الإسلام. وقال إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماء وانه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده، فقال إن العرافة حق ولابد للناس من عرفاء ولكن العرفاء في النار».
العَريف القيم بأمر القبيلة والمحلة يلي أمورهم ويتعرف الأمير منهم أحوالهم قال الشاعر:
أو كلما وردت عكاظ قبيلة ** بعثوا إليَّ عريفهم يتوسم

وقوله: «العرافة حق» يريد أن فيها مصلحة للناس ورفقا في الأمور، ألا تراه يقول ولابد للناس من عرفاء، وقوله: «العرفاء في النار» معناه التحذير من التعرض للرياسة والتأمر على الناس لما في ذلك من المحنة وأنه إذا لم يقم بحقه ولم يؤد الأمانة فيه أثم واستحق من الله سبحانه العقوبة وخيف عليه دخول النار.
وفيه من الفقه أن من أعطى رجلًا مالًا على أن يفعل أمرًا هو لازم الأخذ له مفروضا عليه فعله فإن للمعطي ارتجاعه منه، وذلك أن الإسلام كان فرضًا واجبا عليهم فلم يجز لهم أن يأخذوا عليه جعلا وهذا مخالف لما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم، وذلك أنه لم يشارطهم على أن يسلموا فيعطيهم جعلا على الإسلام وإنما أعطاهم عطايا باتة وإن كان في ضمنها استمالة لقلوبهم وتألفهم على الدين وترغيب من وراءهم من قبائلهم في الدخول فيه.

.ومن باب السعاية على الصدقة:

قال أبو داود: حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يدخل الجنة صاحب مكس».
قلت: صاحب المكس هو الذي يُعشر أموال المسلمين ويأخذ من التجار والمختلفة إذا مروا عليه وعبروا به مكسًا باسم العشر وليس هو بالساعي الذي يأخذ الصدقات فقد ولي الصدقات أفاضل الصحابة وكبارهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده.
وأصل المكس النقص ومنه أخذ المِكاس في البيع والشراء وهو أن يستوضعه شيئًا من الثمن ويستنقصه منه قال الشاعر:
وفي كل أسواق العراق أتاوة ** وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم

فأما العشر الذي يصالح عليه أهل العهد في تجاراتهم إذا اختلفوا إلى بلاد المسلمين فليس ذلك بمكس ولا آخذه بمستحق للوعيد إلاّ أن يتعدى ويظلم فيخاف عليه الإثم والعقوبة.

.ومن باب الخليفة يستخلف:

قال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قال عمر «إنْ لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف قال فو الله ما هو إلاّ أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لا يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف».
قلت: معنى قول عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أي لم يسم رجلا بعينه للخلافة فيقوم بأمر الناس باستخلافه إياه فأما أن يكون أراد به أنه لم يأمر بذلك ولم يرشد إليه وأهمل الناس بلا راع يرعاهم أو قيم يقوم بأمورهم ويمضي أحكام الله فيهم فلا وقد قال صلى الله عليه وسلم: «الأئمة من قريش» فكان معناه الأمر بعقد البيعة لإمام من قريش ولذلك رُئيت الصحابة يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقضوا شيئا من أمر دفنه وتجهيزه حتى أحكموا أمر البيعة ونصبوا أبا بكر إماما وخليفة وكانوا يسمونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم طول عمره إذ كان الذي فعلوه من ذلك صادرا عن رأيه ومضافا إليه وذلك من أدل الدليل على وجوب الخلافة وأنه لابد للناس من إمام يقوم بأمر الناس ويمضي فيهم أحكام الله ويردعهم عن الشر ويمنعهم من التظالم والتفاسد وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية يوم مؤتة زيد بن حارثة، وقال: «إن قتل فأميركم جعفر بن أبي طالب فإن قتل جعفر فأميركم عبد الله بن رواحة» فأخذها زيد فاستشهد، ثم أخذها جعفر فاستشهد ثم أخذها عبد الله بن رواحة فاستشهد، ثم أخذها خالد بن الوليد ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم إليه في ذلك ففتح الله عليه وحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أثره وأثنى عليه خيرًا. وكل ذلك يدل على وجوب الاستخلاف ونصب الإمام، ثم أن عمر لم يهمل الأمر ولم يبطل الاستخلاف ولكن جعله شورى في قوم معدودين لا يعدوهم فكل من أقام بها كان رضًا ولها أهلًا فاختاروا عثمان وعقدوا له البيعة فالاستخلاف سنة اتفق عليها الملأ من الصحابة وهو اتفاق الأمة لم يخالف فيه إلا الخوارج والمارقة الذين شقوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة.

.ومن باب البيعة:

قال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: «كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ويلقننا فيما استطعت».
قلت: فيه دليل على أن حكم الإكراه ساقط غير لازم لأنه ليس مما يستطاع دفعه.