فصل: باب الوكالة بالخصومة والقبض

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق ***


كتاب الوكالة

‏(‏قوله ولو حكما‏)‏ دخل به السكوت كما سننبه عليه قبيل الرابع وسيأتي في الفصل الآتي في شرح قوله ولو وكله بشراء شيء بعينه لا يشتريه لنفسه عن الرملي التفرقة في الحكم بين القبول الصريح وبين السكوت فراجعه

‏(‏قوله وصرح في النهاية إلخ‏)‏ أقول‏:‏ الذي تقدم في باب خيار الرؤية نقلا عن الفوائد جعل الأمر من ألفاظ الرسالة لا من ألفاظ التوكيل وسيأتي في باب الوكالة بالخصومة أنه ليس بتوكيل

‏(‏قوله واعلم أنه ليس كل أمر يفيد التوكيل إلخ‏)‏ حاصله أنه لا بد أن يكون في الأمر ما يدل على أن المأمور يفعل أمرا للآمر بطريق النيابة عنه

‏(‏قوله وفي تهذيب القلانسي إلخ‏)‏ حاصله ما ذكره المؤلف في باب خيار الرؤية حيث قال وفي المعراج قبل الفرق بين الوكيل أن الوكيل لا يضيف العقد إلى الموكل والرسول لا يستغني عن إضافته إلى المرسل وإليه الإشارة في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الرسول بلغ‏}‏ وقوله‏:‏ ‏{‏وما أنت عليهم بوكيل‏}‏ نفى الوكالة وأثبت الرسالة ا هـ‏.‏

‏(‏قوله لا البلوغ والحرية‏)‏ قال الرملي‏:‏ أي فيصح توكيل الصبي الذي يعقل والعبد في النكاح والطلاق والخلع والصلح والاستعارة والهبة والبيع والشراء والإجارة وكل ما يعقده الموكل بنفسه فافهم

‏(‏قوله وأما ما يرجع إلى الموكل به‏)‏ قال الرملي‏:‏ ومنه التوكيل العام وقد صنف صاحب هذا الكتاب فيه رسالة فسماها المسألة الخاصة في الوكالة العامة وحاصلها أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء إلا الطلاق والعتاق والهبة والصدقة على المفتى به وتمامه فيها ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وتقدم صورة العامة أول هذا السوادة وسيأتي أيضا أول المقولة الآتية‏.‏

‏(‏قوله وقد وقعت حادثة الفتوى إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ وسيذكر فرع واقعة الحال بعد كراسة ويرد عليه ويجيب عنه ا هـ‏.‏ أي قبيل فصل الوكيل بالبيع والشراء

‏(‏قوله ومن أحكامها صحة تعليقها وإضافتها إلخ‏)‏ قال في نور العين معزيا إلى العيون وكله بقبض الوديعة في اليوم فله قبضه غدا ولو وكله بقبضه غدا لا يملك قبضه اليوم إذ ذكر اليوم للتعجيل فكأنه قال‏:‏ أنت وكيلي به الساعة فإذا ثبت وكالته به الساعة دامت ضرورة ولا يلزم من وكالة الغد وكالة اليوم لا صريحا ولا دلالة وكذا لو قال‏:‏ اقبضه الساعة فله القبض بعدها ثم قال معزيا إلى قاضي خان وكله بشيء وقال‏:‏ افعله اليوم ففعله غدا بعضهم قالوا‏:‏ الصحيح أن الوكالة لا تبقى بعد اليوم وقال بعضهم‏:‏ تبقى وذكر اليوم للتعجيل لا لتوقيت الوكالة باليوم إلا إذا دل الدليل عليه ا هـ‏.‏ وفي البزازية في أول الفصل الأول من كتاب الوكالة الوكيل إلى عشرة أيام لا تنتهي وكالته بمضي العشرة في الأصح‏.‏

‏(‏قوله وفيه نظر لأنه لا حاجة إلخ‏)‏ قال في المنح‏:‏ أقول‏:‏ ليس ما ذكره من النظر واقعا موقعه لأن التعريف إنما هو للصبي العاقل وهو المميز مطلقا كما ذكره المحققون في تعريفه لا بالنظر إلى خصوص الوكالة حتى يحتاج إلى ذكر هذا النظر والجواب عنه ا هـ‏.‏ ويرد عليه ما في اليعقوبية حيث قال قوله ويعرف الغبن اليسير من الفاحش كذا في أكثر الكتب وهو مشكل لأنهم اتفقوا على أن توكيل الصبي العاقل صحيح وفرق الغبن اليسير من الفاحش مما لا يطلع عليه أحد إلا بعد الاشتغال بعلم الفقه فلا وجه لصحة اشتراطه في صحة التوكيل كما لا يخفى ا هـ‏.‏ ولا يخفى عليك أنه حيث كان تصريف الصبي العاقل مأخوذا فيه معرفة الغبن الفاحش من اليسير كان شرطا في الوكالة أيضا ثم كان الظاهر أن يقول إلا بعد الاشتغال بالبيع والشراء ومعرفة أثمان المبيعات لأنه ليس المراد أن يعرف ما حده الفقهاء بل أن يعرف أن هذا الشيء قيمته كذا وأنه لو اشتراه أو باعه بكذا يكون مغبونا تأمل وعلى كل فاشتراط معرفة الغبن مشكل فقد يكون الرجل من أعقل الناس وأذكاهم ويغبن في بعض الأشياء بعدم وقوفه على مقدار قيمة مثلها ولعل مرادهم اشتراط ذلك فيما تكون قيمته معروفة مشهورة‏.‏ وانظر ما يأتي عند قوله وتقيد شراؤه بمثل القيمة ثم بعد كتابتي ذلك رأيت في الحواشي السعدية قال ما نصه قوله مما لا يطلع عليه أحد إلخ ممنوع فإنا نرى كثيرا من الصبيان يعرف ذلك من غير اشتغال بعلم الفقه بل بالسماع من الثقات وكثرت المباشرة بالمعاملات ثم قد يقام المتمكن من الشيء مقام ذلك الشيء كما سبق في مباحث عدم قبول شهادة الأعمى في هذا الكتاب وأما فيما نحن فيه فالتمكن من المعرفة بالعقل وذلك موجود في الصبي الذي كلامنا فيه فليتأمل ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ والظاهر أن مرادهم أن يعرف أن الخمسة فيما قيمته عشرة مثلا غبن فاحش وأن الواحد فيها يسير فإن من لم يدرك الفرق بينهما غير عاقل كصبي دفع له رجل كعبا وأخذ ثوبه فإذا فرح به ولا يعرف أنه مغبون في ذلك لا يصح تصرفه أصلا

‏(‏قوله وأما تفسير القصد بالاحتراز عن بيع الهازل والمكره فخارج عن المقصود إلخ‏)‏ سبقه إلى هذا الاعتراض يعقوب باشا ثم قال‏:‏ والأولى أن قوله ويقصده تأكيد لقوله يعقد والعطف عطف تفسير لأنه بالقصد يعلم كمال العقد كما لا يخفى فليتأمل‏.‏

‏(‏قوله ولا يمكن طرده إلخ‏)‏ لعله ولا يبطل طرده

‏(‏قوله لكن يرد عليه الأب والجد إلخ‏)‏ وفي التبيين قبيل الغصب أنه يصح فلا يرد قال شيخنا ثم ظهر لي تسليم الورود وأنه لا مخالفة بين ما في السراج والتبيين وذلك أن ما في السراج من أنه لا يملك تملك مال ولده بالتوكيل بشرائه أي قصدا وما في التبيين إنما ملك تملكه لكونه في ضمن التوكيل ببيعه فملك الشراء من وكله البيع ا هـ‏.‏ فإن قال الأب لشخص‏:‏ وكلتك ببيع عبد ابني مني كذا في حاشية أبي السعود

‏(‏قوله والجواب منع عدم صحته به إلخ‏)‏ قال في الحواشي اليعقوبية ولا يرد الاستقراض لأن محل العقد من شروطه وليس بموجود في التوكيل بالاستقراض لأن الدراهم التي يستقرضها الوكيل ملك المقرض والأمر بالتصرف في ملك الغير باطل وهذا من باب التخلف المانع وقيد عدم المانع في الأحكام الكلية غير لازم وعن أبي يوسف أن التوكيل بالاستقراض جائز فعلى هذا لا نقض به على مذهبه فليتأمل‏.‏ ا هـ‏.‏ وقال في أواخر الفصل التاسع والعشرين من كتاب نور العين رجل بعث رجلا ليستقرضه فأقرضه فضاع في يده فلو قال‏:‏ أقرض للمرسل ضمن مرسله ولو قال‏:‏ أقرضني للمرسل ضمن رسوله‏.‏ والحاصل أن التوكيل بالإقراض جائز لا بالاستقراض والرسالة بالاستقراض تجوز ولو أخرج وكيل الاستقراض كلامه مخرج الرسالة يقع القرض للآمر ولو مخرج الوكالة بأن أضافه إلى نفسه يقع للوكيل وله منعه من أمره يقول الحقير إنما لم يجوزوا التوكيل بالاستقراض ظنا أنه لا محل فيه لعقد الوكالة وقد أطال شراح الهداية الكلام في هذا المقام وفي زمان تدريسي كنت كتبت في هذا المبحث رسالة طويلة الذيول لطيفة بحيث قبلها كثير من الفحول وحاصلها أن محل العقد فيه عبارة الموكل كما في التوكيل بالنكاح ونحوه مما يكون فيه الوكيل سفيرا محضا فلا بأس أصلا في أن تسمى الرسالة بالاستقراض وكالة كما تسمى الرسالة بالنكاح ونحوه وكالة ويؤيد ما ذكرناه ما قال الإمام الكاشاني في البدائع‏:‏ ويجوز التوكيل في القرض والاستقراض وما قال الإمام الزيلعي أيضا في شرح الكنز وعن أبي يوسف أن التوكيل بالاستقراض جائز لا يقال لو كان وكالة لما دفع للموكل فيما إذا أضافه إلى نفسه لأنا نقول‏:‏ حال الوكالة بالشراء أيضا كذلك لأن الوكيل بشراء شيء لا بعينه إذا اشتراه يكون هو إلا أن ينوي الشراء لموكله إذ العقد إلى دراهم موكله كما ذكر في الهداية وغيرها والله تعالى أعلم ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وزعم‏)‏ أي المقرض وقوله وأقر الرسول أي بالقبض رملي

‏(‏قوله لا يلزم المستقرض شيء‏)‏ قال الرملي‏:‏ وهل يلزم الرسول الجواب ‏؟‏ لا لأنه أمين يقبل قوله في حق براءة نفسه لا في لزوم الدين ذمة المستقرض كرسول المديون بالدين إلى الدائن إذا أنكر وصوله إليه وادعى الرسول إيصاله إليه يقبل قوله في حق نفسه لا في حق براءة الدائن تأمل‏.‏

‏(‏قوله ولا خلاف في الجواز إنما الخلاف في اللزوم‏)‏ قال في الجوهرة‏:‏ يعني هل ترد الوكالة برد الخصم عند أبي حنيفة نعم، وعندهما لا ويجبر واختاره أبو الليث للفتوى‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وهو مقيد بما إذا كان الطالب لا يرضى بالتأخير إلخ‏)‏ قال في الجوهرة‏:‏ إن كانت هي طالبة قبل منها التوكيل بغير رضا الخصم وإن كانت مطلوبة إن أخرها الطالب حتى يخرج القاضي من المسجد لا يقبل منها التوكيل بغير رضا الخصم الطالب لأنه لا عذر لها إلى التوكيل ا هـ‏.‏ وقول المؤلف فيما إذا كان إلخ محرف تأمل

‏(‏قوله كما هو المقرر‏)‏ قال الرملي هو خبران أي المقرر في هذا مثل المقرر في ذلك وفي نسخة قضاة العهد فساد ففساد خبر إن وقوله كما هو المقرر تشبيه هذه المسألة فتأمل

‏(‏قوله لم يكن له أن يخاصمه إلى فقيه آخر‏)‏ كان وجهه أنه جعل هذا الفقيه حكما فلا يكون الآخر حكما بدون أمره بخلاف القاضي الآخر فإن ولايته ثابتة وإن لم يأمر تأمل

‏(‏قوله والقاضي‏)‏ معطوف على الصبي

‏(‏قوله ثم اعلم أن طريق إثبات الوكالة إلخ‏)‏ قال قاضي خان وكله بقبض فأقر المديون بوكالته وأنكر الدين فبرهن عليه الوكيل لا يقبل إذ البينة لا تقبل إلا على خصم وبإقرار المديون لن تثبت الوكالة فلم يكن خصما ألا ترى أنه لو أقر بالوكالة فقال الوكيل‏:‏ إني أبرهن على وكالتي مخافة أن يحضر الطالب وينكر الوكالة تقبل بينته ولو قامت على المقر وكذا وصي أقر المديون بوصايته وأنكر الدين فأثبت الوصي وصايته ببينة تقبل وكذا من ادعى دينا على الميت وأحضر وارثا فأقر الوارث بالدين فقال المدعي‏:‏ أنا أثبت ببينة فبرهن يقبل نور العين‏.‏

‏(‏قوله فمن مسائله قالوا‏:‏ لو وكله بقضاء الدين‏)‏ أي وكله بأن يدفع الوكيل من مال نفسه إلى دائن الموكل وكذا في المسألة الآتية عن كتاب الحوالة أما لو دفع إليه دراهم وقال له‏:‏ اقض بها ديني الذي لزيد فادعى الوكيل الدفع إلى زيد الدائن وكذبه كل من الموكل والدائن فالقول للوكيل في براءة نفسه بيمينه والقول للدائن في إنكاره القبض بيمينه أيضا كما في فتاوى قارئ الهداية

‏(‏قوله لا يرجع المأمور على الآمر‏)‏ أي لا يرجع بما قضاه بمال نفسه‏.‏

‏(‏قوله ولو قال‏:‏ لا تبع إلا بمحضر فلان إلخ‏)‏ قال في التتارخانية في أواخر الفصل الحادي عشر عازيا للمحيط‏:‏ نوع آخر فيما إذا حصل التوكيل بشرط ما يجب اعتباره وما لا يجب الأصل في هذا النوع أن الموكل إذا شرط على الوكيل شرطا مفيدا من كل وجه بأن كان ينفعه من كل وجه فإنه يجب على الوكيل مراعاة شرطه أكده بالنفي أو لم يؤكده بيانه فيما إذا قال‏:‏ بعه بخيار فباعه بغير خيار لا يجوز وإن شرط في العقد شرطا لا يفيد أصلا بأن كان لا ينفعه بوجه بل يضره لا يجب على الوكيل مراعاته أكده الموكل بالنفي أو لم يؤكده بيانه فيما إذا قال‏:‏ بعه بألف نسيئة أو قال‏:‏ لا تبعه إلا بألف نسيئة فباعه بألف نقدا يجوز على الآمر فإذا شرط شرطا يفيد من وجه ولا يفيد من وجه بأن كان ينفع من وجه ولا ينفع من وجه إن أكده بالنفي يجب مراعاته وإن لم يؤكده لا يجب مراعاته بيانه فيما إذا قال‏:‏ بعه في سوق كذا فباعه في سوق آخر فإن لم يؤكده بالنفي بأن لم يقل إلا في سوق كذا فباعه في سوق آخر ينفذ على الآمر وإن أكده بالنفي لا ينفذ على الآمر ا هـ‏.‏ وتمام التفاريع فيها فراجعها

‏(‏قوله فلو زعم الوكيل قبضه وتسليمه إلى الطالب إلخ‏)‏ قال في الأشباه‏:‏ كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله كالمودع والوكيل والناظر إلا في الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه له في حياته لم يقبل إلا ببينة بخلاف الوكيل بقبض العين والفرق في الولوالجية‏.‏ ا هـ‏.‏ وأقول‏:‏ تعقبه الشرنبلالي أخذا من كلام الولوالجية وغيرها من كتب المذهب بأن دعوى الوكيل الإيصال تقبل لبراءته بكل حال‏.‏ وأما سراية قوله على موكله ليبرأ غريمه فهو خاص بما إذا ادعى الوكيل حال حياة موكله وأما بعد موته فلا تثبت براءة الغريم إلا ببينة أو تصديق الورثة إلى آخر ما ذكره في الرسالة المسماة بمنة الجليل في قبول قول الوكيل كذا في حاشية أبي السعود قلت وللعلامة المقدسي أيضا رسالة في هذه المسألة ذكرها الشرنبلالي في مجموعة رسائله عقب الرسالة التي ألفها واستشهد على ما ادعاه فارجع إلى تلك الرسالتين فقد أشبعا الكلام فيهما جزاهما الله تعالى خيرا

‏(‏قوله والمراد بقوله فيما يضيفه الوكيل إلخ‏)‏ أقول‏:‏ قال الغزي وفي المجتبى قلت‏:‏ كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه ويستغني عن إضافته إلى الموكل لا أنه شرط ولهذا لو أضاف الوكيل بالشراء الشراء إلى الموكل صح بالإجماع وقوله وكل عقد يضيفه إلى موكله كالنكاح مراده أنه لا يستغني عن الإضافة إلى موكله حتى لو أضافه إلى نفسه لا يصح فلفظ الإضافة واحد ومراده مختلف ا هـ‏.‏ وهذا شاهد لما فهمه شارح المجمع‏.‏ ا هـ‏.‏ خير الدين‏.‏ فقد أفاد أن ما ذكره شارح المجمع أوجه وأن في قوله لا بد من إضافته إلخ نظرا كما أفاده العلائي في شرح التنوير ولا حاجة إلى إخراج العبارة عن ظاهرها تأمل وقد ذكر الرملي مثل ما في المجمع في حاشية تأتي بعد أوراق كذا بخط منلا علي التركماني قلت‏:‏ وما ذكره شارح المجمع عزاه للفصول فليتأمل في التوفيق بينه وبين ما في البزازية والخلاصة ويمكن أن يقال‏:‏ إن ما في شرح المجمع مقيد بما إذا أجاز الموكل العقد فلا ينافي ما ذكره الصفار وإذا صح هذا التوفيق ظهر الجواب عما نقل عن المقدسي من قوله ثم إذا أجاز الموكل ذلك هل ترجع الحقوق إلى الوكيل لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ا هـ‏.‏ وهذا التعليل مؤيد للتوفيق والله تعالى أعلم وفي حاشية أبي السعود وتعبير ابن الكمال بقوله يكتفي بالإضافة إلى نفسه صريح في أن إضافته إلى نفسه ليس بلازم فيتجه ما ذكره ابن الملك ويسقط ما اعترضه في البحر وما في الخلاصة والبزازية لا ينافي جواز الإضافة إلى كل منهما وإن كان اللزوم على الموكل فيما إذا لم يضف الوكيل العقد إلى نفسه بأن أضافه إلى الموكل يتوقف على صدور الإجازة منه ثم رأيت في الزيلعي من باب الوكالة بالبيع والشراء التصريح بعدم اللزوم حيث قال في شرح قول المصنف ولو وكله بشراء شيء بعينه لا يشتريه لنفسه ما نصه بخلاف ما لو وكله أن يزوجه امرأة معينة حيث جاز له أن يتزوج بها لأن النكاح الذي أتى به الوكيل غير داخل تحت أمره لأن الداخل تحت وكالة نكاح مضاف إلى الموكل وفي الوكالة بالشراء الداخل فيها بشراء مطلق غير مقيد بالإضافة إلى أحد فكل شيء أتى به لا يكون مخالفا إلخ فهو صريح فيما ذكره ابن ملك وصريح أيضا في أن الوكيل إذا أضاف العقد إلى الموكل لا يكون مخالفا ويلزمه العقد ولا يتوقف على إجازته خلافا لما سبق على الخلاصة والبزازية ا هـ‏.‏ ملخصا‏.‏ أقول‏:‏ وفي نور العين رامزا للجامع الأصغر أمره بشراء قن بألف فقال مالكه‏:‏ بعت قني هذا من فلان الموكل فقال الوكيل‏:‏ قبلت لزم الوكيل إذا أمره الوكيل أن يقبل عن نفسه ليلزم العهدة على الوكيل فخالف بقبوله على موكله قاضي خان فيه نظر وينبغي أن يلزم الموكل أو يتوقف على إجازته إذ الوكيل لما خالف صار كأن البائع قال ابتداء بعت عبدي من فلان بكذا وقال الوكيل‏:‏ قبلت يتوقف على إجازة الموكل ولا يصير الوكيل مشتريا لنفسه يقول الحقير أصاب في إيراد النظر لكنه أهمل جانب قوله يلزم الموكل حيث لم يعلله بل أفاد بما ذكره من تعليل التوقف على الإجازة أنه لا يلزم الموكل بل يتوقف فبين كلاميه تناف غير خاف على ذي فهم صاف ثم إن الظاهر أنه لا يتوقف بل يلزم الموكل لما مر في شراء الفضولي نقلا عن ‏(‏شحي‏)‏ أن الفضولي لو شرى شيئا وأضاف عقد الشراء إلى من شرى له بأن قال لبائعه‏:‏ بعه من فلان ولو قال‏:‏ شريته لفلان فقال بائعه‏:‏ بعت أو قال‏:‏ بعته منك لفلان فقال المشت ري‏:‏ قبلت نفذ على نفسه ولم يتوقف وهذا لو لم يسبق من فلان التوكيل ولا الأمر فلو سبق أحدهما فشرى الوكيل نفذ على موكله وإن أضاف الوكيل الشراء إلى نفسه وعلى الوكيل العهدة ا هـ‏.‏ يقول الحقير وظهر بقوله وعلى الوكيل العهدة أن الوكيل لم يخالف موكله كما ظنه الإمام قاضي خان تبعا لصاحب الجامع الأصغر غاية ما في الباب أن يكون في المسألة روايتان أو يكون أحد ما ذكر في شرح الطحاوي وفتاوى قاضي خان غير صواب كما لا يخفى على ذوي الألباب‏.‏ ا هـ‏.‏ ومراده بما في شرح الطحاوي ما رمزه بقوله ‏(‏شحي‏)‏ وهو موافق لما مر عن الزيلعي فتأمل في هذا المحل فإنه من مداحض الإقدام والله أعلم بالصواب

‏(‏قوله وأطلق في الوكيل فشمل ما إذا كان حاضرا وما إذا كان غائبا‏)‏ قال في منح الغفار وفي الخلاصة والوكيل لو باع بحضرة الموكل فالعهدة على الوكيل وحضرة الموكل وغيبته سواء وفي الجوهرة الوكيل بالبيع إذا باع والموكل حاضر تكون العهدة على الوكيل أو على الموكل قال‏:‏ العهدة على من أخذ منه الثمن لا على من باشر العقد هذا هو الصحيح من الأقاويل فإن القاضي الإمام شيخ الإسلام أبا المعالي ذكر في مختصره أن العهدة على الموكل لأنه إذا كان حاضرا كان كالمباشر بنفسه فعليه العهدة وذكر في الفتاوى الصغرى أن العهدة على الوكيل وحضرة الموكل وغيبته سواء والجواب المعتمد ما ذكرنا أولا‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وهو المعقول‏)‏ قال الرملي‏:‏ وسيجزم أعني البزازي بما هو المعقول كما في هذا الشرح منقول آخر هذه المقولة وسيصرح هذا الشارح بأنه أفتى به بعدما احتاط والله تعالى أعلم

‏(‏قوله وفي منية المفتي خلافه‏)‏ قال الغزي‏:‏ قلت‏:‏ وصرح في السراجية بما عن منية المفتي والله تعالى أعلم خير الدين الرملي‏.‏

‏(‏قوله والصواب ما في كافي الحاكم إلخ‏)‏ أقول‏:‏ نقل في الفصل السادس والعشرين من التتارخانية ما في الكافي عن نص الإمام محمد رحمه الله تعالى فالظاهر أن لفظه ليس في عبارة المنية من سهو الناسخ تأمل

‏(‏قوله لكن المختار الضمان‏)‏ أقول‏:‏ ينبغي تقييده بما إذا لم تكن العادة جارية في ذلك أما إذا كان شيئا لا يبيعه الوكيل بنفسه بل يدفع في العادة إلى دلال ليعرضه على البيع لا يضمن لأنه بمقتضى العادة يكون مأذونا بذلك وفي الفتاوى الخيرية سئل فيما إذا جرت عادة التجار أن يبعث بعضهم بضاعة يبيعها ويبعث بثمنها مع من يختاره ويعتقد أمانته من المكارية بحيث اشتهر ذلك بينهم اشتهارا شائعا فيهم وباع المبعوث إليه البضاعة المبعوثة في مدينته وأرسل مع من اختاره منهم لباعثها ثمنها على دفعات متعددة حسبما تيسر له وأنكر المبعوث إليه بعض الدفعات هل يكون القول قول باعث الثمن بيمينه وإن لم يعلم تفاصيل ذلك لطول المدة أم لا بد له من البينة ‏؟‏ أجاب القول قوله بيمينه إذ له بعثه مع من يختاره ويراه أمينا لأنه أمين لم تبطل أمانته والحالة هذه بالإرسال مع من ذكر وقد ذكر الزاهدي رامزا ‏(‏بج‏)‏ لبكر خواهر زاده جرت عادة حاكة الرستاق أنهم يبعثون الكرابيس إلى من يبيعها لهم في البلد ويبعث بأثمانها إليهم بيد من شاء ويراه أمينا فإذا بعث البائع ثمن الكرابيس بيد شخص ظنه أمينا وأبق ذلك الرسول لا يضمن الباعث إذا كانت هذه العادة معروفة عندهم قال أستاذنا رحمه الله تعالى‏:‏ وبه أجبت أنا وغيري ا هـ‏.‏ وقد عضد بقولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا والعادة محكمة والعرف قاض إلى غير ذلك من كلامهم ا هـ‏.‏ ما في الخيرية

‏(‏قوله وهذه المسألة تخالف مسألة القمقمة‏)‏ قال في متفرقات الوكالة من التتارخانية عازيا للظهيرية‏:‏ الوكيل إذا رفع قمقمة إلى إنسان لإصلاحها بأمر الموكل ونسي من دفعها إليه لا يضمن قال في النوازل‏:‏ وصار كالذي وضعه من داره ثم نسيه فلا ضمان عليه كذا هذا ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وفي البزازية الوكيل بالطلاق والعتاق إلخ‏)‏ قال أبو السعود في حاشيته على مسكين‏:‏ ليس المراد أن الطلاق والعتاق يقع بمجرد قوله إن فلانا أمرني أن أطلق أو أعتق بل لا بد من الإيقاع مضافا إلى موكله فيما إذا خرج الكلام مخرج الرسالة أو إلى نفسه إذا خرج الكلام مخرج الوكالة على ما يأتي‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت وفي السابع والعشرين من التتارخانية ولو قال الوكيل‏:‏ طلقك الزوج لا يقع هو الصحيح

‏(‏قوله لأنه بناء على ملك الرقبة‏)‏ كذا رأيته في البزازية والظاهر أن فيه سقطا والأصل لأنه بناء على ملك المتعة والرقبة

‏(‏قوله فعلى هذا معنى الإضافة مختلف إلخ‏)‏ هذا ظاهر بل صريح في أنه لو أضاف ما عدا النكاح إلى نفسه يصح وهو مخالف لكلام غيره قال في الدرر بعد قوله في المتن تتعلق بالموكل وسره أن الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب لأنها من قبيل الإسقاطات والوكيل أجنبي عن الحكم فلا بد من إضافة العقد إلى الموكل ليكون الحكم مقارنا للسبب أما النكاح فلأن الأصل في البضع الحرمة فكان النكاح إسقاطا لها والساقط يتلاشى فلا يتصور صدور السبب عن شخص على سبيل الأصالة ووقوع الحكم لغيره فجعل سفيرا ليقارن الحكم السبب حتى لو أضاف النكاح إلى نفسه وقع له بخلاف البيع فإن حكمه يقبل الفصل عن السبب كما في البيع بخيار فجاز صدور السبب عن شخص أصالة ووقوع الحكم لغيره خلافة وأما الخلع فلأنه إسقاط للنكاح والناكح المرء والمنكوحة المرأة والوكيل إما منه أو منها وعلى التقديرين يكون سفيرا محضا فلا بد من الإضافة إلى الموكل وأما الصلح عن إنكار فإنه أيضا إسقاط لا يشوبه معاوضة فلا بد من الإضافة إلى الموكل وكذا الصلح عن دم العمد فإنه إسقاط محض والوكيل أجنبي سفير فلا بد من الإضافة إلى الموكل وكذا الحال في البواقي هذا ملخص ما ذكره القوم في هذا المقام ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ يمكن التوفيق بأن يكون معنى الإضافة اشتراط ذكر الموكل وإن أسند الوكيل الفعل إلى نفسه فإذا كان وكيلا من جانب المرأة يقول للزوج‏:‏ خالع امرأتك على هذه الألف فخالع يتم بقبول الوكيل كما صرحوا به في الخلع أما لو قال‏:‏ خالع فقط فلا ولو كان من الجانبين فقال‏:‏ خلعت فلانة من زوجها على كذا جاز في الصحيح من أنه يكون وكيلا من الجانبين في الخلع وصرحوا أيضا بأنه لو قال لغيره طلق امرأتي رجعية فقال لها الوكيل‏:‏ طلقتك بائنا تقع رجعية ولو وكله بالبائن فقال لها الوكيل‏:‏ أنت طالق تطليقة رجعية تقع واحدة بائنة وصرحوا بأنه يصح توكيل الصبي والمجنون ويصير كأنه علق الطلاق على تلفظهما به وفي طلاق الفتاوى الهندية الوكيل في الطلاق والرسول سواء كذا في التتارخانية الرسالة أن يبعث الزوج طلاق امرأته الغائبة على يد إنسان فيذهب الرسول إليها ويبلغها الرسالة على وجهها فيقع عليها الطلاق كذا في البدائع فقد ثبت بهذا أن قول الوكيل خلعت وطلقت يكفي ثم الذي يظهر من كلامهم أن المراد هنا بالوكيل الوكيل من جهة من يثبت له الملك بقرينة التعليل بأن الحكم فيها لا يقبل عن السبب ففي النكاح يقول وكيل الزوج زوج بنتك لفلان فيضيفه إلى الموكل ولو قال‏:‏ زوجني وقع له لا للموكل‏.‏ وأما وكيل الزوجة فيقول‏:‏ زوجت فيصح وفي الطلاق بمال يقول وكيل الزوج‏:‏ طلقت فلانة بألف وفي الخلع يقول وكيل الزوج‏:‏ خالعتها على ألف وأما وكيل المرأة فيقول‏:‏ قبلت بدون إضافة إليها وكذا في العتق على مال والكتابة ولو كان الطلب من جهة وكيل المرأة أو العبد يقول‏:‏ طلق فلانة بألف أو اخلعها على ألف أو اعتق عبدك على كذا أو كاتبه على كذا فيقول وكيل الزوج أو السيد‏:‏ فعلت فيكتفى بالإضافة من أحد الجانبين لأن الملك من كل منهما فإن المرأة تملك نفسها وكذا العبد كما أن الزوج أو السيد يملك العوض وفي الصلح عن إنكار أو دم عمد يقول الوكيل‏:‏ صالح فلانا عن دعواك عليه هذا المال أو الدم فيقبل المدعي ولو قال الوكيل في هذه المواضع‏:‏ أعتقني أو طلقني أو كاتبني أو صالحني لم يصح بخلاف بعني وآجرني فإنه يصح إضافتها إلى نفسه كما مر وكذا بقية الصور الآتية يقول الوكيل من جهة طالب التملك‏:‏ هب فلانا أو تصدق عليه أو أعره أو أودعه أو ارهن عنده كذا أو أقرضه كذا ولو قال‏:‏ هبني أو تصدق علي أو أعرني إلخ يقع له لا للموكل وأما الوكيل من الجانب الآخر كما إذا دفع لرجل مالا ووكله بأن يهبه لفلان فإنه يقول‏:‏ وهبتك أو تصدقت عليه أو أعرتك أو أودعتك إلخ من غير أن يقول‏:‏ وهبتك هذه الألف التي لفلان الموكل‏.‏ ثم اعلم أن هذه المذكورات يفترق بعضها عن بعض من حيث إن ما كان منها إسقاطا يضيفه الوكيل إلى نفسه مع التصريح بالموكل فيقول‏:‏ زوجتك فلانة وصالحتك عما تدعيه على فلان من المال أو الدم أما ما كان منها تمليكا لعين أو منفعة أو حفظ فلا يضيفه إلى نفسه بل إلى الموكل فقط كقوله هب لفلان كذا أو أودعه كذا أو أقرضه كذا فلا بد في هذا من إخراج كلامه مخرج الرسالة فلا يصح أن يقول‏:‏ هبني كذا كما مر ولا هبني لفلان أو أودعني لفلان وعلى هذا فقولهم التوكيل بالاستقراض باطل معناه أنه في الحقيقة رسالة لا وكالة فلو أخرج الكلام مخرج الوكالة لم يصح بل لا بد من إخراجه مخرج الرسالة كما قلنا وبه علم أن ذلك غير خاص بالاستقراض بل كل ما كان تمليكا إذا كان الوكيل من جهة طالب التملك لا من جهة المملك فإن التوكيل بالإقراض والإعارة صحيح لا بالاستقراض والاستعارة بل هو رسالة هذا ما ظهر لي فتأمله

‏(‏قوله وقد فرع‏)‏ أي المصنف‏.‏

باب الوكالة بالبيع والشراء

‏(‏قول المصنف أمره بشراء ثوب هروي إلخ‏)‏ قال في الكفاية‏:‏ الأصل أن الجهالة ثلاثة أنواع‏:‏ فاحشة وهي جهالة الجنس كالتوكيل بشراء الثوب والدابة والرقيق وهي تمنع صحة الوكالة وإن بين الثمن ويسيرة وهي جهالة النوع كالتوكيل بشراء الحمار والبغل والفرس والثوب الهروي والمروي فإنها لا تمنع صحة الوكالة وإن لم يبين الثمن ومتوسطة وهي بين الجنس والنوع كالتوكيل بشراء عبد وشراء أمة أو دار فإن بين الثمن أو النوع تصح وتلحق بجهالة النوع وإن لم يبين الثمن أو النوع لا تصح وتلحق بجهالة الجنس لأنه يمنع الامتثال

‏(‏قوله وبه اندفع ما في الجوهرة إلخ‏)‏ أقول‏:‏ جزم منلا خسرو في متنه الغرر حيث قال‏:‏ فإن بين النوع أو ثمن عين نوعا صحت وإلا لا ا هـ‏.‏ ومثله في غرر الأفكار ومختصر النقاية لكن قال القهستاني في شرحها‏:‏ والأحسن ترك الصفة يعني صفة الثمن بقوله عين نوعا فإن النوع صار معلوما بمجرد تقدير الثمن كما في الهداية وعن أبي يوسف أنه ينصرف إلى مثل ما يليق بحال الموكل ا هـ‏.‏ ولا يخفى ما فيه‏.‏

‏(‏قوله وأشار إلى أن ثيابا كذلك إلخ‏)‏ مخالف لما سيذكره عن البزازية من أنه لو قال أثوابا لا يجوز ولو ثيابا يجوز وفي حاشية مسكين ولو وكله بشراء ثياب صح وبشراء أثواب لا لأن ثيابا يراد به الجنس مفوضا إلى الوكيل لدلالته على العموم لكونه جمع كثرة بخلاف أثواب خلافا لما في البحر مقدسي ا هـ‏.‏ أي لأنه عكس الحكم وفي التتارخانية عن العتابية ولو قال‏:‏ اشتر لي شيئا أو ثوبا لم يصح لأنه مجهول جدا إلا إذا وجد دلالة التفويض وهو التعميم بأن قال‏:‏ ثيابا أو الثياب أو الدواب يجوز بتناول أدنى ما ينطلق عليه الاسم ولذا قال‏:‏ اشتر بها شيئا أو ثوبا أو أثوابا أو قال‏:‏ ما أريده أو احتاج إليه لا يصح بخلاف اشتر لي ما اتفق لك أو ما شئت أو ما اشتريت فهو لي‏.‏

‏(‏قوله وفي كفالة الخانية لو ادعى الوكيل بالشراء دفع الثمن من ماله وصدقه الموكل‏)‏ قال الرملي ليس بقيد لأنه لو كذبه فبالأولى عدم الرجوع وعبارة الخانية رجل عليه ألف لرجل فأمر المديون رجلا أن يقضي الطالب الألف التي له عليه فقال المأمور‏:‏ قضيت وصدقه الآمر وكذبه صاحب الدين لا يرجع المأمور على الآمر لأن المأمور بقضاء الدين وكيل بشراء ما في ذمته فإذا لم يسلم له ما في ذمته لا يرجع المأمور على الآمر كالوكيل بشراء العين إذا قال‏:‏ اشتريت ونقدت الثمن من مال نفسي وصدقه الموكل وكذبه البائع لا يرجع الوكيل على الموكل فإن أقام المأمور بينة على قضاء الدين قبلت بينته ويرجع المأمور على الآمر ويبرأ الآمر عن دين الطالب ا هـ‏.‏ ولا يخفى أن معنى قوله لا يرجع الوكيل على الموكل لا يرجع بما ضاع عليه بجحود البائع وإلا فالثمن الذي وجب له بالعقد الحكمي يطالبه به بلا شبهة لأن الوكيل بالشراء ينزل منزلة البائع من الموكل ولذلك يتحالفان إذا اختلفا في الثمن وينفسخ العقد الذي جرى بينهما حكما كما سيأتي فافهم

‏(‏قوله وما في النهاية من تقييده إلخ‏)‏ مثل ما في النهاية في العيني وابن ملك ودرر البحار والجوهرة عن المستصفى وقال الزيلعي بعد نقله عن النهاية وعزاه أي صاحب النهاية إلى خواهر زاده وهذا مشكل فإن الوكيل أصيل من باب البيع حضر الموكل العقد أو لم يحضر ثم ذكر فيه أي في النهاية بعده فقال‏:‏ المعتبر بقاء المتعاقدين في المجلس وغيبة الموكل لا تضر وعزاه إلى وكالة المبسوط وإطلاقه وإطلاق سائر الكتب دليل على أن مفارقة الموكل لا تعتبر أصلا ولو كان حاضرا ا هـ‏.‏ ورده العيني بأنه ليس بمشكل فإن الوكيل نائب عنه فإذا حضر الأصيل فلا يعتبر النائب ا هـ‏.‏ تعقبه الحموي بأن الوكيل نائب في أصل العقد أصيل في الحقوق وحينئذ فلا اعتبار بحضرة الموكل ا هـ‏.‏ قلت ومما يتضح به تزييف جواب العيني ما ذكره هو نفسه عند قول المصنف فيما سبق وللمشتري منع الموكل عن الثمن من أن الموكل أجنبي عن العقد وحقوقه لأنها تتعلق بالعاقد على ما بينا ا هـ‏.‏ كذا في حاشية مسكين وما استشكله الزيلعي استشكله صاحب العناية وذكر في الحواشي السعدية أنه توارد مع الزيلعي في هذا الإشكال ثم نقل عبارة الزيلعي وقال‏:‏ وعليك بالتأمل‏.‏ أقول‏:‏ وبالله التوفيق‏:‏ الذي يقطع عرق الإشكال من أصله ما قدمناه عن المنح من أن المعتمد أن العهدة على الموكل دون الوكيل إذا حضر العقد وأنه أصح الأقاويل فكلام الإمام خواهر زاده مبني على هذا لا على ما مشى عليه سابقا من أنها على الوكيل وإن كان الموكل حاضرا وهو منشأ الإشكال وبه اتضح الحال والحمد لله وحده‏.‏

‏(‏قوله ولا يجوز من جانب المسلم إليه يأخذ رأس المال‏)‏ عبارة الجوهرة بأن وكله يقبل له السلم وعبارة الهداية ومراده التوكيل بالإسلام دون قبول السلم قال الرملي‏:‏ وقد تواردت الشراح وغيرهم على هذا قال في العناية‏:‏ واعترض بأن قبول السلم عقد يملكه الموكل والواجب أن يملكه الوكيل حفظا للقاعدة المذكورة عن الانتقاض وبأن التوكيل بالشراء جائز لا محالة والثمن يجب في ذمة الموكل والوكيل مطالب به فلم لا يجوز أن يكون المال للمسلم إليه والوكيل مطالب بتسليم المسلم فيه وأجاب عن الإيرادين بجوابين ردهما الرملي ثم قال‏:‏ ويختلج في صدري جواب لعله يكون صحيحا إن شاء الله تعالى وهو أنه اختلف العلماء كما قرره في الملك هل يثبت للموكل ابتداء أو للوكيل ثم ينتقل للموكل أثر هذا الاختلاف في المحل شبهة فأوجب عدم الجواز فيما القياس فيه المنع مطلقا احتياطا إذ العقود الفاسدة مجراها مجرى الربا والأمر المتوهم كالمحقق كما في مسألة بيع الزيتون بالزيت فعدم جواز التوكيل من المسلم إليه لما فيه من بيع المسلم فيه قبل القبض عند من يقول‏:‏ إنه ينتقل من الوكيل للموكل ولاحتماله عند القائل بثبوته ابتداء للموكل لأنه مجتهد فيه وهو محل الاحتمال والفاسد ملحق بالربا والربا يثبت بالشبهة والتوهم ا هـ‏.‏ وفي حاشية الدر المختار للشيخ خليل الفتال ما نصه وتعقبه بعض حنفية زماننا حيث قال‏:‏ قوله ولعله يكون صحيحا تختلف فيه الرجال فأحسن التدبير يظهر لك ذلك وحاصله أن بيع المسلم فيه قبل قبضه إنما يتأتى لو كان الوكيل من طرف رب السلم والمسألة في الوكيل من طرف المسلم إليه وأي بيع للمسلم فيه قبل قبضه نعم يمكن أن يكون المستفاد من هذا التقرير ما هو الحامل لتصحيح المشايخ القول بثبوت الملك للموكل ابتداء إذ على مقابله وهو القول بالانتقال يشكل صحة التوكيل بالإسلام لما فيه من بيع المسلم قبل قبضه ا هـ‏.‏ قلت وفي قوله نعم يمكن إلخ نظر ظاهر فقد بناه على ما نقضه فكيف يثبت غرضه‏.‏

‏(‏قوله ولأن فيه عزل نفسه ولا يملكه إلخ‏)‏ قال في الحواشي السعدية‏:‏ وما سيجيء من أن العزل الحكمي لا يتوقف على العلم فلا تعلق له بما نحن فيه إذ المراد هناك أن العزل الحكمي من الموكل لا يتوقف على علم الوكيل

‏(‏قوله غير الموكل‏)‏ صفة لشيء لأن إضافتها لا تفيد تعريفا والموكل يجوز أن يقرأ بالفتح والكسر بدليل ما يأتي فلو قال غير الموكل والموكل لكان أوضح

‏(‏قوله لأن له أن يعزل نفسه بحضرة الموكل إلخ‏)‏ كذا في العيني والزيلعي وغيرهما كالعناية وغاية البيان وأورد عليهم أن العلم بالعزل في باب الوكالة يحصل بأسباب متعددة منها حضور صاحبه ومنها بعث الكتاب ووصوله إليه ومنها إرسال الرسول وتبليغ الرسالة ومنها إخبار واحد عدل أو اثنين غير عدلين بالإجماع أو إخبار واحد عدلا كان أو غيره عند أبي يوسف ومحمد وقد صرح بها في عامة المعتبرات سيما في البدائع واشتراط علم الآخر في فسخ أحد المتعاقدين العقد القائم بينهما لا يقتضي أن لا يملك الوكيل عزل نفسه إلا بمحضر من الموكل لأن انتفاء سبب واحد لا يستلزم انتفاء سائر الأسباب فلا يتم التقرير اللهم إلا أن يحمل وضع المسألة على انتفاء سائر أسباب العلم بالعزل أيضا لكنه غير ظاهر من عبارات الكتب أصلا قاضي زاده كذا في حاشية أبي السعود‏.‏

‏(‏قوله فقال الوكيل‏:‏ نعم‏)‏ قال الرملي‏:‏ يستفاد منه أنه لو لم يقلها لم يكن كذلك وهو ظاهر فإذا لم يقلها واشترى وقع له والله تعالى أعلم وسيأتي قريبا عن البزازية اشتر لي جارية فلان فسكت وذهب واشتراها إن قال‏:‏ اشتريتها لي فله وإن قال للموكل فله وإن أطلق ولم يضف ثم قال كان لك إن قائمة ولم يحدث بها عيب صدق وإن هالكة أو حدث بها عيب لا يصدق ا هـ‏.‏ وفي الأشباه والنظائر سكوت الوكيل قبول ويرتد برده ا هـ‏.‏ وقدم هذا الشارح في أول الوكالة أن ركنها ما دل عليها من الإيجاب والقبول ولو حكما ليدخل السكوت والشارح فهم من عبارة البزازي كما سيذكره أن الجارية لم تتعين بالإضافة إلى المالك فيه والذي يلوح لي أن فرع البزازية في المعينة أيضا ويفرق بين السكوت وبين التصريح بالقبول أخذا من تقييده في كافي الحاكم بقوله فقال الوكيل‏:‏ نعم وتقييده في البزازية بقوله فسكت وإلا لا يكون في ذكره ذلك فائدة وعليك أن تتأمل ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وقد ذكر عبارة البزازية في التتارخانية نقلا عن شركة العيون وأبدل قول البزازية فسكت بقوله ولم يقل المأمور نعم ولم يقل لا ثم قال في آخرها هذا كله رواية الحسن عن أبي حنيفة وربما يستفاد منه أن في المسألة رواية أخرى تأمل ثم معنى قوله ويفرق بين السكوت وبين التصريح بالقبول أنه إن سكت فعلى التفصيل المذكور في البزازية وإن صرح فهي للمأمور لأنه إن سكت لم تصح الوكالة لمنافاته لما في البزازية وهو ظاهر‏.‏

‏(‏قول المصنف فلو اشتراه بغير النقود إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ يجب تقييده بما إذا لم يضف العقد إلى الموكل أما إذا أضافه إليه بأن قال‏:‏ بعته لموكلك فقال الوكيل‏:‏ اشتريت له يتوقف على إجازة الموكل بلا شبهة كما علم مما تقدم في الكلام على شراء الفضولي وسيأتي ذكره قريبا في شرح قوله وإن قال‏:‏ بعني هذا لفلان ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وفيه كلام قدمناه في شرح قوله وبإيفائها واستيفائها فلا تغفل ‏(‏قول المصنف أو بخلاف ما سمى له من البدل‏)‏ قال الحموي في حاشية الأشباه أي بأن يأمره بالشراء بألف درهم فيشتريه بمائة دينار وقد جعل محمد الدراهم والدنانير جنسين إذ لو جعلها جنسا واحدا لصار الوكيل مشتريا للآمر حينئذ وقد ذكر في شرح الجامع الصغير في باب المساومة أن الدراهم والدنانير جنسان مختلفان قياسا في حق حكم الربا حتى جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا وفيما عدا حكم الربا جعلا جنسا واحدا استحسانا حتى يكمل نصاب أحدهما بالآخر والقاضي في قيم المتلفات بالخيار إن شاء قوم بالدراهم وإن شاء قوم بالدنانير والمكره على البيع بالدراهم إذا باع بالدنانير أو على العكس كان بيعه بيع مكره وصاحب الدراهم إذا ظفر بدنانير غريمه كان له أن يأخذها بجنس حقه كما لو ظفر بدراهمه إلا رواية شاذة عن محمد وإذا باع شيئا بالدراهم اشتراه بالدنانير قبل نقد الثمن أو على العكس والثاني أقل من قيمة الأول كان البيع فاسدا استحسانا وتبين بما ذكر أنهما اعتبرا جنسين مختلفين في حكم الربا شهد بالدراهم والآخر بالدنانير أو شهد بالدراهم والمدعى دنانير أو على العكس لا تقبل الشهادة وكذلك في باب الإجارة اعتبرا جنسين مختلفين على أن من استأجر من آخر دارا بدراهم وأجرها من غيره بدنانير أو على العكس وقيمة الثاني أكثر من الأول تطيب له الزيادة فما ذكر في الجامع أنهما جعلا جنسا واحدا فيما عدا حكم الربا على الإطلاق غير صحيح كذا في التتارخانية ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وذكر العمادي في فصوله أن الدراهم أجريت مجرى الدنانير في سبعة مواضع وقد ذكر المؤلف أوائل البيوع عند قوله ولا بد من معرفة قدر ووصف ثمن أنه ليس للحصر

‏(‏قوله أطلقه فشمل المخالفة في الجنس وفي القدر‏)‏ وعليه الفرع المار آنفا عن القنية تأمل‏.‏

‏(‏قوله وإن أضافه إلى دراهم مطلقة فإن نواها للآمر إلخ‏)‏ هذا إذا اشتراه بثمن حال وإن بمؤجل فهو للوكيل قال في التتارخانية وإن اشترى بدراهم مطلقة فهو على وجهين‏:‏ إن اشترى حالا يحكم النقد إن نقد من دراهم الموكل فالشراء للموكل وإن نقد من مال نفسه فالشراء له وإن لم ينقد يرجع في البيان إلى الوكيل ثم قال‏:‏ وإن اشترى مؤجلا فالشراء يكون للوكيل حتى لو ادعى الشراء بعد ذلك للموكل لا يصدق إلا أن يصدقه الموكل

‏(‏قوله وإن توافقا على أنه لم تحضره النية‏)‏ قال في الحواشي السعدية هاهنا احتمالان آخران‏:‏ أحدهما أن يقول الوكيل‏:‏ لم تحضرني النية فقال الموكل‏:‏ بل نويت لي والثاني عكس هذا ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وهو ظاهر في أن قضاء الدين إلخ‏)‏ قال المقدسي‏:‏ وفيه كلام فإن أراد بقوله أن قضاء الدين بمال الغير صحيح أنه جائز ونافذ ولا إثم فيه ولا ينقض فهو باطل ضرورة أن هذا المال مغصوب ولم يقل أحد بأن المغصوب يجوز التصرف فيه ويقضي به الدين ولو طلبه صاحبه لا يمكن فيه ولا شك أن رب دراهم الغصب لو رآها مع الدائن وبرهن عليها له أخذها وينقض القضاء وما نقله عن الزيلعي وغيره لا يشهد له لأنه جعله قرضا والقرض إنما يصح بالاختيار والرضا الضمان والرضا لا يجوز على الجواز ويحمل على ما إذا أجاز رب الدراهم وإلا فله منعها ومنع الوفاء بها ونقض القضاء نعم إذا هلكت عند الدائن فله تضمين أي شاء من الدافع والقابض لأن صحيح القضاء يقتضي أن لا يطالب القابض بل الدافع وأما مسألة المنظومة ففيها دفع مال نفسه باختياره ورضاه عن دين الموكل فلا يمس ما نحن فيه فصح وصار متبرعا فلا رجوع له فيما كان عنده من المال لأنه لزم ذمته وتبرع من عنده بقضاء الدين ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وفي منظومة ابن وهبان إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ قال شارحها‏:‏ مسألة البيت من القنية قال الوكيل بقضاء الدين صرف مال الموكل إلى دين نفسه ثم قضى دين الموكل من مال نفسه ضمنه وكان متبرعا ومقتضاه سقوط الدين عن الموكل وإليه أشار بقوله ويهدر ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وبين جنسه وثمن الآخر إلخ‏)‏ أي وكله الآخر بمثل ما وكله الأول

‏(‏قوله وفي الواقعات الحسامية إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ فرع الواقعات هذا يؤيد ما بحثناه من أن الإضافة إلى المالك في الجارية تعينها والله تعالى أعلم

‏(‏قوله وإلا فالنقد من مالها لا يعين كونها لها كما قدمناه‏)‏ قال الرملي قد قدم أنه عند التكاذب يحكم النقد بالإجماع فتأمل‏.‏

‏(‏قوله وعنده في غير موضع التهمة‏)‏ لعل المراد بها ما إذا كان بعد التعيب ثم رأيت في حاشية مسكين قال‏:‏ فإن قلت‏:‏ بماذا تثبت التهمة ‏؟‏ قلت‏:‏ بالرجوع إلى أهل الخبرة فإن أخبروا أن الثمن يزيد على القيمة زيادة فاحشة تثبت وإلا فلا ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وفي البزازية معزيا إلى العيون إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ هذا الفرع هو الفرع الذي قدمناه عن البزازية أيضا في المقولة التي قبل هذه المقولة اشتر لي جارية فلان فسكت إلخ

‏(‏قوله وينبغي حمل حال الهلاك أو التعييب على ما إذا كان غير منقود إلخ‏)‏ لما قدمه أن الثمن إن كان منقودا فالقول للمأمور في جميع الصور ومنها حالة الهلاك والتعييب وقال الرملي‏:‏ لا حاجة إلى تكلف الحمل على ما إذا لم يكن منقودا مع عدم ذكره أصلا كما هو ظاهر إذ الأصل عدمه ا هـ‏.‏ يعني‏:‏ أن فرض المسألة لم يذكر فيها الثمن والأصل عدم ذكره فلا حاجة إلى ما قاله لأنه المفروض‏.‏

‏(‏قوله أي فلان‏)‏ تفسير للضمير المستتر في يقول

‏(‏قوله ولم يذكر المؤلف أنه ينفذ الشراء على المشتري إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ محله ما إذا قال‏:‏ بعني لفلان أما إذا قال‏:‏ بعه لفلان أو بع فلانا عبدك أو بعه من فلان ونحوه فلا ينفذ عليه أيضا وقد وضحه هذا الشارح بقوله ودلت أيضا إلخ

‏(‏قوله وقد ذكرت ذلك لأستاذنا فصوبني‏)‏ أي نسبني إلى الصواب وقال الرملي‏:‏ أي قال لي أصبت وتقدم في شرح قوله والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه أن ابن ملك فهمه من الخلاصة والبزازية فراجع ذلك وانظر ما كتبناه في الحاشية ا هـ قلت‏:‏ الذي مر عن الخلاصة والبزازية هناك مخالف لما فهمه ابن الملك وقدمنا أن الذي في ابن الملك منقول عن الفصول نقله عنها في شرحه على المجمع نعم ما ذكره هنا بحثا تقدم هناك في عبارة الخلاصة والبزازية حيث قال‏:‏ وقال أبو القاسم الصفار‏:‏ الصحيح أن الوكيل يصير فضوليا ويتوقف العقد على إجازة الموكل ا هـ‏.‏ وانظر ما كتبناه هناك عن نور العين

‏(‏قوله ولم يذكر الشارحون فائدة التقييد بالمعنيين إلخ‏)‏ قال في حاشية مسكين بعد نقله وتبعه بعضهم كالحموي والدر وغير هما وأقول‏:‏ دعوى أن التقييد اتفاقي غير مسلم لأنه عند عدم التعيين يبطل التوكيل لعدم تسمية الثمن أو ما يقوم مقامه من بيان النوع كالتركي والحبشي فهذا غفلة عن قول المصنف فيما سبق قريبا أمره بشراء عبد أو دار صح إن سمى ثمنا وإلا فلا ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ بيان الثمن أو النوع لا يخرجه عن كونه غير معين وقد قدم المؤلف أن الإضافة إلى المالك مثل جارية فلان لا تعينه ونقل هناك عن البزازية وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى من قطعت يده نفذ على الموكل عند الإمام ولا يخفى أنه مقيد ببيان النوع أو الثمن وإلا لم تصح الوكالة وتقدم متنا أيضا لو وكله بشراء شيء بغير عينه فالشراء للوكيل إلا أن ينوي للموكل أو يشتريه بماله تأمل‏.‏

‏(‏قوله وإن لم يعينهما‏)‏ أي لم يعين المبيع ولا البائع‏.‏

‏(‏قوله أما الأول ففي بيوع خزانة المفتين إلخ‏)‏ نقل مثله في نور العين في الفصل السابع عشر ونقل فيه قبله ما نصه ‏(‏شخ‏)‏ يتعين النقدان في التبرعات كهبة وصدقة والنقود تتعين في الشركات والمضاربات والوكالات بعد التسليم إلى هؤلاء لكونها أمانة وقبل التسليم لا تتعين وجيز النقدان لا يتعينان في المعاوضات وفسوخها وإن عينت حتى لا يستحق عينها وللمشتري أن يمسكها ويرد مثلها ويتعينان في الغصوب والأمانات والوكالات والشركات ونحوها ا هـ‏.‏ وقال في الأشباه والنظائر في أحكام النقود وفي وكالة البناية‏:‏ اعلم أن عدم تعيين الدراهم والدنانير في حق الاستحقاق لا غير فإنهما يتعينان جنسا وقدرا ووصفا بالاتفاق وبه صرح الإمام العتابي في شرح الجامع الصغير ا هـ‏.‏ قال الحموي‏:‏ يعني أن من حكم النقود أنها لا تتعين ولو عينت في عقود المعاوضات وفسوخها في حق الاستحقاق فلا تستحق عينها فللمشتري إمساكها ودفع مثلها جنسا وقدرا ووصفا هذا هو المراد‏.‏ ا هـ‏.‏ وقد مر آنفا في الاستدلال للإمام وصاحبيه أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في المعاوضات عندهما ويتعينان عنده في الوكالات ثم عليك بالتأمل في قوله وفائدة النقد والتسليم إلخ بعد ما ذكره من الأصل المذكور وهو أنهما لا يتعينان وكذا ما ذكره بعده من أنه لو اشترى بعدما سرقت نفذ الشراء عليه فإنه دليل على تعينهما كما هو قول الإمام لا على عدمه والله تعالى أعلم

‏(‏قوله لزمت الموكل‏)‏ صوابه الوكيل وأن يكون قوله بعد ذلك يتعينان بدون لا لما سيأتي في تعليل ذلك

‏(‏قوله فإن كانت تساوي خمسمائة فالقول للآمر‏)‏ زاد في الدرر تبعا لصدر الشريعة بلا يمين وعبارة الصدر وابن الكمال والمراد بقوله صدق في جميع ما ذكر التصديق بغير الحلف وفي حاشية العلامة الواني على الدرر أقول‏:‏ ما ذكره الشارح من قوله بلا يمين مخالف للعقل والنقل أما العقل فلأن القول إذا كان الآمر يحكم بلزوم العبد مثلا على المأمور فهذا الحكم بمجرد قول الخصم بلا يمينه بعيد جدا وأما النقل فلأنه قال في الهداية‏:‏ ولو أمره أن يشتري له هذا العبد ولم يسم له ثمنا فاشتراه فقال الآمر‏:‏ اشتريته بخمسمائة وقال المأمور‏:‏ بألف وصدق البائع المأمور فالقول قول المأمور مع يمينه ا هـ‏.‏ على أن تصديق البائع إذا احتيج إلى تحليف المأمور فبدونه يكون أولى فإن قيل‏:‏ سكوت صاحب الهداية وغيره عن ذكر اليمين في الصورة السابقة وتعرضهم لها في هذه الصورة يشعر أن لا تجب اليمين فيها كما قال الشارح قلنا‏:‏ لعل سكوتهم في الصورة المذكورة بناء على ظهورها وأما تعرضهم لها في هذه الصورة فتوطئة لبيان الاختلاف الآتي هل يجب اليمين فقط أو تحالف الجانبين لا يقال‏:‏ إذا كان الغبن فاحشا لا يلزم على الآمر سواء حلف أو لم يحلف فلا يكون فائدة ويكون قول الشارح بلا يمين في موقعه لأنا نقول‏:‏ فائدتها أن المأمور قد يتضرر ببقاء العبد عليه فلو استحلف الآمر يحتمل أن يقول اشتراه بأكثر ومثل هذا اعتراض يرد على صدر الشريعة أيضا فإنه قال بغير الحلف وكأنه مأخذ الشارح ويحتمل أن تكون كلمة بغير تصحيفا عن بعد وهذا توجيه تفرد به أضعف العباد والله تعالى الهادي ا هـ‏.‏ واعترض ذلك أيضا في الحواشي اليعقوبية حيث قال‏:‏ هذا ليس بمذكور في غير هذا الكتاب وفيه كلام وهو أنه صرح في الكافي في المسألة السابقة المذكورة في المتن بقوله فإن قال شريت عبدا للآمر فمات فقال الآمر إلخ بأن المراد من تصديق الوكيل تصديقه مع يمينه لأن الثمن كان أمانة في يده وقد ادعى الخروج عن عهدة الأمانة من الوجه الذي أمر به فكان القول له ولا فرق في تصديق الوكيل لأجل كونه أمينا بين موضع وموضع فيكفي التصريح في موضع فلا يتم قول الشارح كما لا يخفى فليتأمل ا هـ‏.‏ قلت وذكر في نور العين في مسائل اليمين قبيل الفصل السادس عشر القول في كل أمانة للأمين مع يمينه وكذا البينة بينته والضمين تقبل بينته لا يمينه على الإيفاء ا هـ‏.‏ وعلى هذا فكيف يكون القول للمأمور بلا يمين في المسألة الأولى وكذا كيف يكون للآمر في الثانية بلا يمين فتدبر

‏(‏قوله ولم يذكر ما إذا كانت قيمتها بينهما‏)‏ يفهم من عبارة ابن الكمال في الإصلاح فإن أعطاه الألف صدق هو إن ساواه وإلا فالآمر وإن لم يكن أعطاه الألف وساوى أقل منه صدق الآمر وإن ساواه تحالفا‏.‏

‏(‏قوله ومنهم من قال مراده التحالف إلخ‏)‏ استشكله الزيلعي بأنه وإن كان يدل على ما ذكروا من حيث المعنى لكن لفظه لا يدل على ذلك ولا على الأول فإن قوله إن القول للمأمور مع يمينه يدل على أن المأمور يصدق فيما قال وفي التحالف لا يصدق واحد منهما ولو كان مراده التحالف لما قال ذلك

‏(‏قوله وقدمنا بحثا إلخ‏)‏ أي في أول كتاب الوكالة

‏(‏قوله بخلاف الوكيل بشراء العبد من غيره‏)‏ الجار والمجرور في قوله متعلق بالوكيل قال في الكفاية أي بخلاف ما لو وكله غير العبد أن يشتريه له فإنه يصير مشتريا للآمر سواء أعلم الوكيل البائع أنه اشتراه لغيره أو لم يعلمه وهنا ما لم يعلمه أنه يشتري للعبد لا يصير مشتريا للعبد لأن العقدين ثمة على نمط واحد لأنه في الحالين شراه وفي الحالين المطالبة متوجهة إلى الوكيل فلا يحتاج إلى البيان

‏(‏قوله وكان ينبغي أن يقول إلخ‏)‏ قال الإمام قاضي خان في الجامع الصغير‏:‏ وفيما إذا بين الوكيل للمولى أنه يشتريه للعبد هل يجب على العبد ألف أخرى لم يذكر في الكتاب ثم قال‏:‏ وينبغي أن يجب لأن الأول مال المولى فلا يصح بدلا عن ملكه كذا في النهاية‏.‏

‏(‏فصل‏)‏

‏(‏قوله لأنه لو أطلق له بأن قال‏:‏ بع ممن شئت إلخ‏)‏ قال المقدسي‏:‏ بع ممن شئت مستدرك لأن الوكيل بمجرد الوكالة يبيع ممن شاء فلا ينبغي إلا أن ينص على بيعه من هؤلاء حتى يكون إطلاقا ا هـ‏.‏ وأقول‏:‏ كون الوكيل بمجرد الوكالة يبيع ممن شاء ممنوع فإن مواضع التهمة مستثناة عن الوكالة والبيع ممن ذكر موضع تهمة حموي كذا في حاشية مسكين

‏(‏قوله وأشار المؤلف إلى منع بيعه من نفسه بالأولى‏)‏ قال أبو السعود‏:‏ الأولوية بالنسبة لمذهب الإمام وأما الصاحبان فلا يمنعان الوكيل من العقد مع من ترد شهادته له إذا كان بمثل القيمة إلا من عبده ومكاتبه بخلاف منعه من البيع من نفسه فإنهما مع الإمام فيه

‏(‏قوله قال في البزازية إلخ‏)‏ ذكر في نوع آخر‏:‏ الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه إلخ ومثله في الذخيرة حيث قال وفي وكالة الطحاوي‏:‏ لا يجوز بيع الوكيل من نفسه أو ابن صغير له أو عبد له غير مديون وإن أمره الموكل بالبيع من هؤلاء أو أجاز له ما صنع جاز ا هـ‏.‏ وفي النهاية عن المبسوط لو باعه الوكيل بالبيع من نفسه أو ابن صغير له لم يجز وإن صرح الموكل بذلك لأن الواحد في باب البيع إذا باشر العقد من الجانبين يؤدي إلى تضاد الأحكام فإنه يكون مشتريا ومستقضيا قابضا مخاصما في العيب ومخاصما وفيه من التضاد ما لا يخفى ا هـ‏.‏ وهذا موافق لما يأتي عن السراج وكان في المسألة قولين والوجه ما في النهاية إلا إذا أجاز الموكل بعد البيع فلا يرد ما ذكره تأمل‏.‏

‏(‏قوله وتفسير الخيرية في وصايا الخانية‏)‏ وعبارته فسر شمس الأئمة السرخسي الخيرية فقال‏:‏ إذا اشترى الوصي مال اليتيم لنفسه ما يساوي عشرة بخمسة عشر يكون خيرا لليتيم وإن باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة بثمانية يكون خيرا لليتيم انتهت

‏(‏قوله ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير‏)‏ قال الزيلعي‏:‏ حالة أو إلى أجل متعارف

‏(‏قوله والجمد‏)‏ بسكون الميم لا غير هو ما جمد من الماء فكان فيه تسمية للاسم بالمصدر كذا في الصحاح والديوان نهاية

‏(‏قوله وفي البزازية ويفتى بقولهما إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ ذكره في آخر الرابع من كتاب الوكالة وأقول‏:‏ قال الشيخ قاسم في تصحيحه على القدوري ورجح دليل الإمام وهو المعول عليه عند النسفي أو هو أصح الأقاويل والاختيار عند المحبوبي ووافقه الموصلي وصدر الشريعة

‏(‏قوله وهو مقيد عند أبي يوسف‏)‏ ما في المتن على قول أبي حنيفة فما معنى تقييده بقول أبي يوسف

‏(‏قوله على قول أبي يوسف‏)‏ أي قوله السابق من تقييد جواز بيعه نسيئة بما إذا كان للتجارة لكن سيأتي من المؤلف قريبا حمله على غير ذلك

‏(‏قوله الأصح أنه لا يجوز بالإجماع‏)‏ لعل وجهه أن البيع نسيئة يكون بثمن أزيد من ثمن البيع بالنقد فيكون مراده البيع بالثمن الزائد لأنه قد يكون الثمن الزائد في المال أنفع له من الثمن الأقل في الحال لعدم احتياجه إليه الآن وهذا بخلاف المسألة الأولى لأنه قد باعه بالنقد بالثمن الذي أمره يبيعه به بالنسيئة فقد حصل له الثمن الزائد في الحال مع أنه دفع عنه عرضة الهلاك بإفلاس المشتري أو جحوده وبهذا اتضح وجه عدم المخالفة وقدمنا عن التتارخانية عند قول المصنف وبإيفائها واستيفائها أن الشرط تارة يجب اعتباره مطلقا وتارة لا يجب مطلقا وتارة يجب إن قيده بالنفي فراجعه ثم إن الفرع الثاني إنما يظهر إذا باع بالنقد ولم يكن ما باع به مثل ما يباع بلا نقد أما لو كان فلا يظهر بين الفرعين فرق ثم رأيت في الذخيرة وإذا وكله بالبيع نسيئة فباعه بالنقد إن باع بالنقد بما يباع بالنسيئة جاز وما لا فلا

‏(‏قوله والمضارب ووكيل بشراء شيء بعينه‏)‏ أطلق في تصرف المضارب وقدم آنفا عن المنية أن بيعه بغبن فاحش جائز وأما شراؤه به فهو عليه فبينهما مخالفة إلا أن يحمل على الشراء

‏(‏قوله وفي بيع رب المال مال المضاربة‏)‏ أي قبل ظهور الربح كما في جامع الفصولين أيضا

‏(‏قوله وقال نصير بن يحيى إلخ‏)‏ قال الرملي ما قاله نصير بن يحيى تفسير لما في بعض الكتب وأما ما لا يتغابن فيه قيل‏:‏ في العروض دنيم وفي الحيوان ده يازدة وفي العقار ده دوازده

‏(‏قوله والوكيل مضطر في النكول‏)‏ قال الرملي‏:‏ فيه دليل على أن الدعوى لو وقعت في ثمن المبيع بأن ادعى المشتري دفعه للوكيل وأنكره الوكيل فطلب المشتري يمينه على عدم الدفع له فنكل فقضى عليه أنه يضمن الثمن للموكل لفقد العلة المذكورة ولكونه إما باذلا أو مقرا أو على التقديرين يضمن وهي واقعة الفتوى فتأمل ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وفي الكفاية قوله والوكيل مضطر إلخ يشير إلى أن الوكيل يحلف على البتات إذ لو كان على العلم لم يكن مضطرا لبعد العيب عن علمه ولكن عامة الروايات على أن الوكيل يحلف على العلم فإذا علم بالعيب فحينئذ يضطر إلى النكول

‏(‏قوله فلم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج‏)‏ دفع لسؤال وهو أن العيب لما كان لا يحدث مثله كالإصبع الزائدة لم يتوقف القضاء على وجود هذه الحجج من البينة والإقرار وإباء اليمين بل ينبغي أن يقضي بالرد بعلمه قطعا لوجود العيب عند البائع بدون الحجج فيجب عدم توقفه على وجودها في الغيب الذي لا يحدث مثله فأجاب بقوله وتأويل اشتراطها إلخ نهاية ملخصا وفي شرح الزيلعي الحاصل أن العيب لا يخلو إما أن لا يكون حادثا كالسن الزائدة والأصبع الزائدة أو يكون حادثا لكنه لا يحدث مثله في مثل تلك المدة أو يحدث في مثلها ففي الأول رده القاضي بغير حجة من بينة أو نكول أو إقرار وكذا في الثاني لعلمه بكونه عند البائع وتأويل اشتراط الحجة إلى ما ذكره المؤلف هنا وكذا الحكم في الثالث إن كان ببينة أو نكول لأن البينة حجة مطلقة وكذا النكول حجة في حقه فيرده عليه ثم في هذه المواضع كلها رد القاضي على الوكيل يكون ردا على الموكل ا هـ‏.‏ ملخصا‏.‏ ثم ذكر حكم الرد في هذا الثالث بالإقرار بقضاء وبدونه وحكم الرد في الأولين بإقرار بدون قضاء وسيأتي في كلام المؤلف

‏(‏قوله أن يخاصم بائعه‏)‏ أي موكله‏.‏

‏(‏قوله وإن كان عيبا لا يحدث مثله‏)‏ عبارة الزيلعي هنا أوضح وهي وإن كان العيب غير حادث أي كسن زائدة أو كان حادثا إلا أنه لا يحدث مثله في تلك المدة فرده على الوكيل بإقراره بغير قضاء لزم الوكيل وليس له أن يخاصم الموكل في عامة روايات المبسوط وذكر في البيوع أنه يكون ردا على الموكل لأنهما فعلا عين ما يفعله القاضي لو رفع إليه إذ لا يكلفه القاضي على إقامة البينة ولا على الحلف في هذه الصورة بل يرده عليه بلا حجة فكان الحق متعينا في الرد قلنا‏:‏ الرد بالتراضي بيع جديد في حق ثالث والموكل ثالثهما ولا نسلم أن الحق متعين في الرد بل يثبت حقه أولا في وصف السلامة ثم إذا عجز ينتقل إلى الرد ثم إذا امتنع الرد بحدوث العيب أو بزيادة حدث فيه ينتقل إلى الرجوع بالنقصان فلم يكن الرد متعينا وهكذا ذكر الروايتين في شرح الجامع الصغير وغيره وبين الروايتين تفاوت كثير لأن فيه نزولا من اللزوم إلى أن لا يخاصم بالكلية وكان الأقرب أن يقال‏:‏ لا يلزمه ولكن له أن يخاصم انتهت وبه علم أن قول المتن وكذا بإقرار فيما لا يحدث مثله أي فيلزم الموكل مبني على رواية البيوع المخالفة لعامة روايات المبسوط من لزومه للوكيل ولذا قال في المواهب‏:‏ لو رد عليه بما لا يحدث مثله بإقرار يلزم الوكيل ولزوم الموكل رواية ا هـ‏.‏

‏(‏قوله ورد عليه بإقرار سواء كان بقضاء أو لا‏)‏ الأصوب الأخصر أن يقال‏:‏ إن كان بقضاء وإلا لم تصح خصومته‏.‏

‏(‏قوله في يد البائع‏)‏ أي الموكل

‏(‏قوله والمأمور على المديون بما قضى‏)‏ قال الرملي‏:‏ صوابه على الآمر فليتأمل هكذا وجدت مكتوبا على بعض النسخ ولا حاجة إلى التصويب فإن الآمر هو المديون فتأمل‏.‏

‏(‏قوله والظاهر أنها كالوكالة من حيث إن الأصل فيها التقييد‏)‏ قال الرملي ومثل المضاربة الشركة الظاهر أن الأصل فيها الإطلاق لأنها مبنية عليها وما علل به الزيلعي كالصريح فيه فتأمل‏.‏

‏(‏قوله والأوجه أن يقال إلخ‏)‏ ما قاله الزيلعي نص عليه النسفي في الكافي بقوله أو أخذ بثمنه كفيلا فتوي المال على الكفيل بأن رفع الأمر إلى قاض يرى براءة الأصيل بنفس الكفالة كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى فيحكم ببراءة الأصيل فيتوى المال على الكفيل فلا ضمان عليه ا هـ‏.‏ كذا في الشرنبلالية وأشار إليه المؤلف أيضا سابقا وعلى هذا مشى ابن الكمال في الإيضاح

‏(‏قوله فإن كان الأول قد قبض الدار قبل توكيل الثاني فللثاني أن يقبضها إلخ‏)‏ هكذا فيما رأيناه من عدة نسخ والذي رأيته في الذخيرة في الفصل الثاني والعشرين فإن كان الأول قد قبض الدار قبل توكيل الثاني فللثاني أن يقبضها من الأول وإن وكل الثاني قبل أن يقبض الأول الدار فليس للثاني أن يقبضها لأنها صارت مقبوضة لصاحبها ا هـ‏.‏ بحروفه‏.‏ ومثله في التتارخانية في الرابع عشر لكن ذكر بدل التعليل قوله والشيء بعينه لا يشبه ما ليس بعينه ألا ترى أن رجلا وكل رجلا بقبض عبد له بعينه في يد رجل ثم قبضه المولى ثم أودعه إنسانا آخر فللوكيل أن يقبضه ا هـ‏.‏ ومثله في الخلاصة في الفصل الثالث

‏(‏قوله ويصير شغبا‏)‏ قال الرملي‏:‏ الشغب بسكون الغين تهييج الشر وبالفتح لغة ضعيفة كما في الصحاح‏.‏

‏(‏قوله الأولى لو وكلهما إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ إنما لم يقيد المصنف الطلاق والعتاق بالمعين لأنهما عند الإطلاق ينصرفان إلى المعين لا إلى المبهم فتأمل

‏(‏قوله وفي الخانية رجل له إلخ‏)‏ لا مدخل له في هذا المحل تأمل

‏(‏قوله ففيهما يكون تفويضا إلخ‏)‏ أي في المسألتين الثانية والثالثة ثم حيث كانا تمليكا أو تعليقا لم يكونا داخلين في كلام المصنف لأن كلامه في الوكيلين بالطلاق والعتاق فلا يصح الاستثناء واستثناء الزيلعي لهما منقطع بمعنى لكن بدليل ما ذكر نبه عليه الرملي

‏(‏قوله الرابعة لو قال إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ إنما لم يستثن المصنف الرابعة لعدم دخولها لأن فيها زيادة وهي شرط اجتماعهما صريحا فتأمل وكذلك لم يستثن الخامس لعارض النهي عن الانفراد‏.‏

‏(‏قوله فليس لأحدهما القبض بدون صاحبه‏)‏ أي بدون صاحبه كما صرح به في الذخيرة عن نص محمد في الأصل

‏(‏قوله كما ورد على الكنز قضاء الدين‏)‏ هذا لا يناسب ما في بعض النسخ حيث قال بعد قوله سابقا كذا في السراج قوله وقضاء الدين فإنه يقتضي وجوده في المتن وفي بعض النسخ قال بدل قوله لكنه موجود فيما كتب عليه الزيلعي ورأيته في متن مجرد

‏(‏قوله والناظر إما وكيل أو وصي‏)‏ قال الرملي‏:‏ الصحيح أنه وكيل لكن قال قاضي خان هو عند أبي حنيفة وأبي يوسف وكيل الواقف حتى كان له أن يعزله وإن لم يشترطه لنفسه وعند محمد وكيل الفقراء حتى لم يكن له عزله ا هـ‏.‏

‏(‏قول المصنف ولا يوكل إلا بإذن إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ المراد نفي النفاذ لا نفي الصحة حتى لو وكل بدونهما فأجاز الموكل نفذ فيكون فضوليا يعلم هذا قولهم كلما صح التوكيل به إذا باشره الفضولي يتوقف ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ ويعلم من كلام المؤلف في القولة الآتية

‏(‏قوله حتى لا يملك الأول عزله‏)‏ قال في الحواشي اليعقوبية‏:‏ هاهنا كلام وهو أنه ينبغي أن يملك في صورة أن يقول‏:‏ اعمل برأيك لتناول العمل بالرأي العزل كما لا يخفى فليتأمل ا هـ‏.‏ ومثله في الحواشي السعدية ويؤيده ما يأتي عن الخلاصة وإن ادعى المؤلف ظهور الفرق بينهما فإنه كما أن عزله فهو من صنعه فهو من رأيه أيضا تأمل‏.‏

‏(‏قوله وما إذا قدر الوكيل‏)‏ معطوف على فاعل خرج أي وخرج ما إذا قدر الوكيل إلخ وقوله كما سيأتي قريبا أي أول المقولة الآتية وقيد بتقدير الوكيل الأول للثمن احترازا عن تقدير الموكل الثمن فإنه لا يجوز للوكيل الثاني الانفراد كما سيأتي تصحيحه عن المنية

‏(‏قوله ولا مخالفة بين ما في الهداية وما صححه في المنية إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ هذا غير صحيح بل بينهما مخالفة إذ في المسألة اختلاف الرواية قال في الكفاية عند قول صاحب الهداية‏:‏ ولو قدر الأول الثمن للثاني فعقد بغيبته يجوز أطلق الجواز وهو رواية كتاب الرهن وقد اختارها لأن الرأي يحتاج فيه لتقدير الثمن ظاهرا وقد حصل وفي كتاب الوكالة لا يجوز لأن تقدير الثمن لمنع النقصان لا لمنع الزيادة وربما يزيد الأول على هذا الثمن لو كان هو المباشر للعقد ا هـ‏.‏ وفي التتارخانية نقلا عن الخانية وإن كان بغير محضر من العدل وبين الثمن للوكيل بالبيع فوكل الوكيل غيره فباع الثاني بذلك الثمن ذكر في رواية أنه يجوز كما ذكر في كتاب الرهن وفي عامة الروايات لا يجوز وإن بين الثمن ما لم يجز المالك أو الوكيل الأول ا هـ‏.‏ فكيف مع هذا يحمل على اختلاف الموضوع وقد ظهر بقول صاحب المنية وفي الأصح لا إلا بحضرة الأول وبقول الخانية وفي عامة الروايات لا يجوز ضعف ما في الهداية ووجهه ظاهر لأن التقدير يمنع النقصان لا الزيادة واختيار المشتري خصوصا إذا كان الثمن مؤجلا لتفاوته في الذمم والاحتياج إلى الرأي في ذلك كما هو واضح فتأمل وفي الخانية أيضا رجل وكل رجلا أن يبيع له هذا الثوب بعشرة دراهم فوكل الوكيل بذلك غيره فباعه الثاني بحضرة الأول روي عن أبي يوسف أنه يجوز هذا البيع كان الوكيل الأول حاضرا أو غائبا ولا يتوقف على الإجازة وقال أبو حنيفة ومحمد‏:‏ لا يجوز كان الوكيل الأول حاضرا أو غائبا وقال ابن أبي ليلى‏:‏ يجوز كان الوكيل الأول حاضرا أو غائبا لأن الموكل رضي بزوال ملكه بالثمن المقرر ا هـ‏.‏ فهو مؤيد لما قلناه فتدبر ا هـ‏.‏ كلام الرملي‏.‏ قلت‏:‏ وفيه نظر إذ لا شك فيما قاله المؤلف من أن ما في الهداية تقدير الثمن من جهة الوكيل وما في المنية من جهة موكله وغاية ما نقله المحشي وجود خلاف في الأولى ولا يلزم منه وجوده في الثانية إلا بنقل صريح نعم على تقدير عدمه يحتاج إلى الفرق بين المسألتين وهو ظاهر من كلام الهداية وذلك أن عند تقدير الثمن من الموكل لوكيله يظهر أن غرضه حصول رأيه في الزيادة واختيار المشتري وإن لم يقدره له كان غرضه رأيه في معظم الأمر وهو التقدير في الثمن فنقول‏:‏ إذا لم يقدر الموكل له الثمن وقدره الوكيل للوكيل الثاني فقد حصل غرض الموكل الأول فيصح عقده بغيبته وإن قدره له فباع الثاني بذلك الثمن في غيبة الوكيل الأول لم يحصل غرض الموكل الأول وهو حصول رأي وكيله في الزيادة واختيار المشتري

‏(‏قوله وظاهره عدم التوقف إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ ينبغي التفصيل في المسألة بينما أضافه الثاني لموكله فيتوقف وبين ما لم يضفه فلا فتأمل

‏(‏قوله وعند تقدير الثمن له‏)‏ فاعل التقدير هو الوكيل الأول والضمير في له للوكيل الثاني ليوافق ما قدمه عن الهداية وكان الأولى أن يقول منه بدل قوله له ليكون أبعد عن إيهام أن فاعل المصدر هو الموكل الأول والضمير في له للوكيل الأول فيخالف ما صححه في المنية وقد خفي هذا على الشيخ علاء الدين في شرح التنوير‏.‏

‏(‏قوله ثم وصي وصيه‏)‏ قال الرملي أي وإن بعد كما في جامع الفصولين

‏(‏قوله فله الحفظ وبيع المنقول لا العقار‏)‏ ظاهره أن الوصي يملك بيع العقار حيث لم يكن وصي الأم مع أن المصرح به عدمه إلا لمسوغ كأن يكون الثمن بضعف القيمة أو يكون في يد متغلب أو أشرف على الخراب أو نحو ذلك من الأعذار التي ذكرها في الدر من كتاب الوصايا معزيا للدرر والأشباه قلت‏:‏ المسألة مختلف فيها فما هنا يبتني على ظاهر الرواية من جواز بيعه بمثل القيمة قال الحلواني‏:‏ وهذا جواب السلف وما في الدرر والأشباه جواب المتأخرين قال في الواقعات‏:‏ وبه يفتى أفاده أبو السعود في حاشية مسكين

‏(‏قوله وما استفاده الصغير غير مال الأم‏)‏ أي ليس لوصي الأم ولاية التصرف في مال استفاده من غير الأم قال في جامع الفصولين في الفصل السابع والعشرين ولو لم يكن أحد منهم فله الحفظ وبيع المنقول من الحفظ وليس له بيع عقاره ولا ولاية الشراء على التجارة إلا شراء ما لا بد منه من نفقة أو كسوة وما ملكه اليتيم من مال غير تركة أمه فليس لوصي أمه التصرف فيه منقولا أو غيره والأصل فيه أن أضعف الوصيين في أقوى الحالين كأقوى الوصيين في أضعف الحالين وأضعف الوصيين وصي الأم والأخ والعم وأقوى الحالين حال صغر الورثة وأقوى الوصيين وصي الأب والجد والقاضي وأضعف الحالين حال كبر الورثة ثم وصي الأم في حال صغر الورثة كوصي الأب في حال كبر الورثة عند غيبة الوارث فللوصي بيع منقوله لا عقاره كوصي الأب حال كبرهم ا هـ‏.‏

باب الوكالة بالخصومة والقبض

‏(‏قوله وفي الفتاوى الصغرى إلخ‏)‏ نقل في المنح عن السراجية أن عليه الفتوى وفي القهستاني عن المضمرات والآن يحكم عرف التجار وبه يفتى

قول المصنف وبقبض الدين يملك الخصومة‏)‏ قال الرملي‏:‏ يؤخذ من هذا أن الجابي يملك المخاصمة مع مستأجري الوقف إذا ادعوا استيفاء الناظر لأن الناظر إذا أقام جابيا صار وكيلا عنه في القبض لما عليهم وهي واقعة الفتوى وانظر لما كتبناه في أحكام الوكلاء على جامع الفصولين

‏(‏قوله حتى لو أقيمت عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه‏)‏ قال الرملي قيد بهما لأنه لو ادعى دينا على الموكل وأراد مقاصته به لا يكون الوكيل خصما عنه وهي واقعة الفتوى وكذلك لو ادعى المشتري على وكيل البائع في قبض ثمن المبيع عيبا وأراد رده عليه لا يكون خصما فيه كما يدل عليه الكلام الأتي وهي واقعة الفتوى أيضا تأمله تفهمه والذي ذكره في المجتبى شرح القدوري كالصريح فيما قلناه فإنه قال‏:‏ والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه عند أبي حنيفة فقوله فيه أي في الدين يمنع كونه وكيلا بالخصومة في غيره كادعاء المديون الدين وكادعائه العيب في واقعتي الحال فتأمل

‏(‏قوله وقالا‏:‏ لا يكون خصما‏)‏ قال في الفصل الخامس من جامع الفصولين‏:‏ ولو وكله بقبض دينه فبرهن على الإيفاء إلى موكله يقبل عند أبي حنيفة بخلاف العين ويوقف عندهما في الكل العين والدين والحق أن قولهما أقوى وهو رواية عنه كذا في ‏(‏عده‏)‏ وغيره ا هـ‏.‏ ملخصا‏.‏ ومثله في نور العين لكن في تصحيح العلامة قاسم وعلى قول الإمام المحبوبي في أصح الأقاويل والاختيارات والنسفي والموصلي وصدر الشريعة

‏(‏قوله إلا أنه جعل استيفاء العين حقه من وجه‏)‏ قال الرملي‏:‏ إنما كان كذلك لئلا يمتنع قضاء ديون لا يجوز الاستبدال بها كبدل السلم والصرف‏.‏

‏(‏قوله وظاهره أن الأمر ليس بتوكيل‏)‏ أي ظاهر قوله أو المأمور كذا قاله الرملي وقوله وقدمنا ما فيه أي أول الكتاب الوكالة في الرد على الزيلعي حيث جعله رسالة

‏(‏قوله وكتب على حاشية هذا الكتاب‏)‏ يعني الذي رقم له في جامع الفصولين ورقمه ‏(‏فد‏)‏ وهو فتاوى الديناري وهذا من كلام جامع الفصولين وقوله أنه كتب من نسخة وقد زل قدم في هذه المسألة هكذا في النسخ والذي في جامع الفصولين أنه كتب في نسخة ‏(‏حد‏)‏ وقد زل قدم حد في هذه المسألة إلخ والضمير في أنه كتب راجع للديناري

‏(‏قوله وقدمنا شيئا من أحكام الوكيل‏)‏ قال الرملي‏:‏ قدمه في شرح قوله وبإيفائها واستيفائها

‏(‏قوله لم يكن للوكيل قبضها‏)‏ مخالف لما قدمناه عن الذخيرة قبيل قول المتن إلا في خصومة والظاهر ما هنا

‏(‏قوله أو صدقه وضمنه المال‏)‏ أي بأن قال له‏:‏ إن جاء الموكل وأنكر الوكالة تضمن لي المال فقال‏:‏ نعم تأمل‏.‏

‏(‏قوله وصار كالأب والوصي إذا أقر‏)‏ أي على اليتيم أنه استوفى حقه في مجلس القضاء لا يصح إقرارهما ولكن لا يدفع المال إليهما لزعمهما بطلان حق الأخذ وإنما لا يصح إقرارهما لأن ولايتهما نظرية ولا نظر في الإقرار على الصغير وأما التفويض من الموكل حصل مطلقا غير مقيد بشرط النظر فيدخل تحته الإقرار والإنكار جميعا غير أن الإقرار صحته تختص بمجلس القضاء على ما ذكرنا كذا في الكفاية قول المتن فلو برهن لغاية قوله والعتاق لعله لم يقع للشارح في نسخة متنه وهو موجود بما بأيدينا‏.‏

‏(‏قوله ولا يصير به مقرا‏)‏ أي لا يصير الوكيل مقرا بقوله وكلتك أن تقر لفلان بكذا علي وكتب الرملي أول كتاب الوكالة عند قول المؤلف وصح التوكيل بالإقراض والاستقراض أقول‏:‏ والتوكيل بالإقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الإقرار إقرارا من الموكل وعن الطواويسي معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو خوف عار علي فأقر بالمدعى يصح إقراره على الموكل كذا في البزازية‏.‏

‏(‏قوله وأما قول الشارح في جوابه‏)‏ نقله في الكفاية عن الكافي

‏(‏قوله إذ لو كان تمليكا لم يصح رجوع الدائن عنه إلخ‏)‏ وفي الكفاية قلت‏:‏ لو كان تمليكا لاقتصر على المجلس ولا يقتصر

‏(‏قوله وأما الثالثة فينبغي إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ ينبغي تخصيص هذا بما إذا كانت الورثة كلهم صغارا أما إذا كان فيهم كبير فادعى الوصي عليه بالوكالة عن الدائن لا يحتاج إلى إقامة وصي وهي واقعة الفتوى تأمل‏.‏

‏(‏قول المصنف فصدقه الغريم‏)‏ قال الرملي‏:‏ احترز به عما إذا لم يصدقه بأن كذبه أو سكت كما سيصرح به هذا الشارح في شرح قوله أو لم يصدقه على الوكالة

‏(‏قوله وبه سقط ما في الذخيرة من السؤال والجواب‏)‏ قال الزيلعي‏:‏ وفي المسألة نوع إشكال وهو أن التوكيل بقبض الدين توكيل بالاستقراض معنى لأن الديون تقضى بأمثالها فما قبضه رب الدين من المديون يصير مضمونا عليه وله على الغريم مثل ذلك فالتقيا قصاصا والتوكيل بالاستقراض لا يصح والجواب أن التوكيل بقبض الدين رسالة بالاستقراض من حيث المعنى وليس بتوكيل بالاستقراض لأنه لا بد للوكيل بقبض الدين من إضافة القبض إلى موكله بأن يقول‏:‏ إن فلانا وكلني بقبض ما له عليك من الدين ولا بد للرسول في الاستقراض من الإضافة إلى المرسل بأن يقول‏:‏ أرسلني إليك وقال لك‏:‏ أقرضني فصح ما ادعينا هذا رسالة معنى والرسالة بالاستقراض جائزة وهكذا ذكره في النهاية وعزاه إلى الذخيرة وهذا سؤال حسن والجواب غير مخلص على قول أبي حنيفة فإنه لو كان رسولا لما كان له أن يخاصم ا هـ‏.‏

‏(‏قوله الذي أخذه‏)‏ أي الذي أخذه الدائن من الغريم لا الذي أخذه كما يأتي التنبيه عليه‏.‏

‏(‏قوله ولأن من باشر التصرف لغرض‏)‏ معطوف على قوله لأنه إنما دفع له إلخ فاندفع دعوى الرملي هنا وفي حاشية المنح أنه غلط وقال في حاشية هذا الكتاب صوابه وقيل‏:‏ لا لأن من باشر التصرف لغرض إلخ‏.‏

‏(‏قوله وفي كافي الحاكم وإذا قبض رجل وديعة رجل إلخ‏)‏ قال في جامع الفصولين فلو حضر ربه وكذبه في الوكالة لا يرجع المودع على الوكيل لو صدقه ولم يشرط الضمان عليه وإلا رجع بعينه لو قائما وبقيمته لو هالكا أقول‏:‏ لو صدقه ودفعه بلا شرط ينبغي أن يرجع على الوكيل لو قائما إذ غرضه لم يحصل فله نقضه على قياس ما مر في الهداية من أن المديون يرجع بما دفعه إلى وكيل صدقه لو باقيا كذا هذا‏.‏ والله تعالى أعلم ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ ما بحثه مستفاد من كلام الكافي كما هو غير خاف

‏(‏قوله فإنه إذا صدقه ذو اليد لم يؤمر بالدفع له‏)‏ قال في جامع الفصولين في بحث أحكام الوكلاء وفرق بينه وبين الوكيل بوجهين‏:‏ أحدهما أن للقاضي ولاية نصب الوصي فلو قضى بدفعه يكون إقراره مؤديا إلى إسقاط حق الغير وهو براءة ذمته بدفعه إليه بخلاف الوكالة إذ القاضي لا يملك نصب الوكيل والثاني أنه لو قضى له بدفعه إليه يصير وصيا في جميع المال بخلاف الوكيل ا هـ‏.‏

‏(‏قوله أشار المؤلف إلى أنه لا يمين على الوكيل إلخ‏)‏ قال في جامع الفصولين‏:‏ إذ لو أقر لم يجز على موكله لأنه على الغير وكذا أب طالب زوج بنته البالغة بمهرها وقال‏:‏ ابنتي بكر في منزلي وقال الزوج‏:‏ بل دخلت بها ولم يبق لها حق القبض صدق الأب لتمسكه بالأصل والزوج يدعي العارض والزوج ينكر ولا يحلف الأب أنه لا يعلم بدخوله إذ لو أقر به لم يجز عليها لما مر ا هـ‏.‏

‏(‏قوله فلو كان رب المال ميتا إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ مسألة جامع الفصولين قاصرة على دعوى الوصي ولم يذكر الدعوى على ورثته ولا شك في تحليفهم على نفي العلم تأمل

‏(‏قوله لما مر من عدم الفائدة‏)‏ أي مر في كلام جامع الفصولين حيث قال قبل هذا‏:‏ إذ لو أقر لم يجز على موكله لأنه على الغير كما قدمناه

‏(‏قوله ولم يذكر حكم ما إذا نكل الطالب عن اليمين إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ ولم يذكر هذا الشارح في هذه المسألة ما إذا أنكر رب المال الوكالة والذي يظهر أن الأمر يرجع فيها إلى مسألة دعوى الوكالة عن الغائب فيأخذ الغريم المال من الوكيل إن كان قائما ويضمنه إن استهلكه وإذا هلك لا رجوع له عليه إلا إذا ضمنه أخذا من قولهم إن دعواه الإيفاء إقرارا بالدين وبالوكالة فتأمل وراجع المنقول فإني لم أر من صرح بذلك والله تعالى أعلم هذا ويقرب من هذا الجواب ما ذكره الأصحاب في تعليل المسألة بقولهم وهذا لأنه لو لم يكن محققا عنده في طلب الدين ما اشتغل بذلك فصار كما إذا طلب منه الدائن فقال‏:‏ أوفيتك فإنه يكون إقرارا ولم يثبت الإيفاء بمجرد دعواه فيؤمر بالدفع إليه كما لو أقر بالوكالة صريحا تأمل

‏(‏قوله والفرق أن التدارك إلخ‏)‏ أي الفرق بين هذه المسألة حيث لا ترد الأمة على البائع وبين التي قبلها حيث يدفع الغريم المال إلى الوكيل

‏(‏قوله فلو ردها الوكيل على البائع بالعيب إلخ‏)‏ قال بعض الفضلاء‏:‏ مناف لما تقدم من أن القاضي لا يقضي بالرد اللهم إلا أن يقال معناه لا ينبغي فلو فعل كان القضاء موقوفا فإن حضر المشتري وكذب البائع قضى القاضي على الصحة وإن صدقه استردها تأمل

‏(‏قوله فلا ينفذ باطنا‏)‏ اعترض بأنه إذا جاز نقض القضاء هنا عند أبي حنيفة أيضا بأي سبب كان لا يتم الدليل المذكور للفرق بين المسألتين‏.‏