فصل: فصل فِي قيام رَمَضَان:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.فصل فِي الْقِرَاءَة:

حَدِيث: «لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَة».
مُسلم من طَرِيق عَطاء عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا.
وَهُوَ عِنْد البُخَارِيّ بِغَيْر رفع وأصرح مِنْهُ فِي الْمَقْصُود حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَيْضا فِي الْمُسِيء صلَاته قَالَ: «ثمَّ اقْرَأ مَا تيَسّر مَعَك من الْقُرْآن» وَفِي آخِره «ثمَّ افْعَل ذَلِك فِي صَلَاتك كلهَا».
وَلأحمد من حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع «ثمَّ اصْنَع ذَلِك فِي كل رَكْعَة».
وَهُوَ فِي السّنَن بِدُونِ هَذِه الزِّيَادَة.
وَقد تقدم الْكَلَام عَلَيْهِ فِي أَوَائِل صفة الصَّلَاة.
قَوْله: «وَهُوَ مُخَيّر فِي الْأُخْرَيَيْنِ إِن شَاءَ قَرَأَ وَإِن شَاءَ سبح وَإِن شَاءَ سكت» هُوَ الْمَأْثُور عَن عَلّي وَابْن مَسْعُود وَعَائِشَة.
لم أَجِدهُ عَن عَائِشَة.
وَأما عَلّي وَابْن مَسْعُود فَأخْرجهُ ابْن أبي شيبَة عَن شريك عَن أبي إِسْحَاق عَنْهُمَا قَالَا «اقْرَأ فِي الْأَوليين وَسبح فِي الْأُخْرَيَيْنِ».
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ داوم عَلَى ذَلِك». أَي الْقِرَاءَة.
لم أَجِدهُ صَرِيحًا.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي قَتَادَة «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يقْرَأ فِي الظّهْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين بِفَاتِحَة الْكتاب وسورتين وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَة الْكتاب ويطيل فِي الأولَى».
- حَدِيث: «لا يصلي بعد صَلَاة مثلهَا».
لم أَجِدهُ وَقد أخرج أَبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان من طَرِيق سُلَيْمَان بن يسَار «أتيت ابْن عمر عَلَى البلاط وهم يصلونَ فَقلت أَلا تصلي مَعَهم قَالَ قد صليت إِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول لَا تصلوا صَلَاة فِي يَوْم مرَّتَيْنِ».
وَقَالَ فِي الْمُوَطَّإِ عَن نَافِع «أَن رجلا سَأَلَ ابْن عمر فَقَالَ إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ثمَّ أدْرك الصَّلَاة مَعَ الْأَمَام أفأصلي مَعَه قَالَ نعم قَالَ أَيَّتهمَا أجعَل صَلَاتي قَالَ لَيْسَ ذَاك إِلَيْك».
وَيجمع بَينهمَا عَلَى الْمُمْتَنع إِعَادَتهَا عَلَى هيئتها وَالثَّانِي عَلَى إِعَادَتهَا عَلَى وَجه أكمل.
وَيدل عَلَى ذَلِك حَدِيث أبي سعيد «صَلَّى بِنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظّهْر فَدخل رجل فَقَامَ يُصَلِّي فَقَالَ أَلا رجل يتَصَدَّق عَلَى هَذَا فَيصَلي مَعَه» أخرجه الْبَيْهَقِيّ.
وَفِي الْبَاب عَن أبي ذَر رَفعه: «صل الصَّلَاة لوَقْتهَا فَإِن أدركتها مَعَهم فصل فَإِنَّهَا لَك نَافِلَة» أخرجه مُسلم.
وَعَن يزِيد بن عَامر السوَائِي نَحوه أخرجه أَبُو دَاوُد.
وَعَن ابْن مَسْعُود نَحوه أخرجه مُسلم أَيْضا.
وَعَن جَابر بن يزِيد بن الْأسود عَن أَبِيه قَالَ: «شهِدت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاة الصُّبْح فِي مَسْجِد الْخيف فَلَمَّا قَضَى صلَاته إِذا هُوَ برجلَيْن فِي أُخْرَى الْقَوْم لم يصليا مَعَه فَقَالَ عَلَى بهما فجيء بهما ترْعد فرائصهما قَالَ مَا منعكما أَن تصليا مَعنا قَالَ إِنَّا كُنَّا صلينَا فِي رحالنا قَالَ فَلَا تفعلا إِذا صليتما فِي رحالكما ثمَّ أتيتما مَسْجِد جمَاعَة فَصَليَا مَعَهم فَإِنَّهَا لَكمَا نَافِلَة» أخرجه أَصْحَاب السّنَن الثَّلَاثَة.
- حَدِيث: «صَلَاة الْقَاعِد عَلَى النّصْف من صَلَاة الْقَائِم».
البُخَارِيّ وَالْأَرْبَعَة عَن عمرَان بن حُصَيْن.
وَأخرجه مُسلم عَن عبد الله بن عَمْرو نَحوه.
- حَدِيث ابْن عمر قَالَ: «رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حمَار وَهُوَ عَلَى مُتَوَجّه إِلَى خَيْبَر يومئ إِيمَاء» أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ.
قَالَ النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ غلط فِيهِ عَمْرو بن يحيى وَالصَّوَاب «عَلَى رَاحِلَته».
وَأخرجه البُخَارِيّ من وَجه آخر عَن عَمْرو بن دِينَار «رَأَيْت ابْن عمر يُصَلِّي فِي السّفر عَلَى رَاحِلَته أَيْنَمَا تَوَجَّهت يومئ وَيذكر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَله».
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَامر بن ربيعَة «رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَة يسبح يومئ بِرَأْسِهِ».
وَعَن أنس بن سِيرِين أَنه «رَأَى أنس بن مَالك يُصَلِّي عَلَى حمَار» الحَدِيث وَفِيه: «لَوْلَا أَنِّي رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعله لم أَفعلهُ» مُتَّفق عَلَيْهِ.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ فِي الغرائب من رِوَايَة مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس قَالَ: «رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَجّه إِلَى خَيْبَر عَلَى حمَار يُصَلِّي يومئ إِيمَاء».
وَلأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان من رِوَايَة أبي الزبير عَن جَابر «رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي النَّوَافِل عَلَى رَاحِلَته فِي كل وَجه يومئ إِيمَاء» وَأَصله فِي البُخَارِيّ.

.فصل فِي قيام رَمَضَان:

- حَدِيث أَن الْخُلَفَاء الرَّاشِدين واظبوا عَلَى التَّرَاوِيح لم أَجِدهُ.
- حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَين الْعذر فِي ترك الْمُوَاظبَة عَلَى التَّرَاوِيح وَهُوَ خشيَة أَن تكْتب علينا.
مُتَّفق عَلَى مَعْنَاهُ من حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظ: «إِلَّا أَنِّي خشيت أَن تفرض عَلَيْكُم».
وَفِي لفظ «وَلَكِن خشيت أَن تفرض صَلَاة اللَّيْل».
وَقد أخرج البُخَارِيّ «أَن عمر جمع النَّاس عَلَى أبي بن كَعْب».
وَعَن أبي ذَر نَحوه أخرجه أَصْحَاب السّنَن.
وَعَن النُّعْمَان بن بشير نَحوه أخرجه النَّسَائِيّ.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق السَّائِب بن يزِيد: «كُنَّا نقوم فِي زمن عمر بِعشْرين رَكْعَة وَالْوتر».
وَقَالَ مَالك فِي الْمُوَطَّإِ عَن يزِيد بن رُومَان: «كَانَ النَّاس يقومُونَ فِي زمن عمر فِي رَمَضَان بِثَلَاث وَعشْرين رَكْعَة».
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عشْرين رَكْعَة فِي رَمَضَان سُوَى الْوتر» وَإِسْنَاده ضَعِيف.
ويعارضه قَول عَائِشَة: «مَا كَانَ يزِيد فِي رَمَضَان وَفِي غَيره عَلَى إِحْدَى عشرَة رَكْعَة» مُتَّفق عَلَيْهِ.
قَوْله: لِأَن أَفْرَاد الصَّحَابَة رَوَى عَنْهُم التَّخَلُّف يَعْنِي عَن التَّرَاوِيح أخرجه الطَّحَاوِيّ عَن ابْن عمر.
قَوْله: وَالْمُسْتَحب الْجُلُوس بَين الترويحتين مِقْدَار الترويحة وَكَذَا بَين الْخَامِسَة وَالْوتر كعادة أهل الْحَرَمَيْنِ.
قلت: أخرجه مُحَمَّد بن نصر الْمروزِي فِي صَلَاة اللَّيْل.
قَوْله: وَلا يصلي الْوتر جمَاعَة فِي غير شهر رَمَضَان عَلَيْهِ الْإِجْمَاع كَذَا قَالَ وَلَا أَدْرِي من أَيْن نقل ذَلِك.

.بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة:

- حَدِيث: «لَا يخرج من الْمَسْجِد بعد النداء إِلَّا مُنَافِق أَو رجل يخرج لحَاجَة يُرِيد الرُّجُوع».
أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن سعيد بن الْمسيب بِهِ مُرْسلا وَرِجَاله ثِقَات.
وَرَوَى ابْن ماجه بِإِسْنَاد ضَعِيف عَن عُثْمَان نَحوه مَرْفُوعا وَلَفظه «من أدْرك الْأَذَان فِي الْمَسْجِد ثمَّ خرج لم يخرج لحَاجَة وَهُوَ لا يريد الرُّجُوع فَهُوَ مُنَافِق».
وَفِي الْبَاب حَدِيث أبي هُرَيْرَة «أما هَذَا فقد عَصَى أَبَا الْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما خرج رجل حِين أذن الْمُؤَذّن للعصر».
- قَوْله وَالْأَفْضَل فِي عَامَّة السّنَن والنوافل الْمنزل وَهُوَ المروى عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى.
فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن زيد بن ثَابت فِي قصَّة مَرْفُوعَة «فَعَلَيْكُم بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتكُمْ فَإِن خير صَلَاة الْمَرْء فِي بَيته إِلَّا الْمَكْتُوبَة وَلأبي دَاوُد صَلَاة الْمَرْء فِي بَيته أفضل من صلَاته فِي مَسْجِدي هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَة».
- حَدِيث قَضَى رَكْعَتي الْفجْر بعد ارْتِفَاع الشَّمْس غَدَاة لَيْلَة التَّعْرِيس قَالَ المُصَنّف والْحَدِيث ورد بقضائها تبعا للْفَرض انْتَهَى.
فِي حَدِيث أبي قَتَادَة عِنْد مُسلم فِي الْقِصَّة الطَّوِيلَة فِي نومهم عَن صَلَاة الصُّبْح فِي الْوَادي ثمَّ أذن بِلَال بِالصَّلَاةِ فَصَلى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثمَّ صَلَّى الْغَدَاة فَصنعَ كَمَا يصنع كل يَوْم.
وَفِي حَدِيث ذِي مخبر عِنْد أبي دَاوُد «ثمَّ قَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ غير عجل ثمَّ قَالَ لِبلَال أقِم الصَّلَاة» وَتقدم فِي الْأَذَان نَحوه من حَدِيث عمرَان بن الْحصين وَعَمْرو بن أُميَّة وبلال.
وَلمُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ليَأْخُذ كل إِنْسَان بِرَأْس رَاحِلَته فَإِن هَذَا منزل حَضَرنَا فِيهِ الشَّيْطَان قَالَ فَفَعَلْنَا ثمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأ ثمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ ثمَّ أُقِيمَت الصَّلَاة فَصَلى الْغَدَاة».
وَفِي حَدِيث جُبَير بن مطعم عِنْد أحمد وَالنَّسَائِيّ «فَقَامُوا فَأذن بِلَال وصلوا الرَّكْعَتَيْنِ ثمَّ صلوا الْفجْر».
وَفِي الْبَاب عَن أنس وَابْن عَبَّاس عِنْد الْبَزَّار.
وَعَن ابْن مَسْعُود عِنْد الْبَيْهَقِيّ.
وَعَن مَالك بن ربيعَة عِنْد النَّسَائِيّ.
- حَدِيث: «صلوها وَإِن طردتكم الْخَيل يَعْنِي سنة الْفجْر».
أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ: «لَا تدعوهما وَإِن طردتكم الْخَيل».
َفِي الْبَاب عَن عَائِشَة «مَا رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْء من النَّوَافِل أسْرع مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ».
وَفِي لفظ «أَشد معاهدة مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر» أَخْرجَاهُ.
وَلمُسلم عَنْهَا مَرْفُوعا: «رَكعَتَا الْفجْر خير من الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».
وللبخاري عَنْهَا «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لا يدع أَرْبعا قبل الظّهْر وَرَكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر».
وَله عَنْهَا «لم يكن يدعهما أبدا».
وللطبراني فِي الْأَوْسَط عَنْهَا «لم أره ترك الرَّكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْفجْر لَا فِي سفر وَلَا حضر وَلَا صِحَة وَلَا سقم».
وَلأبي يعْلى عَن ابْن عمر «لَا تتركوا رَكْعَتي الْفجْر فَإِن فيهمَا الرغائب».
- حَدِيث الْوَعيد بترك الْجَمَاعَة تقدم شَيْء مِنْهُ فِي أَبْوَاب الْإِمَامَة.
- حَدِيث: «من ترك الْأَرْبَع قبل الظّهْر لم تنله شَفَاعَتِي» لم أَجِدهُ.
- قَوْله أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واظب عَلَى الرَّوَاتِب عِنْد أَدَاء المكتوبات بِالْجَمَاعَة هُوَ مستقري من الْأَحَادِيث وَلَيْسَ هُوَ عَلَى هَذِه الصُّورَة من قَول صَحَابِيّ.