فصل: باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق ***


باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك

‏(‏قوله‏:‏ وفي الحاوي الحصيري والمعتبر في الأيمان الألفاظ دون الأغراض‏)‏ هذا مخالف لما حققه في الفتح ووفق بينهما في الشرنبلالية بقوله، ولعله قضاء، وما قاله الكمال ديانة فلا مخالفة‏.‏ ا هـ‏.‏ وسيأتي قريبا توفيق آخر، وهو أن حمله على الألفاظ هو القياس وحمله على الأغراض استحسان

‏(‏قوله‏:‏ وغدى برغيف لم يحنث‏)‏ بقي من عبارة مختصر الجامع بقية، وهي قوله‏:‏ وغدى برغيف مشترى بألف لم يحنث كذا بتسعة ودينار أو ثوب وبالعرف يخص، ولا يزاد حتى خص الرأس بما يكبس، ولم يرد الملك في تعليق طلاق الأجنبية بالدخول انتهت عبارة الجامع، وقد أوضح هذا المقام الإمام الفارسي في شرحه المسمى تحفة الحريص شرح التلخيص فنذكره ملخصا، وهو أنه لو حلف المشتري لا يشتريه بعشرة فاشتراه بأحد عشر حنث؛ لأنه اشتراه بعشرة وزيادة والزيادة على شرط الحنث لا تمنع الحنث كما لو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها ودخل دارا أخرى‏.‏ ولو حلف البائع لا يبيعه بعشرة فباعه بأحد عشر لم يحنث لحصول شرط بره؛ لأن غرضه الزيادة على العشرة، وقد وجد؛ لأن البيع بالعشرة نوعان بيع بعشرة مفردة وبيع بعشرة مقرونة بالزيادة ففي المشتري اللفظ مطلق لا دلالة فيه على تعيين أحد النوعين فكان مراده العشرة المطلقة أما البائع فمراده البيع بعشرة مفردة بدلالة الحال إذ غرضه الزيادة عليها، ولم يوجد شرط حنثه، وهو البيع بعشرة مفردة فلا يحنث، وهذا هو المتعارف بين الناس فيحمل اليمين على ما تعارفوه، ولو اشتراه المشتري أو باعه البائع بتسعة لم يحنث واحد منهما أما المشتري فلأنه مستنقص فكان شرط بره الشراء بأنقص من عشرة، وقد وجد، وأما البائع فإنه، وإن كان مستزيدا للثمن على العشرة إلا أنه لا يحنث بفوات الغرض وحده بدون وجود الفعل المسمى، وهو البيع بعشرة فلا يحنث، وهذا؛ لأن الحنث إنما يثبت بما يناقض البر صورة، وهو تحصيل ما هو شرط الحنث صورة، وللحالف في الإقدام على اليمين غرض فإذا وجد الفعل الذي هو شرط الحنث صورة، وفات غرضه به فقد فات شرط البر من كل وجه فيحنث أما إذا وجد صورة الفعل الذي هو شرط في الحنث بدون فوت الغرض أو بالعكس لا يكون حنثا مطلقا فلا يترتب عليه حكم الحنث فصار كمن حلف لا يخرج من الباب فخرج من جانب السطح أو لا يضرب عبده سوطا فضربه بعصا أو لا يشتري لامرأته شيئا بفلس فاشترى شيئا بدينار أو ليغدين فلانا اليوم بألف درهم فغداه برغيف مشترى بألف لم يحنث في الكل‏.‏ وإن كان غرضه في الأولى القرار في الدار، وفي الثانية الامتناع عن إيلام العبد، وفي الثالثة إيذاء المرأة، وعدم الإنعام عليها، وفي الرابعة كون ما يغديه به كثير القيمة، وكذا لو اشتراه المشتري أو باعه البائع بتسعة ودينار أو بتسعة وثوب لم يحنث أما المشتري فلأنه لم يلتزم العشرة بإزاء المبيع، وهو، وإن كان مستنقصا الثمن عن العشرة إلا أن ذلك غرض وبالغرض يبر، ولا يحنث لما قلنا، وأما البائع فلعدم وجود شرط الحنث صورة، وهو البيع بعشرة مع تحقق شرط بره، وهو الزيادة على العشرة إذ غرضه الزيادة عليها وبالغرض يتحقق البر دون الحنث لما قلنا، وقوله وبالعرف يخص، ولا يزاد جواب عن سؤال، وهو أن غرض المشتري من اليمين عرفا النقصان عن عشرة فإذا اشتراه بتسعة ودينار أو بتسعة وثوب لم يوجد النقصان بل وجدت الزيادة من حيث القدر والمالية فوجب الحنث، وكذا البائع بتسعة مفردة وجب أن يحنث؛ لأن المنع عن إزالة ملكه بعشرة منع عن إزالته بتسعة مفردة عرفا‏.‏ والجواب عن الأول أن الحكم لا يثبت بمجرد الغرض، وإنما يثبت باللفظ والذي تلفظ به المشتري لا يحتمل الشراء بتسعة ودينار أو ثوب إذ الدرهم لا يحتمل الدينار، ولا الثوب، ولا يمكن أن يجعل مجازا عن الشراء بما يبلغ قيمته عشرة باعتبار الغرض في العرف؛ لأنه لا تجوز الزيادة به على ما ليس في لفظه بالعرف لما يذكره، ولهذا لو حلف لا يشتريه بدرهم فاشتراه بدينار لم يحنث والجواب عن الثاني أن الملفوظ هو العشرة وطلب الزيادة عليها ليس في لفظ البائع، وليس محتمل لفظه إذ اسم العشرة لا يحتمل التسعة ليتعين بغرضه والزيادة على اللفظ بالعرف لا تجوز بخلاف الشراء بتسعة؛ لأن العشرة في جانب المشتري‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وإن كان حاملا عليها تقيدت‏)‏ كذا تتقيد إذا ذكرت على وجه الشرط كما يأتي في شرح قوله ودوام الركوب واللبس‏.‏

‏(‏قول المصنف وإن جعلت بستانا إلخ‏)‏ قال الرملي قد سئلت عما إذا حلف لا يدخل هذه الدار فقسمت ووقع في قسمة الحالف منها بيت فجعل له استطراق من غيرها هل يحنث بدخوله ‏؟‏‏.‏ فأجبت لا يحنث لعدم دخوله الدار والحالة هذه والله تعالى أعلم‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ لينظر هذا مع ما سيأتي قبيل قوله لا يخرج فأخرج محمولا، ولو حلف لا يساكن فلانا في دار وسمى دارا بعينها فتقاسماها وضرب كل واحد بينهما حائطا، وفتح كل واحد منهما لنفسه بابا ثم سكن الحالف في طائفة والآخر في طائفة حنث، ولو لم يعين الدار في يمينه، ولكن ذكر دارا على التنكير وباقي المسألة بحالها لا يحنث‏.‏ ا هـ‏.‏ فليتأمل‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وفي البدائع لو انهدم السقف إلخ‏)‏ قال في النهر‏:‏ فيه نظر بل لا فرق بين المنكر والمعرف حيث صلح؛ لأن يبات فيه فتدبره‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وإنما هو للضوء‏)‏ كذا في بعض النسخ بتقديم الضاد على الواو، وفي بعضها للوضوء ويؤيد الأولى قول الخانية لضوء القناة

‏(‏قوله‏:‏ يعتق وتطلق‏)‏ هكذا رأيته في المجتبى فقوله في النهر لم يعتق بزيادة لم سبق قلم

‏(‏قوله‏:‏ وفي الخانية لو حلف لا يدخل دار ابنته إلخ‏)‏ سيأتي آخر كتاب الأيمان عن الواقعات ما يخالفه

‏(‏قوله‏:‏ لا أكلم الفقراء أو المساكين إلخ‏)‏ لو قال إن كلمت بني آدم أو الرجال أو النساء حنث بالفرد إلا أن ينوي الكل إلحاقا للجمع المعرف بالجنس لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا يحل لك النساء‏}‏ فإنه لا يختص بالجميع فإذا لم ينو حنث بالفرد؛ لأن غرضه باليمين منع نفسه من المحلوف عليه، وليس في وسعه إثبات كل الجنس فينصرف إلى ما دونه وذلك مجهول فصرفناه إلى الأدنى، وهو الواحد لتيقنه، ولهذا لو حلف لا يشرب ماء هذا البحر ينصرف إلى قطرة منه، وفي ماء هذا الكوز إلى جميعه، وفي لا يأكل هذا الطعام لا يحنث ما لم يأكله كله دفعة، وإن لم يقدر يحنث بأكل بعضه، وفي رواية إن أمكنه أكله في عمره لا يحنث بالبعض والأول أصح، ولو كان مكان الأكل بيع لا يحنث بالبعض؛ لأن البيع يرد على جميعه هذا كله إذا لم ينو شيئا فلو نوى الكل صدق ديانة، وقضاء، ولو قال إن كلمت الرجل فكلم رجلا، وقال عنيت باليمين غيره يصدق قضاء؛ لأنه اسم جنس بخلاف إن كلمت رجلا؛ لأنه منكر فلا تصح نية التخصيص فيه‏.‏ ولو قال لا آكل التمر أو تمرا أو الطعام أو طعاما أو لا أشرب الماء أو ماء فإن المعرف والمنكر فيه سواء لكونه اسم جنس فيقع على الأدنى، وإن كان منكرا، وفي الجمع المنكر يحنث بالثلاث؛ لأنه أدنى الجمع، وله نية الزائد والمفرد لا المثنى؛ لأن الجمع المنكر عام والعام لا يتعرض للمثنى؛ لأنه لا إشعار له بعدد خاص‏.‏ ا هـ‏.‏ ملخصا من التلخيص وشرحه للفارسي‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ولو دخل دارا مملوكة لفلان، وفلان لا يسكنها يحنث‏)‏ قال الرملي قدم قريبا أنه لا يحنث بدار الغلة ما لم يدل الدليل على دار الغلة وغيرها؛ لأن داره مطلقا دار يسكنها فيحمل على ما إذا لم تكن مسكونة لغيره بأن كانت خالية من ساكن تنسب إليه تأمل‏.‏

‏(‏قول المصنف ودوام الركوب واللبس والسكنى كالإنشاء‏)‏ قال الرملي قال في النهر‏:‏ وعليه فرع بعض أهل العلم ما لو كان الحلف على الإثبات نحو والله لا ألبسن هذا الثوب غدا فاستمر لابسه حتى مضى الغد فإنه لا يحنث؛ لأن لدوامه حكم الابتداء‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ أو دهليز دار لم يحنث‏)‏ هكذا بعض النسخ، وفي بعضها يحنث بدون لم

‏(‏قوله‏:‏ ألا ترى أن من قال لامرأته إن دخلت هذه راكبة إلخ‏)‏ لا يخفى أن الصفة هاهنا الركوب فإن أريد بالمعنى الدار المشار إليها فهذه الصفة ليست لها، وإنما هي للمرأة تأمل والظاهر أن الإشارة بهذه للمرأة لا للدار فهذه فاعل دخلت والدار مفعوله

‏(‏قوله‏:‏ فقولهم إن المستعارة تضاف إليه معناه إلخ‏)‏ قال الرملي كأنه يخص به كلامهم، وهو غني عنه إذ صريح كلامهم في المستعارة للسكنى فخرج المستعارة لاتخاذ الوليمة ونحوها تأمل‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ لأنه لو كان اليمين على المصر أو البلد إلخ‏)‏ علة لقوله قيد بالثلاثة، وقوله والسكة كالمحلة اعتراض بين المعلول، وعلته، وفي النهر، وفي مصرنا يعد ساكنا بترك أهله، ومتاعه فيها، ولو خرج وحده فينبغي أن يحنث‏.‏ ا هـ‏.‏ قال الرملي‏:‏ كونه يعد ساكنا مطلقا غير مسلم بل إنما يعد ساكنا إذا كان قصده العود أما إذا خرج منها لا يقصد العود لا يعد ساكنا، ولعله مقيد بذلك كما يفهم مما يأتي من قوله، وكذا لو أبت المرأة أن تنتقل إلخ تأمل

‏(‏قوله‏:‏ والمشايخ استثنوا منه إلخ‏)‏ أقول‏:‏ على هذا الاستثناء يتوافق قول الإمام مع قول محمد، وأما ما في النهر من أن هذا ليس قول واحد منهم فغير ظاهر تأمل

‏(‏قوله‏:‏ والإفتاء بقول الإمام أولى‏)‏ قال في النهر أنت خبير بأنه ليس المدار إلا على العرف في أنه ساكن أو لا، ولا شك أن من خرج على نية ترك المكان، وعدم العود إليه ونقل من أمتعته فيه ما يقوم به أمر سكناه، وهو على نية نقل الباقي يقال ليس ساكنا في هذا المكان بل انتقل منه وسكن في المكان الفلاني وبهذا يترجح قول محمد‏.‏ ا هـ‏.‏ وهذا الترجيح بالوجه المذكور مأخوذ من الفتح، وفي الشرنبلالية عن البرهان أن قول محمد أصح ما يفتى به من التصحيحين

‏(‏قوله‏:‏ وعن محمد إذا حلف لا يساكن فلانا إلخ‏)‏ قال الرملي، وإذا حلف لا يساكنه فساكنه في بيت واحد أو مقصورة من غير أهل، ومتاع لا يحنث كما في التتارخانية نقلا عن الظهيرية، وقد قدم قبله أنه لا تثبت المساكنة إلا بأهل كل منهما أو متاعه

‏(‏قوله‏:‏ وفي الواقعات إلخ‏)‏ قال في الخانية رجل حلف أن لا يساكن فلانا فنزل الحالف، وهو مسافر منزل فلان فسكنا يوما أو يومين لا يحنث إلخ فقيد المسألة بالمسافر

‏(‏قوله‏:‏ فدخل فلان دار الحالف غصبا‏)‏ قال الرملي معناه وسكنها؛ لأنه لا يحنث بمجرد الدخول تأمل، وفي الخلاصة، وفي الأصل لو دخل عليه زائرا أو ضيفا فأقام فيه يوما أو يومين لا يحنث، والمساكنة بالاستقرار والدوام، وذلك بأهله ومتاعه‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ لأن المساكنة مما لا يمتد‏)‏ اعترضه بعض الفضلاء بأنه مناقض لما مر عن البدائع من قوله؛ لأن البقاء على المساكنة مساكنة فإنه يقتضي أن المساكنة مما يمتد، وهو الحق كما لا يخفى‏.‏ ا هـ‏.‏ وقد سبقه إلى ذلك الرملي فقال الصواب حذف لا قال ثم إني تتبعت كتب أئمتنا فرأيت في كثير منها كالتتارخانية والخانية وغيرهما مثل ما هنا من إثبات حرف لا

‏(‏قوله‏:‏ لا يحنث ما لم يقم جميع الشهر‏)‏ قال الرملي الفرق بين الفرعين هو التعريف والتنكير إذ مع التعريف معناه في شهر كذا، ومع التنكير معناه مدة شهر، وإلا فكل من المساكنة والإقامة مما يمتد إذ يقال سكنت في الدار شهرا، وأقمت فيه شهرا تأمل أقول‏:‏ أيضا عندي في الأول نظر إذ المتبادر من

‏(‏قوله‏:‏ لا أساكنه شهر كذا توقيت الحلف بالشهر فينبغي أن لا يحنث إذ معناه لا أساكنه مدة شهر كذا ثم رأيت في الخانية والتتارخانية أنه تصح نيته في ذلك ويدين في كل من مسألتي التعريف والتنكير والظاهر الاحتمال لكل منهما فإذا كان العرف يقضي بشيء منهما اتبع فظهر بحمد الله تعالى صحة ما بحثته، وفي التتارخانية فإن كان الحالف في مسألة المساكنة قال عنيت مساكنة فلان جميع شهر رمضان على سبيل الدوام دين، ولا يدين في القضاء، وكان الفقيه أبو بكر الأعمش والبخاري يقول ينبغي أن يدين في القضاء والصحيح الأول هذا إذا عقد يمينه على المساكنة، وإن عقد يمينه على السكنى بأن قال إن سكنت هذه الدار شهر رمضان فعبدي حر لم يذكر محمد هذه المسألة في الجامع، وقد اختلف فيها المشايخ فبعضهم قال لا يحنث ما لم يسكن فيها جميع الشهر وبعضهم قال يحنث إذا سكن فيها ساعة، وإلى هذا مال القاضي العامري‏.‏ ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ فتحرر أن فيها اختلاف الرواية والذي يقتضيه النظر الفقهي أن لا يحنث إلا بسكنى الجميع ما لم ينو سكنى ساعة منه، وهو مذهب الشافعي بخلاف لا أسكن في هذا الشهر أو في هذه السنة فإنه يحنث بسكنى ساعة ا هـ‏.‏ ملخصا

‏(‏قوله‏:‏ وهذا بيان كونه أرفق بالناس‏)‏ ذكر الرملي أنه أخبره بعض من يثق به عن المؤلف أنه أفتى بهذا ثم قال أقول‏:‏ الظاهر أنه مال إلى ما هو أرفق بالناس مع كونه خلاف الصحيح من المذهب، وقد نقرت في فتاواه التي هي واقعاته فلم أر هذه الفتيا فيها بل رأيت ما يعكر عليها في أثناء كلامه في مثلها فإنه قال لا يحنث، وإذا لم يحنث لا تنحل اليمين فهي باقية والله تعالى أعلم‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ قد رأيت ذلك الذي أفتى به صاحب البحر في فتاواه المرتبة ثم نقل مرتبها عبارة البحر ثم قال لعل شيخنا أفتى بانحلالها لكونه أرفق بالناس

‏(‏قوله‏:‏ لما عرف أن الإكراه لا يعدم الفعل عندنا‏)‏ اعترضه بعض الفضلاء بأنه مناقض لما مر قبل هذا بنحو ورقتين من أن للإكراه تأثيرا في إعدام الفعل، وقد يجاب بأن قوله هنا لا يعدم الفعل أي لا يرفعه بعد وجوده وصدوره من فاعله، وقوله هناك إن له تأثيرا في إعدامه أي في إعدام نسبته إلى فاعله حيث كان مفوتا للاختيار‏.‏ والحاصل أن الإكراه إن أثر في إعدام الاختيار لا ينسب إلى فاعله، وإلا نسب كما في مسألتنا فإنه ما خرج إلا باختياره نعم الإكراه أبطل رضاه بخلاف مسألة الإيجار فإنه لم يوجد الرضا، ولا الاختيار، وكذا مسألة السكنى السابقة، وعبارة الخانية في تعليلها هكذا؛ لأن في قوله لا أسكن شرط الحنث السكنى، والفعل لا يتحقق بدون الاختيار، وفي قوله إن لم أخرج شرط الحنث عدم الخروج والعدم يتحقق بدون الاختيار انتهت فتأمل‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ والخروج من الدور المسكونة أن يخرج الحالف بنفسه، ومتاعه، وعياله‏)‏ عزاه في الذخيرة والتتارخانية إلى القدوري، وقد قيد في النهر مسألة المتن بقوله حلف لا يخرج من هذا المسجد مثلا فأخرج محمولا إلخ ثم نقل عبارة البدائع هذه ثم قال‏:‏ وعلى هذا فمن صور المسألة في البيت يحمل كلامه على أن الحالف كان تبعا لغيره في السكنى كما مر‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وقد وقع تقييد المسألة أيضا بالمسجد في كلام الإمام محمد في الجامع الصغير لكن قال في غاية البيان إنه ليس بقيد‏.‏ ا هـ‏.‏ ويدل عليه ما في الخانية والظهيرية رجل قال والله لا أخرج من بلد كذا فهو على أن يخرج ببدنه، ولو قال لا أخرج من هذه الدار فهو على النقلة منها بأهله إن كان ساكنا فيها إلا إذا دل الدليل على أنه أراد به الخروج ببدنه‏.‏ ا هـ‏.‏ فمن صور المسألة بالبيت مراده حيث دل الدليل على أن المراد الخروج ببدنه لكن التصوير بالمسجد كما فعل الإمام محمد أولى لظهور الدليل على أن المراد ذلك والله تعالى أعلم

‏(‏قوله‏:‏ والخروج من البلدان والقرى أن يخرج الحالف ببدنه خاصة‏)‏ قال في الذخيرة بعده زاد في المنتقى إذا خرج ببدنه فقد بر أراد سفرا أو لم يرد‏.‏ ا هـ‏.‏ وفي حاشية الرملي فائدة الارتحال والانتقال بعامة المتاع بحيث يقال فلان ارتحل أو فلان انتقل فارجع إلى ما كتبناه على حاشية التتارخانية، وهي كثيرة الوقوع والذي كتبه في حاشية التتارخانية قوله‏:‏ حتى يقال فلان قد انتقل إلخ دليل على أن النقلة لا تكون إلا بعامة متاعه، وأقول‏:‏ والرحلة كذلك قال في القاموس ارتحل القوم من المكان انتقلوا وبه يعلم الجواب عما يقع كثيرا أن الرجل يحلف على الرحيل من بلده فاستفد ذلك ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ لأن العيادة والزيارة لا يشترط فيهما الوصول‏)‏ فيه نظر؛ لأن الوصول المنفي في عبارة الذخيرة التي استشهد بها هو الوصول إلى الشخص المعاد والمزور أما الوصول إلى باب داره فهو شرط، وكذا في الإتيان فقد قال في الذخيرة أيضا لو حلف لا يأتي فلانا فهو على أن يأتي منزله أو حانوته لقيه أو لم يلقه، وإن أتى مسجده لم يحنث رواه إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى‏.‏ ا هـ‏.‏ فقد اشترك الإتيان والعيادة والزيارة في اشتراط الوصول إلى المنزل دون الوصول إلى صاحبه بل زادت العيادة والزيارة اشتراط الاستئذان

‏(‏قوله‏:‏ وعلى قياس من قال إلخ‏)‏ قد يقال هذا قياس مع الفارق؛ لأن الشرط في إن لم أخرج منفي، وفي ليعودن فلانا مثبت، والإكراه يؤثر في المثبت لا في المنفي كما مر تأمل‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ولو قال الرجل لأصحابه إن لم أذهب بكم إلخ‏)‏ قال الرملي هذا يتأتى على القول بأن الذهاب كالإتيان لا على أنه كالخروج، وقد تقدم أنه الأصح تأمل

‏(‏قوله‏:‏ فعلى هذا إذا حلف لا يروح إلى كذا إلخ‏)‏ قال في الشرنبلالية الدليل خاص بالذهاب ليلا والمدعى أعم فينبغي أن يبنى على العرف‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وفي المصباح ما هو أوضح مما نقله المؤلف حيث قال فيه، وقد يتوهم بعض الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهار، وليس كذلك بل الرواح والغدو عند العرب يستعملان في المسير أي وقت كان من ليل أو نهار قاله الأزهري وغيره، وعليه قوله‏:‏ عليه الصلاة والسلام‏:‏ «من راح إلى الجمعة في أول النهار فله كذا» أي من ذهب ثم قال الأزهري، وأما راحت الإبل فلا يكون إلا بالعشي إذا أراحها على أهلها يقال سرحت الإبل بالغداة إلى المرعى وراحت بالعشي على أهلها أي رجعت من المرعى إليهم فهي رائحة‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ يلزم أحد الأمرين‏)‏ علة لقوله، ولا يرد‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ولا خالفه أحد فيه بعد ذلك‏)‏ ينافي هذا الإطلاق ما في فتح القدير حيث قال‏:‏ وقال زفر يحنث، وهو قول الشافعي لأنه عقد يمينه على كل غد أو خروج وضرب فاعتبر الإطلاق اللفظي

‏(‏قوله‏:‏ فمن الثاني امرأة تهيأت للخروج إلخ‏)‏ قال في الشرنبلالية في الفتح ما يشير إلى عدم اشتراط تغير تلك الهيئة الحاصلة مع إرادة الخروج حيث قال امرأة تهيأت إلى آخر هذه العبارة المذكورة هنا أي فإنه ذكر التهيؤ، ولم يشترط للبر سوى الجلوس ساعة، ولم يشترط تغير الهيئة التي قصدت الخروج بها فيقتضي أنها لو جلست ساعة على تلك الهيئة ثم خرجت عليها أيضا لم يحنث، وهو ظاهر، ولكن ربما يخالفه ما سيأتي قريبا عن المحيط من قوله؛ لأن رجوع المرأة وجلوسها ما دامت في تهيؤ الخروج لا يكون تركا للفور إلا أن يفرق بين المسألتين فإن الحلف هنا على عدم الخروج، وهناك على الخروج فكما فرق بينهما في الجلوس حيث قطع الفور في هذه، ولم يقطعه في تلك كذلك يفرق بينهما في عدم اشتراط تغير الهيئة هنا، وفي اشتراط بقائها على هيئة الخروج هناك فليتأمل‏.‏،

‏(‏قوله‏:‏ أو اشتغلت بالصلاة المكتوبة‏)‏ أطلقها عن التقييد بخوف الفوت كما في الخانية لكن تقدم قريبا التقييد به

‏(‏قوله‏:‏ فركب سفينة أو محملا أو دابة حنث‏)‏ هذا بالنسبة إلى قوله، وإن حلف لا يركب مخالف لما مر آنفا عن الواقعات تأمل، وفي بعض الكتب الاقتصار على قوله لا يركب مركبا، وفي الخانية كما هنا‏.‏

‏(‏قوله‏:‏؛ لأنه حين أوصلها إلى فيه‏)‏ صوابه إلى جوفه، وعبارة الذخيرة فهذا ليس بأكل فقد وصل إلى جوفه ما لا يتأتى فيه المضغ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ إن أكلت هذا الرغيف إلخ‏)‏ مشكل جدا كما قال في الحاوي الزاهدي قال فإنه يجب أن يحنث في يمين العتق؛ لأنه لم يأكل الرغيف إذ نقول لا واسطة بين النفي والإثبات، وكل واحد منهما شرط الحنث فيحنث في أحدهما، وفي الجامع الأصغر عن أبي القاسم الصفار قال إن شرب فلان هذا الشراب فامرأته طالق، وقال الآخر إن لم يشربه فلان فامرأته طالق فشربه فلان مع غيره أو انصب بعضه في الأرض حنث الثاني دون الأول‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ لتصريح أهل الأصول بقولهم إلخ‏)‏ قال في النهر، وفي بحث التخصيص من التحرير مسألة العادة العرف العملي مخصص عند الحنفية خلافا للشافعية كحرمة الطعام، وعادتهم أكل البر انصرف إليه، وهو الوجه أما بالعرف القولي فاتفاق كالدابة للحمار والدراهم على النقد الغالب، وفي الحواشي السعدية أن العرف العملي يصلح مقيدا عند بعض مشايخ بلخ لما ذكر في كتب الأصول في مسألة إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا‏.‏ ا هـ‏.‏ وهذه النقول تؤذن بأنه لا يحنث بركوب الآدمي في لا يركب حيوانا فإيراد الفرع على ما في الفتح كما في البحر غير وارد؛ لأن العادة حيث كانت مخصصة انصرفت يمينه إلى ما يركب عادة فتدبر

‏(‏قوله‏:‏ بل لا ينبغي خلاف في عدم الحنث بما على الأمعاء في العظم‏)‏ عبارة الفتح بما في العظم فقوله على الأمعاء لعله من زيادات النساخ

‏(‏قوله‏:‏ وأشار المصنف إلى أن المأمور بشراء اللحم‏)‏ كذا في بعض النسخ، وفي بعضها الشحم بدل اللحم، وهي أظهر‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وهذا عند أبي يوسف‏)‏ عبارة الزيلعي، وهذا عند أبي حنيفة، وهو الظاهر من قول أبي يوسف

‏(‏قوله‏:‏ وحنث عند محمد‏)‏ هو يقول إنه قد يؤكل وحده مقصودا فلا يصير تبعا للخبز بالشك بخلاف ما إذا أكله مع المائعات؛ لأنها تبع له فلا يعد زيادة عليه، وهما يقولان هو إدام من وجه؛ لأنه قد لا يؤكل تبعا فلا يحنث بالشك زيلعي‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وخرج عن هذا الأصل إلخ‏)‏ الصواب أن يقال‏:‏ ولا يرد على هذا الأصل؛ لأن قوله؛ لأن الخروج في نفسه متنوع إلى سفر وغيره، وكذا المساكنة يفيد أنه في هاتين المسألتين ليس من تخصيص غير الملفوظ بل من تخصيص الملفوظ؛ لأن حاصله أن كلا من الخروج والمساكنة جنس ذو أنواع فالنية فيه نية أحد الأنواع للجنس المذكور فليس من باب المقتضى‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ونوى المساكنة فالبيت واحد يصح‏)‏ كذا في بعض النسخ، وهو الصواب، وفي بعضها لا يصح بزيادة لا، وهو غير صحيح كما لا يخفى

‏(‏قوله‏:‏ وفيه بحث مذكور في فتح القدير‏)‏ حيث قال والحق أن الأفعال الخارجية لا يتصور أن تكون إلا نوعا واحدا لا فرق في ذلك بين الغسل ونحوه وبين الخروج ونحوه من الشراء فكما أن اتحاد الغسل بسبب أنه ليس إلا إمرار الماء كذلك الخروج ليس إلا قطع المسافة غير أنه يوصف بالطول والقصر في الزمان فلا يصير منقسما إلى نوعين إلا باختلاف الأحكام شرعا فإن عند ذلك علمنا اعتبار الشرع إياها كذلك كما في الخروج المختلف الأحكام في السفر وغيره والشراء لنفسه وغيره فإنه مختلف حكمهما فيحكم بتعدد النوع في ذلك، ولا يخفى أن المساكنة والسكنى ليس فيهما اختلاف أحكام الشرع لطائفة منهما بالنسبة إلى طائفة أخرى، وكل في نفسه نوع؛ لأن الكل قرار في المكان‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ولا يحنث أصلا‏)‏ قال الرملي أي لو نوى بقوله إن لبست ثوبا جميع ثياب الدنيا لا يحنث أصلا بلبث ثوب أو ثوبين أو ثلاثة أو أكثر؛ لأنه لم يلبس ثياب الدنيا، وهو المحلوف عليه تأمل

‏(‏قوله‏:‏ وفي اليمين بالطلاق اليمين على نية الحالف‏)‏ ظاهره سواء كان ظالما أو مظلوما بدليل ذكره مطلقا بعد التفصيل في اليمين بالله تعالى فقط، ويخالفه عبارة الولوالجية فإنه جعل صحة نيته قول الخصاف إلا أن يقال المراد أنه على نية الحالف في الديانة لا القضاء فإذا رفع إلى القاضي فلا يصدقه ثم الظاهر أن كلام الولوالجية خاص بالطلاق لا يشمل اليمين بالله تعالى بدليل سياق الكلام وسياقه، ولما مر من أنه لا مدخل للقضاء في اليمين بالله تعالى لكن يحتاج إلى الفرق بين اليمين بالله تعالى حيث لم تصح فيها النية ديانة إلا إذا كان مظلوما وبين اليمين بالطلاق والعتاق حيث صحت ديانة مطلقا تأمل‏.‏ ولعل الفرق هتك حرمة اسم الله تعالى واقتطاع حق المسلم بوسيلة اسمه تعالى تأمل، وعبارة قاضي خان هنا رجل حلف رجلا فحلف ونوى غير ما يريد المستحلف إن كانت اليمين بالطلاق والعتاق ونحو ذلك يعتبر نية الحالف إذا لم ينو الحالف خلاف الظاهر ظالما كان الحالف أو مظلوما، وإن كانت اليمين بالله تعالى فإن كان الحالف مظلوما كانت النية فيه إلى الحالف، وإن كان الحالف ظالما يريد بيمينه إبطال حق الغير يعتبر فيه نية المستحلف، وهو قول أبي حنيفة ومحمد‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وفي الولوالجية من الطلاق إلخ‏)‏ قال الرملي تأمل ما نقل عنها مع ما سبق في شرح المقولة قبل هذا‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ لا منافاة بينهما فإن قوله هنا لا تصح أي في القضاء كما صرح به بعد

‏(‏قوله‏:‏ وأخذ بقول الخصاف لا بأس به‏)‏ الظاهر أن يقرأ أخذ بضم أوله والمراد، وأخذ القاضي بذلك فيقضي به إذ لا معنى لأخذ الحالف به؛ لأن أخذ الحالف غير خاص بقول الخصاف تأمل‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وفي البدائع حلف لا يشرب إلى قوله فكان على الاختلاف‏)‏ قال الرملي فيه إثبات الخلاف بين الإمام وصاحبيه في الصورتين، وفيما قاله صاحب الكنز، وكثير من أصحاب المتون إثبات الخلاف في الأولى فقط‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وهذا بناء على ما في بعض النسخ، وهو لا يشرب من ماء دجلة، وفي بعضها لا يشرب ماء من دجلة بدخول من على دجلة لا على ماء، وهذه ظاهرة، وليست هذه هي المذكورة متنا‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وهو إمكان تصور البر في المستقبل‏)‏ قال الرملي، وأما العجز عن التصور فلا يمنع انعقادها، ولا بقاءها كما أطبقت عليه أصحاب المتون في مسألة صعود السماء، وقلب الحجر ذهبا فتأمل، وكن على بصيرة‏.‏ ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ المراد بإمكان تصور البر تصوره حقيقة أي بأن يكون ممكنا عقلا، وإن استحال عادة كما في مسألة صعود السماء، وقلب الحجر ذهبا، ولذا انعقدت اليمين فيه، ولم تبطل بالعجز عنه عادة كما يأتي أما هنا فإنه إذا لم يكن في الكوز ماء لا تنعقد اليمين أصلا لعدم إمكان تصور شربه أصلا لا حقيقة، ولا عادة، وإذا كان فيه ماء فصب تنعقد اليمين ثم تبطل عند الصب لعروض العجز حقيقة، وعادة فعلم أن المراد بعدم التصور هنا عدم الإمكان حقيقة، وعادة‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ولهما أنه لا بد من تصور الأصل إلخ‏)‏ توضيحه ما قاله الإمام الحصيري في التحرير شرح الجامع الكبير أن هذه يمين غير معقودة فلا تجب الكفارة كاليمين الغموس؛ لأنه ليس هنا معقود عليه موجود، ولا متوهم الوجود، وعدم المعقود عليه يمنع انعقاد العقد، وهذا؛ لأن اليمين إنما تنعقد لتحقق البر فإن من أخبر بخبر أو وعد بوعد يؤكده باليمين لتحقق الصدق فكان المقصود هو البر ثم تجب الكفارة خلفا عنه لرفع حكم الحنث، وهو الإثم ليصير بالتكفير كالبار فإذا لم يكن البر متصورا لا تنعقد فلا تجب الكفارة خلفا عنه؛ لأن الكفارة حكم اليمين وحكم الشيء إنما يثبت بعد انعقاده كسائر العقود بخلاف صعود السماء وتحويل الحجر ذهبا والطيران في الهواء وشرب ماء دجلة؛ لأن البر متصور في الجملة لجواز أن يقدر الله تعالى عبدا من عباده على صعود السماء، ومسها وغيره فتوهم وجوده ألا ترى أنه صعد الأنبياء عليهم السلام والملائكة عليهم السلام تصعد في كل وقت، وكما أكرم آصف وزير سليمان عليه السلام حيث قال‏:‏ ‏{‏أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك‏}‏، وأنه خلاف العادة فباعتبار التصور في الجملة انعقدت اليمين وباعتبار العجز الثابت عادة حنث للحال، وهذا العجز غير العجز المقارن لليمين؛ لأن هذا العجز عن البر الواجب باليمين وبهذا لا يتصور مقارنا لليمين، وإن كان في الكوز ماء وأهرق قبل الليل بطلت اليمين عندهما، وعند أبي يوسف تبقى وتنعقد‏.‏ والحاصل أنها إن كانت مطلقة، وفيه ماء فما دام الحالف والمحلوف قائمين لا يحنث، وإذا هلك أحدهما يحنث غير أنه إن هلك المحلوف يحنث، وقت الهلاك، وإن هلك الحالف يحنث في آخر جزء من أجزاء حياته؛ لأن الحنث بفوات البر في جميع عمره، وقد تحقق لوقوع اليأس عن الفعل، وإن كانت مؤقتة إن كان الحالف والمحلوف عليه قائمين، ومضى الوقت حنث في قولهم لوقوع اليأس عن الفعل في الوقت المشروط، وإن هلك الحالف والمحلوف عليه قائم، ومضى الوقت لا يحنث عندهم؛ لأنه إنما يحنث في آخر جزء من أجزاء الوقت؛ لأن شرط الحنث ترك الفعل في جميع أجزاء الوقت فإذا كان ميتا في آخر الوقت فالميت لا يوصف بالحنث، ولو هلك المحلوف عليه والوقت باق والحالف قائم بطلت اليمين عندهما، وعند أبي يوسف يحنث‏.‏ ا هـ‏.‏ باختصار‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وأطلق المصنف إلخ‏)‏ قال الرملي مقتضى ما اختاره في مسألة إن لم أقتل فلانا من التفصيل بين العلم، وعدمه أن يحمل إطلاقه هنا على عدم العلم حملا للمطلق على المقيد ليكن ماشيا على وتيرة واحدة‏.‏ وإن كان في التبيين صحح رواية الإطلاق لاحتمال اختياره رواية التفصيل كالإسبيجابي فيكون في المسألة اختلاف التصحيح والترجيح كما هو ظاهر لكن الزيلعي فرق بين مسألة الكوز وبين مسألة القتل بأنه إذا كان عالما فقد عقد يمينه على حياة يحدثها الله تعالى، وهو متصور بخلاف مسألة الكوز فإن ما يحدثه الله تعالى فيه غير المحلوف عليه فيكون ما أطلقه هنا جاريا على إطلاقه تأمل‏.‏ ا هـ‏.‏ أي؛ لأن المحلوف عليه هنا ماء مظروف في الكوز وقت الحلف دون الحادث بعده لكن قد يقال إنه إذا كان عالما بأنه لا ماء فيه يكون المراد ماء مظروفا فيه بعد الحلف كما في لأقتلن فلانا فإن القتل إزهاق الروح فإذا كان عالما بموته يراد روح مستحدث‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ لم تنعقد‏)‏ قال الرملي عدم الانعقاد فيما إذا كان ميتا وقت الحلف أما إذا مات أحدهما قبل مضي الغد أو قضاه أو أبرأه قبله تبطل بعد الانعقاد إذ شرط بقاء المؤقتة إمكان البر، وقد فات لكن ذكر في الجوهرة في شرح مسألة صعود السماء، وقلب الحجر ذهبا أن المؤقتة يتعلق انعقادها بآخر الوقت عندهما يعني أبا حنيفة ومحمدا فإذا كان كذلك فقوله لم تنعقد صحيح في الكل والذي يظهر من كلامهم أن في المسألة قولين قيل بالبطلان بعد الانعقاد، وقيل بعدم الانعقاد إلا في آخر الوقت تأمل‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ومنها لو حلف لا يعطيه حتى يأذن فلان‏)‏ كذا في النسخ بدون تقييده باليوم، وهو كذلك في الفتح وانظر ما الفرق بين هذه وبين مسألة الكوز إذا أطلق، وكان فيه ماء فصب‏.‏

‏(‏قوله‏:‏؛ لأنها عجزت عن الهبة عند الغروب‏)‏ قال الرملي أي لم يمكنها ذلك إذ الهبة لا تتصور فيما سقط من المهر فالمراد من العجز هنا هو عدم الإمكان، وأقول‏:‏ قد صرحوا بأن هبة الدين كالإبراء منه إلا في مسائل، وأن الإبراء بعد قضاء الدين صحيح فمقتضاه صحة الهبة بعدما ذكر إلا أن يفرق بين الهبة والبراءة في هذا فيكون مما استثني هنا، وقد ذكر المصنف في الأشباه بعد قوله الإبراء بعد قضاء الدين صحيح، وعن هذا لو علق طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعه لها لا يبطل التعليق فإذا أبرأته براءة إسقاط، وقع ورجع عليها‏.‏ ا هـ‏.‏ فتأمل هذا المحل ا هـ‏.‏ وقد ذكر المؤلف مثل ذلك في باب التعليق في شرح قوله‏:‏ وزوال الملك لا يبطل اليمين عند الكلام على المسألتين اللتين كثر وقوعهما فراجعه إن شئت‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ومنها ما في الولوالجية إلخ‏)‏ قال الرملي التقييد بالعلم في هذه المسألة بناء على تقييد مسألة القتل والكوز به ومسألة الرغيف، وما شاكلها، وهو قول الإسبيجابي، وقد صحح الزيلعي خلافه، وعليه فلا يحنث مطلقا لعدم إمكان تصور البر في آخر جزء من أجزاء الليلة مع غيبته عن المنزل‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ومنها ما في المبتغى إلخ‏)‏ سيأتي عن الظهيرية في باب اليمين في البيع والشراء عند قوله وحنث في لا يصوم بصوم يوم أن الصحيح أنه يحنث، وذكر فيها قولا ثالثا فراجعه هناك‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وإذا كان متصورا تنعقد اليمين إلخ‏)‏ أفاد أنه إذا كان غير متصور لا حقيقة، ولا عادة لا تنعقد اليمين كما في مسألة الكوز كما نبه عليه بقوله بخلاف مسألة الكوز إلخ، وكذا لو عرض عدم التصور يبطلها كما إذا كان في الكوز ماء وقت الحلف فصب فعلم أن المراد بما مر هناك من شرط انعقادها وشرط بقائها إمكان التصور حقيقة، وإن استحال عادة

‏(‏قوله‏:‏ قيد بكون اليمين مطلقة إلخ‏)‏ قال الرملي مفهومه أنه يحنث بمضي ذلك الوقت وبه يظهر ضعف ما في القنية من قوله متى عجز الحالف عن الفعل المحلوف عليه واليمين مؤقتة بطلت عند أبي حنيفة ومحمد فإن الاعتبار لعدم الإمكان لا للعجز وانظر إلى قولهم قاطبة أنها لو كانت مؤقتة لا يحنث حتى يمضي ذلك الوقت في مقابلة قولهم في المطلقة حنث للحال فحنثه في المؤقتة بمضي الوقت ثابت عندهم كما أطبق عليه الشراح، وقد عللوا المسألة بتصور البر والحنث للعجز عنه إما حالا في المطلقة أو بعد مضي الوقت في المؤقتة‏.‏ هذا وقد تقرر أنه لا اعتماد على كل ما قاله صاحب القنية مخالف للقواعد ما لم يعضده نقل من غيره وانظر ما ذكره في النهر في باب التعليق عند الكلام على قوله وزوال الملك لا يبطلها فإنه ذكر ما هو المختار للفتوى في مسألة ما لو حلف بالطلاق ليؤدين له اليوم كذا من دينه فعجز عنه بأن لم يكن معه شيء، ولم يجد من يقرضه، وأن هذا من المواضع المهمة فكن فيه على بصيرة، وأنت على علم بأن العجز لو أبطل المؤقتة لما حنث هنا أي في مسألة ليصعدن السماء بمضي الوقت فيها فتأمله، والله أعلم‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ الظاهر أن مراد صاحب القنية العجز العارض في مسألة الكوز فيكون بيانا لما تقدم من أن شرط بقائها إمكان تصور البر في المستقبل فإذا كانت مؤقتة، وكان فيه ماء فصب يحنث لتحقق العجز عن الفعل المحلوف عليه ويدل عليه أنه جعل بطلانها قول أبي حنيفة ومحمد أي خلافا لأبي يوسف، وهذا الخلاف إنما هو في مسألة الكوز كما مر أما هذه المسألة فالخلاف فيها بين أئمتنا الثلاثة وبين زفر كما مر‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ لأنها لو كانت مؤقتة إلخ‏)‏ فإذا قال لأصعدن السماء اليوم فعندهما يحنث في آخر اليوم؛ لأنه لما وقت كان غرضه توسعة الأمر على نفسه حتى يختار الفعل في أي وقت شاء، ولا يحنث بترك الفعل في بعض الأوقات فلا يتعين عليه الفعل إلا في آخر أجزاء الوقت المعين فإذا لم يجب الفعل قبل ذلك لا يحنث بخلاف المطلق؛ لأنه ليس في كلامه ما يوجب التوسعة فوجب عليه البر كما فرغ من اليمين فإذا عجز يحنث، وليس في تأخير الحنث إلى آخر جزء من أجزاء حياته فائدة سوى تحقيق البر فإذا كان العجز ثابتا عادة لم يفد القول بالتأخير بل نظره في الحنث؛ لأنه لو حنث في آخر أجزاء حياته ربما لا يمكنه التكفير إما حقيقة بأن كان معسرا أو موسرا وذلك زمان لا يمكنه الوصية والتكفير قبل الحنث لا يجوز فيبقى في ورطة الإثم والعقاب، ولو حنث في الحال يمكنه التكفير، وإسقاط الإثم فيحنث في الحال، وعن أبي يوسف روايتان والأصح أن عنده يحنث في الحال في الموقتة أيضا لتحقق العجز في الحال‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ أو اخرجي أو قومي‏)‏ معطوف على اذهبي مدخول الفاء فتكون الفاء داخلة عليه في كلام الحالف يدل عليه قوله الآتي‏:‏ ولو قال اذهبي طلقت؛ لأنه منقطع

‏(‏قوله‏:‏ أو واذهبي‏)‏ قال الرملي تأمل فيه وراجع نسخة صحيحة فإن صاحب البزازية صرح فيها بالحنث فيه أقول‏:‏ الذي في النسخ هكذا بلفظ لا تطلق، وهكذا في الفتح، وفي التتارخانية، وكذلك إذا قال واذهبي إلا أن يريد بهذا كلاما مستأنفا، وفي الذخيرة والمنتقى إن أراد بقوله فاذهبي طلاقا طلقت به واحدة وباليمين أخرى‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ فسلم كل على الآخر لا يحنث‏)‏ قال الرملي، وفي البزازية يحنث فراجعه وتأمل‏.‏ ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ الذي في الظهيرية أنه لا يحنث معللا بأن البداءة تنافي القران، وفي تلخيص الجامع إن ابتدأتك بكلام أو تزوج أو كلمتك قبل تكلميني فتكالما أو تزوجا معا لم يحنث أبدا لاستحالة السبق مع القران

‏(‏قوله‏:‏ ولو سلم من الصلاة إلخ‏)‏ قال في الفتح، ولو سلم من الصلاة فإن كان إماما قيل إن كان المحلوف عليه عن يمينه لا يحنث، وإن كان عن يساره يحنث؛ لأن الأولى واقعة في الصلاة فلا يحنث بها بخلاف الثانية، وقيل لا يحنث بها؛ لأنها في الصلاة من وجه، وكذا عن محمد لا يحنث فيهما، وهو الصحيح والأصح ما في الشافي أنه يحنث إلا أن ينوي غيره، وفي شرح القدوري فيما إذا كان إماما يحنث إذا نواه فعلى ذلك التفصيل، وعند محمد، وإن كان مقتديا لا يحنث مطلقا؛ لأن سلام الإمام يخرج المقتدي عن الصلاة عنده خلافا لهما وبه قال مالك

‏(‏قوله‏:‏ لا بالإشارة والإيماء‏)‏ عطف الإيماء على الإشارة عطف مرادف أو مغاير بأن يراد الإشارة باليد والإيماء بالرأس

‏(‏قوله‏:‏ أي في الإظهار والإفشاء والإعلام والإخبار‏)‏ الإفشاء بالفاء من أفشى السر وذكره الإخبار مع هذه المذكورات مخالف لما قدمه من أنه يكون بالكتابة لا بالإشارة فإنه لو أخبر بالإشارة لم يحنث فما معنى كونه يصدق ديانة والعبارة المذكورة مأخوذة من الفتح، ومثلها في البزازية تأمل

‏(‏قوله‏:‏ وكذا إن أعلمتني، وكذا البشارة‏)‏ هذا مخالف لما سيذكره المؤلف في الباب الآتي من أن البشارة لا بد أن تكون على الصدق بلا فرق بين أن يأتي بالباء أو لا، وكذا الإعلام لا بد فيه من الصدق؛ لأنه إثبات العلم والكذب لا يفيده بلا فرق بين أن يأتي فيه بالباء أو لا‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ لا يحنث عند أبي يوسف ويحنث عند محمد‏)‏ سيأتي في شرح قوله لا يتكلم أن الفتوى على قول أبي يوسف

‏(‏قوله‏:‏ ولا يخالفه ما في التتمة والفتاوى الصغرى إلخ‏)‏ أي لا يخالف القول بالفرق بين الرضا والإذن، وهو قولهما، وهذا بناء على ما في بعض النسخ من قوله يصح الإذن بدون لا، وفي بعضها لا يصح بإثباتها فيكون الضمير في لا يخالفه راجعا إلى قول أبي يوسف ويؤيد الأولى ما في النهر حيث قال ونوقض هذا بما في الصغرى لو أذن لعبده، وهو لا يعلم صح الإذن ودفع بأنه قال حتى إذا علم صار مأذونا فدل على أنه ليس له قبل العلم حكم الإذن، ولذا قال في الشامل إلخ

‏(‏قوله‏:‏ والإفتاء بظاهر المذهب أولى‏)‏ قال في الشرنبلالية الأولوية غير ظاهرة لما أن مبنى الأيمان على العرف المتأخر، ولما علمت من أكثرية التصحيح له

‏(‏قوله‏:‏ ولو قال والله لا أكلمه يوما، ولا يومين إلخ‏)‏ قال في تلخيص الجامع للخلاطي، ولو حلف لا يكلمه يوما، ولا يومين فكلمه في الثالث لم يحنث؛ لأن الحلف معاد مع النفي، وفاء بالاستبداد أصله لا آكل خبزا، ولا تمرا فاليوم الأول معتد منهما، وفي يوما ويومين يحنث؛ لأن الثاني إذا لم يستقل بعاطف فلا تداخل

‏(‏قوله‏:‏ وفي فتاوى أبي الليث إلخ‏)‏ قال الرملي قيد بالأهل في الدار، ولم يقيد به في فتاوى الفضلي في البلد؛ لأنه في الدار ما دام أهله فيها يطلق عليه أنه فيها، وإن خرج لنحو المسجد والسوق بخلاف البلدة فإنه لا يطلق عليه أنه فيها، وهو خارجها تأمل‏.‏ ا هـ‏.‏ وقال بعض الفضلاء سيأتي في باب اليمين في الضرب والقتل عن الواقعات حلف لا يشرب النبيذ ما دام ببخارى ففارق بخارى ثم عاد فشرب لا يحنث إلا إذا عنى بقوله ما دمت ببخارى أن تكون بخارى وطنا له‏.‏ ا هـ‏.‏ أي فتعمل نيته؛ لأنه شدد على نفسه والظاهر أن يقال هنا كذلك

‏(‏قوله‏:‏ ثم أكل الباقي لا يحنث‏)‏ الذي يظهر تقييده بما إذا كان يمكنه أكل كله، وقد تقدم ما يدل على ذلك كذا في حواشي مسكين لأبي السعود قلت‏:‏ لكن علل المسألة في الخانية بقوله؛ لأن شرط الحنث الأكل حال بقاء الكل في ملك فلان، ولا يوجد‏.‏ ا هـ‏.‏ ومفاده عدم الحنث مطلقا لفقد الشرط‏.‏

‏(‏قول المصنف أو لا يركب دابته‏)‏ قال الرملي في النسخ التي لدينا متونا وشروحا بعد هذا، ولا يكلم عبده والذي يظهر أن النسخة التي شرح عليها ليس فيها ذلك فلذا قال فيما يأتي، ولم يذكر المصنف العبد فتأمل‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وإلا حنث‏)‏ ظاهره يحنث في المتجدد أيضا مع أن الزيلعي عند قول المصنف وحنث بالمتجدد أي حنث بالمتجدد من العبدين والزوجة في هذه الصورة، وهي ما إذا حلف لا يكلم صديق فلان أو زوجته، ولم يشر إليه‏.‏ ا هـ‏.‏ فأفاد أن قوله وحنث بالمتجدد راجع إلى صورة عدم الإشارة، وأنه لو أشار لا يحنث بالمتجدد كما في مسألة ما إذا كان المضاف لا يقصد بالمعاداة‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ لأن الإنسان لا يمتنع عن كلام صاحب الطيلسان لأجل الطيلسان‏)‏ فيه أنه يجوز أن يكون حريرا فيعادى لذلك كذا في حاشية أبي السعود عن الحموي عن البرجندي‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ولو حلف لا يكلمه الشتاء إلخ‏)‏ قال بعضهم الصيف ما يكون على الأشجار الورق والثمار، والخريف ما يكون على الأشجار الأوراق دون الثمار والشتاء ما لا يكون على الأشجار الثمار والأوراق، والربيع ما يخرج من الأشجار الأوراق، ولا يخرج الثمار، وفي الخانية‏:‏ وهذا أقرب الأقاويل إلى الضبط والإحاطة، وقلما يختلف باختلاف البلدان إلا أنه يتقدم في البعض ويتأخر في البعض، وفي الصغرى والمختار إذا كان الحالف في بلدة لهم حساب يعرفون الصيف والشتاء بالحساب مستمرا يصرف إليه كذا في التتارخانية

‏(‏قوله‏:‏ وأول الشهر إلى ما دون النصف‏)‏ ظاهره أن الخامس عشر ليس من أول الشهر، وفي التتارخانية عن المحيط أول الشهر من اليوم الأول إلى خمسة عشر يوما وآخر الشهر من اليوم السادس عشر إلى آخر الشهر وآخر أول الشهر اليوم الخامس عشر، وأول آخر الشهر السادس عشر، وإن كان الشهر تسعة وعشرين يوما فأول الشهر إلى وقت الزوال من الخامس عشر، وما بعده إلى آخر الشهر‏.‏ ا هـ‏.‏ ومثله في الفتح آخر الباب، وفي البزازية أول الشهر قبل مضي النصف، وعن الثاني فيمن قال لا أكلمك آخر يوم من أول الشهر، وأول يوم من آخره فعلى الخامس عشر والسادس عشر‏.‏ ا هـ‏.‏ وهذا ربما يفيد الخلاف فتأمل‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ فقد قال أبو حنيفة‏:‏ لا أدري ما هو‏)‏ يعني إذا لم يكن له نية كما في البرهان فإن قيل ذكر في الجامع الكبير أجمعوا فيمن قال إن كلمته دهورا أو شهورا أو سنينا أو جمعا أو أياما يقع على ثلاثة من هذه المذكورات فكيف قال أبو حنيفة لا أدري ما الدهر قلنا هذا تفريع لمسألة الدهر على قول من يعرف الدهر كما فرع مسائل المزارعة على قول من يرى جوازها قاله ابن الضياء رحمه الله تعالى كذا في الشرنبلالية

‏(‏قوله‏:‏ وهذا هو الصحيح‏)‏ قال الرملي هو إشارة إلى سوق الخلاف في الدهر المنكر الذي قدمه بقوله، وأما الدهر منكرا إلخ لا أنه تصحيح لقولهما لكن قال في النهر وغير خاف أنه إذا لم يرو عن الإمام شيء في مسألة وجب الإفتاء بقولهما ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وذكر في الأصل أنه على عشرة أيام‏)‏ قال في البرهان‏:‏ وأكثر مشايخنا على أنه غلط والصحيح ما ذكر في الجامع كذا في الشرنبلالية‏.‏

باب اليمين في الطلاق والعتاق

‏(‏قوله‏:‏ وتمامه في التبيين‏)‏ أي تمام الفرق بين المسألتين، وهو أبدا فارق آخر ذكره في التبيين بعبارة مطولة حاصلها ما ذكره في العناية بقوله وفرق بينهما بأن واحدا يقتضي نفي المشاركة في الذات ووحده يقتضيه في الفعل المقرون به دون الذات، ولهذا صدق الرجل في قوله في الدار رجل واحد، وإن كان معه فيها صبي أو امرأة، وكذب في ذلك إذا قال وحده، وإذا كان كذلك قلنا إذا قال واحدا إنه أضاف العتق إلى عبد مطلق؛ لأن قوله واحدا لم يفد أمرا زائدا على ما أفاده لفظ أول فكان حكمه كحكمه، وإذا قال وحده فقد أضاف العتق إلى أول عبد لا يشاركه غيره في التملك والثالث بهذه الصفة فيعتق‏.‏ ا هـ‏.‏ قال في النهر بعد ذكره لحاصل ما ذكر وبهذا التقرير علمت أن ما في البحر من أن الجر على أنه صفة للعبد كالإضافة أعني وحده مدفوع بل هو كالنصب لأنه يفيد نفي المشاركة في الذات‏.‏ ا هـ‏.‏ وفي تلخيص الجامع لو قال أول عبد سأملكه حر فملك عبدين ثم عبدا لم يحنث لفقد التفرد في المثنى والسبق في الفرد كذا أملكه واحدا؛ لأنه مناوب لا مغير وحقه الكسر كما في نسخة والنصب لاتباع الفاشي دون الحال إلا أن يعينه فيعتق الثالث كما في وحده إذ هي للتفرد في الحالة والواحد لتفرد الذات‏.‏ ا هـ‏.‏ وتمام بيانه في شرحه للفارسي هذا، وفي حاشية الحموي على الأشباه فإن عنى بأحدهما الآخر صدق لما بينهما من المعنى الجامع وهو الوحدة لكنه إن عنى بقوله واحدا وحده يصدق ديانة وقضاء لما فيه من التغليظ، وفي عكسه يصدق ديانة لا قضاء لما فيه من التخفيف‏.‏ ا هـ‏.‏ وهو مستفاد من عبارة التلخيص كما أوضحه شارحه فراجعه‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ففي البشارة لا فرق إلخ‏)‏ هذا مخالف لما قدمه قبل هذا الباب في شرح قول المصنف لا يكلمه فناداه وهو نائم، وكذا قوله‏:‏ وأما الإعلام مخالف لما مر كما نبهنا عليه، وفي تلخيص الجامع الكبير لو قال إن أخبرتني أن زيدا قدم فكذا حنث بالكذب كذا إن كتبت إلي، وإن لم يصل، وفي بشرتني أو أعلمتني يشترط الصدق وجهل الحالف؛ لأن الركن في الأوليين الدال على المخبر وجمع الحروف، وفي الأخريين إفادة البشر والعلم بخلاف ما إذا قال بقدومه؛ لأن باء الإلصاق تقتضي الوجود، وهو بالصدق ويحنث بالإيماء في أعلمتني وبالكتاب والرسول في الكل قوله‏:‏ ‏{‏فبشروه بغلام عليم‏}‏ كذا في التبيين والفتح والنهر والتلاوة وبشروه بالواو‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وينبغي أنه لو وهب له قريبه إلخ‏)‏ عزاه في النهر المسائل الثلاث الأول إلى الفتح تبعا للزيلعي ثم قال‏:‏ وكأنه في البحر لم يطلع على هذا غير أنه زاد مما لم يطلع عليه ما لو جعله مهرا، ولا شك في صحة النية أيضا‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وعليه المعنى‏)‏ الذي في الزيلعي المأخوذة منه هذه العبارة، وعليه الفتوى، وفي مجمع الأنهر قالوا، وعليه الفتوى‏.‏ ا هـ‏.‏ فالظاهر أن ما هنا تحريف من قلم الناسخ

‏(‏قوله‏:‏ وتمامه في التبيين‏)‏ حيث قال؛ ولأن قوله طالق لا يصلح أن يكون خبرا للمثنى، وفي ضم الثالث إلى الثاني جعله للمثنى؛ لأنه يصير كأنه قال هذه طالق أو هاتان طالق فلا يجوز إلا إذا قال طالقان؛ لأن المفرد لا يصلح خبرا للمثنى بخلاف الكلام؛ لأن قوله لا أكلم يصلح للمثنى، ولأقل ولأكثر‏.‏ ا هـ‏.‏ وأجاب في النهر بهذا عما أورده في الفتح بقوله وقد يقال العطف بالواو كما يصح على الأحد المفهوم من هذه أو هذه يصح على هذه وحينئذ لا يلزم الطلاق في الثالثة؛ لأن الترديد حينئذ بين الأولى فقط والثانية والثالثة معا فيلزمه البيان لذلك‏.‏ ا هـ‏.‏ وما ذكره في الفتح ذكره في التلويح بقوله‏:‏ وقيل إنه لا يعتق أحدهم في الحال ويكون له الخيار بين الأول والأخيرين؛ لأن الثالث عطف على ما قبله والجمع بالواو بمنزلة الجمع بألف التثنية فكأنه قال هذا حر أو هذان كما إذا حلف لا يكلم هذا أو هذا، وهذا فإنه يحنث بالأول أو بالأخيرين جميعا لا بالثاني وحده والثالث وحده‏.‏ ا هـ‏.‏ ثم ذكر الجواب المار وأورد عليه أن المقدر قد يغاير المذكور لفظا كما في قولك هند جالسة وزيد، وقول الشاعر‏:‏

نحن بما عندنا وأنت بما *** عندك راض والرأي مختلف

قال‏:‏ ولا يخفى أنه لا يجري في مثل أعتقت هذا أو هذا، ولقائل أن يقول لا نسلم أن التقدير هذا حر أو هذان حران بل هذا حر أو هذا حر، وهذا حر وحينئذ يكون المقدر مثل الملفوظ، وإنما يلزم ما ذكره لو كان الثاني والثالث بلفظ التثنية وتمامه فيه، وفيه كلام يعلم بمراجعة حواشيه لحسن جبلي‏.‏

باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها

‏(‏قوله‏:‏ وهذا أولى مما في التبيين‏)‏ قرر في النهر الضابط على وجه دفع به الأولوية فراجعه

‏(‏قوله‏:‏ ونوع لا تتعلق حقوقه بالآمر‏)‏ كذا في أكثر النسخ والصواب ما في بعضها تتعلق بدون لا

‏(‏قوله‏:‏ فإن كان عن إقرار حنث، وإن كان عن إنكار أو سكوت لا يحنث‏)‏ كذا في عدة من النسخ التي رأيناها والصواب أن يقول لا يحنث، وفي الثاني حنث، وقد وجد كذلك مصلحا في نسخة

‏(‏قوله‏:‏ ولو قال والله لا أصالح فلانا من غيره‏)‏ هكذا في عدة نسخ، وفي بعضها فأمر غيره، وهي الصواب، وقوله؛ لأن الصلح لا عهدة فيه أي؛ لأنه لا حقوق له فيحنث بفعل وكيله كالذي له حقوق تتعلق بالآمر

‏(‏قوله‏:‏ حنث في القضاء‏)‏ قال الرملي تقييده بالقضاء يدل على أنه لا يحنث في الديانة فتأمل

‏(‏قوله‏:‏ ولعل المراد بالفرع الثاني إلخ‏)‏ قال الرملي قال في النهر وحمل الثاني في البحر على الصلح اللغوي أي الدافع للعداوة ولا حاجة إليه بل الأول عن إقرار والثاني عن إنكار‏.‏ ا هـ‏.‏ وأقول‏:‏ كيف هذا مع تعليله بأن الصلح لا عهدة فيه والصلح عن إنكار معاوضة في حق المدعي والذي يظهر من قوله في حق يدعيه أن الثاني لا في حق يدعيه كما لا يخفى وفيما قاله صاحب النهر بعد تأمل‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ قال في شرح الوهبانية‏:‏ وكذا في الخصومة حلف لا أصالح فلانا فأمر الغير بصلحه حنث في القضاء عن أبي يوسف و محمد‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ حلف إن اشتراها يحنث بالإقالة‏)‏ عزاه في النهر إلى عقد الفوائد، وهو مخالف لما تقدم عن الظهيرية والظاهر أنه قول آخر‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وكذا إذا تقاضى منهم أجرة شهر لم يسكنوا فيه‏)‏ قال في النهر، وأنت خبير بأن تقاضي أجرة شهر لم يسكنوا فيه ليس إلا الإجارة بالتعاطي فينبغي أن يجري فيه الخلاف السابق‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وليس مقتصرا عليه إلخ‏)‏ قال في النهر لك أن تقول إنما خصه لتعلم الرسالة منه بالأولى

‏(‏قوله‏:‏ وينبغي ترجيح الثاني‏)‏ قال في النهر بعد نقله ورجح ابن وهبان الأول؛ لأن النفع عائد إليه بطاعتها له، وقيل إن حنث فنظير العبد وإلا فنظير الولد قال بديع الدين، ولو فصل هذا في الولد لكان حسنا كذا في القنية

‏(‏قوله‏:‏ رجل حلف أن لا يتزوج من أهل هذه الدار إلى قوله لا يحنث‏)‏ هكذا في التتارخانية ثم قال بعده قال الصدر الشهيد ما ذكر هنا موافق قول محمد أما ما يوافق قول أبي حنيفة وأبي يوسف فقد ذكر في الجامع الصغير أن من حلف لا يكلم امرأة فلان، وليس لفلان امرأة ثم تزوج فلان امرأة، وكلمها الحالف حنث عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد، وفي الحجة والفتوى على قولهما ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ فصار المعقود عليه أن لا يبيعه من أجله‏)‏ زاد في النهر سواء كان مملوكا أو لا‏.‏ ا هـ‏.‏ وهو مصرح به في المتن

‏(‏قوله‏:‏ فهذا يفيد أن المحلوف عليه بيعه لأجله إلخ‏)‏ أقول‏:‏ يؤيده ما في تلخيص الجامع وشرحه للفارسي رجل قال لزيد إن بعت لك ثوبا فعبدي حر، ولا نية له فدفع زيد ثوبا إلى رجل، وأمره أن يدفعه إلى الحالف ليبيعه فدفعه المأمور إلى الحالف، وقال له بعه لي أو قال بعه، ولم يقل لزيد، ولم يعلم الحالف أنه ثوب زيد فباعه جاهلا بكونه ثوب زيد لم يحنث في يمينه لأن اللام في بعت لك دخلت على فعل قابل للملك، وهو البيع، ولهذا يجوز الاستئجار عليه فكانت لاختصاص الفعل بالمحلوف عليه، وهو زيد ووجود الاختصاص بزيد إنما يكون بأمر الحالف أو بعلم الحالف أنه باع له سواء كان الثوب لزيد أو لغيره، وإذا باع لغير زيد لا يكون قاصدا تمليك فعل البيع من زيد سواء كان الثوب مملوكا لزيد أم لغيره ولهذا لو استأجر رجلا ليبيع مال رجل آخر تكون الأجرة على المستأجر لا على المالك، وهذا لأن الحالف منع نفسه باليمين عن التزام الحقوق بينه وبين زيد، ولم يلتزم حيث باع بأمر غيره من غير الإضافة إليه، ولهذا يرجع بالحقوق على الرسول دون المرسل‏.‏ ا هـ‏.‏ فقوله ووجود الاختصاص يزيد إلخ صريح في أن المراد بيعه لأجله سواء كان بأمره أم لا ويؤيده ما مر في التعليل من أنه صار المعقود عليه أن لا يبيعه من أجله وحينئذ فتصريحهم هنا باشتراط الأمر للاحتراز عما لو دس المخاطب ثوبه بلا علم الحالف فباعه كما مر فلا ينافي أنه لو باعه مع العلم بلا أمر أنه يحنث لوجود البيع لأجله الذي دل عليه التعليل وبهذا تتفق عباراتهم ويندفع عنها التنافي، والله تعالى أعلم‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ إلا أن يراد إلخ‏)‏ ينافي هذه الإرادة تصوير المسألة في كلام شرح التلخيص بتعليق العتق مع التصريح بأن الأمر غير شرط كما علمت

‏(‏قوله‏:‏ وذكر الفرع المذكور في الخانية‏)‏ الجار والمجرور متعلق بالمذكور، وفاعل ذكر صاحب المحيط وذكر في النهر أن ما ذكره في المحيط عن ابن سماعة خلاف ما في الخانية؛ لأن المذكور فيه لو باع الحالف ثوبا للمحلوف عليه بغير أمره لكنه أجاز البيع فروى ابن سماعة عن محمد أنه يحنث، وعلله في المحيط بأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، وما في الخانية جزم به في البزازية والذي ينبغي حمله على ما إذا نوى بالاختصاص الملك على ما سيأتي‏.‏ ا هـ‏.‏ قد علمت مما نقلناه عن شرح تلخيص الجامع التصريح بما يؤيد الفرع المذكور في الخانية مع التصريح بقوله، ولا نية له فلا يصح الحمل على نية الاختصاص بالملك‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وبهذا علم أنه لا فرق في المسألة الأولى بين أن يذكر المفعول به أو لا‏)‏ قال في النهر، وأنت خبير بأن تمايز الأقسام أعني تارة تدخل على الفعل أو على العين إنما يظهر بالتصريح بالمفعول فلا جرم صرح به‏.‏ ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ أنت خبير بأن المدعى عدم اشتراط بالتصريح به في المسألة الأولى أعني إذا دخلت على الفعل لا مطلقا، وادعاء أن تمايز الأقسام متوقف على التصريح به إن أريد به مطلقا فممنوع، وإن أريد به فيما إذا دخلت على العين فمسلم، ولكن الكلام ليس فيه

‏(‏قوله‏:‏ وبه علم أن في المسألة لا بد أن يكون قد أمره المحلوف عليه بأن يفعله لنفسه‏)‏ قال في النهر مقتضى التوجيه السابق يعني توجيه كونها للتعليل حنثه حيث كان الشراء لأجله ألا ترى أن أمره ببيع مال غيره موجب لحنثه غير مقيد بكونه له

‏(‏قوله‏:‏ أن المراد بالغلام الولد‏)‏ قال في النهر هذا هو الصواب في تغير الغلام الواقع في كلامهم خلافا لما في الجامع الصغير لقاضي خان؛ لأنه يحتمل النيابة والكلام فيما لا يحملها كذا في العناية

‏(‏قوله‏:‏ ونوى بالاختصاص الملك‏)‏، وعليه يحمل ما مر عن الخانية كما أشرنا إليه

‏(‏قوله‏:‏ وفي التبيين ما يخالفه‏)‏ المخالفة في المسألة الثانية حيث صرح فيها بأنه يحنث بالشراء ثم قال، وعن أبي يوسف أنه يصير مشتريا عند الإجازة كالنكاح ونقول الفرق بينهما أن المقصود من النكاح الحل، ولم ينعقد الموقوف لإفادته بخلاف البيع؛ لأن المقصود منه الملك دون الحل، ولهذا تجامعه الحرمة فيحنث فيه وقت العقد، وفي النكاح من وقت الإجازة‏.‏ ا هـ‏.‏ وظاهره أن ما في التبيين قول الثلاثة حيث جعل مقابله رواية عن الثاني قال بعض الفضلاء، ومعنى قوله يحنث بالشراء أنه إذا أجاز صاحب العبد البيع ظهر أن العبد عتق من وقت الشراء‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ الظاهر خلافه بل الظاهر حنثه بنفس الشراء قبل الإجازة، وفي تلخيص الجامع ويحنث بالشراء من فضولي أو بخمر أو بشرط الخيار إذ الذات لا تختل لخلل في الصفة قال شارحه الفارسي حنث لوجود شرط الحنث، وهو ذات البيع بوجود ركنه من أهله في محله، وإن لم يفد الملك في الحال لمانع، وهو دفع الضرر عن المالك في الأول واتصال المفسد به في الثاني والخيار في الثالث وإفادة الملك في الحال صفة البيع لا ذاته فإن العرب وضعت لفظ البيع لمبادلة المال بالمال مع أنهم لا يعرفون الأحكام، ولا الصحيح والفاسد، ومتى وجدت الذات لا تختل لخلل وجد في الصفات، وعن أبي يوسف أنه لا يحنث بالفاسد

‏(‏قوله‏:‏ وأما إذا حلف لا يشتري أو لا يبيع‏)‏ قال بعض الفضلاء يعني إذا كانت يمينه بالله تعالى أو بالطلاق بأن قال والله لا أبيع أو لا أشتري أو قال امرأتي طالق إن بعت أو اشتريت فإنه يحنث بمجرد البيع أو الشراء‏.‏ ا هـ‏.‏ ويحتمل أن يكون بدلا من ما في قوله وفي التبيين ما يخالفه فهو نقل لما في التبيين بالمعنى لا باللفظ تأمل‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وكذا لو اشترى بالدين؛ لأنه مال‏)‏ كذا وجد في بعض النسخ، وفي بعضها، وكذا لو اشترى بالدم؛ لأنه قال‏:‏ ولو اشتراه إلخ والظاهر أنه من تحريف النساخ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏؛ لأن الحلف على بيع هذا الملك‏)‏ الظاهر الإتيان بالواو ليكون جوابا ثانيا وتأمل في قوله وأجيب أيضا عن المدبر إلخ فإنه لم يظهر لنا فإن ظاهره أنه جواب آخر غير ما قبله، وفيه أن اليمين في قوله إن لم أبع هذا العبد عقدت على بيع القن وبعد الانفساخ عاد قنا كما كان ثم رأيت في غاية البيان أوضح الجواب فقال؛ لأن جواز البيع إنما يكون بعد فسخ التدبير لا قبله، وقبل الفسخ هو مدبر لا يجوز بيعه فلما لم يحتمل البيع حينئذ وجد الشرط فنزل الجزاء ثم إذا حصل الفسخ بعد ذلك لا يرتفع الطلاق الواقع‏.‏ ا هـ‏.‏ ثم كان الظاهر إبدال قوله فيعتق بقوله فتطلق إلا أن يصور بأن اليمين على عتق عبد آخر لا على طلاق امرأته ثم رأيت في غاية البيان أيضا ذكر الجواب الأول وجعله جوابين حيث قال أو نقول إن الحالف عقد يمينه إلخ

‏(‏قوله‏:‏ فطار الحمام وقع الطلاق‏)‏ قال في النهر، وكان ذلك يمين الفور، وإلا فعود الحمام بعد الطيران ممكن عقلا، وعادة فتدبره‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ إن كلم غلام عبد الله‏)‏ غلام فاعل كلم واحدا مفعوله وضمير كلم عائد على غلام والحالف مفعوله، وقوله وهو عائد على ما عاد عليه ضمير كلم والضمير في قوله واسمه عائد على الحالف، وفي غالب النسخ برفع أحد، ولا يظهر وجهها إلا على حذف الضمير المنفصل في قوله، وهو غلام الحالف‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ لما قدمناه عن أبي حنيفة إلخ‏)‏ الفرع على ما في الفتح لو أن بغداديا قال إن كلمت فلانا فعلي أن أحج ماشيا فلقيه بالكوفة فكلمه فعليه أن يمشي من بغداد‏.‏

قوله‏:‏ وتعقبه في فتح القدير إلخ‏)‏ قال المقدسي في شرحه الرمز أقول‏:‏ الشهادة بعدم الدخول أولت بالخروج الذي هو وجودي صورة، في الحقيقة المقصود أن الخروج يمكن الإحاطة به بلا ريب بأن يشاهد العبد خارج الدار في جميع اليوم فهي نفي محصور بخلاف التضحية بالكوفة ليست ضدا للحج على أنه يمكن أن يكون ذلك كرامة له، وهي جائزة كما قالوا في المشرقي والمغربية فتأمل‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ والصوم بعد الزوال والأكل متصور كما في صورة الناسي‏)‏ قال في النهر أنت خبير بأن تصوره فيما إذا حلف بعد الزوال في الناسي الذي لم يأكل ممنوع‏.‏ ا هـ‏.‏ أي في الناسي للنية لكن قرر في الذخيرة التصور في غير الناسي فقال قلنا الصوم بعد الزوال وبعد الأكل متصور فإن الله تعالى لو شرع الصوم بعدهما لا يكون مستحيلا ألا ترى كيف شرعه بعد الأكل ناسيا، وكذلك الصلاة مع الحيض متصور؛ لأن الحيض ليس إلا درور الدم، وأنه لا ينافي شرعية الصلاة ألا ترى أن في حق المستحاضة، ومن بمعناها الصلاة مشروعة وشرط إقامة الدليل مقام المدلول التصور لا الوجود بخلاف مسألة الكوز‏.‏ ا هـ‏.‏ مخلصا‏.‏ وتمام الكلام مبسوط فيها وبه ظهر أن قول المؤلف كما في صورة الناسي تنظير لا تمثيل وبه اندفع ما أورده في النهر كما لا يخفى ويحصل الجواب بذلك عن إشكال ابن الهمام أيضا

‏(‏قوله‏:‏ وإن صام يوما قبل مضي الشهر لم يحنث‏)‏؛ لأنه بصومه اليوم لم يترك الصوم شهرا فلم يوجد شرط الحنث، وهو تركه الصوم شهرا‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ إلا أن يكون المراد بالفاسدة أن تكون بغير طهارة إلخ‏)‏ قال تلميذه في المنح أقول‏:‏ لا يحتاج إلى هذا بل الجواب ما قدمناه في الصوم من أن قول التمرتاشي لا يعارض ما هو المذكور في الهداية

‏(‏قوله‏:‏ والأوجه أن لا يتوقف‏)‏ أي على رفع الرأس من السجدة، وقوله لتمام إلخ علة للأوجهية

‏(‏قوله‏:‏ والأظهر والأشبه أنه إن عقد إلى قوله لا يحنث قبل القعدة‏)‏ مخالف لما في الفتح حيث قال والأظهر أنه إن عقد يمينه على مجرد الفعل، وهو إذا حلف لا يصلي صلاة يحنث قبل القعدة لما ذكرته‏.‏ ا هـ‏.‏ وهكذا نقله عنه في النهر، وهو موافق لما قدمه من أن العقدة ركن زائد وجبت للختم فلا تعتبر في حق الحنث، وهو المراد بقوله لما ذكرته فهذا استظهار منه لخلاف ما استظهره في الظهيرية فسقط ما قيل إن لا سقطت من عبارة النهر، وقد راجعت عبارة الظهيرية فرأيتها موافقة لما نقله المؤلف وفي التتارخانية، ولو حلف لا يصلي الظهر لم يحنث حتى يتشهد بعد الأربع، وكذلك إذا حلف لا يصلي الفجر لم يحنث حتى يتشهد بعد الركعتين، وكذلك إذا حلف لا يصلي المغرب لم يحنث حتى يتشهد بعد الثلاثة‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وإن عقدها على الفرض إلخ‏)‏ توقف في حواشي مسكين في الفرق بينه وبين قوله بعده، ولو حلف لا يصلي الظهر إلخ ثم قال ثم ظهر أن المراد من قوله وإن عقدها إلخ أي نوى بحلفه لا يصلي صلاة خصوص الفرض أو صرح به في يمينه بأن قال لا أصلي صلاة مفروضة فلهذا يحنث إذا صلى من ذوات الأربع، ولو قبل القعود بخلاف ما لو حلف لا يصلي الظهر فوضح الفرق‏.‏ ا هـ‏.‏ ويحتاج إلى التأمل في وجهه‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وإن أشهد الحالف قبل الشروع في الصلاة إلخ‏)‏ قال الرملي هذا في غير الجمعة ما في الجمعة لا يعتبر الإشهاد وتعتبر نيته فإذا لم ينو إمامة أحد بل نوى فيها الصلاة لنفسه جازت الجمعة له، ولهم في الاستحسان وحنث قضاء لا ديانة صرح به البزازي‏.‏ ا هـ‏.‏ أي حنث قضاء أشهد أو لم يشهد، وعبارة البزازية، ولو أشهد قبل دخوله في الصلاة في غير الجمعة أن يصلي لنفسه لم يحنث ديانة، ولا قضاء

‏(‏قوله‏:‏ ولو أم الناسي في صلاة الجنازة أو سجدة التلاوة لا يحنث إلخ‏)‏ هذا النقل مع التعليل يدفع ما بحثه في الفتح حيث قال وينبغي إذا أمهم في صلاة الجنازة أن يكون كالأول إن أشهد صدق فيهما، وإلا ففي الديانة

‏(‏قوله‏:‏ فقال ينبغي أن يصلي الفجر والظهر والعصر بالجماعة إلخ‏)‏ قال بعض الفضلاء فيه أنه إن كان المراد باليوم بقية النهار إلى الغروب فكيف يبر بثلاث صلوات فيه، وإن كان المراد منه ما يشمل الليلة بقرينة الخمس صلوات فما الحاجة إلى مجامعتها قبل الغروب على أن قوله بالجماعة لا دخل له في الألغاز فتأمل‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ ولعل وجهه أن يمينه بظاهرها معقودة على بقية النهار وبذكره الخمس صلوات يحتمل أنه أريد به ما يشمل الليلة فإذا جامع في النهار واغتسل بعد الغروب لم يوجد شرط حنثه يقينا بخلاف ما إذا جامع ليلا واغتسل فإنه قد وجد شرط الحنث يقينا على كلا الاحتمالين؛ لأنه في النهار لم يجامع، وفي الليل اغتسل، وقد حلف أنه يجامع ولا يغتسل، ولذا عبر بقوله ينبغي؛ لأنه أحوط هذا ما ظهر لي فتأمل، ولعل فائدة التقييد بالجماعة ليفيد أن المراد بالصلوات هو المكتوبات الخمس تأمل

‏(‏قوله‏:‏ وقد وجدنا الرواية عن أبي حنيفة إلخ‏)‏ قال في التتارخانية، وفائدة هذا الاختلاف إنما تظهر في مسألة الحلف التي ذكرناها فإذا حلف أن لا يتوضأ من الرعاف فرعف ثم بال فتوضأ حنث في يمينه بلا خلاف وإن بال أولا ثم رعف وتوضأ فعلى قول أبي عبد الله لا يحنث في يمينه، وعلى ظاهر الجواب يحنث، وكذلك على قول الفقيه أبي جعفر‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وفي الجامع الصغير حلف لا يلبس ثوبا من غزل فلبس ثوبا إلخ‏)‏ هكذا فيما رأيناه من النسخ، ولعله لا يلبس ثوبا من غزل فلانة فسقط لفظ فلانة أو نحوه تأمل

‏(‏قوله‏:‏ بخلاف ما إذا لبس تكة من حرير فإنه يكره اتفاقا‏)‏ قال في المنح فيما ذكره من حكاية الاتفاق نظر لما في شرح الوهبانية نقلا عن التتمة قال لا بأس بتكة الحرير للرجل عند أبي حنيفة ذكره بعض مشايخنا في الجامع الصغير وذكر الصدر الشهيد في أيمان الواقعات أنه يكره عند أبي يوسف ومحمد‏.‏ ا هـ‏.‏ وفي القنية رمز لشرح الإرشاد، وقال تكره التكة المعمولة من الإبريسم هو الصحيح، وكذا القلنسوة، وإن كانت تحت العمامة والكيس الذي يعلق‏.‏ ا هـ‏.‏ وفي شرحه للقدوري لا تكره التكة من الحرير، وعن أبي يوسف تكره واختلف في عصبه الجراحة بالحرير‏.‏ ا هـ‏.‏ إذا علمت هذا ظهر أن الجواب عما تقدم من الإشكال إنما يحتاج إليه على ما صححه في القنية أما على مقابله فلا‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ فإن كان فلان لم يعمل بيديه لم يحنث، وإن كان يعمل حنث‏)‏ كذا فيما رأيناه من النسخ، وهي مقلوبة يدل عليه ما في الذخيرة فإن كان فلان يعمل بيده لا يحنث إلا أن يلبس من عمله، وإن كان فلان لا يعمل بيده يحنث، وكذلك على هذا الأعمال كلها‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ لا بأس للرجال بلبس اللؤلؤ الخالص‏)‏ قال في النهر وجزم الحدادي في الحظر والإباحة بحرمة اللؤلؤ للرجال؛ لأنه من حلي النساء لكنه بقولهما أليق‏.‏

باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك‏)‏‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وإن ضربه برأس الأسواط إلخ‏)‏ في الفتح من المشايخ من شرط فيما إذا جمع برءوس الأعواد وضرب بها كون كل عود بحال لو ضرب منفردا لأوجع المضروب وبعضهم قالوا بل يحنث على كل حال والفتوى على قول عامة المشايخ، وهو أن لا بد من الألم

‏(‏قوله‏:‏ فرماه بحجر أو نشابة إلخ‏)‏ استشكل بأن اليمين إن تعلقت بصورة الضرب عرفا وجب أن لا يحنث بالخنق ونحوه أو معنى وجب أن يحنث بالرمي بالحجر أو بهما فيحنث بالضرب مع الإيلام ممازحة، وأجيب بأن شرط الحنث حصول المحلوف عليه، وهو الضرب لفظا، وعرفا مثاله لا يبيع بعشرة فباع بتسعة أو بإحدى عشرة لا يحنث إن وجد شرط الحنث عرفا في الأقل لم يوجد لفظا، وفي الأكثر لو وجد لفظا لكنه لم يوجد عرفا قال في الفتح، وهو غير دافع بقليل تأمل كذا في النهر‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ فهذا على أن يضربه مرارا كثيرة‏)‏ ذكر في الفتح قبيل باب اليمين في الحج والصوم والصلاة حلف إن لم يجامع امرأته ألف مرة فهي طالق قالوا هذا على المبالغة، ولا تقدير فيه والسبعون كثير‏.‏ ا هـ‏.‏

قوله‏:‏ فدخل بها‏)‏ قال السيد أبو السعود في حواشي مسكين التقييد بالدخول وقع اتفاقا فإن قلت‏:‏ قيد به ليتقرر عليه كل الصداق؛ لأن نصفه بعرضة السقوط بالطلاق قبل الدخول قلت‏:‏ إن البر لا ينتقض بانتقاض المقاصة في نصفه على قياس ما سبق في انتقاض المقاصة بالثمن بهلاك المبيع قبل القبض‏.‏ والحاصل أني لم أر فيه شيئا سوى ما ذكره في البحر من أن التقييد بالقبض أي قبض المبيع في جانب البيع، وقع اتفاقا لا أنه شرط للبر حتى لو هلك المبيع لا يرتفع البر المحقق ببطلان الثمن‏.‏ ا هـ‏.‏ فليكن التقييد بالدخول في جانب التزوج اتفاقيا أيضا‏.‏ ا هـ‏.‏ ويؤيده مسألة التزوج المذكورة في الفروع عقيبه

‏(‏قوله‏:‏ وفيها ولو قال لا أفارقك اليوم حتى تعطيني حقي اليوم‏)‏ هكذا في النسخ بذكر اليوم في الموضعين، وهكذا في الظهيرية، وقد ذكر المؤلف قبيل قول المتن لا يأكل طعام زيد عن فتاوى أبي الليث، ولو قال لغريمه والله لا أفارقك حتى تقضيني حقي اليوم ونيته أن لا يترك لزومه حتى يعطيه حقه فمضى اليوم، ولم يفارقه ولم يعطه حقه لا يحنث، وإن فارقه بعد مضي المدة يحنث، ولو قدم اليوم فقال لا أفارقك اليوم حتى تعطيني حقي فمضى اليوم، ولم يفارقه، ولم يعطه حقه لم يحنث وإن فارقه بعد مضي اليوم لا يحنث؛ لأنه وقت للفراق ذلك اليوم‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ أو الكفيل بأمر المكفول عنه‏)‏ اعترض بأنه لا فائدة للتقييد بالأمر قلت‏:‏ لكن عبارة الكافي للمصنف أو الكفيل بأمر المكفول عنه فالكفيل بالرفع وبأمر منون بدون إضافة والمكفول بالنصب، وعليه والتقييد له فائدة ظاهرة؛ لأن الكفيل بأمر المكفول عنه له الرجوع فهو كرب الدين فلو حلف المكفول عنه كان له فائدة ما دامت كفالته باقية تأمل

‏(‏قوله‏:‏ ومنها لو حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه إلخ‏)‏ تقدمت هذه المسألة متنا في باب اليمين في الدخول والخروج وذكر المؤلف في باب التعليق من كتاب الطلاق لا يقال إن البطلان لتقييده بامرأته؛ لأنها لم تبق امرأته؛ لأنا نقول لو كان لإضافتها إليه لم يحنث فيما لو حلف لا تخرج امرأته من هذه الدار فطلقها وانقضت عدتها وخرجت، وفيما لو قال إن قبلت امرأتي فلانة فعبدي حر فقبلها بعد البينونة مع أنه يحنث فيهما كما في المحيط معللا بأن الإضافة للتعريف لا للتقييد‏.‏ ا هـ‏.‏ لكن ذكر المؤلف قبل هذا ما نصه‏:‏ وفي القنية إن سكنت في هذه البلدة فامرأته طالق وخرج على الفور وخلع امرأته ثم سكنها قبل انقضاء العدة لا تطلق؛ لأنها ليست بامرأته وقت وجود الشرط‏.‏ ا هـ‏.‏ فقد بطلت اليمين بزوال الملك هنا فعلى هذا يفرق بين كون الجزاء فأنت طالق وبين كونه فامرأته طالق؛ لأنها بعد البينونة لم تبق امرأته فليحفظ هذا فإنه حسن جدا‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وعلى هذا فاعتبار التقييد في الإضافة فيما إذا كان المعلق طلاقها لا غيره فلا ينافي ما في المحيط تأمل‏.‏

‏(‏قوله‏:‏؛ لأن المحلوف عليه هو التزوج‏)‏ علة لقوله وبه اندفع

‏(‏قوله‏:‏ والإجازة بالفعل بعث المهر أو شيء منه‏)‏ قال في القاسمية، وقوله ادفع الدراهم إليها إجازة منه بالفعل، وقد حصلت، ولو دفع إليها، وقال هذا مهرك قال ظهير الدين يكون إجازة بالقول، ولو كانت صغيرة يبعث إلى وليها، وهل تكون الخلوة إجازة قال في الفصول ذكر شمس الأئمة السرخسي أنه يكون إجازة كذا ذكره في فتاوى ظهير الدين إسحاق، وقال بعضهم نفس الخلوة لا تكون إجازة

‏(‏قوله‏:‏ فإنه يزوجه فضولي ويجيز بالفعل‏)‏ أقول‏:‏ مقتضى ما مر من قوله، وهذه الحيلة إنما يحتاج إليها إلخ أنه لا حاجة إلى قوله ويجيز بالفعل إذ لا فرق يظهر بين تدخل في عصمتي وبين تدخل في نكاحي أو تصير حلالا لي، وقد تقدم عن الخلاصة أن هذين بمنزلة كل امرأة أتزوجها ثم ظهر لي الجواب، وهو أن قوله، وهذه الحيلة إلخ بالنظر إلى قوله أو يزوجها غيري لأجلي وظاهر أن تزويج الغير يوجد بدون الإجازة قولا أو فعلا أما لو اقتصر على قوله أتزوجها فلا بد من الإجازة فيما لو زوجه الفضولي؛ لأنه لا يوجد تزوجه بدونها‏.‏ ومثله قوله‏:‏ تدخل في عصمتي فإنه مثل أتزوجها لا مثل يزوجها غيري لأجلي، وأنه بتزويج الفضولي لا تدخل في عصمته بل هو موقوف على إجازته

‏(‏قوله‏:‏ وفي القنية إن تزوجت عليك إلخ‏)‏ هذا مخالف لما مر عن الخلاصة من التسوية بين أتزوجها وبين تدخل في نكاحي فتأمل

‏(‏قوله‏:‏ فلا مخلص له إلا إذا كان المعلق طلاق المتزوجة فيرفع الأمر إلى شافعي‏)‏ أقول‏:‏ مقتضى ما مر عن الفصولين عدم الحاجة إلى الرفع إلى الشافعي بأن يزوجه فضولي بلا أمرهما فيجيزه؛ لأن قوله أو أجزت نكاح فضولي ولو بالفعل لا يزيد على قوله أو يزوجها غيرها لأجلي وأجيزه تأمل إلا أن يقال بناء على القول الأول في المسألة المارة، وهو أنه لا وجه لجوازه تأمل‏.‏

‏(‏قول المصنف وداره بالملك والإجارة‏)‏ قال الرملي قدم في شرح قوله والواقف على السطح داخل عن المجتبى لو قال إن دخلت دار زيد فعبدي حر وإن دخلت دار عمرو فامرأتي طالق فدخل دار زيد، وهي في يد عمرو بإجارة يعتق وتطلق إذا لم ينو فإن نوى شيئا صدق‏.‏ ا هـ‏.‏ وبه علم أنه إذا نوى الملك هنا خاصة يصدق، وهي واقعة الفتوى

‏(‏قوله‏:‏ قيدنا بأن تكون مسكنه‏)‏ قال الرملي قدم في شرح قوله، وإن جعلت بستانا أو حماما إلخ لو حلف لا يدخل دار فلان لو دخل دارا مملوكة لفلان وفلان لا يسكنها يحنث فيحمل ما هنا على ما إذا كانت مسكونة لغيره أما إذا كانت خالية فيحنث إذ لم تنقطع نسبتها عنه، وإضافتها إليه تأمل‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ لا يحنث إلا أن يدل الدليل على دار الغلة‏)‏ كذا في النسخ والصواب حذف لا من قوله لا يحنث كما يدل عليه الظاهر والسباق والسياق، وقد ذكر المسألة قبيل قوله ودوام الركوب واللبس حيث قال عازيا إلى الظهيرية، ولو حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا مشتركة بينه وبين فلان إن كان فلان يسكنها يحنث، وإلا فلا وذكر قبلها عازيا إلى المحيط لو حلف لا يدخل دار فلان، وله دار يسكنها ودار غلة فدخل دار الغلة لا يحنث إنما لم يدل الدليل على دار الغلة وغيرها لأن داره مطلقا دار يسكنها

‏(‏قوله‏:‏ كذا في الواقعات‏)‏ أقول‏:‏ يخالفه ما مر قبيل قوله ودوام الركوب واللبس إلخ معزيا إلى الخانية لو حلف لا يدخل دار ابنته وابنته تسكن في دار لا يدخل دار أمه وأمه تسكن في بيت زوجها فدخل الحالف حنث‏.‏ ا هـ‏.‏ وكذا ذكر في النهر عند قول المتن، وفي طارق الباب لا ما نصه، ولا فرق في الساكن بين كونه تبعا أو لا حتى لو حلف إلى آخر ما ذكره في الخانية لكن ذكر في الخانية قبل هذه المسألة بنحو ورقتين عين الفرع المنقول هنا عن الواقعات، وقال في جوابه إن لم ينو تلك الدار لا يحنث؛ لأن السكنى تضاف إلى الزوج لا إلى المرأة ويمكن أن يجاب بأن الدار في المسألة المارة لما لم تكن ملكا للمرأة أريدت السكنى بطريق التبعية، ولما كانت الدار في مسألتنا ملكا لها انعقدت اليمين على السكنى بالأصالة، ولما كان زوجها ساكنا معها صارت تبعا له لأنها تضاف حينئذ إلى الزوج فلم يوجد شرط الحنث لكن رأيت في التتارخانية ما يفيد اختلاف الرواية حيث ذكر مسألة الواقعات ثم ذكر الثانية عن المنتقى ثم قال‏:‏ وهذه الرواية تخالف ما ذكر‏.‏ ثم ذكر عن الفضلي تفصيلا، وهو أنه إن لم يكن للمحلوف عليه دار أخرى تنسب إليه يحنث، وإلا فلا قال‏:‏ ولم يذكر هذا في المنتقى‏.‏ ا هـ‏.‏ وفي البزازية بعد ذكره التفصيل المذكور قال، وفي المنتقى اختار الحنث مطلقا اعتبارا بالمساكنة إلا إذا نوى دارا مملوكة لكل منهما ا هـ‏.‏ والله سبحانه أعلم‏.‏