فصل: كتاب البيع

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق ***


فصل في أحكام المساجد

‏(‏قوله وقال أبو يوسف يزول ملكه بقوله جعلته مسجدا‏)‏ يعني وبالصلاة فيه ففي الذخيرة ما نصه وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف حتى إنه إذا بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدا

‏(‏قوله وأفاد إلخ‏)‏ دفع هذا في النهر بأن الصلاة فيه نائبة عن تسليمه إلى المتولي فإذا صار مسجدا بالنائب فبالأصل وهو التسليم أولى فليراجع‏.‏

‏(‏قوله لا يصير مسجدا بلا حكم وهو بعيد‏)‏ قال في النهر ولقائل أن يقول إذا قال جعلته مسجدا فالعرف قاض وماض بزواله عن ملكه أيضا غير متوقف على القضاء وهذا هو الذي لا ينبغي أن يتردد فيه

‏(‏قوله فأفاد أن من شرطه ملك الأرض‏)‏ مخالف لما نقله عن الطرسوسي عند قول المصنف ومنقول فيه تعامل من أنه يجوز بناؤه في الأرض الموقوفة المستأجرة

‏(‏قوله لأن في الأول إلخ‏)‏ مفاد هذا التعليل أن المراد بالأول أي المفتوح عنوة ما إذا كان لم يقسم بين الغانمين لأن الملك فيه لجملتهم أما بعد القسمة فكل من وقع له شيء ملكه ملكا حقيقة فصار مثل الثاني وهو ما لو فتحت صلحا وأقر أهلها عليها هذا ما ظهر لي

‏(‏قوله لكن لو قال صلوا فيه جماعة صلاة أو صلاتين يوما أو شهرا لا يكون مسجدا‏)‏ قال الشيخ علاء الدين في شرح الملتقى لعله مفرع على أن التوقيت مبطل وقد خالف فيه قاضي خان كما مر فتدبر‏.‏ ا هـ‏.‏ ويؤيده قول الإسعاف لأنه لا بد من التأبيد والتوقيت ينافيه‏.‏

‏(‏قوله ويكره أن يكون محراب المسجد نحو المقبرة إلخ‏)‏ هذا إذا لم يكن حائل كجدار أما معه فلا كراهة كما ذكره في شرح منية المصلي‏.‏

‏(‏قوله وأما الحصير والقناديل إلخ‏)‏ قال الرملي وقال محمد كل ذلك للذي وقفه وبسطه يتصرف في ذلك كيف شاء قال بعضهم والفتوى على قول محمد وإن لم يعلم الواقف ولا وارثه لا بأس لأهل المسجد أن يدفعوه إلى فقير ولهم أن يبيعوه ثم يبتاعوا بثمنه حصرا أخر والصحيح أنه لا يجوز بيعهم إلا بإذن القاضي فإن لم يكن هناك قاض جاز بيعهم أقول‏:‏ قوله والصحيح أنه لا يجوز إلخ قال بعض المتأخرين الصحيح أنه يجوز بغير إذن لما علم من فساد قضاة هذا الزمان فإنه ربما باعه القاضي وأكل ثمنه وقد شاهدنا منهم ما هو أعظم من هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

‏(‏قوله فقول من قال جنس هذه المسائل نظر‏)‏ بين المؤلف وجه النظر قبيل قول المتن ولا يقسم بأن الوقف بعدما خرج إلى الله تعالى لا يعود إلى ملك الواقف

‏(‏قوله غير واقع موقعه ا هـ‏.‏‏)‏ أي ا هـ‏.‏ كلام الفتح‏.‏

‏(‏قوله وأقول‏:‏ بل النظر واقع موقعه‏)‏ قال الرملي ما ادعاه من التدافع بين كلام محمد غير واقع لأن بيعه إنما هو رواية هشام عن محمد وعدم جواز البيع هو المذكور في السير الكبير وعليه تفرع عوده إلى ملك الواقف أو ورثته فلا تدافع نعم المعمول به ما رواه هشام كما مر عن الظهيرية والله تعالى هو الموفق كذا في النهر

‏(‏قوله ولقد رجع في فتح القدير إلى الحق‏)‏‏.‏ انظر ما المراد بهذا الحق الذي رجع إليه وما الباطل الذي رجع عنه ولعل المؤلف فهم من قول الفتح واعلم أنه يتفرع على الخلاف إلى قوله عند محمد خلافا لأبي يوسف أنه جرى على قول محمد كما يشعر به رده على الصدر الشهيد حيث نظر في هذه المسائل المبنية على قول محمد أنه في الفتح رجح أولا قول أبي يوسف بأنه أوجه ولكن يبقى الكلام في قوله ولقد رجع إلى الحق فإن ما ذكره هنا هو أيضا على قول محمد تأمل

‏(‏قوله بل إذا صار بحيث لا ينتفع به‏)‏‏.‏ حاصل هذا كما يعلم من سابق كلامه ولاحقه أن الأرض إذا كانت للغلة لا تخرج عن الانتفاع بالكلية بالخراب بل الاستغلال حاصل بعده بإيجارها للبناء أو الغراس بخلاف المعدة للسكنى ونحو الرباط والحانوت فإنها بالخراب تخرج عما قصده الواقف فلا ينبغي أن يفتى على قول محمد برجوع الوقف إلى ملك الواقف أو ورثته مطلقا لكن يرد عليه أن محمدا القائل بعود المسجد بعد خرابه أو تفرق أهل القرية إلى الملك مع أن احتمال عود العمارة قائم وقد يصلي فيه المجتازون كما ذكروه من جهة أبي يوسف إيرادا على محمد‏.‏

‏(‏قوله وقال بعضهم لا يجوز إلا بإذن القاضي وهو الصحيح‏)‏ لا تنس ما قدمنا آنفا عن الرملي

‏(‏قوله وأما قياسه في فتح القدير الحصير إلخ‏)‏ أي حيث قال فيما سبق فإن صح هذا عن محمد فهو رواية في البواري والحصر أنها لا تعود إلى الوارث والإشارة بقوله فإن صح هذا إلى الجنازة والملأة والمغتسل فقد جعل الرواية في هذه الثلاثة رواية في الحصير وقد فرق بينهما في الخانية فأنه فيما مر آنفا جعل الفتوى على قول محمد في آلات المسجد إذا خرب من أنها تعود إلى الملك‏.‏ وفي الجنازة ونحوها مشى على أنها لا تعود لكن لا يخفى أن التعليل بكونه مما ينقل يشمل الكل فليتأمل ثم رأيت ما ذكره في الفتح مذكورا في الذخيرة عن واقعات الصدر الشهيد حيث نقل أولا ما ذكره المؤلف هنا عن الخانية مع الفرق المذكور ثم قال وفي هذه الفصول نوع إشكال وينبغي أن يعود إلى ملك الوارث عند محمد على قياس مسألة الحصر والبواري ولئن صح هذا عن محمد تصير هذه المسائل رواية في الحصير والبواري أنه لا يعود إلى ملك الوارث‏.‏

‏(‏قوله وفي القنية حوض إلخ‏)‏ وفي الخانية رباط بعيد استغنى عنه المارة وبجنبه رباط آخر قال السيد الإمام أبو شجاع تصرف غلته إلى الرباط الثاني كالمسجد إذا خرب واستغنى عنه أهل القرية فرفع ذلك إلى القاضي فباع الخشب وصرف الثمن إلى مسجد آخر جاز وقال بعضهم إذا خرب الرباط أو المسجد واستغنى الناس عنهما يصير ميراثا وكذا حوض العامة إذا خرب‏.‏ ا هـ‏.‏ لكن ذكر الشرنبلالي في رسالته أن هذا مخالف لما مر عن الحاوي وغيره فهو خلاف المفتى به وخلاف الصحيح المذكور في خزانة المفتين قال وبذلك تعلم فتوى بعض المشايخ في عصرنا بما يخالف ذلك مما ذكره في القنية وغيرها بل ومن كان قبلهم كالشيخ الإمام أمين الدين محمد بن عبد العال والشيخ الإمام أحمد بن يونس الشلبي والشيخ زين بن نجيم والشيخ محمد الوفائي فمنهم من أفتى بنقل بناء المسجد ومنهم من أفتى بنقله ونقل ماله إلى مسجد آخر وقد مشى الشيخ الإمام محمد بن سراج الدين الحانوتي على القول المفتى به من عدم نقل بناء المسجد ولم يوافق المذكورين ا هـ‏.‏ لكن الشرنبلالي جعل ما ذكر خاصا بالمسجد أما الحوض والبئر ونحوهما فقال يجوز نقله إلى آخر كالحصير تأمل هذا وقد وقعت هذه الحادثة سئلت عنها في أمير أراد نقل أحجار من مسجد خراب في سفح جبل قاسيون في دمشق وأراد أن يبلط بها صحن الجامع الأموي فأفتيت بأنه ليس له ذلك ثم بلغني أن بعض المتغلبين نقل الأحجار المذكورة إلى عمارة داره فندمت على ما أفتيت به ثم رأيت الآن في الذخيرة قال وفي فتاوى النسفي سئل شيخ الإسلام عن أهل قرية رحلوا وتداعى مسجد القرية إلى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على خشب المسجد وينقلونه إلى دورهم هل لواحد من أهل المحلة أن يبيع الخشب بأمر القاضي ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد قال نعم وحكى أنه وقع

‏(‏قوله قلت‏:‏ إن شاء‏)‏ هو من كلام القنية وفائدته أنه إذا عاد إلى ملك بانيه أو وارثه لا يلزم بصرفه بل إن شاء صرفه وإن شاء أبقاه وهذا بناء على قول محمد أما على قول أبي يوسف فقد تقدم أنه لا يجوز نقله ولا نقل ماله إلى آخر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وسلم تسليما آمين‏.‏

وإن جعل شيء من الطريق مسجدا صح كعكسه‏.‏

كتاب البيع

‏(‏قوله لا يكون متقوما كالخمر‏)‏ قال الرملي ربما يفيد عدم جواز بيع الحشيشة؛ لأنها، وإن كانت مالا لكن لا يباح في الشرع الانتفاع بها وبه أفتى مولانا صاحب البحر ا هـ‏.‏ غزي وأقول‏:‏ لا نسلم عدم جواز الانتفاع بها لغير الأكل لكونها طاهرة بخلاف الخمر لكونها نجسة فتأمل ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وصرح في المحيط بأن الخمر ليس بمال إلخ‏)‏ الظاهر أنه أراد بالمال المتقوم وإلا فلو لم تكن مالا لزم أن لا ينعقد البيع بجعلها ثمنا مع أنه ينعقد فاسدا وفي التلويح في فصل النهي أن البيع بالخمر فاسد؛ لأن الخمر جعلت ثمنا وهو غير مقصود بل وسيلة إلى المقصود إذ الانتفاع بالأعيان لا بالأثمان، ولهذا اشترط وجود المبيع دون الثمن فبهذا الاعتبار صار الثمن من جملة الشروط بمنزلة آلات الصناع فيفسد البيع لكون أحد البدلين غير متقوم إذ المتقوم ما يجب إبقاؤه بعينه أو بمثله أو بقيمته والخمر واجب اجتنابها بالنص لعدم تقومها لكنها تصلح للثمن؛ لأنها مال؛ لأن المال ما يميل إليه الطبع ويدخر لوقت الحاجة أو ما خلق لمصالح الآدمي ويجري فيه الشح والضنة ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وأقول‏:‏ بيع المكره فاسد موقوف إلخ‏)‏ قال الرملي سيأتي قريبا أن تفسير الموقوف عندنا الذي لا حكم له ظاهر أو أقول‏:‏ كيف يكون موقوفا مع فساده والموقوف من قبيل الصحيح إلا أنه لم ينفذ كما لا يخفى، وقد صرح هو بنفسه أن الموقوف من قسم الصحيح أو هو قسم بنفسه وليس هو من قسم الفاسد هكذا وجدت مكتوبا على نسخة بعض أهل الفضل والذي يظهر أن الموقوف على قسمين‏:‏ فاسد وصحيح فليتأمل ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ سيذكر المؤلف في أول باب البيع الفاسد أن للمشايخ طريقين فمنهم من يدخل الموقوف تحت الصحيح فهو قسم منه وهو الحق لصدق التعريف وحكمه عليه، فإنه ما أفاد الملك من غير توقف على القبض ولا يضر توقفه على الإجازة كتوقف البيع الذي فيه الخيار على إسقاطه، ومنهم من جعله قسما للصحيح وعليه مشى الشارح الزيلعي، فإنه قسمه إلى صحيح وباطل وفاسد وموقوف ا هـ‏.‏ ولا يمكن جعل بيع المكره موقوفا بالمعنى الأول لما يأتي متنا في كتاب الإكراه أنه يخير بين أن يمضي البيع أو يفسخ وأنه يثبت به الملك عند القبض للفساد ففيه التصريح بكونه فاسدا نعم يخالف بقية العقود الفاسدة في صور أربعة مذكورة في إكراه التنوير، وقد أفاد في المنار وشرحه أنه ينعقد فاسدا لعدم الرضا الذي هو شرط النفاذ وأنه بالإجازة يصح ويزول الفساد وحينئذ فالموقوف على الإجازة صحته فصح كونه فاسدا موقوفا وظهر كون الموقوف منه فاسدا، ومنه صحيح

‏(‏قوله ورده في فتح القدير إلخ‏)‏ حاصله أن التراضي ليس خاصا بمفهومه الشرعي كما يفيده قول فخر الإسلام وزيد فيها أي في الشريعة التراضي بل هو مأخوذ في مفهومه اللغوي أيضا

‏(‏قوله ولا حاجة إلى زيادته شرعا‏)‏ أي إلى زيادة قوله عقد

‏(‏قوله وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه‏)‏ قال الرملي هذا على الرواية الضعيفة في بيع الفضولي أنه إذا باعه لنفسه يكون باطلا والصحيح خلافه وسيأتي تحقيق ذلك في محله إن شاء الله تعالى تأمل وأنت على علم بأن تعريفه يعم النافذ والموقوف ا هـ‏.‏ والمراد بقوله إذا باعه لنفسه أي لأجل نفسه لا لأجل مالكه فعلى هذه الرواية الضعيفة لا ينعقد بيع الفضولي إلا إذا باعه لمالكه وإلا بطل ولا يتوقف كما سيأتي في بابه

‏(‏قوله الأشياء التي تؤخذ من البياع‏)‏ قال في النهر بعد ذكره لهذا الفرع وللفرع الآتي عن القنية أيضا وهو بيع البراءات، وذكره لكلام المؤلف أقول‏:‏ الظاهر أن ما في القنية ضعيف لاتفاق كلمتهم على أن بيع المعدوم لا يصح، وكذا غير المملوك وما المانع من أن يكون المأخوذ من العدس ونحوه بيعا بالتعاطي ولا يحتاج في مثله إلى بيان الثمن؛ لأنه معلوم كما سيأتي وحط الإمام لا يملك قبل القبض فأنى يصح بيعه وكن على ذكر مما قاله ابن وهبان في كتاب الشرب ما في القنية إذا كان مخالفا للقواعد لا التفات إليه ما لم يعضده نقل ا هـ‏.‏ قال الحموي في كون المأخوذ من العدس ونحوه بيعا بالتعاطي وأنه لا يحتاج في مثله إلى بيان الثمن نظر؛ لأن أثمان هذه تختلف فيفضي إلى المنازعة ا هـ‏.‏ وأنت خبير بأن ما في النهر مبني على العلم به فحينئذ يقال إن كان معلوما يكون بيعا بالتعاطي وانظر ما يأتي عن الولوالجية في شرح قوله ولا بد من معرفة قدر ووصف ثمن

‏(‏قوله أحد عشر‏)‏ صوابه تسعة‏.‏

‏(‏قوله فلم ينعقد بيع الفضولي عندنا‏)‏ صوابه فلم ينفذ إلا أن يريد بيع الفضولي لنفسه، فإنه باطل لكن قد علمت مما قدمناه عن الرملي أنه على الرواية الضعيفة والصحيح خلافها

‏(‏قوله وصغر المولى عليه‏)‏ يرد على التقيد المجنون

‏(‏قوله الثاني أن لا يكون في المبيع حق لغير البائع‏)‏ أي الثاني من شرائط النفاذ والأول هو قوله الملك أو الولاية

‏(‏قوله كالمرهون والمستأجر‏)‏ قال الرملي قال في الخانية، فإن أراد المستأجر أن يفسخ البيع اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يملك الفسخ وفي الزيلعي في بيع المرهون وفي أصح الروايتين لا ينفسخ بفسخه ومثله في الكافي والهداية والجوهرة وأكثر الكتب المعتبرة فكان عليه المعول، وعبارة الكافي صريحة في أن القاضي لا يملك الفسخ بدون طلب المشتري قال بعد ذكر ما تقدم من عدم جواز فسخ الراهن والمستأجر والمشتري بالخيار إن شاء صبر حتى يفتك الرهن، وإن شاء رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ بحكم العجز عن التسليم إذ ولاية الفسخ للقاضي لا إليه

‏(‏قوله ولا ينعكس‏)‏ أي بأن يقال ما لا يصح لم ينعقد؛ لأن ما لا يصح منه منعقد كالفاسد، ومنه غيره كالباطل وفي قوله منعقد نافذ نظر، فإن بيع المكره من الفاسد كما قدمه وهو منعقد موقوف وكان الظاهر أن يقول منعقد مملوك تأمل‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ومنه شرط الأجل في البيع المعين والثمن المعين إلخ‏)‏ قال الرملي أقول‏:‏ في جواهر الفتاوى رجل له على آخر حنطة غير السلم فباعها منه بثمن معلوم إلى شهر لا يجوز؛ لأن هذا بيع الكالئ بالكالئ، وقد نهينا عنه، وإن باعها ممن عليه ونقد المشتري الثمن في المجلس جاز فيكون دينا بعين ا هـ‏.‏ وقد ذكر المسألة في منح الغفار في باب القرض قبل باب الربا نقلا عن البزازية وسيأتي في شرح قوله ويباع الطعام كيلا وجزافا نقلا عن البزازية له عليه حنطة أكلها فباعها منه نسيئة لا يجوز أقول‏:‏ ومثله الزيت وكل مكيل وموزون ومثل البيع الصلح قال في الفصل الثلاثين من جامع الفصولين، ولو غصب كر بر فصالحه وهو قائم على دراهم مؤجلة جاز، وكذا الذهب والفضة وسائر الموزونات، ولو صالحه على كيل مؤجل لم يجز إذ الجنس بانفراده يحرم النساء، ولو كان البر هالكا لم يجز الصلح على شيء من هذا نسيئة؛ لأنه دين بدين إلا إذا صالح على بر مثله أو أقل منه مؤجلا جاز؛ لأنه عين حقه والحط جائز لا لو على أكثر للربا والصلح على بعض حقه في الكيلي والوزني حال قيامه لم يجز ا هـ‏.‏ وذكر في البزازية الحيلة في جواز بيع الحنطة المستهلكة بالنسيئة أنه يبيعها بثوب ويقبض الثوب، ثم يبيعه بدراهم إلى أجل أقول‏:‏ وتجري هذه الحيلة في الصلح أيضا وهي واقعة الفتوى ويكثر وقوع ذلك فاستفده ا هـ‏.‏

‏(‏قوله ستة وسبعين‏)‏ فيه نظر؛ لأن شرائط الانعقاد والنفاذ والصحة ثمانية وثلاثون وشرائط اللزوم هذه المذكورات مع زيادة الخلو من الخيارات فصارت سبعة وسبعين لكن علمت أن الصواب أن شرائط الانعقاد تسعة فيسقط منها اثنان، ومن شرائط الصحة اثنان أيضا، ومن شرائط اللزوم أربعة فتبقى الجملة تسعة وستين

‏(‏قوله والكل من غير تداخل ثمانية‏)‏ لم يظهر لي مراده فتأمل‏.‏

‏(‏قوله لو كان محرما من البائع‏)‏ صوابه من المشتري‏.‏

‏(‏قوله؛ لأنه‏)‏ أي المصنف جعلهما أي الإيجاب والقبول غيره أي غير البيع‏.‏

‏(‏قوله وما قيل إنه معنى شرعي‏)‏ قائله المصنف في المستصفى كما مر‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وقد يقال لا حاجة إلى هذا التكلف‏)‏ أي تقدير المضاف قبل البيع وهو لفظ حكم ومراده الرد على الفتح ثم إن قوله؛ لأن الانعقاد إلخ إنما يظهر على عبارة الهداية حيث عبر فيها بينعقد بدل قول المصنف يلزم وفرق ما بينهما، ثم إن ما بنى عليه كلامه من أن البيع مجموع الإيجاب والقبول مع الارتباط لا يفيد؛ لأن المعنى يصير البيع الذي هو مجموع الثلاثة ينعقد بالإيجاب والقبول أي يرتبط نعم يتضح تفسير ينعقد بيحصل تأمل

‏(‏قوله ولأنه إذا أوجب أحدهما إلخ‏)‏ معطوف على قوله للإشارة إلى أن البائع‏.‏

‏(‏قوله أن المعتبر في هذه العقود هو المعنى‏)‏ قال الرملي سيأتي في مسألة التعاطي أن الإشارة إلى العقود التمليكية

‏(‏قوله ينعقد بلفظ الرد‏)‏ قال في التتارخانية، ولو قال أرد عليك هذه الأمة بخمسين دينارا وقبل الآخر ثبت البيع

‏(‏قوله قبول على الأصح‏)‏ أي إذا كان من طرف البائع إلا في قد فعلت فهو قبول منهما قال في التتارخانية إذا قال لآخر بعت منك عبدي هذا بألف درهم، فقال المشتري قد فعلت فهذا بيع، ولو قال نعم لا يكون بيعا ذكر في فتاوى أهل سمرقند أن من قال لغيره اشتريت عبدك هذا بألف درهم، فقال البائع قد فعلت أو قال نعم أو قال هات الثمن صح البيع وهو الأصح ا هـ‏.‏ وسيذكر المؤلف في الصفحة الآتية عن الولوالجية الفرق في نعم لكن تقدم قريبا أن نعم تقع إيجابا وقبولا‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وإذا تعدد الإيجاب إلخ‏)‏ قال في التتارخانية إذا قال الرجل لغيره بعتك عبدي هذا بألف درهم بعتك عبدي هذا بمائة دينار، فقال المشتري قبلت ينصرف قبوله إلى الإيجاب الثاني ويكون هذا بيعا بمائة دينار، ولو قال لعبده أنت حر على ألف درهم أنت حر على مائة دينار، فقال العبد قبلت لزمه المالان، ولو قال بعت منك هذا العبد بألف درهم وقبل المشتري، ثم قال بعت منك بمائة دينار في المجلس أو مجلس آخر، وقال المشتري اشتريت ينعقد الثاني وينفسخ الأول، وكذلك لو باعه بجنس الثمن الأول بأقل أو بأكثر نحو أن يبيعه منه بعشرة، ثم باعه بتسعة أو بأحد عشر، فإن باع بعشرة لا ينعقد الثاني ويبقى الأول بحاله ا هـ‏.‏ وبهذا يظهر أن قول المؤلف ويكون بيعا بالثمن الأول صوابه بالثمن الثاني‏.‏

‏(‏قوله إن كان الثاني بأزيد من الأول أو أنقص‏)‏ قال الرملي أو كان بخلاف جنسه‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وإن كان مثله لم ينفسخ الأول‏)‏ قال الرملي الظاهر في وجهه أنه لعدم فائدته وقع لغوا ومقتضاه أنه إذا كان الثاني فاسدا ينفسخ الأول لإفادته أحكاما غير أحكام الصحيح من وجوب رد المبيع قائما وضمان قيمته أو مثله هالكا فتغير الأحكام فيهما يوجب انفساخ الأول تأمل‏.‏

‏(‏قوله واختلفوا فيما إذا كان الثاني فاسدا إلخ‏)‏ قال في النهر ومقتضى النظر أن الأول لا ينفسخ ا هـ‏.‏ قال الرملي جزم في جامع الفصولين والبزازية بأنه ينفسخ وفي الحاوي الزاهدي نظر في عدم فسخه حيث قال وفيه نظر ونص شت بخلافه، وكذا قال صاحب الذخيرة، فإن الثاني، وإن كان فاسدا أنه يتضمن فسخ الأول كما لو اشترى قلب فضة وزنها عشرة بعشرة وتقابضا، ثم اشتراه منه بتسعة يتضمن فسخ الأول، وإن كان الثاني فاسدا وعلل البزازي وصاحب جامع الفصولين بأنه ملحق بالصحيح في كثير من الأحكام والله تعالى أعلم

‏(‏قوله والصلح بعد الصلح الثاني باطل‏)‏ يعني إذا كان الصلح على سبيل الإسقاط لما في الخلاصة قبيل الثالث من البيوع أن المراد الصلح الذي هو إسقاط أما إذا كان الصلح على عوض، ثم اصطلحا على عوض آخر فالثاني هو الجائز ولا يفسخ الأول كالبيع حموي على الأشباه‏.‏

‏(‏قوله وأما الإجارة بعد الإجارة إلخ‏)‏ قال المؤلف في الأشباه‏.‏ وأما الإجارة بعد الإجارة من المستأجر الأول فالثانية فسخ للأولى كما في البزازية ا هـ‏.‏ وكأنه رآها بعد، فإن تأليف الأشباه متأخر عن هذا الشرح‏.‏

‏(‏قوله وهبة الثمن بعد الإيجاب إلخ‏)‏ قال في التتارخانية وفي الفتاوى الأصيل إذا قال لغيره بعت منك هذا بألف درهم وهبت منك الألف، فقال المشتري اشتريت صح البيع ولا تجوز البراءة؛ لأن الثمن لم يجب بعد و في مجموع النوازل البيع لا يصح في هذه الصورة؛ لأن هذا في معنى البيع بلا ثمن ا هـ‏.‏ وقال قبل هذا بصفحة وفي الفتاوى الخلاصة رجل قال لآخر بعت منك عبدي هذا بعشرة دراهم ووهبت منك العشرة، وقال الآخر اشتريت لا يصح البيع، أما إذا باع بكذا من الثمن وقبل المشتري، ثم أبرأه من الثمن أو وهبه أو تصدق عليه صح، ولو باعه فسكت عن الثمن ثبت الملك إذا اتصل به القبض في قول أبي يوسف ومحمد ولو قال بعت بغير ثمن لم يملك المبيع، وإن قبض‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وإنكار الإيجاب بعد الإقرار به لا يبطله إلخ‏)‏ الذي رأيته في التتارخانية هكذا رجل قال لآخر كنت بعت منك هذا العبد بألف درهم، وقال الآخر لم أشتره منك فسكت البائع حتى قال المشتري في المجلس أو بعدما افترقا قد اشتريت بألف منك جاز، وكذا النكاح ا هـ‏.‏ فليتأمل‏.‏

‏(‏قوله وقيده السغناقي في المجلس‏)‏، كذا في التتارخانية، ولم يظهر وجهه فتأمل‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ولو قال بعته من فلان الرسول‏)‏، كذا في النسخ وفيه سقط وعبارة التتارخانية، ولو قال بعته من فلان فبلغه الرسول، فقال المشتري اشتريت لا يصح انتهت وقوله لا يصح مخالف لقوله قبله جاز لكن صاحب التتارخانية عزا الحكمين إلى كتابين لا كما فعل المؤلف من تركه العزو، وعبارة الخلاصة رجل قال لآخر بعت هذا العبد من فلان فبلغه الرسول، فقال اشتريت جاز؛ لأن قول الرسول كقول المرسل، ولو لم يقل بلغه فبلغه، وقال المشتري اشتريت لا يصح ا هـ‏.‏ ثم راجعت نسخة أخرى من التتارخانية فرأيتها مثل ما نقله المؤلف

‏(‏قوله إلا في المسألة ذكرها قاضي خان إلخ‏)‏ قال في النهر هذا سهو ظاهر منشؤه فهم أن المراد جاز البيع وليس كذلك بل جاز قبول الوصية وعلى الموصي أن يبيعه بإيجاب وقبول، ثم رأيت المسألة ولله الحمد في شفعة المحيط طبق ما فهمت حيث قال أوصي بأن تباع داره من رجل بألف درهم فقبل الموصى له بعد موته وجبت الشفعة، وإن لم يقبضها؛ لأن الوصية بشرط العوض وأنها لا تفيد الملك إلا بعد القبض، وهذا إذا أوجب الوارث أو الوصي البيع بعد موته وقبل الموصى له ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وعليه تفرع ما في الخانية إلخ‏)‏ ربما يخالفه ما في الخانية أيضا في باب البيع الفاسد رجل باع ثوبا برقمه، ثم إن البائع باعه من آخر قبل أن يبين الثمن جاز بيعه من الثاني، ولو أن البائع أخبر الأول بالثمن فلم يجز حتى باعه البائع من آخر لم يجز بيعه من الثاني؛ لأن البائع لما بين الثمن توقف البيع على إجازة المشتري الأول ألا ترى أن المشتري لو استهلكه بعد العلم بالثمن كان عليه الثمن، ولو استهلكه قبل العلم بالثمن كان عليه قيمته ا هـ‏.‏ فليتأمل‏.‏ ثم ظهر الجواب بأن هذا بعد الإيجاب والقبول من المشتري وقبل العلم بالثمن وما نحن فيه قبل القبول ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ولو صدر الإيجاب والقبول معا صح البيع‏)‏ عزاه في التتارخانية إلى الخلاصة قال هكذا كأن يقول والدي لكن في القهستاني وينبغي أن تكون الواو في قوله بإيجاب وقبول بمعنى الفاء، فإنهما لو كانا معا لم ينعقد كما قالوا في السلم ا هـ‏.‏ وظاهره أنه قاس البيع على السلم، وقد صرح في التجنيس بخصوص مسألتنا، فقال رجل قال لآخر بعتك هذا العبد بألف درهم، فقال الآخر قبلت، وقال البائع رجعت وخرج الكلامان منهما معا لم يصح البيع؛ لأنه قارن القبول ما يمنع صحة القبول وهو رجوع البائع ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وأخذ البائع أرشها‏)‏ قال في النهر الظاهر أن التقييد بأخذ الأرش اتفاقي ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ يؤيده ما في التتارخانية عن الظهيرية حيث قال ودفع أرش اليد إلى البائع أو لم يدفع

‏(‏قوله بل أعطيته بخمسمائة‏)‏ بحذف همزة الاستفهام وفتح تاء المخاطب

‏(‏قوله مع أن البيع يفسد إلخ‏)‏ أي بناء على ما صححه في الخانية أيضا من أنه لو لم ينقد في المدة يفسد ولا ينفسخ كما سيذكره المؤلف في باب خيار الشرط وحينئذ فلا منافاة بين الفرعين؛ لأن الفرع الثاني مبني على مقابل الصحيح من أنه ينفسخ ولا يفسد، ولهذا قال؛ لأن ذلك الشراء قد انتقض إلخ تأمل

‏(‏قوله؛ لأن الغائب إنما صار مخاطبا لها بالكتاب‏)‏ الذي في غاية البيان خاطبا من الخطبة وتمام العبارة بعد قوله وهو باق في المجلس الثاني فصار بقاء الكتاب في مجلسه، وقد سمع الشهود ما في الكتاب في المجلس الثاني بمنزلة ما لو تكرر الخطاب من الحاضر في مجلس آخر فأما إذا كان حاضرا، فإنما صار خاطبا لها بالكلام وما وجد من الكلام في المجلس الأول لا يبق إلى المجلس الثاني، فإنما سمع الشهود في المجلس الثاني أحد شطري العقد، وسماع الشاهد شطري العقد في مجلس واحد شرط لجواز النكاح ا هـ‏.‏

‏(‏قوله ففي بيع التعاطي بالأولى‏)‏ أقول‏:‏ ذكر في النهاية والكفاية وفتح القدير عند قول الهداية ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة إلا أن يسمي جميع قفزانها، وقالا يجوز في الوجهين ا هـ‏.‏ لهما أن الجهالة بيدهما إزالتها ومثلها غير مانع، فإن قيل بل مثلها مانع أيضا كما في البيع بالرقم، فإنه فاسد، وإن كانت إزالة الجهالة بيدهما قلنا إنما فسد البيع بالرقم؛ لأن فيه زيادة جهالة تمكنت في صلب العقد وهو جهالة الثمن بسبب رقم لا يعلمه المشتري فصار هو بسببه بمنزلة القمار؛ لأنه يحتمل أن يبين البائع قدر الرقم بعشرة دراهم أو أكثر أو أقل وعن هذا قال الإمام شمس الأئمة الحلواني، وإن علم بالرقم في المجلس لا ينقلب ذلك العقد جائزا ولكن إن كان البائع دائما على الرضا فرضي به المشتري ينعقد بينهما عقد ابتداء بالتراضي ا هـ‏.‏ وعبر في الفتح بقوله بالتعاطي وتارة بالتراضي والتعاطي فالمراد واحد وحينئذ يظهر تقييد المسألة أعني عدم انعقاد البيع بالتعاطي بعد عقد فاسد قبل المتاركة بما إذا كان ذلك بعد المجلس أما لو تراضيا فيه ينعقد بدون متاركة العقد الأول الفاسد كما هو صريح عبارة شمس الأئمة إلا إن تقيد بما إذا كان بعد متاركة الأول فليتأمل وانظر ما يأتي في شرح قوله، ولو باع ثلة أو ثوبا ولعل في المسألة قولين‏.‏

‏(‏قوله وهو محمول على ما ذكرناه‏)‏ أي من أن عدم الانعقاد قبل متاركة الأول وعبارة الخلاصة اشترى رجل من وسائدي وسائد ووجوه الطنافس وهي غير منسوجة بعد، ولم يضربا له أجلا لم يجز فلو نسج الوسائد ووجوه الطنافس وسلم إلى المشتري لا يصير هذا بيعا بالتعاطي؛ لأنهما يعلمان بحكم ذلك البيع السابق وأنه وقع باطلا‏.‏

‏(‏قوله وتمامه في القنية‏)‏ قال فيما دفع إليه دراهم يشتري البطاطيخ المعينة فأخذها ويقول لا أعطيها بها وأخذ المشتري منه البطاطيخ فلم يستردها ويعلم عادة السوقة أن البائع إذ ا لم يرض يرد الثمن أو يسترد المتاع وإلا يكون راضيا به ويصيح خلفه لا أعطيها تطييبا لقلب المشتري، فقال مع هذا لا يصح البيع مثله ا هـ‏.‏

‏(‏قوله، ولذا قال في الإصلاح‏)‏ تأييد للفرق بين قام وبين قام عنه‏.‏

‏(‏قوله فلو باع عبدا إلخ‏)‏ أفاد أنه ليس المراد بالقدر ما قالوا في الربا لا بد من اتحاد القدر والجنس، فإن المراد به هناك ما يقدر بكيل أو وزن وهنا أعم منه؛ لأن المبيع قد يكون نحو العبد والدابة فالمراد بالقدر ما يخصصه عن إنظاره بإضافة إلى البائع حيث لم يكن له غيره أو بيان مكانه الخاص حيث لم يكن فيه غيره أو بذكر حدود أرض أو بيان مقداره ككر حنطة وكان يملكه‏.‏

‏(‏قوله وبه ظهر أن الجهالة اليسيرة في المبيع لا تمنع الجواز‏)‏ قال الرملي أي لا تمنع الجواز بخلاف الفاحشة والظاهر أن جهالة الثمن مفسدة مطلقا تأمل‏.‏

‏(‏قوله من ماء الفرات‏)‏ قال الرملي قيد به؛ لأنه لو أطلق الماء لا يجوز للجهالة تأمل‏.‏

‏(‏قوله فعلم العاقدين شرط‏)‏ أتى بالجملة الاسمية إشارة إلى قول الإمام مخالفا لصاحبيه وبقوله ويجيزه بالمضارع المستتر فاعله إشارة إلى قول الثاني مخالفا للطرفين وبقوله وشرط بالماضي المستتر فاعله إلى قول الثالث مخالفا لشيخيه كما هو اصطلاح المجمع

‏(‏قوله جاز البيع، ولم يكن ذلك بيع المجهول‏)‏ قال الرملي لم يذكر خيار الغبن للبائع ولا شك أن له ذلك على ما عليه الفتوى حيث كان الغبن فاحشا للتغرير وقد أفتيت به في مثل ذلك مرارا، والله تعالى أعلم‏.‏

‏(‏قوله وبيع الطريق وهبته منفردا جائز وهبته منفردا فاسد‏)‏، كذا في بعض النسخ وفي بعضها وبيع الطريق وهبته منفردا فاسد وعليها كتب الرملي، فقال هنا غلط ولعل صواب العبارة وبيع الطريق وهبته منفردا جائز وبيع مسيل الماء وهبته منفردا فاسد ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وفي الخانية ولا يجوز بيع مسيل الماء وهبته ولا بيع الطريق بدون الأرض، وكذلك بيع الشرب، وقال مشايخ بلخ بيع الشرب جائز‏.‏

‏(‏قوله وأما جهالة الثمن فمانعة‏)‏ قال الرملي يعني مانعة من الجواز، وهل تفيد الملك أقول‏:‏ سيأتي في أحكام البيع الفاسد أنه مع نفي الثمن باطل ومع السكوت عنه فاسد والظاهر أن الجهالة توجب الفساد لا البطلان تأمل ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ سيأتي في المرابحة متنا، ولو ولى رجلا شيئا بما قام عليه، ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد وعلله المؤلف بقوله لجهالة الثمن، ثم قال في المتن، ولو علم في المجلس خير قال المؤلف؛ لأن الفساد لم يتقرر فإذا حصل العلم في المجلس جعل كابتداء العقد‏.‏ وظاهر كلام المصنف وغيره أنه ينعقد فاسده بعرضية الصحة وهو الصحيح خلافا للمروي عن محمد أنه صحيح له عرضية الفساد كذا في فتح القدير ا هـ‏.‏

‏(‏قوله أو بقفيزي شعير‏)‏ قال الرملي أو فيه للتخيير ا هـ‏.‏

‏(‏قوله أو بألف وخمسمائة‏)‏ قال الرملي أو فيه للتخيير‏.‏

‏(‏قوله وبيع الشيء برقمه أو رأس ماله‏)‏ إذا اشترى شيئا برقمه، ولم يعلم المشتري رقمه فالعقد فاسد، وإن علم ذلك في المجلس جاز العقد، وإن تفرقا قبل العلم بطل وكان الإمام شمس الأئمة الحلواني يقول، وإن علم بالرقم في المجلس لا ينقلب ذلك العقد جائزا ولكن إن كان البائع دائما على ذلك الرضا ورضي به المشتري ينعقد بينهما عقد ابتداء بالتراضي وفي الظهيرية، وإذا كان البيع بالتولية أو برقمه، ولم يعلم ما رأس ماله فهو بمنزلة البيع الفاسد في حكم الضمان وفي حكم النقض إلا أنه يخالف البيع الفاسد من وجه، فإن في البيع الفاسد إذا قال البائع لا أسلم المبيع لا يجبر عليه و هنا لو قال لا أخبرك بالثمن أجبره عليه، كذا في التتارخانية‏.‏

‏(‏قوله لعدم إفضاء الجهالة إلى المنازعة‏)‏؛ لأنه بضم الثاني إلى الأول يصير ثمنهما عشرة قال في النهر، ولم أر ما لو وجد بأحدهما عيبا وينبغي أن يكون في حكم صفقة واحدة فيردهما أو يأخذهما‏.‏

‏(‏قوله وظاهر ما في فتح القدير إلخ‏)‏ قال في النهر هذا وهم فاحش وذلك أن القدوري قال والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة فبين الصفة في الفتح بما قال إذ الكلام في الثمن لا في المبيع ولا شك أن الحنطة تصلح ثمنا إذا وصفت كما سيأتي وليس في الكلام ما يوهم ما ذكره بوجه‏.‏

‏(‏قوله والأثمان المطلقة إلخ‏)‏ في الينابيع هذا مثل قوله بعت هذا بثمن يساويه فيقول الآخر اشتريت فهذا لا يصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة فالقدر أن يكون عددا معلوما كالعشرة والمائة، والصفة أن يكون جيدا أو وسطا أو رديئا، ثم قال محمد في كتاب الصرف إذا اشترى الرجل من آخر شيئا بألف درهم أو بمائة دينار، ولم يسم ثمنا فهذا على وجهين‏:‏ الأول أن يكون في البلد نقد واحد معروف وفي هذا الوجه جاز العقد وينصرف إلى نقد البلد بحكم العرف لأن المعروف كالمشروط الوجه الثاني إذا كان في البلد نقود مختلفة وأنه على ثلاثة أوجه‏:‏ أحدها أن يكون الكل في الرواج على السواء ولا فضل لبعضها على البعض وفي هذا الوجه جاز العقد، وإن كان الثمن مجهولا، ولم يصر نقد من النقود معلوما لا بحكم العرف ولا بحكم التسمية إلا أن هذه جهالة لا توقعهما في منازعة مانعة من التسلم والتسليم، وإن كان لبعضها شرف على البعض والكل في الرواج على السواء كما في الغطارفة مع العلالي في الزمان السابق لا يجوز البيع، وإن كان لبعضها فضل على البعض إلا أن واحدا منها أروج، فإنه يجوز، كذا في التتارخانية‏.‏

‏(‏قوله وأما إذا لم يكن مشارا إليه فلا بد من بيان وصفه‏)‏ الذي تحصل من كلام المؤلف كما اقتضاه كلامه هنا وأول المقولة أنه لا بد في المبيع والثمن الغير المشار إليهما من معرفة القدر والوصف وللعلامة الشرنبلالي رسالة سماها نفيس المتجر بشراء الدرر حقق فيها أن جهالة قدر المبيع الذي سمي جنسه، وجهالة وصفه لا تمنع سواء كان المبيع مشارا إليه أو لا قال؛ لأن المشار إليه علم بالإشارة والغائب يثبت فيه خيار الرؤية فانتفت الجهالة المانعة من الصحة فلم يحتج إلى بيان قدره ولا بيان وصفه لصحة بيعه‏.‏ وكذا قوله في باب الرؤية شراء ما لم يره جائز أي صحيح وجهالته لا تفضي إلى المنازعة؛ لأنه لو لم يوافقه يرده فصار كجهالة الوصف أو القدر في المعنى المشار إليه، وإطلاق الكتاب يقتضي جواز البيع سواء سمي جنس المبيع أو لا وسواء أشار إلى مكانه أو إليه وهو حاضر مستورا، ولا مثل أن يقول بعت منك ما في كمي، وعامة المشايخ قالوا إطلاق الجواب يدل على الجواز عنده وطائفة قالوا لا يجوز لجهالة المبيع قال الشرنبلالي ولا يخالفه قول الكنز ولا بد من معرفة قدر ووصف ثمن غير مشار؛ لأن التنوين في قدر بدل عن المضاف إليه وهو الثمن أو بدون تنوين على نية إضافته للثمن المذكور على حد قول بعض العرب بعته بنصف وربع درهم وبمثل هذا شرحه منلا مسكين وتمام الكلام في تلك الرسالة فراجعها‏.‏ قلت‏:‏ لكن الظاهر ما قاله المؤلف هنا؛ لأن الاكتفاء بالجنس وحده يلزم منه صحة البيع في، نحو بعتك حنطة بدرهم مثلا ولا شك أنه لا يصح ما لم يذكر لها قدرا ويلزم صحته أيضا في نحو بعتك عبدا أو دارا‏.‏ وأما ما ذكره الشرنبلالي من أن الجهالة بثبوت خيار الرؤية فيرد عليه أن خيار الرؤية قد يبطل قبلها بنحو بيع ورهن، وقد يسقط برؤية بعض مكيل وموزون فتبقى الجهالة على حالها فعلم أنه لا بد من ذكر ما ينفي الجهالة حتى يصح البيع، ثم بعد صحته يثبت خيار الرؤية؛ لأنه في الأول انتفت الجهالة الفاحشة وبقي نوع جهالة تندفع بالرؤية وقدمنا أن المراد بالقدر ما يخصص المبيع، والله سبحانه أعلم‏.‏

‏(‏قوله فوجدها زيوفا‏)‏ في الظهيرية الدراهم أنواع أربعة‏:‏ جياد ونبهرجة وزيوف وستوقة واختلفوا في تفسير النبهرجة، قال بعضهم هي التي تضرب في غير دار السلطان والزيوف هي الدراهم المغشوشة والستوقة صفر سموه بالفضة، وقال عامة المشايخ الجياد فضة خالصة تروج في التجارات وتوضع في بيت المال والزيوف ما يرده بيت المال ولكن تأخذه التجار في التجارات لا بأس بالشراء بها لكن يبين البائع أنها زيوف والنبهرجة ما يرجه التجار أي رده، والستوقة معرب معناه سمته وهو أن يكون الطاق الأعلى فضة والأسفل كذلك وبينهما صفر وليس لها حكم الدراهم، كذا في التتارخانية‏.‏

‏(‏قوله تثبت دينا مؤجلا في الذمة على أنها سلم‏)‏، كذا في النسخ والصواب ما في الفتح على أنها ثمن‏.‏

‏(‏قوله وما وزنه ضاع من البقال‏)‏ كذا في النسخ، وهذا قول آخر رمز إليه بقوله عك وهو لعين الأئمة الكرابيسي فكان الصواب ذكر الرمز أو يقول، ثم رقم ما وزنه إلخ كما قال في تلوه‏.‏

‏(‏قوله وزاد في الزيوف بقدر شعيرة‏)‏ كذا في عامة النسخ وفي بعضها وزاد في الوزن بدل قوله في الزيوف وهو الموجود في القنية

‏(‏قوله لو جعل الكيلي أو الوزني ثمنا إلخ‏)‏ قال في التتارخانية كل ما يكال أو يوزن إذا كان ثمنا بغير عينه، وقد انقطع عن أيدي الناس أن الطالب بالخيار إن شاء أخره إلى الجديد، وإن شاء أخذ قيمته مبيعة فقد حكم بفساد العقد حتى أوجب قيمة المبيع، وقال أبو يوسف إن شاء أخره إلى الجديد، وإن شاء أخذ قيمة الثمن قبل الانقطاع بلا فصل ولأبي يوسف في هذا قول آخر أن عليه قيمة الثمن يوم دفع المبيع وهو قوله الآخر وعليه الفتوى، وكذلك الدراهم والفلوس إذا انقطع عن أيدي الناس قبل القبض فللبائع قيمة الدراهم والفلوس يوم وقع البيع في قول أبي يوسف الآخر وعليه الفتوى‏.‏

‏(‏قوله ينصرف إلى ما تعارفه الناس إلخ‏)‏ يؤخذ من هذا جواز ما في زماننا من البيع بالقرش وهو في الأصل اسم لقطعة معلومة من الفضة لكن جرى العرف أنهم يريدون بالشراء بمائة قرش مثلا ما يكون قيمته مائة قرش من أي نوع كان من أنواع النقود الرائجة فضة أو ذهبا لا نفس القروش المضروبة من الفضة‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ولو دفع المشتري إلى البائع أكثر من حقه غلطا إلخ‏)‏ عبارة التتارخانية رجل باع من آخر شيئا بألف درهم فوزن له المشتري ألفا ومائتي درهم فقبضها البائع وضاعت من يده فهو مستوفي الثمن ولا ضمان عليه؛ لأنه بقدر الألف استوفى حصته وفيما زاد على الألف فهو مؤتمن فيه، فإن ضاع نصفها فالنصف الباقي على ستة أسهم، والأصل أن المال المشترك إذا هلك منه شيء فالهالك على الشركة والباقي يبقى على الشركة فلو عزل منها مائتي درهم فضاعت المائتان قبل أن يردها كان الألف بينهما على ستة، ولو ضاعت الألف فللبائع أن يرجع في المائتين بخمسة أسداسها انتهت‏.‏

‏(‏قوله ليقضين دينه آجلا‏)‏ بدل من اليمين‏.‏

‏(‏قوله وفي الخانية لو باعه، ثم أجل الثمن إلخ‏)‏ قال في الخانية رجل باع شيئا بيعا جائزا وأخر الثمن إلى الحصاد أو الدياس قال يفسد البيع في قول أبي حنيفة وعن محمد أنه لا يفسد البيع ويصح التأخير؛ لأن التأخير بعد البيع تبرع فيقبل التأجيل إلى الوقت المجهول كما لو كفل بمال إلى الحصاد أو الدياس، وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله هذا يشكل بما إذا أقرض رجلا وشرط في القرض أن يكون مؤجلا لا يصح التأجيل، ولو أقرض، ثم أخر لا يصح أيضا فكان الصحيح من الجواب ما قال الشيخ الإمام إنه يفسد البيع أجله إلى هذه الأوقات في البيع أو بعده ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ سيذكر المؤلف عن السراج في هذه المقولة أن تأجيل الثمن الدين المجهول بنوعيه لا يجوز وهو بإطلاقه شامل للتأجيل بعد العقد‏.‏ وظاهره أن عدم الجواز للتأجيل نفسه لا للعقد وفي منية المفتي من باع بثمن حال، ثم أجله أجلا معلوما أو مجهولا متقاربا كالحصاد والدياس والنيروز ونحوها صار مؤجلا ا هـ‏.‏ وهذا بناء على ما روي عن محمد كما تقدم ويبقى النظر في كلام السراج فتأمله وفي غرر الأفكار شرح درر البحار لا يجوز تأجيل ثمن دين إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطرهم والحصاد والدياس وقدوم الحاج لجهالة الأجل حتى لو كان كلاهما معلوما عندهم أي العاقدين صح البيع والأجل، وكذا لو شرع النصراني في الصوم فأجل إلى الفطر، ولو باع مطلقا ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات صح البيع فقط ا هـ‏.‏ وهذا لا يناسب كلا من القولين المذكورين في الخانية

‏(‏قوله لم يفسد وكان له أن يأخذ الكل جملة‏)‏ الذي قدمه المؤلف عن الخانية ونقلناه عنها أيضا صريح في أن الخلاف في فساد البيع وعدمه وفي أن فساد الأجل مما الخلاف فيه فالظاهر أن ما هنا على قول غير الإمام وأنه غير المصحح لما مر أن المصحح قول الإمام بفساد البيع بالتأجيل إلى الحصاد والدياس قبل البيع أو بعده‏.‏

‏(‏قوله والمراد بمنعه عدم قبض المشتري المبيع إلخ‏)‏ ظاهره أنه إذا مضت سنة التأجيل قبل القبض يكون له سنة أخرى سواء وجد الطلب من المشتري فامتنع البائع أم لا فتدبر أبو السعود لكن نقل بعض الفضلاء عن الفتاوى الهندية أن محل الاختلاف فيما إذا امتنع البائع من التسليم أما إذا لم يمتنع فابتداؤه من وقت العقد إجماعا ا هـ‏.‏ قال إذا علمت ذلك تعلم أن ما في شرح المجمع لا وجه له قلت‏:‏ وما نقله عن الهندية سيذكره المؤلف قبل باب خيار الشرط عند قول الماتن ومن باع سلعة بثمن سلمه أو لا‏.‏

‏(‏قوله على أن تعطيني كل يوم درهما وكل يوم درهمين‏)‏، كذا في عامة النسخ وفي نسخة وكل يومين درهمين، وهذا هو الذي رأيته في الخانية والتجنيس وغيرهما‏.‏

‏(‏قوله بكلمة كلما الموجبة للتكرار‏)‏ صوابه بكلمة كل والذي في الخانية بكلمة توجب التكرار وقد علل في التجنيس والولوالجية بقوله؛ لأن اليوم الثاني من كل يوم، ومن كل يومين فيعطى فيه ثلاثة، واليوم الرابع بمنزلة اليوم الثاني بقي في اليوم السادس عليه درهم فيعطيه

‏(‏قوله والنيروز والمهرجان‏)‏ قال في الخانية رجل اشترى شيئا بثمن إلى النيروز ذكر في الأصل أنه لا يجوز قالوا هذا إذا لم يعلم البائع والمشتري بما بقي إلى النيروز، فإن علما جاز ا هـ‏.‏ وسيأتي متنا في باب البيع الفاسد‏.‏

‏(‏قوله لا يبرأ الغرماء إلخ‏)‏ قال الرملي وترجع الغرماء على السلطان، فإن لم يدفع لهم فقد ظلم ولهم المطالبة في الآخرة‏.‏

‏(‏قوله فظاهره لا يقال حل إلا بعد تأجيل إلخ‏)‏ قال في النهر فيه نظر للفرق البين بين حل الدين وباعه بحال ويدل عليه ما في المغرب حل الدين وجب ولزم والدين الحال خلاف المؤجل‏.‏

‏(‏قوله وذكر في الظهيرية من باب الاختلاف إلخ‏)‏ هي على ما في منتخب الظهيرية للإمام العيني قال محمد بن الحسن في رجلين تبايعا شيئا واختلفا في الثمن، فقال المشتري اشتريته بخمسين درهما إلى عشرين شهرا على أن أؤدي إليك كل شهر درهمين ونصفا، وقال البائع بعتك بمائة درهم إلى عشرة أشهر على أن تؤدي إلي كل شهر عشرة دراهم وأقاما البينة قال محمد تقبل شهادتهما ويأخذ البائع من المشتري ستة أشهر كل شهر عشرة وفي الشهر السابع سبعة ونصفا، ثم يأخذ بعد ذلك كل شهر درهمين ونصفا إلى أن يتم له مائة، وهذه مسألة عجيبة ا هـ‏.‏ وسيذكر المؤلف عبارة الظهيرية بأبسط من هذا في كتاب الدعوى عند قول المتن في فصل التخالف، وإن اختلفا في الأجل أو في شرط الخيار

‏(‏قوله فالحق ما في الهداية إلخ‏)‏ حاصله أن مراد الهداية أنه لو اشترى بدرهم وأطلق لفظ الدرهم وكانت الدراهم بعضها ثنائية وبعضها ثلاثية صح وخير المشتري ويدل على أن هذا مراد الهداية ما في الجوهرة من قوله فالثنائي ما كان منه اثنان دانقا والثلاث ما كان الثلاثة منه دانقا ففي هذه الصورة يجوز البيع إذا أطلق اسم الدراهم؛ لأنه لا منازعة ولا اختلاف في المالية ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ ومثله في زماننا الذهب، فإنه يكون كلاما ويكون نصفين بذهب ويكون أرباعا كل أربعة بذهب وكل من الكامل والنصفين والأربعة الأرباع متساوية في المالية فإذا اشترى بذهب فله دفع الكامل والمكسر‏.‏

‏(‏قوله لا يصح بلا بيان‏)‏ قال الرملي أي لا يثبت شيء بغيره بخلاف البيع، فإن فيه يثبت الأروج بلا بيان وسيأتي في الإقرار أنه يصح بالمجهول ويلزمه البيان

‏(‏قوله وينبغي أن يستحق الأقل‏)‏ قال في النهر ينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم يعرف عرف الواقف، فإن عرف صرفت الدراهم إليه‏.‏

‏(‏قوله ولأن احتمال الربا كحقيقته‏)‏ معطوف على قوله لما سيأتي‏.‏

‏(‏قوله وفي الصيرفية جعل في كفة الميزان تبرا إلخ‏)‏ قال في النهر بعد نقله ما في الفتح ولا ينافيه ما في الصيرفية؛ لأن الذهب الخالص أقل؛ لأنه لا ينطبع بنفسه‏.‏

‏(‏قوله وفي القنية يجوز بيع الحنطة في سنبلها مكايلة إلخ‏)‏ قال الرملي نحو عشرة أمداد مثلا منها بكذا من الثمن؛ لأنه مبيع موجود مغطى بسنبله فلا مانع من جوازه‏.‏

‏(‏قوله عليه حنطة أكلها فباعها منه إلخ‏)‏ قال الرملي تقدم في شرح قوله هو مبادلة المال بالمال زيادة بحث في المسألة ومقال

‏(‏قوله بل ظاهر الهداية أنه على حقيقته‏)‏ أي أن المراد بقوله لا يجوز نفي الجواز حقيقة لا نفي اللزوم بقرينة تصحيحه لقابله، وإذا كان الأصح خلافه فلا حاجة إلى الحمل المذكور ولكن لا يخفى عليك أن بالحمل المذكور تتفق الروايتان وهو خير من اختلافهما فلا يدفعه ما في الهداية نعم الأولى ما في النهر حيث قال عبارته في الخانية رجل اشترى طعاما بإناء لا يعرف قدره قالوا لا يجوز بيعه؛ لأنه ليس بمكايلة ولا مجازفة ا هـ‏.‏ وهذا التعليل يمنع هذا الحمل فتدبره ا هـ‏.‏

‏(‏قوله، ومن هنا طعن المحقق إلخ‏)‏ وذلك حيث قال وقد روي عن أبي يوسف اشتراط كون ما يوزن به لا يحتمل النقصان حتى لا يجوز بوزن هذه البطيخة ونحوها؛ لأنها تنتقص بالجفاف وعول بعضهم على ذلك وليس بشيء، فإن البيع بوزن بعينه لا يصح إلا بشرط تعجل التسليم ولا جفاف يوجب نقصا في ذلك الزمان وما قد يعرض من تأخره يوما أو يومين ممنوع بل لا يجوز ذلك كما لا يجوز الإسلام في وزن ذلك الحجر لخشية الهلاك فيتعذر التسليم وتقع المنازعة المانعة منه والغرض أن أقل مدة السلم ثلاثة أيام ولا شك أن تأخر التسليم فيه إلى مجلس آخر يفضي إلى المنازعة؛ لأن هلاكه إن ندر فالاختلاف في أنه هو أو غيره والتهمة فيه ليس بنادر وكل العبارات تفيد تقيد صحة البيع في ذلك بالتعجيل كما في عبارة المبسوط حيث قال لو اشترى بهذا الإناء يدا بيد فلا بأس به، ثم إن في المعين البيع مجازفة يجوز فبمكيال غير معروف أولى، وهذا؛ لأن التسليم عقب البيع إلى آخر ما ذكر ا هـ‏.‏ كلام المحقق سقى الله ضريحه صيب العفو والرضوان‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وقد صرح في الخلاصة في نظيره إلخ‏)‏ قال في النهر وفي عيون المذاهب به يفتى لا لضعف دليل الإمام بل تيسيرا على الناس وكأنه في البحر لم يطلع على هذا، فقال رجح قولهما في الخلاصة في نظيره ا هـ‏.‏ وعزا في الدر المختار مثل ما في النهر إلى الشرنبلالية عن البرهان والقهستاني عن المحيط وغيره قلت‏:‏ لكن قرر في الفتح دليل قوله ودليل قولهما، ثم قال وحينئذ ترجح قول أبي حنيفة، ثم قال وتأخير صاحب الهداية دليلهما ظاهر في ترجيحه قولهما وهو ممنوع ا هـ‏.‏ وفي تصحيح الشيخ قاسم قال في شرح الهداية يرجح قول أبي حنيفة، وكذا رجحه في الكافي واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة، وكذا في بيع القطيع والزرع، والله تعالى أعلم ا هـ‏.‏ وقد يقال إن هذا ترجيح له من حيث قوة الدليل والأول ترجيح له من حيث كونه أيسر على الناس كما يشير إليه كلام عيون المذاهب‏.‏

‏(‏قوله بأنها لاستغراق إفراد ما دخلته إلخ‏)‏ بنوا على ذلك الأصل صحة قولك كل رمان مأكول دون كل الرمان مأكول؛ لأن من أجزاء المعرف قشره وهو لا يؤكل

‏(‏قوله إن كانت مما لا تعلم نهايتها إلخ‏)‏ قال العلامة الواني في حاشية الدرر والغرر الأصل عند أبي حنيفة إن كلمة كل متى أضيفت إلى ما لا يعلم منتهاه يتناول أدناه وهو الواحد كما لو قال لفلان على كل درهم يلزمه درهم واحد وعندهما هو كذلك فيما لا يكون منتهاه معلوما بالإشارة إليه واعترض على أصل الأئمة الثلاثة بأنه إذا قال كل امرأة أتزوجها أو كل عبد اشتريته فهو حر، فإنه ينصرف إلى كل امرأة يتزوجها وإلى كل عبد يشتريه فينبغي أن لا يجوز هذا على ذلك الأصل وأجيب عنه بأن نحن ندعي ذلك فيما لا يجري فيه النزاع وزيف هذا الجواب بأن في عدم جريان النزاع في صورة النقض كلاما وأجيب ثانيا بأن النكرة في صورة النقض متصفة بصفة عامة وهو التزوج والشراء فيكون المعنى معلوما باعتبار الصفة بخلاف ما نحن فيه فظهر الفرق ا هـ‏.‏ وأنت تعلم أن هذا الجواب أيضا لا يشفي غليلا، فإن البائع إذا قال كل صاع أبيعه فهو بدرهم فالظاهر أن المسألة بحالها فالجواب الحق أن يقال إن صورة النقص من قبيل التعليق واليمين فوقع الطلاق والعتاق لوجود الشرط وهو التزوج والاشتراء لا لتناول أداة السور فيما لا ينتهي والحال في المسألة ليس كذلك فافترقا ا هـ‏.‏

‏(‏قوله فلا يصح إلا باستئناف العقد عليه‏)‏ أي بعد متاركة العقد الفاسد لما قدمه المؤلف من قوله ويستثنى من قوله يلزم بإيجاب وقبول ما إذا حصلا بعد عقد فاسد لم يتركاه، فإن البيع ليس بلازم‏.‏

‏(‏قوله، وإن لم يجد المشتري إلخ‏)‏ أي المشتري الأول‏.‏

‏(‏قوله أو نصف عمارة مشاعا جاز‏)‏ قال الرملي هذا ليس على إطلاقه فأرجع إلى أنفع الوسائل إن أردت تحرير هذه المسألة، فإنها من المسائل التي حررها‏.‏

‏(‏قوله ينعقد المبيع بينهما بالتراخي إلخ‏)‏ هذا ينافي ما قدمه من أن بيع التعاطي لا ينعقد بعد البيع الفاسد بدون متاركة، وكذا بعد الباطل وفي المجتبى، ولو اشترى عشر شياه من مائة شاة أو عشر بطيخات من وقر فالبيع باطل، وكذا الرمان، ولو عزلها البائع وقبلها المشتري جاز استحسانا والعزل والقبول بمنزلة إيجاب وقبول‏.‏ ا هـ‏.‏ ومثله في التتارخانية وغيرها وانظر ما كتبناه هناك‏.‏

‏(‏قوله وقيده قاضي خان في فتاواه إلخ‏)‏ قال في النهر أنت خبير بأن الموجب للتخيير إنما هو تفريق الصفقة، وهذا القدر ثابت فيما لو وجده بعد القبض ناقصا إلا أن يقال إنه بالقبض صار راضيا بذلك فتدبره ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وانظر قول المؤلف السابق والمنقول للقابض في الزيادة والنقصان إلى آخر ما نقله عن الخانية هناك، فإنه يفيد أن مجرد القبض بدون الإقرار لا يفيد منع التخيير لكن قد يفرق بأن ما مر فيما إذا أنكر البائع النقصان بخلاف ما هنا والذي ينبغي أن يقال إن علم المشتري بالنقصان قبل القبض لم يكن له الرد لرضاه بتفريق الصفقة، وإن لم يعلم إلا بعده كان له الرد تأمل‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وإن كان قبض الكل لا يخير‏)‏ قال في النهر يعني، وإنما يرجع بالنقصان‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ثم اعلم أنه في صورة النقصان إلخ‏)‏‏.‏ قال في النهر بعد نقله لهذا ولما استدل به عليه من كلام الخانية وأقول‏:‏ فيه نظر إذ الكلام في مبيع ينقسم أجزاء الثمن فيه على أجزاء المبيع وما في الخانية ليس منه لتصريحهم بأن السويق قيمي لما بين السويق والسويق من التفاوت الفاحش بسبب القلي، وكذا الصابون كما في جامع الفصولين‏.‏ وأما الثوب فظاهر وعلى هذا فما سيأتي من أنه يخير في نقص القيمي بين أخذه بكل الثمن أو تركه مقيد بما إذا لم يكن مشاهدا فتدبره‏.‏

‏(‏قوله ويستعمل الباقي؛ لأنه ملكه‏)‏ قال في النهر أي بالقبض، وإن كان فاسدا

فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار

‏(‏قوله؛ لأن الأصل أن ما كان في الدار من البناء إلخ‏)‏ قال الرملي وأما الأحجار المكومة والمدفونة المودعة في الأرض بغير بناء لا تدخل كالأمتعة المدفونة بها وقد كتبنا في حاشية تنوير الأبصار في هذه المسألة ما يبهج الإبصار‏.‏

‏(‏قوله لا ينتفع بها بدونه‏)‏ أخذه من قول الهداية في دخول المفتاح تبعا للغلق؛ لأنه لا ينتفع به إلا به‏.‏

‏(‏قوله؛ لأن ملك رقبتها‏)‏ أي رقبة الدار، وقوله‏:‏ ولهذا دخل أي الطريق، وحاصله أن رقبة الدار قد يقصد تملكها لغير الانتفاع بعينها فلهذا لم يدخل الطريق بخلاف الإجارة، فإن المقصود منها المنفعة فيدخل الطريق تبعا ولكن لا يخفى أن هذا الجواب غير ظاهر في دفع الإيراد، فإنه يلزم منه أن السلم لا يدخل في البيع وإن كان لا ينتفع بالبيت إلا به تأمل‏.‏

‏(‏قوله وأراد بالمفاتيح الإغلاق إلخ‏)‏ قال في الفتح المراد بالغلق ما نسميه ضبة، وهذا إذا كانت مركبة؛ لأنها تركب للبقاء لا إذا كانت موضوعة في الدار، ولهذا لا تدخل الأقفال في بيع الحوانيت؛ لأنها لا تركب، وإنما تدخل الألواح وإن كانت منفصلة؛ لأنها في العرف كالأبواب المركبة والمراد بهذه الألواح ما تسمى في عرفنا بمصر دراريب الدكان، وقد ذكر فيها عدم الدخول فلا معول عليه‏.‏

‏(‏قوله يدخل كور الحداد‏)‏ سيذكر في آخر القولة الآتية تفسير الكور بأنه المبني من الطين‏.‏

‏(‏قوله وفي رواية هشام لا يدخل شيء من ذلك‏)‏ قال في المجتبى ولو باعها بكل قليل وكثير هو لها وفيها، ومنها وفيها خشب موضوع أو لبن أو آجر أو أمتعة، فإنها لا تدخل عند علمائنا الثلاثة ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ ووجهه أن ذلك، وإن كان فيها لكنه ليس منها‏.‏

‏(‏قوله بخلاف صوف الشاة لا يأخذ قسطا من الثمن إلا بالتسمية له أو للبناء أو للشجر‏)‏ قال الرملي أو طرأ عليه القبض وظهر ما اشتراه ناقصا كاستحقاق البعض في وجوهه، كذا في الحاوي لصاحب القنية وعبارته في الحاوي إلا إذا سمى له أو للبناء إلخ‏.‏

‏(‏قوله وأدخل محمد ما تحتها وهو المختار‏)‏ قال في الخانية كما لو أقر لإنسان بشجرة يدخل في الإقرار ما تحتها من الأرض، وكذا في القسمة، وإذا دخل ما تحتها من الأرض في البيع يدخل مقدار غلظ الشجرة وقت البيع ووقت الإقرار ووقت القسمة حتى لو ازداد غلظها بعد ذلك كان لصاحب الأرض أن يأمره بنحت الزيادة ولا يدخل من الأرض ما تناهى إليه العروق والأغصان ا هـ‏.‏

‏(‏قوله ويجوز شراء الشجرة بشرط القطع‏)‏ قيل هذا إذا بين موضع القطع، فإن لم يبين لم يجز وفي ظاهر الجواب يجوز، وإن لم يبين، وإذا جاز كان له أن يقلعها من الأصل عند البعض وعند بعضهم يقطعها من وجه الأرض ولا يقلع وإن اشتراها مطلقا فهو بمنزلة ما لو اشتراها بشرط القطع كان له أن يقلعها بأصلها، كذا في الخانية‏.‏

‏(‏قوله إن ذهب به مع الأم إلخ‏)‏ قال الرملي هذا صريح في أن الأم لو كانت غائبة هي وولدها وباعها ساكتا عنه لا يدخل لفقد الشرط المذكور وهي واقعة الفتوى فتأمل‏.‏

‏(‏قوله لا يرجع على البائع بشيء‏)‏ يعني من الثمن‏.‏ وأما رجوعه بكسوة مثلها فثابت له كما يعلم من كلامهم شيخنا قاله أبو السعود في حاشية مسكين‏.‏

‏(‏قوله أي إذا هلكت إلخ‏)‏ قال الرملي أو استهلكت كما إذا تقايلا البيع وكانت مستهلكة تأمل‏.‏

‏(‏قوله وبه علم أن كل ما دخل تبعا إلخ‏)‏ فرع في النهر على الأصل المذكور أعني ما دخل تبعا لا يقابله شيء من الثمن، وإن استحق أخذ الدار بالحصة إلخ قال شيخنا فيكون الاستحقاق بمنزلة الإتلاف ا هـ‏.‏ فمفاده أن التبع بالإتلاف يكون له حصة من الثمن حتى لو رد الأمة المبيعة بحكم خيار العيب بعد إتلاف ثيابها يسقط عن البائع ما قابل الثياب من الثمن، فإن قلت‏:‏ أخذه الدار بالحصة فيما إذا استحق البناء يشكل بما سبق عن الزيلعي من عدم رجوع المشتري على البائع بشيء إذا استحقت ثياب الأمة قلت‏:‏ المسألة مختلف فيها فمنهم من فرق بين الاستحقاق والهلاك، ومنهم من سوى بينهما كما في القنية واستظهره في النهر فكلام الزيلعي يتمشى على القول بالتسوية‏.‏ ‏(‏تتمة‏)‏ استفيد من كلامهم أنه إذا كان لباب الدار المبيعة كيلون من فضة لا يشترط أن ينقد من الثمن ما يقابله قبل الافتراق لدخوله في البيع تبعا ولا يشكل بما سيأتي في الصرف من مسألة الأمة مع الطوق والسيف المحلى؛ لأن دخول الطوق والحلية في البيع لم يكن على وجه التبعية، أما بالنسبة للطوق فلكونه غير متصل بالأمة، وكذا الحلية، وإن اتصلت بالسيف؛ لأن السيف اسم للحلية أيضا كما في الدر من الصرف فكانت الحلية من مسمى السيف إذا علم هذا ظهر أنه في بيع الشاش ونحوه إذا كان به علم لا يشترط نقد ما قابل العلم من الثمن قبل الافتراق خلافا لمن توهم ذلك من بعض أهل العصر؛ لأن العلم لم يكن من مسمى المبيع فكان دخوله في البيع على وجه التبعية فلا يقابله حصة من الثمن، كذا في حاشية السيد أبي السعود‏.‏

‏(‏قوله والوصية بها كالبيع‏)‏ قال الرملي يعني فلا يدخل الطريق فيها ويجب إلحاق الهبة بالوصية ولا تقاس بالصدقة؛ لأن المقصود بها منفعة الفقير فتأمل‏.‏

‏(‏قوله مبالغة في حق البائع إلخ‏)‏ هنا سقط وتحريف وعبارة المجتبى مبالغة في إسقاط حق البائع عن المبيع وعما هو متصل به‏.‏

‏(‏قوله وقولهم أو منها تفسير لقولهم فيها‏)‏ الظاهر أنه مبني على رواية هشام لا على ما قاله الحسن بن زياد إذ عنده بينهما فرق كما مر في آخر القولة السابقة وانظر ما كتبناه عن المجتبى هناك‏.‏

‏(‏قوله تدخل الوثائل إلخ‏)‏ قال الرملي الوثائل جمع وثل محركة وهو الحبل من الليف كما في القاموس

‏(‏قوله‏:‏ وكذا عمد الزراجين المدفونة أصولها في الأرض‏)‏ قال الرملي المراد بالزراجين الكرم هنا قال في مختار اللغة الزرجون بالتحريك الخمر وقيل الكرم فارسية معربة وأراد بالأعمدة ما يحمل عليها أغصان الكرم زمن الصيف وتقييده بالمدفونة يفيد أن الموضوعة على الأرض لا تدخل بمنزلة الحطب الموضوع في الكرم وصارت المسألة واقعة الفتوى وينبغي بناء على ما في القنية أن يفتى بدخولها في البيع إن كانت مدفونة وإلا فلا كذا رأيت بخط شيخ الإسلام الشيخ محمد الغزي رحمه الله تعالى عليه‏.‏

‏(‏قوله لا يدخل في البيع إذا كانت مجموعة شبه التل‏)‏ في بعض النسخ إلا إذا كانت بزيادة إلا والذي رأيته في القنية بدونها‏.‏

‏(‏قوله فلا يدخل في البيع بلا ذكر المرافق‏)‏، كذا في عامة النسخ وفي نسخة بذكر بدون لا وهو الذي في القنية‏.‏

‏(‏قوله وفي البدائع الطريق الأعظم إلخ‏)‏ ذكر مثله في المجتبى، وقال‏:‏ وكذا حق تسييل الماء وحق إلقاء الثلج في ملك خاص لا يدخل إلا نصا أو بذكر الحقوق أو المرافق، ولو لم يذكر الحقوق والمرافق لم يدخل الطريق وللمشتري أن يرد إذا قال ظننت أن له مفتحا إلى الطريق‏.‏

‏(‏قوله فشمل ما إذا نبت أو لا‏)‏ أي أو لم ينبت قال في النهر؛ لأنه حينئذ يمكن أخذه بالغربال‏.‏

‏(‏قوله واختاره في الهداية‏)‏ أي اختار عدم الدخول فيما إذا لم ينبت وعبارته إذا بيعت الأرض، وقد بذر فيها صاحبها، ولم ينبت لم يدخل فيه؛ لأنه مودوع فيها كالمتاع‏.‏

‏(‏قوله وفصل في الذخيرة إلخ‏)‏ تقييد لما اختاره في الهداية ونقل في الفتح مثل ما في الذخيرة عن فتاوى الفضلي، وقال واختار الفقيه أبو الليث أنه لا يدخل بكل حال كما هو إطلاق المصنف يعني صاحب الهداية

‏(‏قوله قال في الهداية وكان هذا إلخ‏)‏ يعني الاختلاف في دخول الزرع الذي ليست له قيمة كما في فتح القدير وقوله قبل أن تناوله المشافر والمناجل أي لا يمكن أخذه بها لقصره تأمل وسيأتي تفسير المشفر والمنجل قريبا‏.‏

‏(‏قوله يعني من قال إلخ‏)‏ من كلام صاحب الفتح‏.‏

‏(‏قوله والأوجه جواز بيعه‏)‏ مقتضى هذا أنه اختار عدم الدخول خلاف ما استصوبه صاحب الهداية‏.‏

‏(‏قوله وصحح في السراج إلخ‏)‏ قال في النهر وفي السراج لو باعه بعد ما نبت، ولم تنله المشافر والمناجل ففيه روايتان والصحيح أنه لا يدخل إلا بالتسمية ومنشأ الخلاف هل يجوز بيعه أو لا الصحيح الجواز‏.‏

‏(‏قوله لما قدمنا أن القائل بعدم الدخول قائل بعدم الجواز إلخ‏)‏ الذي قدمه خلاف هذا وهو أن من قال بعدم الدخول بجواز بيعه وبالعكس فليس ما في السراج من التلفيق بل هو موافق لما قدمه، ثم رأيت في النهر اعترضه بذلك حيث قال هذا سهو ظاهر بل القائل بعدم الدخول قائل بالجواز كما قد علمت؛ لأنه حينئذ لم يجعله تابعا ومن قال بالدخول جعله تابعا‏.‏

‏(‏قوله فالحاصل أن الصحيح عدم الدخول، ولو لم يكن له قيمة‏)‏ شامل لأربع صور ما إذا كان قبل النبات أو بعده وما إذا كان له قيمة فيهما أو لا، ثم أخرج بقوله إلا إذا كان إلخ ما إذا كان قبل النبات ولا قيمة له بأن عفن ففي هذه الصورة الصواب دخوله في البيع وفيما عداها وهو ما إذا كان قبل النبات وله قيمة أو بعده وله قيمة أو لا الصحيح عدم الدخول هذا هو المفهوم من كلامه وفيه نظر؛ لأن الذي قدمه أن الذي نبت وله قيمة فالصحيح عدم دخوله كما هو ظاهر إطلاق المتن والهداية والذي نبت، ولم تصر له قيمة فالصواب أنه يدخل‏.‏ وأما ما لم ينبت فظاهر الهداية ترجيح عدم دخوله مطلقا وهو اختيار أبي الليث كما قدمناه عن الفتح‏.‏ وظاهر الذخيرة يقتضي ترجيح الدخول إذا لم يصر له قيمة فقد ظهر أن قوله إلا إذا كان قبل‏.‏

النبات صوابه بعد النبات وقوله فاختلف الترجيح صوابه إبدال الفاء بالواو وتقييده بما قبل النبات فتأمل‏.‏

‏(‏قوله والذي يلزمهم من الوجه القياس على المفهوم‏)‏ وعبارة الفتح والذي يلزمهم من الوجه القياس على الزرع وهو المذكور في الكتاب بقوله إنه متصل للقطع لا للبقاء فصار كالزرع وهو قياس صحيح وهم يقدمون القياس على المفهوم إذا تعارضا‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ولم يحمل هذا المطلق على المقيد‏)‏ أقول‏:‏ فيه نظر؛ لأن المقيد هنا لا ينفي الحكم عما عداه؛ لأن التراب لقب ولا مفهوم له فليس مما يجب فيه الحمل فليس فيه دلالة على أنه لا يحمل في حادثة عندنا والحمل فيها مع اتحاد الحكم مشهور عندنا مصرح به في المنار والتوضيح والتلويح وغيرها‏.‏

‏(‏قوله وقدمنا حكم الطريق والمسيل والشرب إلخ‏)‏ الذي قدمه في شرح قوله ويدخل البناء والشجر في بيع الأرض ليس كما ذكره هنا فراجعه‏.‏

‏(‏قوله أما الثمر المجدود‏)‏ يعني ما مر من التفصيل في الألفاظ الثلاثة في المتصل بالأرض والشجر كما في الفتح وفيه أيضا والمجدود بدالين مهملتين ومعجمتين بمعنى أي المقطوع غير أن المهملتين هنا أولى ليناسب المحصود ا هـ‏.‏

‏(‏قوله أي ظهر صلاحها‏)‏ قال الرملي هو تفسير لقوله بدا‏.‏

‏(‏قوله وصحة البيع على هذا التقدير بناء إلخ‏)‏ قال في النهر حاصله أن الاستدلال بتلك الإشارة لا يتم؛ لأن المدعى عام وهي في خاص لكن قد علم من دلالة الاتفاق على جواز بيع المهر والجحش جواز بيع الثمار التي لا ينتفع بها الآن فذكر محمد الترك بإذن البائع في التصوير إنما هو لوجوب العشر لا لجواز البيع

‏(‏قوله‏:‏ ولو أثمرت بعده اشتركا للاختلاط‏)‏ قال في النهر، فإن قلت‏:‏ قد مر أن الترك إن كان بإذن البائع يطيب له الفضل وإلا تصدق بالفضل فمتى يشتركان قلت‏:‏ معنى الأول أن الزيادة إنما وقعت في ذات المبيع كما مر ومعنى الثانية إن العين الزائدة لم يقع عليها بيع، وإنما حدثت بعده، وقد خفي هذا على بعض طلبة الدرس إلى أن بينته له بذلك، والله تعالى الموفق‏.‏

‏(‏قوله بباقي الثمن‏)‏ متعلق بقوله ويستأجر‏.‏

‏(‏قوله وفي ثمار الأشجار يشتري الموجود ويحل له البائع ما يوجد إلخ‏)‏ قال الرملي أقول‏:‏ قال في جامع الفصولين أقول‏:‏ كتبت في لطائف الإشارات أنهم قالوا لو قال وكلتك بكذا على أني كلما عزلتك فأنت وكيلي صح وقيل لا فإذا صح يبطل العزل عن المعلقة قبل وجود الشرط عند أبي يوسف وجوزه محمد فيقول في عزله رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وفي الولوالجية لو اشترى الثمر على رءوس النخيل فجذه على المشتري‏)‏ قال الرملي وفي نوازل أبي الليث سئل أبو بكر عن رجل باع العنب في الكرم على من قطف العنب ووزنه قال إذا باع مجازفة فالقطف والجمع على المشتري، وإذا باع موازنة فعلى البائع القطف والوزن ا هـ‏.‏ وسيذكره في شرح قوله وأجرة الكيل إلخ وقدمه قريبا قبيل هذا بيسير‏.‏

‏(‏قوله والشلجم‏)‏ قال الرملي قال في القاموس الشلجم كجعفر نبت معروف ولا تقل سلجم ولا ثلجم أو لغة وذكر في مادة ‏"‏ لفت ‏"‏ واللفت بالكسر الشلجم‏.‏

‏(‏قوله وجوابه أنه صفقة فاسدة في صفقة صحيحة إلخ‏)‏ قال في النهر وأنت قد علمت أن إجارة النخل باطلة وفي الحواشي السعدية ينبغي أن تجوز الإعارة ويدل عليه ما نقله العلامة الكاكي عن الجامع الأصغر ا هـ‏.‏ وأقول‏:‏ وبه صرح في جامع الفصولين حيث قال باع شجرا عليه ثمر أو كرما عليه عنب لا يدخل الثمر فلو استأجر الشجرة من المشتري ليترك عليه الثمر لم يجز ولكن يعار إلى الإدراك فلو أبى المشتري يخير البائع إن شاء أبطل البيع أو قطع الثمر ا هـ‏.‏ فلا فرق يظهر بين المشتري والبائع ا هـ‏.‏ وسيذكر المؤلف آخر القولة‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وقد ذكر أصحابنا هنا‏)‏ قال الرملي يناسب ذكر هذا بعد قوله وفي الأول خلاف محمد، فإنه يقول أستحسن أن لا يفسد بشرط الترك للعادة إلخ‏.‏

‏(‏قوله وفي البخاري عن قتادة‏)‏ قال الرملي هنا سقط وفي نسخة غير هذه بياض متروك للحديث‏.‏

‏(‏قوله مشكل لما قدمنا إلخ‏)‏ قال في النهر وجوابه أنه محمول على ما إذا كان ذلك برضا المشتري‏.‏

‏(‏قوله وهو أقيس بمذهب الإمام إلخ‏)‏ قال في النهر يمكن أن يجاب بما قدمناه من أن الفساد عنده في بيع الصبرة بناء على جهالة الثمن إذ المبيع معلوم بالإشارة وفيها لا يحتاج إلى معرفة القدر والثمن فيما نحن فيه معلوم

‏(‏قوله ومحل الاختلاف ما إذا استثنى معينا إلخ‏)‏ وجه كون الأرطال المعلومة معينة أن المراد بالرطل ما يكون قدره في الوزن من الثمرة لا القطعة التي هي آلة الوزن وما يوضع في الميزان ويقدر بالرطل شيء معين ليس جزاء شائعا في جميع الثمرة بخلاف الربع والثلث مثلا كما يعلم مما مر في قوله ويفسد بيع عشرة أذرع من دار لا أسهم

‏(‏قوله؛ لأنه استثناء القليل من الكثير‏)‏ مفاده أنه لو علم أن الثمرة تبلغ قدرا كثيرا زائدا على ثلاثة أرطال أو عشرة مثلا بحيث يكون الباقي أكثر من المستثنى أنه يصح تأمل وفي الفتح ما يدل على أنه لا يصح‏.‏

‏(‏قوله على القاعدة المذكورة‏)‏ أي قوله ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه منه‏.‏

‏(‏قوله ووصف الطول والعرض‏)‏ قال الرملي سيأتي في شرح قوله وأمة على أن يعتق المشتري إلى آخره ما يقتضي عدم اشتراط وصف الطول والعرض ويكون طريقه عرض باب الدار الخارجة والظاهر أن في المسألة روايتين‏.‏

‏(‏قوله وقدمنا عن الظهيرية أنه لو باع إلخ‏)‏ قال الرملي ولا كذلك لو باع على أن يكون له حق المرور منه قياسا على ما سبق قريبا وهو ظاهر، ولم أره‏.‏

‏(‏قوله ولا يجوز بيعه بمثله من سنبل الحنطة‏)‏ قال الرملي أي بيع البر في سنبله وسيأتي في الربا أن بيع الحنطة الخالصة بحنطة في سنبلها لا يجوز ويجب تقييده بما إذا لم تكن الحنطة الخالصة أكثر من التي في سنبلها، وقد صرح بذلك في الخانية ويعلم بذلك أنه يجوز بيع التي في سنبلها معه بالأخرى التي في سنبلها معه صرفا للجنس إلى خلافه تأمل‏.‏

‏(‏قوله وقدمنا أنه لا يجوز بيع قصيل البر بحنطة‏)‏ قال الرملي قدمه في شرح قوله ويباع الطعام كيلا وجزافا وأقول‏:‏ قدم عن جامع الفصولين شراء قصيل البر بالبر كيلا وجزافا جائز لعدم الجناس ولعل حرف النفي من زيادة الكتاب تأمل‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ولو باع حب قطن بعينه جاز‏)‏ قال الرملي وتقدم نقل عدم جوازه وسيأتي أيضا

‏(‏قوله وفي البزازية لو باع حنطة في سنبلها إلخ‏)‏ الظاهر أن المراد باع الحنطة بعينها وما في المتن في بيعها مع السنبل لا بعينها تأمل‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ كذا في الخلاصة‏)‏ قال الرملي الذي في الخلاصة لو اشترى حنطة مكايلة فالكيل على البائع وصبها في وعاء المشتري على البائع أيضا هو المختار ا هـ‏.‏ كذا رأيت بخط شيخ الإسلام محمد الغزي رحمه الله تعالى ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏.‏ وأما حكم الصيرفي إذا نقد، ثم ظهر أن فيها زيوفا إلخ‏)‏ قال بعض الفضلاء سئل الإمام الطوري عن إنسان نقد دراهم عند صيرفي فظهرت زيوفا هل يضمن الصيرفي أم لا أجاب إن نقد بأجر وظهرت كلها زيوفا رجع عليه بالأجرة قال في المحيط المنتقى رجل قال لصيرفي انقد لي ألف درهم ولك أجرة عشرة دراهم وانتقدها، ثم وجد صاحبها مائة ستوقة أو زيوفا لا ضمان عليه ويرد العشرة الأجرة؛ لأن المؤاجر لم يوف عمله، وقال في جنة الأحكام سئل أبو بكر عن رجل انتقد دراهم رجل، ولم يحسن الانتقاد هل يجب عليه الضمان أم لا ‏؟‏ وهل يجب له الأجر ‏؟‏ قال لا ضمان عليه والبدل على من قبض منه المال ولا أجر للناقد وأنت خبير بأن هذا مخالف لما نقله في البحر عن البزازية حيث قال في إجارة البزازية إلخ قلت‏:‏ ورأيت في الخانية ذكرا مثل ما في البزازية ذكر ذلك قبل باب البيع الفاسد‏.‏

‏(‏قوله، ولو أعاره البائع له‏)‏ الظاهر أن الصواب إبدال البائع بالمشتري

‏(‏قوله يجوز من غير قبض‏)‏ صفة لتصرف وذلك كالبيع والإجارة، فإنهما يجوزان بلا قبض فإذا فعل المشتري أحدهما قبل القبض لا يجوز بخلاف الهبة ونحوها، فإنها لا تجوز قبل القبض فإذا فعلها المشتري قبل القبض جازت

‏(‏قوله وفي البناية اشترى دهنا إلخ‏)‏ تمام هذا النوع من جنس هذه المسألة في البزازية قبيل الثالث عشر من البيوع‏.‏

‏(‏قوله وأما ما يصير به قابضا حقيقة‏)‏ فيه نظر والظاهر أن يقول حكما بدل قوله حقيقة؛ لأن حقيقة القبض التسلم باليد والتخلية المذكورة ليست كذلك بل غايتها التمكن من حقيقة القبض‏.‏

‏(‏قوله وأن يكون مفرزا غير مشغول بحق غيره‏)‏ في جامع الفصولين في الفصل الثاني والثلاثين باع المستأجر ورضي المشتري أن لا يفسخ الشراء إلى مضي مدة الإجارة، ثم يقبضه من البائع فليس له مطالبة البائع بالتسليم قبل مضيها ولا للبائع مطالبة المشتري بالثمن ما لم يجعل المبيع بمحل التسليم، وكذا لو شرى غائبا لا يطالبه بثمنه ما لم يتهايأ المبيع للتسليم ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وكذا لو اشترى بقرا في السرح‏)‏ قال الرملي يجب أن يقيد بإمكان أخذه من غير عون

‏(‏قوله وفي المنقول بالنقل إلى مكان لا يختص بالبائع‏)‏ هذا مخالف لكثير من الفروع المارة‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ولو أمر البائع إلخ‏)‏ قال الرملي عبارة البزازية جاء بالمبيع إلى المشتري فأمر البائع أن يطرحه في الماء إلخ يعلم بقوله جاء بالمبيع إلى المشتري أنه لو لم يجئ به إليه لا يصير قابضا تنبه‏.‏