فصل: باب زكاة المال

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق ***


باب الشهيد

‏(‏قوله‏:‏ فإن كان يسيل من فيه إلخ‏)‏ قال في فتح القدير، وأما إن ظهر من الفم فقالوا إن عرف أنه من الرأس بأن يكون صافيا غسل، وإن كان خلافه عرف أنه من الجوف فيكون من جراحة فيه فلا يغسل وأنت علمت أن المرتقي من الجوف قد يكون علقا فهو سوداء بصورة الدم، وقد يكون رقيقا من قرحة في الجوف على ما تقدم في الطهارة فلم يلزم كونه من جراحة حادثة بل هو أحد المحتملات‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وإنما لم يكتف بقوله أو قتله مسلم ظلما إلخ‏)‏ قال في النهر فيه نظر؛ لأنه لو قال من قتل ظلما، ولم تجب بقتله دية لاستفيد ما ذكره مع كمال الاختصار‏.‏ ا هـ‏.‏ ولا يخفى ما فيه

‏(‏قوله؛ لأن المدافع المذكور شهيد إلخ‏)‏ قال في النهر من قتل مدافعا عن نفسه فكونه شهيدا مع قتله بغير المحدد مشكل جدا لوجوب الدية بقتله فتدبره ممعنا النظر فيه‏.‏ ا هـ‏.‏ ومثل المدافع عن نفسه المدافع عن غيره إذ لا فرق يظهر والجواب عن إشكاله أن هذا القاتل إن كان مكابرا في المصر ليلا فسيأتي أنه بمنزلة قاطع الطريق، وإن كان لصا نزل عليه ليلا ليقتله أو يأخذ ماله فهو بمنزلته أيضا كما في النهر، وعلى كل فلا دية كما لا دية في قاطع الطريق فقوله لوجوب الدية ممنوع، وعلى كل فهو شهيد ولا إشكال تدبر

‏(‏قوله فمدفوع من أن كلامه في نفس الصلاة لا في المدعو له‏)‏ ذكر في النهر أن هذا الجواب ممنوع واقتصر على الثاني‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وفي معراج الدراية وبه استدل المشايخ إلخ‏)‏ قال في النهر هذا يفيد أن المراد يزاد على الثلاث، وقد مر عن الغاية

‏(‏قوله‏:‏ وفيه أن هذا الغسل إلخ‏)‏ تنظير فيما قاله في المعراج من الاستدلال بقصة آدم عليه السلام؛ لأن هذا الغسل عند أبي حنيفة للجنابة لا للموت وما في القصة غيره، واعلم أن هذا الغسل لا يخلو إما أن يكون للجنابة أو للموت، فإن كان للجنابة فهو يتأدى من أي غاسل كان والجواب عن قولهما حينئذ ظاهر، وإن كان للموت وهو ظاهر كلام المعراج كما هو قضية تنظيره بقصة آدم عليه السلام فالجواب مشكل لما مر من أنه لا بد في إسقاط الفرض من فعل المكلفين حتى لو وجد في البحر لا بد من تغسيله فقوله إذ الواجب نفس الغسل إلخ غير ظاهر ويجاب عن قصة آدم بأن ذلك أول تعليمه للوجوب فجاز أن يسقط بفعل الملائكة بخلاف ما بعد الأول فلا يسقط إلا بفعل المكلفين والذي يشعر به قول البدائع أن الجنابة علة الغسل وقوله كالفتح أيضا أن الشهادة عرفت مانعة من حلول نجاسة الموت لا رافعة لنجاسة كانت قبلها‏.‏ ا هـ‏.‏ أن الغسل للجنابة كما قاله المؤلف لا للموت وقضيته أنه لو وجد في بحر لم يجب إعادة غسله وهل الحكم كذلك لم أره فليراجع‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وأما الثاني‏)‏ أي التكليف

‏(‏قوله إلا أن يقال إن المجنون إذا استمر إلخ‏)‏ قال في النهر، ولا يخفى أن هذا مسلم فيما إذا جن عقب المعصية أما لو مضى بعدها زمن يقدر فيه على التوبة فلم يفعل كان تحت المشيئة‏.‏ ا هـ‏.‏ وهذا نظير ما قالوا فيمن أفطر بعذر ومات، ولم يدرك عدة من أيام أخر يقضي فيها لا يلزمه الوصية بخلاف ما لو أدركها تأمل‏.‏

‏(‏قوله وفيه إفادة‏)‏ أي في كلام التبيين

‏(‏قوله وصرح في البدائع بأن النقل إلخ‏)‏ أجاب عنه العلامة المقدسي في شرحه بأن لقائل أن يقول تزايد الآلام وإن حدث فهو ناشئ من الجراحة فلا تنقص به الشهادة إنما تنقص بحصول الرفق والراحة‏.‏

‏(‏قوله فوافق في الأول‏)‏، وهو ما إذا قتلوا في حال الحرب والمراد بالثاني ما إذا قتلوا بعدها

باب الصلاة في الكعبة

‏(‏قوله؛ لأنه متوجه إلى القبلة‏)‏ زاد في النهر غير متقدم على إمامه قال وحذفه في البحر ولا بد منه لقوله وإلى وجهه لا أي لا يصح مع أنه متوجه إلى القبلة غير أنه تقدم عليه فالمؤثر إنما هو التقدم وعدمه

‏(‏قول المصنف إن لم يكن في جانبه‏)‏ قال الرملي رأيت في كتب الشافعية لو توجه الإمام أو المأموم إلى الركن فكل من جانبيه جهته، وأقول‏:‏ ولا شيء من قواعدنا يأباه فلو صلى الإمام إلى الركن فكل من جانبيه جانبه فينظر إلى من عن يمينه وشماله من المقتدين فمن كان الإمام أقرب منه إلى الحائط أو بمساواته له فيحكم بصحة صلاته، وأما الذي هو أقرب منه إلى الحائط فصلاته فاسدة وبه يتضح الحال في التحلق حول الكعبة المشرفة مع الإمام في سائر الأحوال ا هـ‏.‏ ونحوه في الدر المختار حيث قال‏:‏ ولو وقف مسامتا لركن في جانب الإمام وكان أقرب لم أره وينبغي الفساد احتياطا لترجيح جهة الإمام وهذه صورته مؤتم إمام‏.‏

كتاب الزكاة

‏(‏قوله في اثنين وثمانين آية‏)‏ صوابه في اثنين وثلاثين كما عده بعض الفضلاء

‏(‏قوله‏:‏ وجوابه أن قوله إلخ‏)‏ اعترضه المقدسي وأقره في الشرنبلالية بأنه لا يفهم من التعريف شيء مما ذكر من كون الإسلام شرطا في الزكاة وليس بشرط في الكفارة حتى يخرج هذا ا هـ‏.‏ واعترضه في النهر أيضا بأن شأن الشروط أن تكون خارجة عن الماهية لا أنها جزء منها فالأولى أن يقال أل في المال للعهد أي المعهود إخراجه شرعا، ولم يعهد فيها إلا التمليك وكون المخرج ربع العشر وبه عرف أن حقيقتها تمليك ربع العشر لا غير ا هـ‏.‏ ولا يخفى عليك ما في كل من الاعتراضين نعم يرد على المؤلف أن جعل بعض القيود شروطا في الحدود غير معهود فالأولى الاقتصار على الجواب الثاني لكن يرد عليه أيضا أنه إذا ملك الكفارة صدق عليها تعريف المصنف للزكاة فيكون غير مانع فلا يندفع إلا بجعل أل في المال للعهد تأمل

‏(‏قوله‏:‏ فإن ملك بعد قضاء سعايته‏)‏ الأظهر عبارة البدائع حيث قال‏:‏ إن فضل عن سعايته إلخ

‏(‏قوله فعن محمد وجوبها إلخ‏)‏ الذي في البدائع هكذا، وإن كان ساعة من الحول من أوله أو وسطه أو آخره يجب زكاة ذلك الحول، وهو قول محمد، ورواية ابن سماعة عن أبي يوسف، وفي رواية هشام عنه إن أفاق أكثر السنة وجب وإلا فلا ا هـ‏.‏ وفي الهداية ولو أفاق في بعض السنة فهي بمنزلة إفاقته في بعض الشهر في الصوم، وعن أبي يوسف أنه يعتبر أكثر الحول ا هـ‏.‏ وبه يظهر ما في كلام المؤلف من الإيجاز المخل حيث أرجع ضمير، وعنه إلى محمد مع أنه راجع إلى أبي يوسف

‏(‏قوله‏:‏ وقد جعله المصنف شرطا للوجوب إلخ‏)‏ أقول‏:‏ حاصل جوابه عن المصنف أنه أطلق الشرط على السبب لاشتراكهما في إضافة الوجود إليهما، وقد يقال‏:‏ إن كلام المصنف على حقيقته وقوله ملك نصاب من إضافة المصدر إلى مفعوله فالشرط كونه مالكا للنصاب الحولي، وأما النصاب نفسه فهو السبب، وقول المحيط‏:‏ إن سببها ملك مال من إضافة الصفة إلى الموصوف أي مال مملوك يدل عليه قول البدائع، وأما سبب فرضيتها فهو المال؛ لأنها وجبت شكرا لنعمة المال ولذا تضاف إليه يقال‏:‏ زكاة المال، والإضافة في مثله للسببية كصلاة الظهر وصوم الشهر وحج البيت ا هـ‏.‏ فعلم أن المال الذي هو النصاب الحولي سبب وملكه شرط؛ ولذا عد في البدائع من الشروط الملك المطلق، وهو المملوك رقبة ويدا، وبما قررناه ظهر أن قول النهر في قول المصنف إنه من إضافة الصفة إلى الموصوف غير صحيح فتدبر

‏(‏قوله فانصرف إلى الكامل‏)‏ قال في النهر أنت خبير بأن هذا مناف لما مر قريبا من احتياجه إلى قيد التمام

‏(‏قوله فلا يجب على المشتري إلخ‏)‏ أي قبل قبضه أما بعده فيجب لما مضى كما سينبه عليه

‏(‏قوله إلا زكاة السنة الأولى‏)‏، وهي اثنان وعشرون درهما ونصف فتح، وهذا بناء على قولهما، وإلا فعلى قوله يزكي في الأولى عن ثمانمائة وثمانين، ولا زكاة في العشرين؛ لأنها دون الخمس فيكون الجواب عليه في الأولى اثنين وعشرين درهما، ويكون الباقي معه في الثانية سبعمائة وثمانية وسبعين فيزكي عن سبعمائة وستين عنده كما سيأتي

‏(‏قوله وتقديمهم قول محمد يشعر بترجيحه‏)‏ سيذكر المؤلف آخر باب زكاة المال ما يدل على أن هذا قول زفر حيث قال‏:‏ وذكر في المجتبى الدين في خلال الحول لا يقطع حكم الحول، وإن كان مستغرقا وقال زفر يقطع ا هـ‏.‏ وظاهره أن عدم القطع أي عدم منعه وجوب الزكاة قول علمائنا الثلاثة خلاف ما هنا فتأمل وانظر ما في الجوهرة فلعله يفيد التوفيق

‏(‏قوله لشغله بدين الكفالة‏)‏ أقول‏:‏ إنما يتحقق الشغل في مال من يأخذ منه صاحب الدين فينبغي أن يكون المراد أنه لا تتعين الزكاة في مال واحد منهم؛ لأن صاحب الدين له الخيار في الأخذ ممن شاء منهم فكل منهم يحتمل أن يكون ماله مشغولا لكن بعد تعيين صاحب الدين واحدا منهم للأخذ ظهر شغل مال ذلك الواحد وظهر عدم وجوب الزكاة في ماله بخلاف غيره منهم فإنه قد ظهر عدم ذلك فينبغي لزوم الزكاة في مالهم حينئذ لتحقق عدم الشغل تأمل لكن قد يقال إنه قبل الأخذ من أحدهم كان مال كل واحد بانفراده مستحقا لقضاء الدين فإذا مضى الحول كذلك لم يتحقق سبب وجوب الزكاة على واحد منهم

‏(‏قوله والغاصب الثاني لا‏)‏ أي لا يزكي ألفه لما يذكره من أن إقرار الضمان عليه لكن يتعين تقييد ذلك بما إذا استهلك الغاصب الثاني الألف؛ إذ لو بقيت معه يزكي ألفه؛ لأنها سالمة من الضمان؛ لأنه يلزمه رد ما غصبه

‏(‏قوله ولذا قالوا‏:‏ لو أن سلطانا غصب مالا وخلطه إلخ‏)‏ أي خلطه بماله أما إذا لم يكن له مال وغصب أموال الناس وخلطها ببعضها فلا زكاة عليه لما في القنية لو كان الخبيث نصابا لا يلزمه الزكاة؛ لأن الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه، ومثله في البزازية قال في الشرنبلالية وبه صرح في شرح المنظومة ويجب عليه تفريغ ذمته برده إلى أربابه إن علموا وإلا إلى الفقراء

‏(‏قوله‏:‏ وهو قيد حسن إلخ‏)‏ قال في النهر‏:‏ وينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن له مال غيره يوفي منه الكل أو البعض فإن كان زكى ما قدر على وفائه ثم رأيته في الحواشي السعدية قال‏:‏ محمل ما ذكروه ما إذا كان له مال غير ما استهلكه بالخلط يفضل عنه فلا يحيط الدين بماله، وهذا طبق ما فهمته، ولله - تعالى - المنة‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وقد رأيت ما يفيده في الفصل العاشر من التتارخانية حيث قال عن فتاوى الحجة‏:‏ ومن ملك أموالا غير طيبة أو غصب أموالا وخلطها ملكها بالخلط ويصير ضامنا، وإن لم يكن له سواها نصاب فلا زكاة عليه في تلك الأموال، وإن بلغت نصابا؛ لأنه مديون، ومال المديون لا ينعقد سببا لوجوب الزكاة عندنا ا هـ‏.‏ وذكر في الشرنبلالية مثل ما في السعدية وبالجملة فوجوب الزكاة عليه مقيد بما إذا أبرأه الغرماء أو بما إذا كان له مال يوفي دينه، وإلا فلا وبه يندفع الإشكال لكن لا بد أن يكون معه نصاب زائد على ما يوفي دينه؛ لأن ما كان مشغولا بالدين لا زكاة فيه، وإنما يزكي ما زاد عليه إذا بلغ نصابا كما تفيده عبارة السعدية خلافا لما يوهمه كلام النهر وعلى هذا فلم تجب عليه زكاة ما غصبه بل زكاة ماله الزائد عليه ففي هذا الجواب نظر فتدبر لا يقال قد يحمل على ما إذا كان له مال آخر من غير جنس مال الزكاة كدور السكنى وثياب البدن ونحوها فإذا كان له من ذلك ما يساوي ما عليه تلزمه الزكاة؛ لأن ما عليه مما غصبه وخلطه صار ملكه وله جهة وفاء مما ذكر؛ لأنا نقول‏:‏ ما كان من الحوائج الأصلية لا يصير به غنيا فلو كان مديونا بما يساوي حوائجه الأصلية، وقلنا بوجوب الزكاة في ذلك الدين لزم إيجاب الزكاة على الفقير الذي يحل له أخذ الزكاة ولأن المصرح به أن الدين يصرف إلى مال الزكاة حتى لو كان عليه دين، وله مال الزكاة وغيره يصرف الدين إلى مال الزكاة ولو من غير جنسه خلافا لزفر حتى لو تزوج امرأة على خادم بغير عينه وله مائتا درهم وخادم يصرف الدين إلى المائتين دون الخادم خلافا لزفر صرح بذلك في البدائع فلا يمكن الحمل المذكور تأمل وقد يجاب عن أصل الإشكال كما أفاده شيخنا حفظه الله - تعالى - بأن ما غصبه السلطان وخلطه بماله إن كان أصحابه معلومين فلا كلام في وجوب ضمانه لهم، وعدم وجوب الزكاة عليه بقدره قبل أداء ضمانه، وإن كانوا غير معلومين أي لا هم، ولا ورثتهم فعليه زكاته؛ لأنه صار ملكه بالخلط، وهو وإن كانت ذمته مشغولة بقدره لكن هذا دين ليس له مطالب من جهة العباد في الدنيا فلا يمنع وجوب الزكاة، قلت‏:‏ لكن سيذكر المؤلف في أواخر فصل زكاة الغنم عن المبسوط أن الظلمة بمنزلة الغارمين والفقراء حتى قال محمد بن سلمة‏:‏ يجوز دفع الصدقة لوالي خراسان، وذكر قاضي خان في الجامع الصغير‏:‏ لو أوصى بثلث ماله للفقراء فدفع إلى السلطان الجائر سقط ا هـ‏.‏ فكونه فقيرا يجوز دفع الصدقة إليه ينافي وجوب الزكاة عليه نعم سيأتي في باب المصرف تحقيق مسألة من له نصاب سائمة لا تساوي مائتي درهم أنه يحل له أخذ الزكاة مع وجوب الزكاة عليه وكذلك ابن السبيل له أخذ الزكاة مع وجوبها عليه في ماله الذي ببلده

‏(‏قوله‏:‏ وهو تقييد مفيد كما لا يخفى‏)‏ قال في النهر‏:‏ هذا غير سديد؛ إذ الكلام في شرائط وجوب الزكاة التي منها الفراغ عن الحوائج الأصلية ومقتضى القيد وجوبها على غير الأهل لما أنها ليست من الحوائج الأصلية في حقهم، وليس بالواقع لفقد شرط آخر، وهو نية التجارة فالأهل وغير الأهل في نفي الوجوب سواء‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ لا يخفى عليك أن قول المؤلف‏:‏ إنه تقييد مفيد بناء على أنها لغير الأهل ليست من الحوائج الأصلية لا أنه تجب الزكاة فيها عليه فقوله‏:‏ وحوائجه الأصلية لا يشمل الكتب إلا لمن هو أهلها فيفيد أنه لا زكاة فيها، وأما لمن هو غير أهلها فمسكوت عنه هنا ثم يستفاد حكمه من قوله‏:‏ نام، ولو تقديرا فيعلم أنه إذا لم يقصد بها التجارة لا تجب فيها الزكاة عليه أيضا ثم إن عبارة الهداية هكذا، وعلى هذا كتب العلم لأهلها، وآلات المحترفين لما قلنا قال في العناية يعني أنها ليست بنامية وأورد عليه الاعتراض المار، وأنت خبير بأنه على تفسير قوله لما قلنا بما ذكره الاعتراض وارد لكن رده في الحواشي السعدية بأن الظاهر أنه إشارة إلى قوله؛ لأنها مشغولة إلخ فلا يرد قوله‏:‏ إن قوله لأهلها غير مفيد ها هنا؛ لأن الكلام إذا كان في الحوائج الأصلية لا بد من التقييد فلا وجه لقصر الإشارة إلى التعليل الثاني مع كونه خلاف الظاهر ثم الاعتراض عليه فتأمل ا هـ وهذا ما أجاب به المؤلف ومشعر بما قلنا

‏(‏قوله فغير صحيح مطلقا‏)‏ قال في النهر‏:‏ فيه بحث، فإن تعليل الفتح بقوله؛ لأنه إن كان غائبا غير مرجو القدرة على الانتفاع به ظاهر في أن كونه ضمارا يعني بالنسبة إلى المالك الأصلي نعم هو بالنسبة إلى من كان في يده كالهالك بعد الوجوب فتدبره ا هـ وأنت خبير بأن ما ذكره المؤلف مبني على أنه لا ملك فيه للمالك الأصلي، والمأخوذ في مفهوم الضمار غيبته مع قيام الملك لا مطلق الغيبة فأنى يكون ضمارا بدون الملك إلا أن يدعي ذلك ثم رأيت الشيخ إسماعيل اعترض على النهر فقال فيه‏:‏ إن تعليل الفتح ظاهر في كونه ضمارا لو كان ملكا لمن غاب عنه إذ ذاك، والظاهر خلافه إذ لا ملك له ظاهرا في الحول كما مر ا هـ‏.‏ وهو موافق لما قلنا

‏(‏قوله‏:‏ إلى أن يقبض أربعين درهما‏)‏ أي الأداء بالتراخي إلى قبض النصاب

‏(‏قوله‏:‏ ففيها درهم‏)‏ لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه شرنبلالي

‏(‏قوله وكذا فيما زاد بحسابه‏)‏ أي وكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم؛ لأن الكسور التي دون الخمس لا تجب فيها الزكاة عند أبي حنيفة

‏(‏قوله‏:‏ ويعتبر لما مضى إلخ‏)‏ أي، ولا يعتبر الحول بعد القبض بل يعتد بما مضى من الحول قبل القبض وهذه إحدى الروايتين عن الإمام، وهي خلاف الأصح قال في البدائع‏:‏ ذكر في الأصل أنه تجب الزكاة فيه قبل القبض لكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض مائتي درهم، فإذا قبضها زكى لما مضى، وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين ويحول الحول من وقت القبض، وهو الأصح من الروايتين عنه ا هـ‏.‏ وكذا صرح بأنه الأصح في غاية البيان

‏(‏قوله‏:‏ وثمن السائمة كثمن عبد الخدمة‏)‏ أي هو من الدين المتوسط؛ لأنه يصدق عليه أنه بدل ما ليس للتجارة وجعله ابن مالك في شرح المجمع من القوي، وهو موافق لما في غاية البيان لأنه بدل عن مال لو بقي ذلك المال في يده تجب الزكاة فيه فإنه جعل الدين الذي هو بدل عن مال على قسمين‏:‏ أحدهما هذا، وهو الدين القوي والآخر ما يكون بدلا عن مال لو بقي ذلك المال في يده لا تجب فيه الزكاة، وهذا هو الدين المتوسط، ولكن ما ذكره المؤلف من تعريف الديون المذكورة هو الموافق لما في البدائع تأمل يقول الفقير محمود أحمد بن عبد الغني‏:‏ مجرد هذه الحواشي، ورأيت هنا على هامش البحر بخط بعض الفضلاء ما صورته، وفي غاية البيان‏:‏ ثم الدين إذا كان بدلا عن مال فهو على وجهين إما أن يكون بدلا عن مال وبقي ذلك المال في يده لا تجب فيه الزكاة كبدل عبيد الخدمة وثياب البدن ففي أصح الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله لا تجب فيه الزكاة لما مضى وفي الرواية الأخرى‏:‏ تجب الزكاة إذا قبض المائتين، وإما أن يكون بدلا عن مال لو بقي ذلك المال في يده تجب الزكاة فيه كبدل عروض التجارة فلا خلاف بين أصحابنا في وجوب الزكاة فيه واختلافهم في نصاب الأداء فقال أبو حنيفة رحمه الله يقدر ذلك بأربعين، وعندهما تجب في قليل المقبوض وكثيره إلا الدية على العاقلة وبدل الكتابة فإنهما اشترطا فيهما حولان الحول بعد قبض المالين؛ لأن كل الديون صحيحة سوى هذين ثم الديون الصحيحة التي تجب فيها الزكاة اختلفوا فيها فقال أصحابنا‏:‏ لا يجب إخراج الزكاة عنها قبل القبض وقال الشافعي في الجديد‏:‏ إذا كان الدين حالا على مليء معترف به في الظاهر والباطن وجب إخراج زكاته وإن لم يقبضه لنا، أنه لو وجب التعجيل للزم إخراج الكامل عن الناقص، وذلك لا يجوز كإخراج البيض عن السود، وهذا؛ لأن الدين أنقص من العين بدليل أن أداء الدين عن العين لا يجوز‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وكلما قبض شيئا زكاه‏)‏ أي وكلما قبض شيئا يلزمه أداء زكاة ذلك القدر قل المقبوض أو كثر ا هـ ما رأيته

‏(‏قوله‏:‏ وإن كان للتجارة كان حكمه كالقوي إلخ‏)‏ أقول‏:‏ هذا مخالف لما في المحيط حيث قال‏:‏ وفي أجرة مال التجارة، أو عبد التجارة روايتان في رواية لا زكاة فيها حتى يقبض ويحول عليها الحول؛ لأن المنفعة ليست بمال حقيقة فصار كالمهر، وفي ظاهر الرواية تجب الزكاة فيها، ويجب الأداء إذا قبض منها مائتي درهم؛ لأنها بدل عن مال ليس بمحل لوجوب الزكاة فيه؛ لأن المنافع مال حقيقة لكنها ليست بمحل لوجوب الزكاة؛ لأنها لا تصلح؛ لأنها لا تبقى سنة ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وهذا صريح في أنه على الرواية الأولى من الدين الضعيف وعلى ظاهر الرواية من المتوسط لا من القوي؛ لأن المنافع ليست مال زكاة، وإن كانت مالا حقيقة تأمل ثم رأيت في الولوالجية التصريح بأن فيه ثلاث روايات

‏(‏قوله‏:‏ وإذا تم الحول إلخ‏)‏ يقول‏:‏ مجرد هذه الحواشي رأيت بخط بعض الفضلاء على هامش البحر هنا عند قوله‏:‏ وإذا تم الحول ما نصه‏:‏ وقال قاضي خان‏:‏ رجل له على رجل مائتا درهم فحال الحول إلا شهرا ثم استفاد ألفا فتم الحول على المائتين لا تجب عليه زكاة الألف ما لم يأخذ من الدين أربعين درهما فصاعدا في قول أبي حنيفة؛ لأنه لا تجب عليه زكاة المائتين ما لم يقبض أربعين درهما فإذا لم يجب عليه الأداء عن الأصل لا يجب عن الفائدة ا هـ‏.‏ ورأيت أيضا بخطه هنا عند قول صاحب البحر، وعندهما تجب؛ لأنه بالضم صار كالموجود إلخ ظاهر تعليلهما بقوله صار كالموجود في ابتداء الحول يعطي أن النقد لو كان موجودا من ابتداء الحول غير مستفاد في أثنائه يجب فيه الزكاة بعد حولان الحول، وإن كان أقل من النصاب بالاتفاق ويكون النقد نصابا بضمه إلى الدين، وهو كذلك لما في البزازية له مائة نقد ومائة دين على الناس يجب الزكاة وكمل أحدهما بالآخر ا هـ‏.‏ وقال قاضي خان رجل له مائة درهم في يده، ومائة أخرى دينا له على غيره فحال الحول ذكر عصام رحمه الله تعالى أن عليه الزكاة، وهو محمول على ما إذا كان الدين بدل مال التجارة، ويكون المديون مليا مقرا بالدين ا هـ‏.‏ ما رأيته

‏(‏قوله‏:‏ وهو تقييد حسن إلخ‏)‏ قال في النهر‏:‏ هذا ظاهر في أنه تقييد للإطلاق، وهو غير صحيح في الضعيف كما لا يخفى ا هـ‏.‏ أي لأن الضعيف لا يجب فيه الزكاة قبل القبض ما لم يمض حول فيكون إبراء الموسر استهلاكا قبل الوجوب

‏(‏قوله‏:‏ وإليه أشار في الجامع كما في البدائع‏)‏ نص عبارة البدائع‏:‏ ولو استقرض عروضا، ونوى أن تكون للتجارة اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم‏:‏ تصير للتجارة؛ لأن القرض ينقلب معاوضة المال بالمال في العاقبة، وإليه أشار في الجامع أن من كان له مائتا درهم لا مال له غيرها فاستقرض من رجل قبل حولان الحول خمسة أقفزة لغير التجارة، ولم يستهلك الأقفزة حتى حال الحول لا زكاة عليه ويصرف الدين إلى مال الزكاة دون الجنس الذي ليس بمال الزكاة فقوله‏:‏ استقرض لغير التجارة دليل أنه لو استقرض للتجارة يصير للتجارة، وقال بعضهم‏:‏ لا يصير للتجارة، وإن نوى؛ لأن القرض إعارة، وهو تبرع لا تجارة فلم توجد نية التجارة مقارنة للتجارة فلا تعتبر ا هـ‏.‏ كلام البدائع فعلى ما أشار إليه في الجامع إذا نوى التجارة تجب الزكاة فيما استقرضه، ولا يقال‏:‏ إنه مشغول بالدين؛ لأن الدين ينصرف إلى الدراهم التي في يده كما تقدم نقله عن الشارح الزيلعي حتى لو زادت قيمة الأقفزة التي استقرضها يضم ما زاد في قيمتها إلى المائتي درهم التي في يده فتجب الزكاة فيها أيضا، وكذا لو لم تزد صرف القرض إليها، وإن لزم نقصها عن النصاب؛ لأنها تضم إلى مال التجارة فيزكي عنهما جميعا إذا حال عليها الحول تأمل ثم إن ما استظهره المؤلف هنا من أحد القولين خلاف الأصح لما في الذخيرة بعد ذكره نحو عبارة البدائع المارة قال شيخ الإسلام في شرح الجامع والأصح أنها أي نية التجارة في القرض لا تعمل؛ لأن القرض بمعنى العارية، ونية العواري ليست بصحيحة ومعنى قول محمد استقرض حنطة لغير التجارة استقرض حنطة كانت عند المقرض لغير التجارة، وفائدة ذلك أنها إذا ردت عليه عادت لغير التجارة، وإذا كانت عند المقرض للتجارة، فإذا ردت عليه عادت للتجارة

‏(‏قوله‏:‏ والمنقول في النهاية وفتح القدير إلخ‏)‏ قال في النهر‏:‏ أقول‏:‏ في الدراية‏:‏ لو أراد أن يبيع السائمة أو يستعملها أو يعلفها فلم يفعل حتى حال الحول فعليه زكاة السائمة؛ لأنه نوى العمل، ولم يعمل فلم ينعدم به وصف الإسامة، ولو نوى في العلوفة صارت سائمة؛ لأن معنى الإسامة يثبت بترك العمل، وقد ترك العمل حقيقة كذا في المبسوط والخلاصة، وهذا يخالف النقلين فتدبره

‏(‏قوله‏:‏ واختلفوا في سقوط زكاة ما تصدق به إلخ‏)‏ أخر في الهداية قول أبي يوسف ودليله، وعادته تأخير ما هو المختار عنده؛ ولذا قال في متن الملتقى‏:‏ لا تسقط حصته عند أبي يوسف خلافا لمحمد

‏(‏قوله‏:‏ وهو صحيح فيما إذا نوى التطوع إلخ‏)‏ قال في النهر في التعبير بالتصدق إيماء إلى إخراج النذر، والواجب الآخر

‏(‏قوله والقواعد تشهد للأول إلخ‏)‏ أقول‏:‏‏:‏ فيه نظر فإن ما ذكره قياس مع الفارق؛ لأنهم صرحوا بأن تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير غير معتبر في النذر؛ لأن الداخل تحت النذر ما هو قربة، وهو أصل التصدق دون التعيين فيبطل التعيين وتلزم القربة، وهنا الوكيل إنما يملك التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فليس له مخالفته كما في سائر أنواع الوكالة ونظيره لو أوصى بدراهم لفلان، وأمر الوصي بأن يدفعها إليه بعد موته ليس له أن يدفعها إلى آخر

‏(‏قوله‏:‏ ومقتضى ما ذكر لزوم الإعادة‏)‏ قال الرملي‏:‏ فرق بين هذا وبين ما تقدم فما تقدم شك في الأداء وعدمه وها هنا في مقدار المؤدى فينبغي التحري كما هو الأصل في مثله ا هـ‏.‏ أي حيث غلب على ظنه قدر معين أما إذا لم يغلب كما هو فرض كلام المؤلف فما معنى التحري تأمل‏.‏

باب صدقة السوائم

‏(‏قوله‏:‏ وقد يجاب بأنهم إلخ‏)‏ قال في النهر‏:‏ هذا غير دافع؛ إذ التعريف بالأعم لا يصح، ولا ينفع فيه ذكر الحكمين بعده ا هـ ويمكن أن يقال‏:‏ المراد أن القيد المذكور ملاحظ في التعريف واكتفوا عن التصريح به هنا لعلمه مما يأتي فلا يكون تعريفا بالأعم تأمل على أن عدم التعريف بالأعم اصطلاح للمتأخرين، وإلا فالمتقدمون، وأهل اللغة على جوازه

‏(‏قوله قلت المقصود من هذا الشرط إلخ‏)‏ يدل على هذا القصد ما في تحفة الملوك من أن السائمة الراعية أكثر الحول لا للركوب والعمل ا هـ‏.‏ لكن نظر في هذا الجواب في النهر بأن نفي الإسامة للحمل والركوب قد يحصل بدون قصد الدر والنسل بأن لا يقصد شيئا أصلا، ولا شك أن في هذه الحالة لا زكاة عليه أيضا‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ لا يخفى عليك أن محصل جواب المؤلف أنه مجاز من قبيل إطلاق الملزوم وإرادة اللازم كما في قولك نطقت الحال فليس المراد خصوص المذكور بل ما أطلق هو عليه فالمراد اللازم أعني نفي كونها للحمل أو للتجارة كما أن المراد من النطق الدلالة فقد آل كلام المؤلف إلى ما قدمناه عن التحفة، ولا يخفى عدم توجه النظر عليه فكذا ما آل إليه فتدبر نعم يرد عليه ما مر عن الخانية لو ورث سائمة كان عليه الزكاة إذا حال الحول نوى أو لم ينو تأمل

‏(‏قوله ويسمنها في الباقي‏)‏ الذي رأيته في القنية ويسيمها من الإسامة لا من التسمين

‏(‏قوله‏:‏ فلو ضبط الرعي إلخ‏)‏ قال في النهر‏:‏ الكسر هو المتداول على الألسنة، ولا يلزم عليه أن تكون سائمة إلا لو أطلق الكلأ على المنفصل ولقائل منعه بل ظاهر ما مر عن المغرب أي من قوله‏:‏ هو كل ما رعته الدواب من الرطب واليابس يفيد اختصاصه بالقائم في معدنه، ولم تكن منه سائمة؛ لأنه ملك بالحوز فتدبره

‏(‏قوله‏:‏ إلا فيما دون خمس وعشرين من الإبل إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ لو قال إلا في الشاة الواجبة فيها لكان أخصر وأصوب لما سيأتي من قوله ثم في كل خمس شاة، وهي أعم من الذكر والأنثى وقد وجبت فيما زاد على العدد المذكور الذي هو دون الخمسة وعشرين من الإبل تأمل

‏(‏قوله ثم في كل خمس شاة‏)‏ ذكر الرملي أنه ورد سؤال لبعض الفضلاء أنه هل تشترط حياة الشاة أم لا وذكر الجواب عن بعضهم بالتوقف وأنه لم ير فيه نصا، وعن بعضهم الجزم بالاشتراط وأن المذبوحة لا تجزئ إلا على سبيل التقويم وأطال فيه فراجعه‏.‏

باب صدقة البقر

‏(‏قوله وجوابه أنه لما كان في العرف ليس ببقر إلخ‏)‏ قال في النهر فيه نظر والأولى أن يقال‏:‏ إن في كلامه مضافا محذوفا أي وحكم الجاموس كالبقر فلا إشكال ا هـ‏.‏ وفيه نظر لأن كون حكمهما واحدا لا يدفع إيهام أنهما نوعان فالأولى ما ذكره المؤلف تأمل‏.‏

فصل في الغنم

‏(‏قوله فإما أن تكون سائمة أو علوفة‏)‏ الأصوب حذفه؛ لأنه أصل المقسم‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وهو الأصح‏)‏ قال في النهر‏:‏ لعل وجهه أنه على التصوير الأول لم يبق محلا للنزاع حيث يوجد الواجب، وهو الطعن في السنة الثانية كما نبه عليه في الحواشي السعدية

‏(‏قوله وقيد بالهلاك؛ لأنه لو استهلكه إلخ‏)‏ أقول‏:‏ المراد بالاستهلاك إخراج النصاب عن ملكه قصدا بلا بدل يقوم مقامه فاستبدال مال التجارة بمال التجارة ليس باستهلاك لقيام الثاني مقام الأول؛ لأن الزكاة لم تتعلق بعينه بخلاف السائمة، فإن استبدالها ولو بجنسها استهلاك؛ لأن بدلها لا يقوم مقامها لتعلق الزكاة بعينها

‏(‏قوله‏:‏ واختلف فيما لو حبس السائمة للعلف إلخ‏)‏ قال في النهر‏:‏ الذي يقع في نفسي ترجيح الأول ثم رأيته في البدائع جزم به، ولم يحك غيره

‏(‏قوله للعلف أو للماء‏)‏ اللام بمعنى عن تأمل

‏(‏قوله‏:‏ واستبدال مال التجارة بمال التجارة ليس باستهلاك‏)‏ أي وليس بهلاك أيضا خلافا لما فهمه في النهر لقيام النصاب على حاله بوجود بدله بخلاف استبدال السائمة ولو بجنسها لتعلق الزكاة بعينها فلم يقم بدلها مقامها قال في البدائع‏:‏ ولو استبدل مال التجارة بمال التجارة، وهي العروض قبل تمام الحول لا يبطل حكم الحول سواء استبدلها بجنسها أو بخلاف بجنسها بلا خلاف؛ لأن وجوب الزكاة في أموال التجارة يتعلق بمعنى المال، وهو المالية والقيمة فكان الحول منعقدا على المعنى، وأنه قائم لم يفت بالاستبدال وكذلك الدراهم والدنانير إذا باعها بجنسها أو بخلاف جنسها بأن باع الدراهم بالدراهم أو الدنانير بالدنانير أو الدراهم بالدنانير وقال الشافعي‏:‏ ينقطع حكم الحول فعلى قياس قوله لا تجب الزكاة في مال الصيارفة لوجود الاستبدال منهم ساعة فساعة كما إذا باع السائمة بالسائمة، ولنا أن الوجوب في الدراهم والدنانير متعلق بالمعنى أيضا لا بالعين، والمعنى قائم بعد الاستبدال فلا يبطل حكم الحول كما في الحول بخلاف ما إذا استبدل السائمة بالسائمة؛ لأن الحكم هناك يتعلق بالعين فيبطل الحول المنعقد على الأول فيستأنف للثاني حول‏.‏ ا هـ‏.‏ ويأتي قريبا نحوه في كلام المؤلف عن المعراج

‏(‏قوله‏:‏ وبغير مال التجارة استهلاك‏)‏ قيده في الفتح بأن ينوي في البدل عدم التجارة عند الاستبدال قال‏:‏ وإنما قلنا ذلك؛ لأنه لو لم ينو في البدل عدم التجارة، وقد كان الأصل للتجارة يقع البدل للتجارة

‏(‏قوله وحضر بعد التفرق عن المجلس‏)‏ قيد بالمجلس لما في الولوالجية المراد من التفرق بالبدن حتى لو كانا في مجلس العقد كان للساعي أن يأخذ من المشتري وإن كان قد قبضه ونقله؛ لأن تمام البيع قبل التفرق بالأبدان مجتهد فيه، والساعي في مال الصدقة بمنزلة القاضي في سائر الأحكام لثبوت ولايته فيها فكان للساعي أن يجتهد فإن أدى اجتهاده إلى أن البيع قد تم أخذ الزكاة من البائع؛ لأن الحق في ذمة البائع؛ لأن البائع استهلك المال بإخراجه عن ملكه فصار الحق واجبا في ذمته وإن أدى اجتهاده إلى أن البيع لم يتم أخذ من المشتري؛ لأن الحق في عين المال بعد فيأخذ منه دون ذمة البائع، وطريق الأخذ منه أن يجبر البائع على الأداء منه، وهو المراد من الأخذ من المشتري‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وفي المعراج‏:‏ ولو باع السوائم إلخ‏)‏ قال في متن درر البحار وشرحه غرر الأذكار‏:‏ ولا يكره أي يجوز أبو يوسف بلا كراهة حيلة دفعها أي منع وجوب الزكاة بأن يستبدل نصاب السائمة آخر الحول أو يخرجها عن ملكه في آخره ثم يدخلها؛ لأن هذا امتناع عن الوجوب لا إبطال حق الغير؛ إذ ربما يخاف عدم امتثال أمره - تعالى - فيكون عاصيا، والفرار من المعصية طاعة، وفي المحيط هذا أصح ومحمد خالفه أي أبا يوسف وكره حيلة دفعها ومعه الشافعي واختار قوله الشيخ حميد الدين الضرير؛ لأن في الحيلة إضرارا بالفقراء وقصد إبطال حقهم مآلا وكذا الخلاف في حيلة دفع الشفعة، وأما الاحتيال بعد وجوب الشفعة فيكره اتفاقا وقيل‏:‏ الفتوى في الشفعة على قول أبي يوسف، وفي الزكاة على قول محمد، وهذا تفصيل حسن، وتحرم حيلة دفع وجوب الزكاة عند الأكثرين من الفقهاء حتى أفسد مالك البيع لدفع الوجوب، وحرم الشافعي البيع له، وإن صح وقال أحمد إن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو بدله بغير جنسه انقطع الحول إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة عند قرب وجوبها فلا تسقط‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وفي ذلك العود على الموضوع بالنقض‏)‏ قال في النهر‏:‏ كيف يعود على موضوعه بالنقض مع جواز دفع القيمة ا هـ‏.‏ وقد يقال عليه‏:‏ إن القيمة لا تتيسر للمالك في كل وقت فإذا لم يكن عنده الواجب، ولا القيمة وامتنع الساعي عن أخذ الأعلى لزم العسر فتدبر

‏(‏قوله‏:‏ لأنه ليس شراء حقيقيا‏)‏ قال في النهر‏:‏ كونه ليس بشراء حقيقة بل ضمنا لا يقتضي الإجبار كيف والفاضل عن الواجب يصير ملكا للساعي، ولا طريق لتملكه إياه إلا بالشراء

‏(‏قوله‏:‏ والثاني‏:‏ أن فيه إجبار المصدق على شراء الزائد‏)‏ لم يظهر لنا هذا الكلام ولم أر من تعقبه، وفي كلام المؤلف تسليم له، وأنه لا يضر، ولقائل أن يقول‏:‏ إنه غير وارد على ما في البدائع؛ لأن كلامه فيما إذا دفع البعض عن الواجب عليه بطريق القيمة، والزائد باق على ملك المالك لا أنه يأخذ منه قيمة الزائد، ولا كان هذا عين دفع الأعلى، وأخذ الفضل، ولم يكن فيه تشقيص أصلا فتدبر ثم ظهر لي أن هذا الثاني راجع إلى إطلاق قول البدائع أولا أن الخيار لصاحب المال فإنه يشمل ما إذا أراد دفع الأعلى وأخذ الزائد ثم رأيت صاحب النهر نبه على ذلك

‏(‏قوله بقفيز دقل‏)‏ الدقل - محركة - أردأ التمر قاموس

‏(‏قوله فأفتوه بالصيام إلخ‏)‏ هذا مخالف لما قدمه عن الكشف الكبير من أن التكفير بالمال لا يمنع الدين وجوبه على الأصح فكان هذا مبنيا على مقابل الأصح

‏(‏قوله غير ضائر‏)‏ خبر لمبتدأ، وهو قوله وكونهم، وفي النهر‏:‏ ولا يخفى أن فيه تدافعا ظاهرا، وذلك أن وجوب الزكاة عليه يؤذن بغنائه، وجواز الصرف إليه يقتضي فقره، وتنبه لما قيدنا به المسألة فيما مر، فإنه مما لا غنى عنه هنا ا هـ‏.‏ ومراده بما مر قوله‏:‏ وينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن له مال غيره يوفي منه الكل أو البعض فإن كان زكى ما قدر على وفائه إلى آخر ما قدمناه، وبه يندفع التدافع عن كلام المحقق؛ لأن كونهم فقراء - إذا لم يكن لهم مال - غير ما استهلكوه، ووجوب الزكاة عليهم إذا كان لهم مال غيره أما إذا لم يكن فلا وجوب، ولا يخفى أنه خلاف المتبادر من كلامهم هنا على أنه قليل الجدوى؛ لأن الزكاة حينئذ تكون لماله الغير المأخوذ من الناس لا المستهلك مع أن كلامهم فيه فبقي إشكال المؤلف السابق على حاله، وما نقلناه عن التتارخانية هناك مؤيد له حيث صرح فيها بأنه لا زكاة في تلك الأموال، وإن بلغت نصابا؛ لأنه مديون، ولعل في المسألة خلافا كما قال في الشرنبلالية، وفي الفتح ما يفيد الخلاف لنقله بصيغة قالوا تجب فيه الزكاة فإنها تذكر فيما فيه خلاف ا هـ‏.‏ فليتأمل‏.‏ وقدمنا تمام الكلام على ذلك في أوائل كتاب الزكاة‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ يستثنى منه ما إذا عجل غلطا إلخ‏)‏ قال في النهر‏:‏ الظاهر أنه لا استثناء، وأن هذا من المسألة الأولى

‏(‏قوله‏:‏ بعد النبات إلخ‏)‏ سيأتي في باب العشر أن سببه الأرض النامية بالخارج حقيقة، وأن وقته وقت خروج الزرع وظهور الثمرة عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف وقت الإدراك، وعند محمد عند التنقية والجذاذ ا هـ‏.‏ وبه علم أنه على قول أبي حنيفة ليس ما ذكره هنا بتعجيل بل هو أداء في وقته‏.‏

باب زكاة المال

‏(‏قوله إلا أن في عرفنا إلخ‏)‏ جواب عن تناوله السائمة أيضا مع أنها غير مرادة في هذا الباب وأجاب الزيلعي وتبعه في الدرر والنهر بأن أل في المال للمعهود في قوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «هاتوا ربع عشر أموالكم»؛ لأن المراد به غير السوائم لأن زكاتها غير مقدرة به قال في النهر‏:‏ وبهذا استغنى عما قيل‏:‏ المال في عرفنا يتبادر إلى النقد والعروض ا هـ‏.‏ وانظر ما وجه الاستغناء مع أن تبادر الذهن إلى العرف أقرب من تبادره إلى المذكور في الحديث تأمل

‏(‏قوله‏:‏ وقد صرح السيد نكركان إلخ‏)‏ ذكر ذلك تعقبا لما قالوه في توجيه تعبير القدوري بواجبة قال في السراج‏:‏ و في هذا أي التوجيه المذكور نظر فإن أهل الأصول مجمعون على أن مقادير الزكوات ثبتت بالخبر المتواتر، وأن جاحدها يكفر فيحمل كلامه أي الموجه على مقادير ما زاد على المائتي الدرهم، وأشباه ذلك من الزيادة على النصب، فإن ذلك لم يثبت بالتواتر، وإنما ثبت بأخبار الآحاد

‏(‏قوله‏:‏ زكى ربع عشره‏)‏ أي يعطي خمسة دراهم قيمتها سبعة ونصف وهي مسألة الإبريق الآتية قريبا

‏(‏قوله‏:‏ فسماه كسورا باعتبار ما يجب فيه‏)‏ فيكون من قبيل ذكر الحال وإرادة المحل فإن الأموال محال للزكاة كذا في السعدية وعلى هذا الوجه فالجار متعلق بتأخذ، وشيئا مفعول به أو مفعول مطلق

‏(‏قوله‏:‏ وفيه نوع تأمل‏)‏ لعل وجهه أن يكون المفعول به على هذا لفظ الكسور، ويبقى «شيئا» بلا كبير فائدة، وأيضا فمن شروط زيادتها أن يكون مجرورها نكرة عند الجمهور خلافا للأخفش قلت‏:‏ وثم وجه آخر، وهو أنه يكون من الكسور بيانا لقوله‏:‏ «شيئا» ثم رأيته في الحواشي السعدية

‏(‏قوله‏:‏ ومما يبتنى على هذا الخلاف إلخ‏)‏ ويبتنى عليه أيضا ما ذكره في السراج رجل له ألف درهم حال عليها ثلاثة أحوال فعند أبي حنيفة يجب في الأولى خمسة وعشرون، وفي الثانية أربعة وعشرون، وفي الثالثة ثلاثة وعشرون، وعندهما للأولى خمسة وعشرون وللثانية أربعة وعشرون وثلاثة أثمان درهم؛ لأن الكسر خمسة عشر وللثالثة ثلاثة وعشرون ونصف وربع وثمن درهم ا هـ‏.‏ ونقله في النهر كذلك قال بعض الفضلاء‏:‏ قوله‏:‏ وثمن درهم صوابه وخمس ثمن درهم ونقله بعضهم وارتضاه وبين وجهه قلت‏:‏ وليس كذلك بل صوابه وثمن ثمن درهم لأن الفارغ عن الدين في الحول الثالث تسعمائة وخمسون درهما وخمسة أثمان درهم ففي تسعمائة وعشرين ثلاثة وعشرون درهما، وفي ثلاثين ثلاثة أرباع درهم، وفي خمسة أثمان درهم ثمن ثمن درهم كما لا يخفى على الحاسب

‏(‏قوله وذكر في المحيط إلخ‏)‏ ذكر بعض المحشين عن حاشية الزيلعي لميرغني أن ما نقله في البحر والنهر عن المحيط غلط في النقل وأن المذكور في غاية السروجي عن المحيط أنه تضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى عنده، ولا تضم عندهما عكس ما نقله هنا من ذكر الخلاف‏.‏ ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ وقد راجعت المحيط فرأيته كما نقله السروجي ووجهه ظاهر؛ لأنه إذا كانت الزكاة واجبة في الكسور عندهما لم يظهر فائدة للضم تأمل ثم رأيت في البدائع مثل ما نقلناه عن المحيط، ونصه، وإن كان على كل واحد من النصابين زيادة فعند أبي يوسف ومحمد لا يجب ضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى؛ لأنهما يوجبان الزكاة في الكسور بحسبها، وأما عند أبي حنيفة ينظر إن بلغت الزيادة منهما أربعة مثاقيل وأربعين درهما فكذلك وإن كانت أقل من أربعة مثاقيل وأقل من أربعين درهما يجب ضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى ليتم أربعة مثاقيل وأربعين درهما؛ لأن الزكاة لا تجب عنده في الكسور ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وذكره في فتح القدير إلخ‏)‏ ظاهر كلام المؤلف الميل إليه، وفي السراج إلا أن الأول، وهو أربعة عشر قيراطا عليه الجم الغفير، والجمهور الكثير، وإطباق كتب المتقدمين والمتأخرين

‏(‏قوله‏:‏ وقيدنا المخالط للورق إلخ‏)‏ في البدائع وكذا حكم الدنانير التي الغالب عليها الذهب والصورية ونحوهما فحكمها وحكم الذهب الخالص سواء وأما الهروية والمروية مما لم يكن الغالب فيها الذهب فتعتبر قيمتها إن كانت ثمنا رائجا أو للتجارة وإلا فيعتبر قدر ما فيها من الذهب والفضة وزنا؛ لأن كل واحد منهما يخلص بالإذابة ا هـ‏.‏ فتأمله‏.‏ مع ما هنا وأنه يفيد تقييد ما هنا بما إذا لم تكن ثمنا رائجا، ولا للتجارة

‏(‏قوله‏:‏ وجواب منلا خسرو‏)‏ أي من اعتراض الزيلعي ونظر في النهر في كلام منلا خسرو بأنه لو كان كما قال لما صحت نية التجارة فيها مطلقا مع أن عدم الصحة إنما هو لقيام المانع المؤدي إلى الثنى

‏(‏قوله فلأن يسقط التصرف الأقوى أولى‏)‏ أي إذا كان مجرد نية الخدمة في عبد التجارة مسقطا وجوب الزكاة فلأن يسقط الوجوب أيضا التصرف الأقوى من النية، وهو الزراعة أولى، وهذا الجواب عن اعتراض الزيلعي لمنلا خسرو أيضا

‏(‏قوله وبهذا سقط اعتراض الزيلعي‏)‏ أي الذي أشار إليه أولا بقوله‏:‏ ولا يرد عليه إلخ، وقوله‏:‏ وكذا لا يرد إلخ

‏(‏قوله وقد يفرق إلخ‏)‏ قال في النهر‏:‏ هذا الحمل مستفاد من تعليلهم بأن المالك كما يملك الشراء للتجارة يملك الشراء للنفقة والبذلة يعني فلا يكون للتجارة إلا بالنية وإذا قصد حين شرائه بيعه معه فقد نوى التجارة به بخلاف المضارب لما قد علمت، وأما عدم صحة قصده مقصود التبعية فممنوع بل يصح قصده بهما، وإن دخل تبعا على أن دخول الثوب مطلقا ممنوع بل ثياب المهنة ثم مع الدخول لا تتعين بل إن شاء البائع أعطى غيرها مما هو كسوة مثله كما تقرر في محله

‏(‏قوله وذكر في المجتبى الدين في خلال الحول لا يقطع إلخ‏)‏ تقدم خلافه أول كتاب الزكاة عند قوله ملك نصاب حولي فارغ عن الدين

‏(‏قوله حتى إن من كان له مائة درهم إلخ‏)‏ أفاد أن وجوب الضم إذا لم يكن كل واحد منهما نصابا بأن كان أقل فأما إذا كان كل واحد منهما نصابا تاما ولم يكن زائدا عليه لا يجب الضم بل ينبغي أن يؤدي من كل واحد زكاته ولو ضم أحدهما إلى الآخر حتى يؤدي كله من الذهب أو الفضة فلا بأس به عندنا، ولكن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء رواجا، وإلا فيؤدي من كل واحد منهما ربع عشره فإن كان على كل واحد من النصابين زيادة فعندهما لا يجب ضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى؛ لأنهما يوجبان الزكاة في الكسور بحسابها، وأما عنده فينظر إن بلغت الزيادة منهما أربعة مثاقيل وأربعين درهما فكذلك، وإلا يجب ضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى لتتم أربعة مثاقيل وأربعين درهما؛ لأن الزكاة لا تجب عنده في الكسور كذا في البدائع

‏(‏قوله والصحيح الوجوب‏)‏ عزاه في البدائع إلى الإمام حيث قال‏:‏ ثم عند أبي حنيفة يعتبر في التقويم منفعة الفقراء كما هو أصله حتى روي عنه أنه قال‏:‏ إذا كان لرجل خمسة وتسعون درهما ودينار يساوي خمسة دراهم أنه تجب الزكاة، وذلك بأن تقوم الفضة بالذهب كل خمسة منها بدينار‏.‏ ا هـ‏.‏

باب العاشر

‏(‏قوله والمراد هنا ما يدور اسم العشر إلخ‏)‏ بيانه ما في النهاية العاشر لغة من عشرت القوم أعشرهم بالضم عشرا مضمومة إذا أخذت منهم عشر أموالهم فعلى هذا تسمية العاشر الذي يأخذ العشر إنما يستقيم على أخذه من الحربي لا من المسلم والذمي لأنه يأخذ من المسلم ربع العشر، ومن الذمي نصف العشر، ومن الحربي العشر على ما يجيء ولكن في حق كل واحد منهم يدور اسم العشر، وإن كان مع شيء آخر فجاز إطلاق اسم العاشر عليه ا هـ‏.‏ وقوله‏:‏ وتسمية الشيء إلخ جواب آخر لصاحب العناية، وفي النهر عن السعدية، ولا حاجة إليه بل العشر علم على ما يأخذه العاشر سواء كان المأخوذ عشرا لغويا أو ربعه أو نصفه

‏(‏قوله وبه اندفع ما في غاية البيان إلخ‏)‏ قال في الشرنبلالية‏:‏ لا يخفى ما فيه من معارضة المنطوق بالمفهوم فليتأمل ا هـ‏.‏ وفيه نظر؛ لأنه لم يكتف بمفهوم كلام المصنف بل بما ينقله عن المعراج، وهو صريح لكن عبارة المعراج بعد نقله عبارة الخبازية هكذا، وقيل‏:‏ ينبغي أن يصدقه فيما ينقص النصاب به؛ لأنه لا يأخذ من المال الذي يكون أقل من النصاب؛ لأن ما يأخذه العاشر زكاة حتى شرطت فيه شرائط الزكاة ذكره في شرح مختصر الكرخي للقدوري ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وفي الجزية لا يصدق إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ فلو ثبت أخذها منه لم تؤخذ ثانيا إذا كان الآخذ السلطان أو نائبه؛ لأنها لا تتكرر في السنة مرتين، وهي واقعة الفتوى

‏(‏قوله‏:‏ وقولهم‏:‏ ما يؤخذ من الذمي جزية إلخ‏)‏ أقول‏:‏ صرح في شرح درر البحار بأنه جزية حقيقة، والظاهر أن مرادهم بها بأنها جزية تؤخذ على ماله فلا يلزم منه سقوط جزية رأسه، وعليه فالجزية نوعان جزية رأس، وجزية مال، وسمي المأخوذ على ماله جزية كما سمى عمر رضي الله عنه المأخوذ من مال بني تغلب جزية، وإن كان ضعف المأخوذ من المسلمين؛ لأن تسميته جزية أولى من تسميته صدقة لكونهم غير أهل لها إلا أنهم ليس على بني تغلب جزية لرءوسهم غيرها بخلاف غيرهم

‏(‏قوله‏:‏ ويستثنى من العموم إلخ‏)‏ قال في النهر، واعلم أن مقتضى حصر المصنف أنه لو قال‏:‏ أديت إلى عاشر، وثمة عاشر أن لا يقبل قوله‏:‏ وبه جزم في العناية وغاية البيان قال السروجي‏:‏ وتبعه الشارح وينبغي أن يقبل لئلا يؤدي إلى استئصاله وجزم به العيني، وتبعه في شرح الدرر وارتضاه في البحر إلا أن كلام أهل المذهب أحق ما إليه يذهب ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ جزم به منلا شيخ‏)‏ هو الإمام محمد بن محمود البخاري في كتابه المسمى بغرر الأفكار في شرح درر البحار للعلامة محمد بن يوسف بن إلياس القونوي، وفي بعض النسخ منلا خسرو، وهو تحريف؛ لأن عبارته كعبارة الكنز

‏(‏قوله‏:‏ وأمومية الولد تبع للنسب‏)‏ أي فيصح إقراره بها قال في النهر‏:‏ وهذا لا يشكل على قول أبي حنيفة أما على قولهما فيدار الأمر على ديانتهم فإذا دانوا ذلك لا يؤخذ، وعلى هذا التفصيل لو مر بجلد الميتة كذا في المعراج معزيا إلى النهاية وبه علم أن ما سيذكره عن النهاية من قوله‏:‏ لو مر بجلد الميتة إلخ مقتصرا عليه مما لا ينبغي بل التفصيل إنما هو على قولهما

‏(‏قوله‏:‏ والحاصل أنه لا يؤخذ إلا من مال‏)‏ قال الرملي‏:‏ وبه يعلم حرمه ما يفعله العمال اليوم من الأخذ على رأس الحربي والذمي خارجا عن الجزية حتى يتمكن من زيارة بيت المقدس

باب الركاز

‏(‏قوله‏:‏ وبه اندفع ما في غاية البيان إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ عبارته والركاز اسم لها جميعا فقد يذكر ويراد به الكنز ويذكر ويراد به المعدن، وهو مأخوذ من الركز، وهو الإثبات يقال‏:‏ ركز رمحه أي أثبته، وهذا في المعدن حقيقة؛ لأنه خلق فيه مركبا، وفي الكنز مجاز بالمجاورة كذا قاله فخر الإسلام رحمه الله ا هـ‏.‏ فبه علمت أنه لا وجه لقوله‏:‏ اندفع ما في غاية البيان إلخ إذ لم يجعله نفسه حقيقة في المعدن مجازا في الكنز تأمل‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وفيه نظر ظاهر فتدبر

‏(‏قوله‏:‏ وقيد بكونه في أرض خراج أو عشر إلخ‏)‏ أقول‏:‏ المفهوم من كلام البدائع أن المراد من أرض الخراج والعشر هو الأرض الغير المملوكة فإنه قال‏:‏ وأما المعدن فلا يخلو إما أن وجده في دار الإسلام أو دار الحرب في أرض مملوكة أو غير مملوكة فإن وجده في دار الإسلام في أرض غير مملوكة ففيه الخمس وإن وجده في أرض مملوكة أو دار أو منزل أو حانوت فلا خلاف في أن الأربعة الأخماس لصاحب الملك وحده هو أو غيره واختلف في وجوب الخمس ثم قال‏:‏ وأما إذا وجده في دار الحرب إلخ لكن إذا حمل كلام المصنف هنا على غير المملوكة، وذلك كالمفازة يرد عليه أنها ليست عشرية، ولا خراجية فكيف يعبر عنها بأرض العشر أو الخراج إلا أن يوجد أرض عشر أو خراج غير مملوكة

‏(‏قوله‏:‏ والصواب أن لا يجعل ذلك لقصد الاحتراز إلخ‏)‏ قال في النهر‏:‏ فيه بحث بل يصح أن يكون للاحتراز عن الدار، ويعلم حكم المفازة بالأولى؛ لأنه إذا وجب في الأرض مع الوظيفة فلأن يجب في الخالية عنها أولى‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وفي دعوى الأولوية نظر؛ لأنهم جعلوا عدم لزوم المؤن دليلا على عدم وجوب الخمس كما يذكره المؤلف في المقولة الآتية تأمل

‏(‏قوله‏:‏ لما علمت أن المخفف متعد‏)‏ أي فيبنى للمفعول من غير نقله إلى باب التضعيف على أن التشديد لا معنى له هنا لأن خمست الشيء بمعنى جعلته خمسة أخماس كما في النهر وأما الذي بمعنى أخذت خمسه فهو المخفف كما مر عن المغرب

‏(‏قوله‏:‏ واختلفوا في وجوب الخمس‏)‏ الظاهر أن الخلاف فيه جار في الأرض المملوكة للواجد أو لغيره بدليل قوله قبله تبعا للبدائع سواء وجده هو أو غيره أي المالك، أو غير المالك فقول المتن‏:‏ لا داره وأرضه بإرجاع الضمير للواجد ليس احترازا عن الأرض المملوكة لغير الواجد بل هما سواء في عدم وجوب الخمس فيهما كما استويا في أن الأربعة الأخماس للمالك سواء كان هو الواجب أو غيره وعبارة التنوير تقتضي خلاف ذلك فإنه قال‏:‏ وباقيه أي باقي المعدن بعد الخمس لمالكها إن ملكت، وإلا فللواجد، ولا شيء فيه إن وجده في داره وأرضه فقوله‏:‏ وباقيه لمالكها يدل على أنه لو كان الواجد غير المالك يخمس والباقي للمالك، ولو كان الواجد هو المالك لا يخمس بل الكل له لقوله بعده‏:‏ ولا شيء فيه إن وجده في داره وأرضه فتأمل

‏(‏قوله وعن أبي يوسف لا شيء فيه‏)‏ قال الرملي‏:‏ أي في روايته الأخيرة، وأقول‏:‏ الخلاف في المصاب في معدنه أما الموجود في خزائن الكفار ففيه الخمس اتفاقا كذا في النهر، وهذا أيضا فيما إذا وجده في غير أرضه وداره أما إذا وجده فيهما لا سبيل لأحد عليه، ولا يخمس كما صرح به في التتارخانية

‏(‏قوله‏:‏ ملكه ملكا خبيثا‏)‏ قال في النهر‏:‏ المذكور في المحيط وغيره أنه إن أخرجه إلى دار الإسلام ملكه ملكا خبيثا

‏(‏قوله‏:‏ فالحاصل أن الكنز لا تفصيل فيه‏)‏ أي الكنز غير المستخرج من البحر‏.‏

باب العشر

‏(‏قوله‏:‏ على قولهما العشر عليهما بالحصة إلخ‏)‏ كذا أطلقه في المعراج والسراج والمجتبى، وفي الفتح‏:‏ لو زارع بالعشرية إن كان البذر من قبل العامل فعلى قياس قول أبي حنيفة العشر على صاحب الأرض كما في الإجارة، وعندهما يكون في الزرع كالإجارة، وإن كان البذر من رب الأرض فهو على رب الأرض في قولهم ا هـ‏.‏ ومثله في النهر

‏(‏قوله‏:‏ والحشيش‏)‏ أقول‏:‏ فيه دليل على عدم وجوب العشر في القلي، وهو شيء يتخذ من حريق الحمص، وهو من الحشيش والظلمة يأخذونه والله - تعالى - أعلم رملي

‏(‏قوله‏:‏ أطلقه فتناول القليل والكثير‏)‏ فيكون قوله بلا شرط نصاب تصريحا بما علم، وفائدته التنصيص على خلاف قول الصاحبين

‏(‏قوله‏:‏ لأن العسل إذا كان في أرض الخراج فلا شيء فيه‏)‏ قال الرملي‏:‏ أقول‏:‏ يجب تقييده بخراج المقاطعة فلو وجد في أرض خراج المقاسمة ففيه مثل ما في الثمر الموجود فيها وقوله ولا شيء في ثمار أرض الخراج صريح فيما قلنا وأنت على علم أنه عند الإطلاق ينصرف إلى الموظف ا هـ وقد يجاب بأن المراد من قوله فلا شيء فيه نفي وجوب العشر؛ لأن الكلام فيه فلا ينافي وجوب القسم إذا كانت أرضه خراجية خراجها مقاسمة تأمل

‏(‏قوله‏:‏ وبهذا علم أن التقييد إلخ‏)‏ ظاهره أن الجبال والمفازة ليست بعشرية مع أن العشر واجب في الخارج منها، وقد قال في الخانية على أن أرض الجبال التي لا يصل إليها الماء عشرية تأمل وعبارة الغرر في عسل أرض عشرية أو جبل قال الشيخ إسماعيل نص عليه أي على الجبل، وإن كان معلوما مما قبله لأن أرض الجبل الذي لا يصل إليه الماء عشرية كما في النوازل والخانية والخلاصة وغيرها للإشعار بعدم اعتبار ما روي عن أبي يوسف‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ الثلاثة‏)‏ أي الحطب والقصب والحشيش

‏(‏قوله‏:‏ ونصاب قصب السكر إلخ‏)‏ تصرف في عبارة الفتح وهي بتمامها قال في شرح الكنز في قصب السكر العشر قل أو كثر وعلى قياس

‏(‏قوله خمسة أطنان‏)‏ الطن بالطاء المهملة حزمة القصب قاله الشيخ إسماعيل

‏(‏قوله نظرا للفقراء‏)‏ الظاهر أن يقال نظرا للمالك لأن النظر للفقراء في وجوب ثلاثة أرباع العشر تأمل

‏(‏قوله‏:‏ أما الأول فلتحول الصفقة إلى الشفيع إلخ‏)‏ أقول‏:‏ صرحوا في الشفعة بأن الأخذ بالشفعة شراء من المشتري إن كان الأخذ بعد القبض، وإن كان قبله فشراء من البائع لتحول الصفقة إليه، ووضع المسألة هنا بعد القبض فيكون شراء من الذمي فهو مشكل، ويمكن الجواب عنه بما نقله في النهاية عن نوادر زكاة المبسوط، ولو أن كافرا اشترى أرضا عشرية فعليه فيها الخراج في قول أبي حنيفة رحمه الله ولكن هذا بعدما انقطع حق المسلم عنها من كل وجه حتى لو استحقها مسلم أو أخذها مسلم بالشفعة كانت عشرية على حالها سواء وضع عليها الخراج أو لم يوضع؛ لأنه لم ينقطع حق المسلم عنها ا هـ‏.‏ تأمل رملي‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وجوابه أن الممنوع إلخ‏)‏ حاصل الجواب تسليم أن وضع الخراج على المسلم ابتداء جائز لكن لا مطلقا بل إذا كان برضاه، وأن الممنوع وضعه عليه جبرا وأجاب في الفتح بما حاصله أن هذا ليس فيه وضع الخراج عليه ابتداء أصلا وإنما هو انتقال ما وظيفته الخراج إليه بوظيفته، وهو الماء فإن وظيفته الخراج فإذا سقي به انتقل هو بوظيفته إلى أرض المسلم كما لو اشترى خراجية

‏(‏قوله وعدن أبين‏)‏ قال في القاموس وعدن أبين محركة جزيرة باليمن أقام بها أبين‏.‏

باب المصرف

‏(‏قوله وينبغي إخراج خمس المعادن‏)‏ الأولى أن يقول‏:‏ خمس الركاز الشامل للكنز أيضا؛ لأنه كالمعدن في المصرف قاله بعض الفضلاء

‏(‏قوله وكذا إذا كان جاحدا إلخ‏)‏ قال في النهر‏:‏ بقي أنه في الأصل لم يجعل الدين المجحود نصابا، ولم يفصل بين ما إذا كان له بينة عادلة، أو لا قال السرخسي‏:‏ والصحيح جواب الكتاب إذ ليس كل قاض يعدل، ولا كل بينة تقبل والجثو بين يدي القاضي ذل وكل أحد لا يختار ذلك وينبغي أن يعول على هذا كما في عقد الفرائد ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وسيأتي بيان النصب إلخ‏)‏ أي عند شرح قوله وغني يملك نصابا وكان الأولى أن يقول وسيأتي أن النصب ثلاثة

‏(‏قوله‏:‏ وإن أخذه منها مكروه‏)‏ قال في النهر المراد كراهة التحريم لقولهم‏:‏ لا يحل له ذلك ما مر من أن من شرائط الساعي أن لا يكون هاشميا يعارضه، وهذا الذي ينبغي أن يعول عليه

‏(‏قوله‏:‏ لكن بقي إلخ‏)‏ قال الرملي‏:‏ الذي يقتضيه نظر الفقيه الجواز تأمل ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ بل جزم به المقدسي في شرحه فقال‏:‏ وإذا ملك المدفوع له جاز له صرفه فيما شاء

‏(‏قوله‏:‏ وقد قالوا‏:‏ إنه‏)‏ أي دفع الزكاة

‏(‏قوله‏:‏ فحينئذ لا تظهر ثمرته في الزكاة‏)‏ قال في النهر‏:‏ والخلاف لفظي للاتفاق على أن الأصناف كلهم سوى العامل يعطون بشرط الفقر فمنقطع الحاج يعطى اتفاقا ا هـ‏.‏ هذا وفي منح الغفار بعد ذكره ما مر عن البدائع من تعليل حل الدفع للعامل الغني بأنه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية إلخ قال‏:‏ وبهذا التعليل يقوى ما نسب إلى بعض الفتاوى أن طالب العلم يجوز له أن يأخذ الزكاة، وإن كان غنيا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لكونه عاجزا عن الكسب، والحاجة داعية إلى ما لا بد منه، وهكذا رأيته بخط موثوق وعزاه إلى الواقعات، والله - تعالى - أعلم ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وقد رأيته أيضا في جامع الفتاوى معزيا إلى المبسوط ونصه‏:‏ وفي المبسوط لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا إلا إلى طالب العلم والغازي والمنقطع لقوله عليه السلام ويجوز دفع الزكاة لطالب العلم، وإن كان له نفقة أربعين سنة ا هـ‏.‏ وهذا مناف لدعوى النهر تبعا لفتح القدير الاتفاق تأمل

‏(‏قوله‏:‏ ولا يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته‏)‏ أقول‏:‏ تقدم عن شرح المجمع أن ابن السبيل إذا وصل إلى ماله وبقي معه شيء من مال الزكاة الذي أخذه يحل له كما يحل لمولى المكاتب الذي عجز لكن لا منافاة فإن ما هنا معناه أنه يأخذ ما يغلب على ظنه أنه قدر الحاجة لا أكثر، ولا يخفى أنه مع غلبة الظن قد يفضل معه شيء فأفاد ما في المجمع أن هذا الفاضل يحل له

‏(‏قوله‏:‏ وفيه خلاف أبي يوسف‏)‏ أي في جواز دفع غير الزكاة إليه خلاف أبي يوسف قال الرملي‏:‏ قال في الحاوي القدسي‏:‏ وبه نأخذ

‏(‏قوله‏:‏ وأطلقه فشمل المستأمن‏)‏ قال الرملي‏:‏ أي أطلق في غاية البيان الحربي فشمل المستأمن، ودخوله في الحربي ظاهر؛ لأنه لا يقر في دار الإسلام، وإنما الإذن خصه بوصف لا يمنع إطلاق الحربي عليه تأمل

‏(‏قوله‏:‏ رجع المتبرع على الدائن لا على المديون‏)‏ الأظهر عبارة الزيلعي وهي يسترده الدافع، وليس للمديون أخذه فقوله‏:‏ وليس للمديون أخذه هو ثمرة قوله قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك من ذلك الغير؛ لأنه لو اقتضى تمليكه من المديون كان حق الأخذ عند المصادقة المذكورة للمديون لا للدائن

‏(‏قوله‏:‏ ويستفاد منه أن رجوع المتبرع إلخ‏)‏ أقول‏:‏ لفظ المتبرع يستفاد منه أنه بغير أمر المديون، وقوله‏:‏ على الدائن متعلق برجوع، وقوله‏:‏ فهو تمليك منه أي من المديون أي أنه بمنزلة القرض منه والدائن نائب عن المديون في القبض؛ لأن من قضى دين غيره بأمره لم يكن متبرعا فله الرجوع على الآمر، وإن لم يشترط الرجوع في الصحيح ولذا قال‏:‏ وإنما يرجع على المديون

‏(‏قوله‏:‏ كما بحثه المحقق إلخ‏)‏ وذلك حيث قال لأنه بالدفع وقع الملك للفقير بالتمليك وقبض النائب عن الفقير وعدم الدين في الواقع إنما يبطل به صيرورته قابضا لنفسه بعد القبض نيابة لا التمليك الأول؛ لأن غاية الأمر أن يكون ملك فقيرا على ظن أنه مديون، وظهور عدمه لا يؤثر عدم الملك بعد وقوعه لله - تعالى - إلخ وما وقع في النهر من أنه يرجع على المديون سهو؛ لأن الكلام فيما إذا دفعه ناويا الزكاة‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ولا تحل لمن له دار تساوي نصبا إلخ‏)‏ هذه رواية ابن سماعة عن محمد قال في التتارخانية، وفي البقالي وأطلق في الكشف عن محمد رحمه الله إذا كان له دار تساوي عشرة آلاف درهم، ولو باعها واشترى بألف لوسعه ذلك لا آمر ببيعها ثم نقل عن الصغرى إذا كان له دار يسكنها يحل له الصدقة، وإن لم تكن الدار جميعا مستحقة لحاجته بأن كان لا يسكن الكل هو الصحيح

‏(‏قوله‏:‏ قيدنا به‏)‏ أي بقوله إذا كان قيمته أي قيمة ما دون النصاب لا تساوي نصابا

‏(‏قوله‏:‏ سواء كان يساوي مائتي درهم أو لا‏)‏ تبعه على هذه أخوه وتلميذه في المنح وجزم في الشرنبلالية بأنه وهم، قال‏:‏ وقد ذكر خلافه في الأشباه والنظائر في فن المعاياة فقد ناقض نفسه، ولم أر أحدا من شراح الهداية صرح بما ادعاه بل عبارتهم مفيدة خلافه غير أنه قال في العناية‏:‏ ولا يجوز دفع الزكاة إلى من ملك نصابا سواء كان من النقود أو السوائم أو العروض ا هـ‏.‏ فأوهم ما ذكره، وهو مدفوع؛ لأن قول العناية سواء كان إلخ مفيد تفسير النصاب بالقيمة مطلقا لما أن العروض ليس نصابها إلا ما يبلغ قيمته مائتي درهم، وقد صرح بأن المعتبر مقدار النصاب في التبيين وغيره، واستدل له في الكافي بقوله عليه السلام‏:‏ «من سأل، وله ما يغنيه فقد سأل الناس إلحافا قيل‏:‏ وما الذي يغنيه قال‏:‏ مائتا درهم، أو عدلها» ا هـ‏.‏ ونحوه في المحيط فقد شمل الحديث اعتبار السائمة بالقيمة لإطلاقها وقد نص على اعتبار قيمة السوائم في عدة كتب من غير خلاف في الأشباه والسراج والوهبانية وشرحها للمصنف ولابن الشحنة والذخائر الأشرفية، وفي الجوهرة قال المرغيناني إذا كان له خمس من الإبل قيمتها أقل من مائتي درهم تحل له الزكاة وتجب عليه، وبهذا أظهر أن المعتبر نصاب النقد من أي مال كان بلغ نصابا أي من جنسه أو لم يبلغ ا هـ‏.‏ ما نقله عن المرغيناني ا هـ ما في الشرنبلالية‏.‏ ووفق بعض محشي الدر المختار بحمل ما مر عن المحيط والظهيرية على اختلاف الرواية عن محمد في أن المعتبر في النصاب المحرم الوزن أو القيمة فما في المحيط الثاني، وما في الظهيرية الأول والظاهر أن اعتبار الوزن خاص بالموزون لتأتيه فيه أما المعدود كالسائمة فيعتبر فيه العدد بدل الوزن فما في البحر والنهر والمنح مرور على ما في الظهيرية وما في الشرنبلالية على ما في المحيط، وبهذا يندفع التنافي بين كلام القوم ا هـ ملخصا قلت‏:‏ هذا ممكن، ولكن لو ورد في كلامهم ما هو صريح فيما قاله المؤلف لحصل التنافي أما مع عدمه على ما ادعاه الشرنبلالي فلا حاجة إليه لعدم التنافي تأمل

‏(‏قوله‏:‏ خلافا لما روي عن أبي يوسف في الأخير‏)‏ أي الزمن الذي ليس في عيال مولاه، وقوله‏:‏ واختاره في الذخيرة فيه نظر، فإنه في الذخيرة حكاه بقوله‏:‏ وعن أبي يوسف‏:‏ ولم أر في كلامه ما يقتضي اختياره ومجرد الحكاية لقول لا يفيد اختياره تأمل

‏(‏قوله‏:‏ وقد يقال إلخ‏)‏ قال العلامة المقدسي أقول‏:‏ إن أريد أن المولى ليس بمصرف لغناه فابن السبيل غني، ولا صدقة لغني أو يقال العبد المذكور لا ينزل حاله عن مأذون مديون، وهو لا يملك المولى كسبه عند أبي حنيفة فجاز الصرف إليه فليجز ها هنا للضرورة المذكورة، ويجوز أن يخالف أبو يوسف أصله فيه للضرورة ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ إذا كان كبيرا‏)‏ أي بالغا كما في القهستاني وبه علم أن المراد بالطفل غير البالغ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وفيه نظر إلخ‏)‏ قال الرملي قد يجاب وجوبه بالنذر العارض لا يعارض ا هـ‏.‏ وكذا أجاب بعضهم بأن مراده لا إيجاب واجب بإيجاب الله - تعالى - ا هـ وبالجملة فما ذكره المؤلف لا يدفع بحث المحقق؛ إذ يبعد حمل كلامهم على الوقف المنذور

‏(‏قوله‏:‏ وقيل بل كانت الصدقة تحل إلخ‏)‏ قال في النهر‏:‏ والذي ينبغي اعتماده الأول لقوله في الحديث‏:‏ «وحرم عليكم أوساخ الناس»، ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منزهون عن ذلك ا هـ‏.‏ وفي حواشي مسكين عن الحموي عن ابن بطال‏:‏ اتفق الفقهاء على أن أزواجه عليه الصلاة والسلام لا يدخلن في الذين حرمت عليهم الصدقة قال ثم قال الحموي‏:‏ وفي المغني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة قال فهذا يدل على تحريمها عليهن‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ باجتهاد بدون ظن‏)‏ أي بأن اجتهد ولم يترجح عنده شيء، وقوله‏:‏ أو بغير اجتهاد أصلا أي بعد الشك بدليل قوله الآتي؛ لأنه لو دفعها لم يخطر بباله إلخ، وقوله‏:‏ أو بظن أنه بعد الشك ليس بمصرف، الظاهر أن قوله بعد الشك من تصرف النساخ؛ إذ لا موقع لذكره هنا ومحله أن يذكر عقب قوله‏:‏ أصلا فتصير العبارة هكذا أو بغير اجتهاد أصلا بعد الشك أو بظن أنه ليس بمصرف إلخ

‏(‏قوله‏:‏ ودفع المال إلى غير الفقير قربة إلخ‏)‏ قال في النهر‏:‏ كون الإعطاء لا يكون به عاصيا مطلقا ممنوع فقد صرح الإسبيجابي بأنه إذا غلب على ظنه غناه حرم عليه الدفع ا هـ‏.‏ وفيه أنه لا يخلو إما أن يراد بالغني في كلام الإسبيجابي ما هو المتبادر منه، وهو أن يكون مالك نصاب أولا بأن كان يملك قوت يومه فقط فإن كان الأول فالدفع إليه يكون هبة، وهي جائزة، وإن كان الثاني كما حمله عليه في النهر آخر الباب فلا يتوجه المنع به؛ لأنه مصرف، والكلام فيمن ظنه غير مصرف فالدفع إليه يكون هبة كما يأتي آخر الباب، وهي مندوبة وقبولها سنة على أن كلام الإسبيجابي الظاهر منه أن المراد به دفع الزكاة وأن المراد بالغني المعتبر ووجه الحرمة حينئذ عدم سقوط الزكاة عنه بهذا الدفع فإذا اجتزأ به يكون مانعا للزكاة والمراد بقولهم في الفرق ودفع المال إلى غير الفقير قربة غير الزكاة كما لا يخفى فأنى يتوجه المنع

‏(‏قوله‏:‏ وأطلق الكافر إلخ‏)‏ قال في كفاية البيهقي دفع إلى حربي خطأ ثم تبين جاز على رواية الأصل وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يجوز، وهو قوله‏:‏ ا هـ‏.‏ قال الأقطع وقال أبو يوسف لا يجوز، وهو أحد قولي الشافعي وقوله‏:‏ الآخر مثل قول أبي حنيفة قال في مشكلات خواهر زاده قوله ثم ظهر أنه غني أو هاشمي أو كافر أي ذمي؛ لأن الإجماع منعقد أنه لو كان مستأمنا أو حربيا فإنه تجب الإعادة ا هـ‏.‏ ونص في المختار على جواز الدفع فيما إذا ظهر أنه حربي، وإطلاقه في الكنز بقوله‏:‏ أو كافر من غير تقييد بالذمي يدل على الجواز كذا في شرح الكنز للعلامة ابن الشبلي شيخ المؤلف صاحب البحر

‏(‏قوله‏:‏ وهي واقعة في زماننا‏)‏ قال الرملي قد يفرق بين المسألتين بأن الوصي في مسألة المعراج وجدت منه المخالفة حقيقة؛ لأنه مأمور بالدفع إلى الفقراء، وقد أعطى إلى الأغنياء، وفي الواقعة لم توجد المخالفة حقيقة؛ لأن المأمور به شراء دار وظهور أنها وقف لا يوجب المخالفة كالاستحقاق يدل عليه ما في التتارخانية عن نوادر هشام رجل ترك ثلاثة آلاف درهم وأوصى إلى رجل أن يعتق عنه نسمة بألف درهم فاشتراها الوصي بألف وأعتقها ثم استحقت فلا ضمان على الوصي‏.‏ وإن ظهر أنها حرة فالوصي ضامن ا هـ‏.‏ وأيضا دار الوقف تقبل البيع في الجملة حتى فرقوا بين ضم الحر إلى العبد وبين ضم الوقف إلى الملك فسرى البطلان في الأول دون الثاني قال الشارح في البيع الفاسد في مسألة ضم الوقف إلى الملك في الفرق بينها وبين ضم الحر إلى العبد الوقف بعد القضاء، وإن صار لازما بالإجماع لكنه يقبل البيع بعد لزوم الوقف إما بشرط الاستبدال، وهو صحيح على قول أبي يوسف المفتى به أو بضعف غلته كما هو قولهما أو بورود غصب عليه، ولا يمكن انتزاعه فللناظر بيعه كما في فتاوى قاضي خان أو بقضاء قاض حنبلي ببيعه فإن عنده يجوز بيع الوقف ليشتري ببدله ما هو خير منه كما في معراج الدراية فكيف يجعل الوقف كالحر مع وجود هذه الأسباب لبيعه والله - تعالى - الموفق للصواب ا هـ‏.‏ فتأمل ذلك‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ لأنه لو كان له مائة إلخ‏)‏ عبارة النهر في شرح قوله وكره الإغناء بأن يدفع إلى فقير ما به يصير غنيا إما بأن يعطيه نصابا أو يكمله له حتى لو كان له مائة وتسعة وتسعون درهما فأعطاه درهما كره أيضا كما في الظهيرية ا هـ‏.‏ وهذا ظاهر لكن الذي رأيته في الظهيرية مثل ما ذكره المؤلف، ونصه قبيل كتاب الصوم قال هشام‏:‏ سألت أبا يوسف رحمهما الله - تعالى - عن الرجل له مائة وتسعة وتسعون درهما فتصدق عليه بدرهمين قال يأخذ واحدا ويرد واحدا ا هـ‏.‏ وهو كذلك في التتارخانية عن المنتقى فليتأمل ثم رأيت في حاشية نوح أفندي على الدرر ذكر ما في النهر ثم قال‏:‏ وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف‏:‏ جاز إعطاؤه مائتي درهم بدون الكراهة وفوق المائتين مع الكراهة ثم ذكر ما في الظهيرية عن الجوهرة وقد راجعت المنظومة ودرر البحار فلم أجد هذا الخلاف نعم ذكره في النهاية بلفظ‏:‏ وعن أبي يوسف أنه لا بأس بإعطاء المائتين إليه بعد قوله يكره عندنا فأفاد أنه رواية عنه، ويمكن أن يكون ما في الظهيرية على هذه الرواية عنه، ولكن على هذا يرد على المؤلف أنه لا يناسب ما ذكره أولا من كراهة دفع ما يصير به غنيا فالأظهر ما سلكه في النهر تأمل‏.‏

قول المصنف‏:‏ وكره نقلها إلخ‏)‏ قال الرملي قال الزيلعي‏:‏ فأما كراهة النقل لغير هذين فلقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بعثه إلى اليمن «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم» ولأن فيه رعاية حق الجوار فكان أولى ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ يؤخذ منه أنها كراهة تنزيه

‏(‏قوله‏:‏ والمنقول في النهاية إلخ‏)‏ ظاهره أنه لم ير من صرح بظاهر الرواية مع أنه في النهاية وكذا في العناية صرح بأنه أي ما في المبسوط ظاهر الرواية كما نقل عبارتهما في الشرنبلالية

‏(‏قوله‏:‏ لكن يمكن دفع القياس المذكور إلخ‏)‏ الظاهر أن المراد بالإعانة على السؤال أنه يكون سببا لسؤاله بعد ذلك لا لهذا السؤال المخصوص ثم رأيت العلامة المقدسي اعترضه بمثل ذلك‏.‏

باب صدقة الفطر

‏(‏قوله‏:‏ والفطر لفظ إسلامي إلخ‏)‏ اعترضه بعض الفضلاء فقال فيه‏:‏ إن الفطر في اللغة ضد الصوم قال في القاموس‏:‏ فطر الصائم أكل وشرب كأفطر، وقال في حرف الميم‏:‏ الصوم الإمساك عن الأكل والشرب والكلام ا هـ‏.‏ فلينظر ما معنى كونه إسلاميا بعد ثبوته في كتب اللغة ا هـ‏.‏ وقد يجاب بأن المراد أنه حقيقة شرعية جعلت اسما لفطر الصائم كالصلاة لم يظهر إلا في الإسلام، وإن كان مستعملا قبله؛ إذ لا شك أنه يطلق في الإسلام على كل مفطر شرعا وذلك لم يعهد قبل الإسلام فلذا كان إسلاميا، وليس المراد أنه لم يتكلم به أحد من أهل اللسان كما يوهمه قول المؤلف اصطلح عليه الفقهاء؛ لأنه تكلم به الصحابة وقد جاء لفظ صدقة الفطر في عدة أحاديث ساقها في الفتح منها ما سيذكره المؤلف، هذا وفي النهر وأما لفظ الفطرة الواقع في كلام الفقهاء وغيرهم فمولد حتى عده بعضهم من لحن العامة كذا في شرح الوقاية ا هـ‏.‏ والمراد الفطرة اسما لصدقة مخصوصة، وإلا فلفظ الفطرة بغير هذا المعنى عربي فصيح واقع في القرآن الكريم قال - تعالى - ‏{‏فطرة الله التي فطر الناس عليها‏}‏، وفيه أن صاحب القاموس قال الفطرة بالكسر صدقة الفطر والخلقة التي خلق عليها المولود في رحم أمه والدين ا هـ‏.‏ وظاهره أنها عربية بالمعنى المراد هنا لكن اعترضه بعضهم كما نقله نوح أفندي بأنه غير صحيح؛ لأن ذلك المخرج يوم العيد لم يعلم إلا من الشارع فأهل اللغة يجهلونه فكيف ينسب إليهم فخلط صاحب القاموس الحقائق الشرعية بالحقائق اللغوية، وهذا كثير في كلامه، وكله غلط يجب التنبه له ا هـ‏.‏ وبه تأيد ما في النهر من أنه مولد لكن نقل بعضهم عن المغرب أن الفطرة قد جاءت في عبارة الشافعي وغيره، وهي صحيحة من طريق اللغة، وإن لم أجدها فيما عندي من الأصول ا هـ‏.‏ وهذا كله على ما قلنا من أن المراد بها الصدقة المخصوصة وأما إذا قلنا إنها بمعنى الخلقة وقدرنا مضافا أي صدقة الخلقة كما قاله بعضهم على معنى زكاة البدن فهي حقيقة لغوية قطعا‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وصححه في البدائع‏)‏ أقول‏:‏ ليس ذلك مصرحا به في البدائع وإنما يفهم منه، وعبارة البدائع‏:‏ وأما وقت أدائها فجميع العمر عند عامة مشايخنا، ولا يسقط بالتأخير عن يوم الفطر وقال الحسن بن زياد وقت أدائها يوم الفطر من أوله إلى آخره فإذا لم يؤدها حتى مضى اليوم سقطت؛ لأن هذا حق يعرف بيوم الفطر فيختص أداؤه به كالأضحية وجه قول العامة أن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت فيجب في مطلق الوقت وإنما يتعين بتعيينه فعلا أو آخر العمر كالأمر بالزكاة والعشر والكفارات ففي أي وقت أدى كان مؤديا لا قاضيا كما في سائر الواجبات الموسعة غير أن المستحب أن يخرج قبل الخروج إلى المصلى؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كذا كان يفعل ولقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم» ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ فالراجح القول الأول‏)‏ قال المؤلف في شرح المنار‏:‏ ما اختاره في التحرير ترجيح لما قابل الصحيح ا هـ‏.‏ وفيه إشارة إلى أن المؤلف لم يرض ذلك الترجيح بل نقل بعض الفضلاء أن العلامة المقدسي رده بأنه لو كان كذلك لما صح تقديمها على يوم الفطر وعبارة المقدسي في شرحه أقول‏:‏ الظاهر ما في البدائع وصححه وقوله‏:‏ «أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم» يحتمل تعلق الجار والمجرور بالمسألة بل هو الظاهر لقربه ولأنهم كانوا يعجلون في زمنه صلى الله عليه وسلم قال الكمال نفسه والظاهر أنه بإذنه وعلمه فدل ذلك على عدم التقييد باليوم؛ إذ لو تقيد به لم يصح قبله كما في الصلاة وصوم رمضان والأضحية ا هـ‏.‏ وتقدم في عبارة البدائع ما يفيد حمل الأمر بالإغناء على الندب، وهذا أولى من الجواب الأول؛ لأن رواية الحديث على ما في التحرير «أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة» فلا تصح دعوى ظهور تعلق الجار والمجرور بالمسألة‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ خلافا لما عن محمد في الثاني‏)‏ أي فيما لو جن بعد بلوغه وأشار بذلك إلى ضعف هذه الرواية ففي التتارخانية عن المحيط أن الظاهر من المذهب عدم الفرق بين الجنون الأصلي والعارض‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وزيدت الولاية للإجماع إلى قوله وتعقبه‏)‏ فيه تقديم وتأخير، والنسخ فيه مختلفة

‏(‏قوله‏:‏ لو مان صغيرا‏)‏ بالنون آخره أي قام بكفايته

‏(‏قوله‏:‏ عند عدم أبيه أو فقره على ظاهر الرواية‏)‏ أقول‏:‏ في الخانية‏:‏ ليس على الجد أن يؤدي الصدقة عن أولاد ابنه المعسر إذا كان الأب حيا باتفاق الروايات وكذا لو كان الأب ميتا في ظاهر الرواية ا هـ‏.‏ لكن مقتضى كلام البدائع أن الخلاف في المسألتين كما هنا

‏(‏قوله‏:‏ بل انقطعت ولاية البائع بالبيع إلخ‏)‏ قال في النهر‏:‏ أقول‏:‏ على تقدير تسليمه لم لا يجوز أن يقال كذلك في الجد مع الأب على أن انقطاع ولاية الأب بموته أظهر ويرد عليهم العبد الموصى بخدمته لواحد وبرقبته لآخر حيث تجب صدقة فطرته على الثاني، ولا تجب مؤنته إلا على الأول، ولم أر من أجاب عنه، وما في الشرح من أنها لا تجب على أحد فسبق قلم كما في الفتح وكان منشأ توهمه ما مر، ويمكن أن يجاب بأن وجوب النفقة على الموصى له بالخدمة إنما هي للخدمة، وهذا لا يمنع الوجوب أي وجوب النفقة على المالك ألا ترى أن نفقة المؤجر على المستأجر فيما اختاره الفقيه أبو الليث والفطرة على المولى فتدبره ا هـ‏.‏ وأجيب عن الزيلعي بأنه محمول على ما بعد موت السيد قبل موت الموصى له ورده تأمل

‏(‏قوله‏:‏ بين الأبوين‏)‏ أي بأن ادعى الطفل الفقير رجلان

‏(‏قوله‏:‏ لأن سبب وجوب الزكاة فيه موجود‏)‏، وهو مالية التجارة

‏(‏قوله‏:‏ ولا عن عبده المأسور‏)‏ الظاهر أن المسألة مصورة في غير القن كالمدبر وأم الولد فإن القن إذا أسره أهل الحرب ملكوه‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وإلى أنه لو لم يكن في البيع خيار إلخ‏)‏ قال في النهر‏:‏ لم يلح لي مأخذ هذه الإشارة بل ربما أفاد التقييد بالخيار أنه لو لم يكن ثمة خيار لا يتوقف‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ورده في الينابيع إلخ‏)‏ قال في المعراج وقال صاحب الينابيع فيه أنه غير سديد والصحيح أن الاختلاف بينهم في الحقيقة؛ لأن الكل اعتبروا الرطل العراقي فإنه ذكر في المبسوط فقد نص أبو يوسف في كتاب العشر والخراج خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي، وفي الأسرار خمسة أرطال كل رطل ثلاثون أستارا أو ثمانية أرطال كل رطل عشرون أستارا سواء

‏(‏قوله‏:‏ يقتضي رفع الخلاف المذكور‏)‏ أي المذكور عن أبي حنيفة وعن محمد؛ لأن مفاد أن المعتبر في الصاع ما يسع ذلك المقدار مما يتساوى كيله ووزنه عدم اعتبار الوزن فقط وعدم اعتبار الكيل فقط بل اعتبار كيل مخصوص؛ لأنه لو كان المعتبر الكيل لجاز دفع نصف صاع كيله أكثر من وزنه، ولو كان المعتبر الوزن لجاز دفع عكس ذلك‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ فلا خلاف في جوازه‏)‏ أي لا خلاف معتدا به كما قال في الدر المختار وإلا فقد صرح في مواهب الرحمن بالخلاف في المسألتين حيث قال‏:‏ ويجوز أخذ واحد من جمع، ودفع واحدة لجمع على الصحيح فيهما

‏(‏قوله‏:‏ وإن كانت نفقتها عليه‏)‏ فيه أن نفقتها على العبد؛ ولذا يباع لأجلها، ولعل المراد أنها عليه حكما؛ لأنه لما كان لها بيعه للنفقة صارت كأنها عليه؛ لأن العبد ملكه، وإذا باعته فقد استوفت النفقة من ملكه تأمل‏.‏