فصل: باب العيدين

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق ***


باب صلاة الجمعة

‏(‏قوله ولسنا نعني إلخ‏)‏ جواب عما أورده في الحواشي السعدية بأن هذا يجر إلى قول من يقول صلاة الجمعة صلاة ظهر قصرت لا فرض مبتدأ، ولا يخفى عليك ترخيمه ا هـ‏.‏

‏(‏قوله قبل خروج وقت الظهر‏)‏ وقع في بعض النسخ قبل دخول بدل خروج، وهو الموافق لما في الظهيرية ولكن الذي في الخلاصة خروج وسيأتي في كلام المؤلف التعرض للمسألة ثانيا

‏(‏قوله واحترز المصنف بقوله ويقيم الحدود إلخ‏)‏ هذا على ما اختاره غير واحد من شراح الهداية من أنه من عطف المغاير وإلا فقد قيل‏:‏ إنه من عطف الخاص على العام اهتماما بها لزيادة خطرها واعترض الأول في الحواشي السعدية بأن الألف واللام في الأحكام إذا كانت للاستغراق، وهو الظاهر إذ لا عهد يبطل ما ذكروه قال في النهر وأقول‏:‏ لم لا يجوز أن تكون للجنس بل الحمل عليه هنا أولى إذ الأصل في العطف التغاير وكون الأصل في لام التعريف إذا لم يكن معهود الحمل على الاستغراق عند الجمهور، وإن كان العهد الذهني مقدما عند صدر الشريعة فهو معارض بالأصل المذكور

‏(‏قوله والظاهر خلافه إلخ‏)‏ قال في النهر فيه نظر ولعل وجهه أن ما في البدائع يحتمل أن يكون فيما إذا كان في بلدها أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود فليس بنص في المدعي فليتأمل قاله الشيخ إسماعيل وقال في الشرنبلالية وفيما قاله صاحب البحر تأمل؛ لأن الكلام في نائب السلطان إذا كان امرأة لا في السلطان إذا كان امرأة ا هـ‏.‏ قلت لا يخفى عليك أن قول البدائع؛ لأن المرأة تصلح سلطانا أو قاضية في الجملة فتصح إنابتها ظاهره صحة الإنابة إذا كانت قاضية فتكون بلدتها مصرا تدبر‏.‏

‏(‏قوله ما إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم‏)‏ يعني من تجب عليهم الجمعة لإسكانه مطلقا كذا في الدرر أي لا كل من سكن ذلك الموضع من صبيان ونسوان وعبيد كما في النهاية

‏(‏قوله والفناء في اللغة إلخ‏)‏ اعلم أن بعض المحققين أهل الترجيح أطلق الفناء عن تقديره بمسافة، وكذا محرر المذهب الإمام محمد وبعضهم قدره بها، وجملة أقوالهم في تقديره‏:‏ ثمانية أو تسعة‏:‏ غلوة، ميل، ميلان ثلاثة، فرسخ، فرسخان، ثلاثة، سماع الصوت، سماع الأذان، والتعريف أحسن من التحديد؛ لأنه لا يوجد ذلك في كل مصر، وإنما هو بحسب كبر المصر وصغره بيانه أن التقدير بغلوة أو ميل لا يصح في مثل مصر؛ لأن القرافة والترب التي تلي باب النصر يزيد كل منها على فراسخ من كل جانب نعم هو ممكن لمثل بولاق فالقول بالتحديد بمسافة يخالف التعريف المتفق على ما صدقا عليه بأنه المعد لمصالح المصر فقد نص الأئمة على أن الفناء ما أعد لدفن الموتى وحوائج المعركة وكركض الخيل والدواب وجمع العساكر والخروج للرمي وغير ذلك وأي موضع يحد بمسافة يسع عساكر مصر ويصلح ميدانا للخيل والفرسان ورمي النبل والبندق والبارود واختبار المدافع وهذا يزيد على فراسخ بالضرورة، وانظر إلى سعة سفح الجبل المقطم أيقدر فناء المصر منه بغلوة أو فرسخ مع أنه بعض فناء مصر فظهر أن التحديد بحسب الأمصار‏:‏ واعلم أنه اختلف التصحيح في لزوم حضور المصر للجمعة على مقيم بقرية قريبة من المصر واختيار المحققين من أهل الترجيح عدمه؛ لأنهم ليسوا مخاطبين بأدائها فعذرهم أسقط تكليفهم بالمجيء من قريتهم، ولا عبرة ببلوغ النداء، ولا بالأميال ولا بإمكان العود للأهل، ولو صحح لا يتبع؛ لأن نص الحديث والرواية الظاهرية عن أصحابنا ينفيه ا هـ‏.‏ ملخصا من تحفة أعيان الفناء بصحة الجمعة والعيدين في الفناء للشرنبلالي‏.‏

‏(‏قوله وأغرب من هذا ما في القنية من أنه يلزم إلخ‏)‏ أقول‏:‏ الذي يظهر أنه ليس مراده باللزوم الافتراض وأن المراد أنه لو حضر رجل في قرية تقام بها الجمعة على مذهب الشافعي يحضر معهم لئلا يظن به السوء لاعتقادهم فرضيتها أو جهلهم بحكم مذهبه وينوي صلاة الإمام ويصلي الظهر أيضا قبلها أو بعدها كما سيأتي عن القنية تأمل

‏(‏قوله ووال كذلك‏)‏ معطوف على قوله لها قاض

‏(‏قوله والذي يظهر إلخ‏)‏ قال في النهر مقتضى اشتراط أن تبلغ أبنيتها أبنية منى، وكذا ما مر عن الإمام من اشتراط أن يكون لها سكك وأسواق عدم تمصرها، ولو كانا مقيمين بها ويوافقه ما مر عن الخلاصة أي من قوله الخليفة إذا سافر، وهو في القرى ليس له أن يجمع بالناس وسيأتي ما يؤيده أيضا ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ ينبغي حمل كلام هذا الإمام المحقق على القرى المستوفية بقية الشروط؛ لأنه أجل من أن يخفى عليه مثل ذلك على أنه ذكر في التتارخانية اختلف المشايخ في القرى الكبيرة إذا لم يعمل بالحكم والقضاء فيها قال بعضهم يصلي الفرض ويصلي الجمعة معها احتياطا وقال بعضهم يصلي الأربع بنية الظهر في بيته أو في المسجد أولا، ثم يسعى ويشرع في الجمعة وقال بعضهم يصلي الجمعة أولا وقال في الحجة هذا في القرى الكبيرة أما في البلاد فلا شك في الجواز، ولا تعاد الفريضة والاحتياط في القرى أن يصلي السنة أربعا، ثم الجمعة، ثم ينوي أربعا سنة الجمعة، ثم يصلي الظهر، ثم ركعتين سنة الوقت فهذا هو الصحيح المختار ا هـ‏.‏ ملخصا ونقل العبارة بتمامها في الفتاوى الخيرية فراجعها‏.‏

‏(‏قوله وهذا يفيد أن الأولى إلخ‏)‏ قال في النهر كيف هذا وقد جعل تمصر منى في الموسم لاجتماع من ينفذ الأحكام ووجود الأسواق والسكك فيها وهذا لعمري لا يوجد في كل القرى ا هـ‏.‏ وقد علمت ما فيه‏.‏

‏(‏قوله مبني كله على القول الضعيف إلخ‏)‏ فيه نظر بل هو مبني على أن ذلك الاحتياط أي الخروج عن العهدة بيقين لتصريحه بأن العلة اختلاف العلماء في جوازها إذا تعددت وفيه شبهة قوية؛ لأن عدم الجواز حينئذ مروي عن أبي حنيفة واختاره الطحاوي والتمرتاشي وصاحب المختار وجعله العتابي الأظهر، وهو مذهب الشافعي والمشهور عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد كما ذكره المقدسي في نور الشمعة، وقد علمت أن قول البدائع أن ظاهر الرواية عدم الجواز في أكثر موضعين قال في النهر، وفي الحاوي القدسي، وعليه الفتوى وفي التكملة للرازي وبه نأخذ انتهى فقد حصل الشك إذا كثر التعدد مع خلاف هؤلاء الأئمة وفي الحديث المتفق عليه «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه»؛ ولذا قال بعضهم فيمن يقضي صلاة عمره مع أنه لم يفته شيء منها‏:‏ لا يكره؛ لأنه أخذ بالاحتياط وذكر في القنية أنه أحسن إذا كان فيه اختلاف المجتهدين ويكفينا خلاف من مر ونقل العلامة المقدسي عن المحيط كل موضع وقع الشك في كونه مصرا ينبغي لهم أن يصلوا بعد الجمعة أربعا بنية الظهر احتياطا حتى أنه لو لم تقع الجمعة موقعها يخرجون عن عهدة فرض الوقت بأداء الظهر ومثله في الكافي، ثم ذكر كلام القنية وذكر أن كثيرا من شراح الهداية وغيرها نقلوه وتداولوه قال‏:‏ وفي الظهيرية وأكثر مشايخ بخارى على أنه يصلي الظهر بعدما صلى أربعا بعد الجمعة لاحتمال أنه نقل ليخرج عن العهدة بيقين واستحسنوا ذلك ويقرءون في جميع ركعاتها وذكر عن الفتح ينبغي أن يصلي أربعا ينوي بها آخر فرض أدركت وقته، ولم أؤده إن تردد في كونه مصرا أو تعددت الجمعة وذكر مثله عن المحقق ابن جرباش قال‏:‏ ثم قال وفائدته الخروج عن الخلاف المتوهم أو المحقق، وإن كان الصحيح التعداد فهي نفع بلا ضرر، ثم ذكر ما يوهم الدلالة على عدم فعلها ودفعه بأحسن وجه وذكر في النهر أنه لا ينبغي التردد في ندبها على القول بجواز التعدد خروجا عن الخلاف ا هـ‏.‏ وفي شرح الباقاني هو الصحيح ونحوه في شرح المنية وبالجملة فقد ثبت أنه ينبغي الإتيان بهذه الأربع بعد الجمعة لكن بقي الكلام في تحقيق أنه هل هو واجب أو مندوب قال المقدسي ذكر ابن الشحنة عن جده التصريح بالندب وبحث فيه بأنه ينبغي أن يكون عند مجرد التوهم أما عند قيام الشك والاشتباه في صحة الجمعة فالظاهر وجوب الأربع ونقل عن شيخه ابن الهمام ما يفيده وبه يعلم أنها هل تجزي عن السنة أم لا ‏؟‏ فعند قيام الشك لا وعند عدمه نعم ويؤيد التفصيل تعبير التمرتاشي بلا بدء وكلام القنية المذكور ا هـ‏.‏ وتمام تحقيق المقام في رسالة المقدسي رحمه الله تعالى، وقد ذكر شذرة منها في إمداد الفتاح، وإنما أطلنا في ذلك لدفع ما يوهمه كلام المؤلف من عدم طلب فعلها نعم إن أدى إلى مفسدة لا يفعل لكن الكلام عند عدمها؛ ولذا قال المقدسي نحن لا نأمر بذلك أمثال هذه العوام بل ندل عليه الخواص، ولو بالنسبة إليهم

‏(‏قوله ولأن الاحتياط هو العمل إلخ‏)‏ كذا في بعض النسخ، وفي بعضها؛ لأن بدون واو العطف، وهو الصواب؛ لأنه جواب لقوله لا يقال وقوله قبله؛ لأن الاجتماع إلخ ليس جوابه بل هو تعليل لقوله ليخرج‏.‏

‏(‏قوله فصرح مثلا خسرو إلخ‏)‏ وعبارته لا يستخلف الإمام للخطبة أصلا والصلاة بدءا بل يجوز بعدما أحدث الإمام إلا إذا أذن أي لا يجوز استخلافه لهما إلا إذا كان مأذونا من السلطان للاستخلاف فحينئذ يجوز ذلك وهذا مما يجب حفظه إلخ، وقد رد عليه العلامة ابن كمال باشا في رسالة خاصة لكن قيد جواز الاستخلاف بما إذا كان معذورا بعذر يشغله عن إقامة الجمعة في وقتها، وأما إذا لم يكن معذورا أو كان معذورا لكن يمكنه إزالة عذره وإقامة الجمعة قبل خروج الوقت فلا يجوز الاستخلاف، ثم قال بقي هنا دقيقة أخرى‏:‏ وهي أن إقامة الجمعة عبارة عن أمرين الخطبة والصلاة، والموقوف على الإذن هو الأول دون الثاني إذ لا حاجة فيه إلى الإذن ا هـ‏.‏ وما ذكره من التقييد بالعذر تبع فيه صاحب الدرر حيث صرح في أثناء كلامه بأنه لا يجوز خطابه النائب بحضور الأصيل عند عدم الإذن وللشرنبلالي رسالة حافلة في الرد عليهما في جميع ما ذكراه بالنصوص الصريحة قال‏:‏ ويلزمهما أن لا يصح للسلطان، ولا نوابه جمعة، ولا عيد؛ لأن السلطان يصلي خلف مأموره مع أنه قادر على الخطبة بنفسه والصلاة ونقل عن التتارخانية التصريح بالجواز ومنع ما ذكره من الدقيقة وأطال في المقام بما ينبغي مراجعته وللشيخ محمد الغزي رسالة في هذه المسألة أيضا

‏(‏قوله ثم بعد ذلك لا يشترط الإذن لكل خطيب‏)‏ أي لا يشترط الإذن من السلطان أو نائبه للخطيب الآخر بعد موت الأول أو غيبته مثلا بل يكتفى بإذن السلطان مرة واحدة، ثم من أذن له السلطان يستنيب غيره ويأذن له فتصح استنابته وإذنه، وإن لم يأذن السلطان لهذا الثاني، وكذلك الثاني يأذن لثالث وهلم جرا، وليس المراد أن السلطان إذا أذن بإقامة الجمعة في مسجد صار إذنا لكل من أراد الصلاة في ذلك المسجد سواء أذن له الخطيب المقرر فيه أو لم يأذن كما قد يتوهم من قول المؤلف وأن الإذن منسحب لكل من خطب بل معناه أن كل من خطب بالإذن فهذا الإذن إذن له بإقامتها بنفسه وبنائبه، ولا يشترط لصحة إقامتها من نائبه تجديد الإذن من السلطان كما هو صريح عبارة جرباش الآتية

‏(‏قوله فملك التفويض إلى الغير‏)‏ مقتضى تفريعه على قوله لكنه عجز إلخ أنه يملك التفويض بسبب العجز وذلك لا يدل على خلاف ما في الدرر فإن صاحب الدرر شرط العجز لجواز الاستنابة في الصلاة وأما الاستنابة في الخطبة فإنه منعها مطلقا كما مر

‏(‏قوله فقد جوز لنائبه أن يستنيب‏)‏ لصاحب الدرر أن يقول نعم جوز له ذلك ولكن عند العجز كما علمت

‏(‏قوله فالحاصل إلخ‏)‏ فيه نظر؛ لأن قاضي القضاة بمصر ليس بمعنى قاضي القضاة المذكور في الظهيرية؛ لأنه بالمعنى الأول من يولي القضاة في جميع بلاد السلطان الذي ولاه فولايته عامة وأما قاضي مصر فإنه يولي نوابا عنه في البلدة التي ولاه السلطان الحكم فيها وفي توابعها فلا يلزم من كون الأول مأذونا بإقامة الجمعة أن يكون الثاني كذلك؛ لأن الثاني مولى من قبله

‏(‏قوله؛ لأن توليته قاضي القضاة إذن بذلك‏)‏ أي بالاستخلاف للقضاء ووجه الدلالة أن لفظة قاضي القضاة معناها القاضي الذي يولي القضاة

‏(‏قوله لكن ذكر في التجنيس إلخ‏)‏ قال في النهر يمكن حمل ما في التجنيس على ما إذا لم يول قضاء القضاة أما إن ولي أغنى هذا اللفظ عن التنصيص عليه

‏(‏قوله‏:‏ ولو أن إماما مصر مصرا إلخ‏)‏ قلت فلو قرر خطيب بجامع فهدم، ثم أعيد هل يحتاج إلى إذن جديد لهذا الأول أم لا وهل يصح تقرير غيره محل تأمل، وله نظائر في كتاب الوقف كذا في شرح المقدسي ولينظر ما علة التأمل فإن المسجد بانهدامه لا تزول عنه المسجدية بخلاف المصر وانظر فتاوى ابن الشلبي‏.‏

‏(‏قوله وفيه نظر ظاهر إلخ‏)‏ قال الرملي عن الشيخ المقدسي ليست هذه نص عبارة فتح القدير بل قلبتها وقدمت وأخرت لتتمكن من إيراد ما اخترت وعبارة المحقق بعد أن ذكر قول الإمام في كفاية الحمد لله ونحوها في الخطبة وأن ذلك يسمى خطبة لغة، وإن لم يسم به عرفا وأن العرف إنما يعتبر فيما بين الناس ومحاوراتهم للدلالة على غرضهم فأما في أمر بين العبد وربه فتعتبر حقيقة اللفظ لغة، ثم قال‏:‏ وهذا الكلام هو المعتمد لأبي حنيفة رحمه الله فوجب اعتبار ما يتفرع عنه يعني رواية عدم اشتراط الحضور ا هـ‏.‏ وكذا اعترضه أخوه في النهر ولكن ناقش المحقق فقال بعد نقل كلامه‏:‏ وحاصله أن الدليل إنما دل على أن الشرط مطلق الذكر المسمى خطبة لغة غير مقيد بحضرة أحد فيعتبر فيه حقيقة اللفظ وهذا ظاهر في اقتضائه صحتها وحده؛ لأن اشتراط قصد التحميدة ونحوها يقتضي أنه لو خطب وحده جاز لكن لقائل أن يقول إن الأمر بالسعي إلى الذكر ليس إلا لاستماعه، والمأمور جمع فإذا جازت وحده لم يجز الأمر فائدته وكأن هذا هو وجه ما رجحه في الظهيرية يترجح ما جزم به الشارح من اشتراط حضرة جماعة تنعقد بهم الجمعة على ما مر

‏(‏قوله‏:‏ وقد صرح في الخلاصة بأنه لو خطب صبي إلخ‏)‏ قال في الظهيرية لو خطب صبي اختلف المشايخ فيه والخلاف في صبي يعقل ا هـ‏.‏ فما هنا على أحد القولين، وما سيأتي عن المجتبى مبني على الآخر قال الشيخ إسماعيل والأكثر على الجواز‏.‏

‏(‏قوله وهذا مفيد لكونه يتقلد بالسيف لا أنه يمسكه بيده كما هو المتعارف‏)‏ أي كما يفيده كلام الحاوي الآتي لكن دفع المنافاة في النهر بإمكانه مع التقليد

‏(‏قوله‏:‏ ولم أر فيما عندي إلخ‏)‏ سيذكر المؤلف تخريج المسألة على مذهبنا قبيل قول المصنف ويجب السعي وترك البيع

‏(‏قوله هل هو مسنون أم لا‏)‏ قال ابن حجر في شرحه على المنهاج للنووي‏.‏ تنبيه كلامهم هذا صريح في أن اتخاذ مرقى للخطيب يقرأ الآية والخبر المشهورين بدعة، وهو كذلك؛ لأنه حدث بعد الصدر الأول قيل لكنها حسنة لحث الآية على ما يندب لكل أحد من إكثار الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما في هذا اليوم وكحث الخبر على تأكد الإنصات المفوت تركه لفضل الجمعة بل والموقع في الإثم عند الأكثرين من العلماء، وأقول‏:‏ يستدل لذلك أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم أمر من يستنصت له الناس عند إرادته خطبة منى في حجة الوداع فقياسه أنه يندب للخطيب أمر غيره بأن يستنصت له الناس، وهذا هو شأن المرقى فلم يدخل ذكره للخبر في حيز البدعة أصلا ا هـ‏.‏ قلت لكن ينبغي تقييد جواز ذلك على مذهبنا بما قبل خروج الخطيب من مخدعه لا كما يفعل الآن وقد كنت ذكرت ذلك لخطيب السليمية في صالحية دمشق فأمر المرقي بفعل ذلك قبل خروجه، وهو مستمر إلى الآن والحمد لله تعالى‏.‏

‏(‏قوله وإلا فلو نفروا قبله إلخ‏)‏ قال في النهر هذا يفيد أنهم لو عادوا إليه بعدما رفع رأسه من الركوع أنها تصح، وليس هذا في الخلاصة بل المذكور فيها أنهم لو جاءوا قبل أن يرفع رأسه من الركوع جاز، ولا بد منه؛ لأنهم لو لم يفتتحوا معه، وإنما أدركوه في الركوع جاز وإلا لا كما في الشرح وغيره فكذا هذا‏.‏

‏(‏قوله حتى إن أميرا لو أغلق إلخ‏)‏ ينبغي حمله على ما إذا منع الناس من الصلاة وإلا فالإذن العام يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين كما عزاه في الدر المختار إلى الكافي وفيه عن مجمع الأنهر معزيا إلى شرح عيون المذاهب لا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة؛ لأن الإذن العام مقرر لأهله وغلقه لمنع العدو لا المصلي نعم لو لم يغلق لكان أحسن ا هـ‏.‏ وبه اندفع قول الشيخ إسماعيل وعلى اعتباره أي الإذن العام تحصل الشبهة في صحتها في قلعة دمشق وأضرابها حيث يغلق بابها ويمنع الناس من الدخول حال الصلاة كما هو المعتاد فيها بل الظاهر حينئذ عدم الصحة إذ لا إذن عام فيها إلا لمن في داخلها كمن في داخل القصر‏.‏

‏(‏قوله فإن قال الأجير حط عني الربع بمقدار اشتغالي‏)‏ لم أجد لفظة الربع هنا في نسختي الخلاصة وبدونها يظهر المعنى وكأنها زائدة من الناسخ في نسخة المؤلف والمعنى ما قاله في التتارخانية ليس للأجير أن يطالبه من الربع المحطوط بمقدار اشتغاله بالصلاة

‏(‏قوله‏:‏ ولا حاجة إلخ‏)‏ ذكر في النهر أن المراد بالمريض الذي خرج بقيد الصحة من ساء مزاجه وأمكن علاجه، ولكل جهة؛ لما قاله بعضهم‏:‏ إن عدم سلامة العينين والرجلين من الأمراض عند الأطباء إلا أنهما في العرف لا يعدان مرضا فلهذا خصهما بالذكر ولأن فيهما خلافا ا هـ‏.‏ ‏(‏قول مع أن الأمر بخلافه إلخ‏)‏ استدرك عليه في الدر المختار بما قاله الشمني وغيره لا تجب على مفلوج الرجل، ولا مقطوعها وأجاب بعضهم بحمل ما ذكره المؤلف على ما إذا أصاب الأخرى مجرد العرج الغير المانع من المشي بلا مشقة

‏(‏قوله أحدها هذه المسألة‏)‏ أعني مسألة المتن أي صحة الظهر مع الكراهة أو الحرمة فإنها لا تصح عند زفر كما في التبيين والفتح وكان ينبغي للمؤلف أن ينص على ذلك ليندفع الاشتباه ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وروي عنه الفرض‏)‏ ونقل عن محمد رحمه الله أن فرض الوقت الجمعة، وله إسقاطها بالظهر وروي عنه أنه قال لا أدري ما أصلي فرض الوقت في هذا اليوم ولكنه يسقط الفرض بأداء الظهر أو الجمعة يريد بأن أصل الفرض أحدهما لا بعينه ويتعين بفعله ولكنه ظاهر الرواية عن العلماء الثلاثة ما ذكره في الكتاب‏.‏

‏(‏قوله فالبطلان به مقيد بما إذا كان يرجو إدراكها‏)‏ الأصوب إسقاطه لاقتضائه عدم البطلان فيما إذا لم يدركها لبعد المسافة مع أنه سينقل عن السراج تصحيح البطلان وعبارة السراج هكذا وهذا إذا سعى إليها والإمام في الصلاة أو قبل أن يصلي وشرط بعض أصحابنا كونه يدركه والصحيح الأول، وفي النهاية إذا سعى إلى الجمعة قبل أن يصليها الإمام إلا أنه لا يرجو إدراكها لبعد المسافة لم يبطل ظهره في قول العراقيين ويبطل في قول البلخيين، وهو الصحيح ا هـ‏.‏ وبها علم عدم صحة ما في النهر من عزوه التقييد للبطلان برجاء إدراكها وتصحيح عدمه حين عدمه إلى السراج، وقد تابعه في الدر المختار

‏(‏قوله حتى لو كان بيته قريبا من المسجد‏)‏ أي وبعيدا من باب المسجد كما في السراج

‏(‏قوله، ثم اعلم أن الضمير المستتر إلخ‏)‏ قال في النهر الضمير في صلى واقع على من فما فر منه وقع فيه غاية الأمر أنه سكت عن المعذور

‏(‏قوله لكن التعليل أولا لا يشمله‏)‏ أجاب الشارح وكذا في الفتح في معرض الجواب عن قول زفر بأنه إنما رخص له تركها للعذر وبالالتزام التحق بالصحيح‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ولو حذف المصنف وقوله الآتي، ولو زاد أو أداؤه إلخ‏)‏ قال في النهر أما الحذف كما ذكر فغير محتاج إليه؛ لأنه معلوم بالأولى، وأما الزيادة فلأنها توهم أن الكراهة فيها كالتي قبلها تحريمية وظاهر الخلاصة يقتضي أنها تنزيهية

‏(‏قوله في سجن وغيره لصلاة‏)‏ عبارة الولوالجية لصلاة الظهر‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وهو مخصص لما في المتون إلخ‏)‏ قال في النهر الظاهر أن هذا مخرج على قول محمد غاية الأمر أنه جزم به لاختياره إياه والمسافر مثال لا قيد ا هـ‏.‏ ويؤيده ما مر في الرد على محمد‏.‏

‏(‏قوله وهو أعلى من السنة وتحية المسجد‏)‏ كان المناسب إسقاط قوله وهو ليكون قوله أعلى خيرا الآن

‏(‏قوله كما صرح به في الخلاصة‏)‏ قال في النهر لم يذكر التسبيح في الخلاصة، وإنما عبارته ما يحرم في الصلاة يحرم في الخطبة حتى لا ينبغي أن يأكل ويشرب والإمام في الخطبة ويحرم الكلام وسواء كان أمرا بالمعروف أو كلاما آخر نعم في البدائع يكره الكلام حال الخطبة، وكذا قراءة القرآن وكذا الصلاة، وكذا كل ما شغل باله عن سماع الخطبة من التسبيح والتهليل والكتابة بل يجب عليه أن يسمع ويسكت وهذا قول الإمام وقالا لا بأس به إذا خرج قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن يكبر وإذا جلس عند الثاني قبل الخلاف في إجابة المؤذن أما غيره فيكره إجماعا وقبل في كلام يتعلق بالآخرة أما المتعلق بالدنيا فيكره إجماعا

‏(‏قوله أنه يرد‏)‏ الظاهر أن يقول يحمد

‏(‏قوله في نفسه‏)‏ قال القهستاني قبيل الإمامة بأن يسمع نفسه أو يصحح الحروف فإنهم فسروه به وعن أبي يوسف أنه يصلي قلبا ائتمارا لأمر الإنصات والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما في الكرماني ا هـ‏.‏ وفي إمداد الفتاح عن الفتح بعد رواية أبي يوسف قال‏:‏ وهو الصواب

‏(‏قوله، ثم اعلم إلخ‏)‏ نقل الخبر الرملي عن الرملي الشافعي أن والده أفتى بأنه ليس له أصل في السنة وأنه لم يفعل بين يديه - صلى الله تعالى عليه وسلم - بل كان يمهل حتى يخرج الناس فإذا اجتمعوا خرج إليهم وحده من غير شاويش يصيح بين يديه وكذلك الخلفاء الثلاثة بعده، ثم قال‏:‏ إنه بدعة حسنة؛ لأن في قراءة الآية ترغيبا في الصلاة عليه - صلى الله تعالى عليه وسلم - وفي قراءة الحديث تبسيطا لاجتناب الكلام وأقره رملينا وقال إنه لا ينبغي القول بحرمة قراءة الحديث على الوجه المتعارف لتوافر الأمة وتظاهرهم عليه ا هـ‏.‏ ولا يخفى ما فيه فإن العرف لا يصير الحرام مباحا تأمل‏.‏

‏(‏قوله زاد النداء الثالث‏)‏ قال في الفتح، وفي رواية للبخاري زاد النداء الثاني وتسميته ثالثا ؛ لأن الإقامة تسمى أذانا كما في الحديث بين كل أذانين صلاة

‏(‏قوله وصرح في السراج بعدمها‏)‏ قال في النهر وينبغي التعديل على الأول

‏(‏قوله للاختلاف في وقته‏)‏ قال في النهر وقوع الخلاف في وقته لا يمنع القول بفرضيته وكفاك بوقت العصر شاهدا ا هـ‏.‏ وفيه نظر؛ لأن مراد المؤلف أن أصل السعي فرض وأما كونه عند الأذان الأول فهو واجب وليس بفرض للاختلاف فيه فأورث شبهة وهذا بخلاف وقت العصر على أنه لا يتأتى القول بالوجوب هناك، ولا يوصف الوقت بالوجوب ولا بالفرض‏.‏

‏(‏قوله وقيل ما يلي المقصورة‏)‏ نقل في التتارخانية أن في زماننا لا يمنع الأمراء أن يدخل الفقراء المقصورة الداخلة فالصف الأول ما كان في المقصورة الداخلة وفيها عن التهذيب المقام في الصف الأول ما هو أقرب إلى الإمام خلفه، ثم عن يمينه، ثم عن يساره وفيها عن النصاب إن سبق أحد بالدخول في المسجد مكانه في الصف الأول فدخل رجل أكبر منه سنا أو أهل علم ينبغي له أن يتأخر ويقدمه تعظيما له ا هـ‏.‏ هذا وظاهر كلامهم هنا أن المقصورة إذا كانت وسط المسجد كمقصورة مسجد دمشق أن ما كان خارج المقصورة مما هو عن يمين الصف الداخل وعن يساره لا يسمى صفا أول فليتأمل‏.‏ إلا أن يقال إن مرادهم بالمقصورة بيت داخل الجدار القبلي كبيت الخطيب في مسجد دمشق الذي يخرج منه الخطيب فالظاهر أن ملوكهم كانوا يصلون فيه خوفا من الأعداء فلا يمكنون الناس من الدخول فيه أما مثل مقصورة دمشق فالذي يظهر أن ما عن طرفيها قرب الحائط القبلي صف أول‏.‏

باب العيدين

‏(‏قوله‏:‏ وهو كذلك لوجهين‏)‏ قال في النهر فيه نظر، أما أولا فلأن الجامع وإن صنف بعد إلا أن قوله ولا يترك واحدا منهما يدل على الوجوب إذ مثل هذا الكلام في الرواية يذكر في الواجب غالبا كما في المعراج وأما ثانيا فلأنه صرح في الأصل في موضع آخر بالوجوب ففي المجتبى ذكر محمد في الأصل أرأيت العيدين هل يجب الخروج فيهما على أهل القرى والجبال والسواد قال إنما يجب على الأمصار والمدائن فنص على الوجوب‏.‏ ا هـ‏.‏ وبهذا يستغنى عما مر من أن في الأصل ما يدل على الوجوب، وفي البدائع وتأويل ما في الجامع أنها وجبت بالسنة أو هي سنة مؤكدة، وأنها في معنى الواجب على أن إطلاق اسم السنة لا ينفي الوجوب بعد قيام الدليل على وجوبها وذكر أبو موسى الضرير في مختصره أنها فرض كفاية والصحيح أنها واجبة‏.‏ ا هـ‏.‏ وقيل في المسألة روايتان كذا في الظهيرية

‏(‏قوله أحدهما أن الجامع الصغير إلخ‏)‏ قال في النهر فائدة سمى الأصل أصلا؛ لأنه صنف أولا ثم الجامع الصغير ثم الكبير ثم الزيادات كذا في غاية البيان وذكر الحلبي في بحث التسميع أن محمدا قرأ على أبي يوسف إلا ما كان فيه اسم الكبير كالمضاربة الكبير والمزارعة الكبير والمأذون الكبير والسير الكبير، وفي عقد الفوائد أن السير الكبير هو آخر تأليف محمد رحمه الله تعالى

‏(‏قوله فإنها ليست بشرط‏)‏ أي بل سنة؛ لأنها تؤدى بعد الصلاة وشرط الشيء يسبقه أو يقارنه كذا في النهر قال‏:‏ وتأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد سنة كذا في الظهيرية وهذا يقتضي أنه لو خطب قبلها كان آتيا بأصلها وفيه توقف إذ لم ينقل قال الشيخ إسماعيل، وليس بصحيح لجواز المتقدمة وعدم إعادتها كما وقع بهما التصريح

‏(‏قوله وبه اندفع ما في السراج‏)‏ أي بما أفاده المصنف أن جميع شرائط الجمعة وجوبا وصحة شرائط للعيد ومن جملتها الحرية فلا تجب العيد أيضا، وإن أذن له كالجمعة لكن قد نقل في الجمعة عن السراج أن الجمعة تجب عليه وقال بعضهم يتخير‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وهو مردود إلخ‏)‏ يقال عليه إن الإمام المحقق له علم بالخلاف أيضا ففي البدائع وأما في عيد الفطر فلا يكبر جهرا في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد يجهر‏.‏ ا هـ‏.‏ وكذا في السراج الوهاج التتارخانية ومواهب الرحمن ودرر البحار وقال في النهر غير مكبر أي جهرا وهذا رواية المعلى عن الإمام وروى الطحاوي عن ابن أبي عمران البغدادي عن الإمام أنه يكبر جهرا، وهو قولهما واختلف المشايخ في الترجيح فقال الرازي الصحيح من قول أصحابنا ما رواه ابن أبي عمران، وما رواه المعلى لم يعرف عنه، وفي الخلاصة الأصح ما رواه المعلى كذا في الدراية قال الرازي، وعليه مشايخنا بما وراء النهر فالخلاف في الجهر وعدمه كما صرح به في التجنيس، وعليه جرى في غاية البيان والشرح‏.‏ ا هـ‏.‏ وكذا جرى عليه في مختارات النوازل وشراح الهداية وعزاه في النهاية إلى المبسوط وتحفة الفقهاء وزاد الفقهاء

قول المصنف ووقتها من ارتفاع الشمس‏)‏ قال الشارح الزيلعي المراد بالارتفاع أن تبيض‏.‏

‏(‏قوله ففعله امتثالا لأمره‏)‏؛ لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة وهذا ليس بمعصية؛ لأنه قول بعض الصحابة كذا في المعراج وقال في شرح المنية والذي ذكروا من عمل العامة بقول ابن عباس لأمر بينه الخلفاء بذلك كان في زمنهم أما في زماننا فقد زال إذ لا خليفة الآن والذي يكون بمصر فهو خليفة اسما لا معنى لانتفاء بعض شروط الخلافة فيه على ما لا يخفى على من له أدنى علم بشروطها، فالعمل الآن بما هو المذهب عندنا لكن حيث لا يقع الالتباس على الناس‏.‏ ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ يؤخذ من هذا أن أمر الخليفة بشيء لا يبقى حكمه بعد موته أو عزله إذ لو بقي العمل بأمره واجبا لوجب علينا إلى اليوم العمل بما أمر به هارون أبا يوسف وبه يعلم حكم أوامر سلاطين بني عثمان فتدبر

‏(‏قوله؛ ولهذا قيل ينوي بكل تكبيرة الافتتاح إلخ‏)‏ أقول‏:‏ ظاهره أنه ينوي بما زاد على الستة عشر؛ لأنه الذي ظهر به احتمال الغلط ولعل وجهه أنه لما زاد على المأثور احتمل خطأ المكبرين بأنهم زادوا تكبيرة مثلا واحتمل أن تكون هذه الزائدة هي تكبيرة الافتتاح تقدموا بها على الإمام فلم يصح الشروع فلذا ينوي بما زاده الافتتاح

‏(‏قوله كما لو ركع الإمام إلخ‏)‏ هذا مخالف لما ذكره في باب الوتر، والنوافل من أنه يكبر في الركوع وذكر هناك الفرق بينه وبين القنوت إذا تذكره في الركوع حيث لا يعود إليه؛ لأن القنوت لم يشرع إلا في محض القيام، ومخالف لما في شرح المنية من أنه يعود إلى القيام ويكبر وتكلف للفرق بينه وبين القنوت فإنه على هذا القول يشكل أكثر منه على الأول، وأما على ما هنا فلا فرق بينهما، فلا إشكال أصلا، وما هنا صرح بمثله ابن أمير حاج في شرح المنية حيث قال‏:‏ وإن تذكر في الركوع ففي ظاهر الرواية لا يكبر ويمضي على صلاته، وعلى ما ذكره الكرخي ومشى عليه صاحب البدائع، وهو رواية النوادر يعود إلى القيام ويكبر ويعيد الركوع، ولا يعيد في الفصلين القراءة ا هـ‏.‏

‏(‏قوله فإن تكبيرتي الركوع إلخ‏)‏ ظاهره أن تكبير الركوع في الركعتين واجب يجب بتركه سجود السهو، وهكذا فهمه في الشرنبلالية من عبارة المؤلف فاعترضه بأن الكمال صرح في باب سجود السهو بأنه لا يجب بترك تكبيرات الانتقال إلا في تكبيرة ركوع الركعة الثانية من صلاة العيد‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت والمؤلف أيضا صرح بذلك هناك فيتعين حمل كلامه هنا على أن المراد بتكبيرتي الركوع التكبيرتان في ركوعي الركعة الثانية من صلاتي العيدين وهذا، وإن كان فيه نوع بعد لكنه يرتكب توفيقا بين كلاميه

‏(‏قوله فلذا كان المختار عدم كراهة الأكل‏)‏ قال في النهر أي تحريما ا هـ‏.‏ والظاهر أنه غير صحيح لقول التبيين بعد‏:‏ ولكن يستحب أن يأكل وهو يعطي نفي التنزيه كما لا يخفى قاله الشيخ إسماعيل فليتأمل‏.‏ والأحسن الاستدلال بما قاله في البدائع، وأما في عيد الأضحى، فإن شاء ذاق وإن شاء لم يذق والأدب أن لا يذوق شيئا إلى وقت الفراغ من الصلاة حتى يكون تناوله من القرابين ا هـ‏.‏ فإن هذا التعبير يفيد نفي الكراهة أصلا وانظر ما قدمناه في مكروهات الصلاة قبيل الفصل‏.‏

‏(‏قوله فينبغي للخطيب أن يعلمهم إلخ‏)‏ قال في النهر قدمنا ما يستغنى به عن ذلك فارجع إليه، وما قدمه هو قوله في خطبة صلاة الفطر يمكن أن تظهر في حق من أتى بها في العام القابل أو في حق من لم يؤدها قبل الصلاة‏.‏ ا هـ‏.‏ ولا يخفى ما فيه فإن من العام إلى العام ينسى العالم فضلا عن العوام وظهور الثمرة في حق من لم يؤدها فقط بعيد إذ المقصود تذكير الأحكام للعوام على أنه لا يظهر في حق تكبير التشريق خصوصا مع ما ذكره المؤلف من الذي يستفاد من كلامهم فإنه يؤيد ما قاله، وقد ذكر في الدر المختار في أول باب صدقة الفطر عن الشمني أنه «كان عليه الصلاة والسلام يخطب قبل الفطر بيومين يأمر بإخراجها»‏.‏

‏(‏قوله وفي المجتبى، وإنما قيده بالعذر إلخ‏)‏ قال في النهر أقول‏:‏ الذي في المعراج عن المجتبى ما قدمناه يعني من قوله في صلاة الفطر لو أخرها بلا عذر لم يصلها بخلاف عيد الأضحى قال‏:‏ وهو الموافق لكلامهم والظاهر أن ما في البحر سهو‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ الذي رأيته في المجتبى عين ما ذكره المؤلف فلا ينبغي الحكم عليه بالسهو بدون مراجعة له كما هو مقتضى نقله عن المعراج وأغرب منه ما فعله الرملي حيث نقل صدر عبارة المجتبى وحكم على المؤلف بالسهو ومع أن قول المجتبى، وإنما قيده إلخ مذكور عقيب ما نقله الرملي بلا فاصل ولعله ساقط من نسخته والله تعالى أعلم‏.‏

‏(‏قوله وفي الذخيرة من كتاب الحظر والإباحة إلخ‏)‏ فيه أنه لا شاهد فيه لما نحن فيه لما أن العلة في كراهة التضحية كونها من رسوم المجوس وهي منتفية هنا إلا أن يقال إن الجامع التشبه في كل من المسألتين فإن التشبه هنا، وإن كان بالمسلمين فهو مكروه كما يفيده كلام المحقق في الفتح وغيره، وفي النهر والحاصل أن عباراتهم ناطقة بترجيح الكراهة وشذوذ غيره‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وقد يقال إلخ‏)‏ يؤخذ جوابه مما قاله في الفتح اختلف في أن تكبيرات التشريق واجبة في المذهب أو سنة والأكثر على أنها واجبة ودليل السنة أنهض وهو مواظبته صلى الله تعالى عليه وسلم، وأما الاستدلال بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ويذكروا اسم الله في أيام معلومات‏}‏ فالظاهر منها ذكر اسمه على الذبيحة نسخا لذكرهم عليها غيره في الجاهلية بدليل ‏{‏على ما رزقهم من بهيمة الأنعام‏}‏ بل قد قيل إن الذكر كناية عن نفس الذبح‏.‏ ا هـ‏.‏ إلا أن يقال مراده أن من استدل بالآية يلزمه القول بالفرضية تأمل

‏(‏قوله والحق كما قدمناه مرارا إلخ‏)‏ أي الحق في الجواب عن المصنف حيث سماه سنة لا في الجواب عن قوله فقد يقال فكان ينبغي تأخير القيل إلى ما بعد الجواب هذا، وفيما قاله نظر؛ لأن الذي قدمه مرارا أنهما متساويان في أصل الإثم بتركهما إلا أنهما في رتبة واحدة بل الإثم فيهما متفاوت وظاهر كلامه أنهما متحدان فيما صدقا عليه كالإنسان والبشر، وليس كذلك يدل عليه ما شاع بينهم وحرروه في كتبهم من ذكر الخلاف في الوتر هل هو سنة أو واجب وترجيحهم قول الإمام بوجوبه فلو كانا متساويين لما ساغ ذلك

‏(‏قوله‏:‏ ولا خلاف فيه‏)‏ كذا نقله في النهر عن السراج قال وفيه نظر

‏(‏قوله إلا أن يريد بالواجب المذكور إلخ‏)‏ يبعده أنهم ذكروا فيمن شك في الوتر أنها الثانية أو الثالثة أنه يقنت فيهما وعللوه بذلك كما مر في بابه مع أن القنوت غير فرض

‏(‏قوله والأصح عندي أنه يكبر‏)‏، وكذا ذكر في الفتح أنه الأصح قال في الشرنبلالية ويخالفه ما قاله الزيلعي، وإن سبقه الحدث قبل أن يكبر توضأ وكبر على الصحيح

‏(‏قوله وذكر الشارح أن الحاصل إلخ‏)‏ ومثله في شرح الجامع لقاضي خان

‏(‏قوله‏:‏ وليس بصحيح إلخ‏)‏ قال في النهر بل هو صحيح إذ من شرائطه الوقت أعني أيام التشريق حتى لو فاتته صلاة في أيامه فقضاها في غير أيامه من القابل لا يكبر، وإذا لم يشترط السلطان أو نائبه فلا معنى لاشتراط الإذن العام وكأنهم استغنوا بذكر السلطان عنه على أنا قدمنا أن الإذن العام لم يذكر في الظاهر نعم بقي أن يقال من شرائطها الجماعة التي هي جمع والواحد هنا مع الإمام جماعة فكيف يصح أن يقال‏:‏ إن شروطه شروط الجمعة‏.‏ ا هـ‏.‏ والجواب أن المراد الاشتراك في اشتراط الجماعة فيهما لا من كل وجه وإلا انتقص ما أجاب به أولا فإن الشرط في الجمعة وقت الظهر فالاشتراك في اشتراط الوقت فيهما مطلقا فكذا الجماعة تدبر‏.‏

‏(‏قوله فقضاها فيها‏)‏ أي في العام القابل في هذه الأيام

‏(‏قوله حتى لو سها‏)‏ أي حيث نسي ما لا ينسى عادة حين علمه خلفه وذلك أن العادة إنما هو نسيان التكبير الأول، وهو الكائن عقيب فجر عرفة فأما بعد توالي ثلاثة أوقات فلم تجر العادة بنسيانه لعدم بعد العهد به كذا في الفتح‏.‏