فصل: بَاب سُجُود التِّلَاوَة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.بَاب قَضَاء الْفَوَائِت:

- حَدِيث: «من نَام عَن صَلَاة أَو نَسِيَهَا فَلم يذكرهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الإِمَام فَليصل الَّتِي هُوَ فِيهَا ثمَّ ليصل الَّتِي ذكرهَا ثمَّ ليعد الَّتِي صَلَّى مَعَ الإِمَام».
الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وهم أَبُو إِبْرَاهِيم الترجماني فِي رَفعه وَالصَّحِيح أَنه من قَول ابْن عمر هَكَذَا رَوَاهُ مَالك وَغَيره وَعَن نَافِع.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ قد رَوَاهُ يحيى بن أَيُّوب عَن سعيد ابْن عبد الرَّحْمَن شيخ أبي إِبْرَاهِيم فِيهِ فَوَقفهُ انْتَهَى.
وَهَذَا الْموقف عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ.
وحديث مَالك فِي الْمُوَطَّإِ وَقَالَ النَّسَائِيّ فِي الكنى رَفعه غير مَحْفُوظ وَقَالَ أَبُو زرْعَة رفعه خطأ.
قَوْله فَإِن كَانَ فِي الْوَقْت سَعَة فَقدم الوقتية لم يجز لِأَنَّهُ أَدَّاهَا قبل وَقتهَا الثَّابِت بِالْحَدِيثِ.
كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث أنس «من نسى صَلَاة فليصلها إِذا ذكرهَا» مُتَّفق عَلَيْهِ.
وَفِي لفظ لأبي دَاوُد «فليصلها حِين يذكرهَا».
وَفِي الْبَاب عَن أبي جُمُعَة «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمغرب وَنسي الْعَصْر ثمَّ أَمر الْمُؤَذّن فَأذن ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الْعَصْر وَنقض الأولَى ثمَّ صَلَّى الْمغرب» أخرجه أحمد وَالطَّبَرَانِيّ وَفِي إِسْنَاده ابْن لَهِيعَة.
وَأما حَدِيث جَابر فِي صلَاته عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ الْعَصْر بعد مَا غربت الشَّمْس ثمَّ صَلَّى بعْدهَا الْمغرب فَلَا دلَالَة فِيهِ عَلَى تعْيين التَّرْتِيب إِلَّا عِنْد من يَقُول بتضييق وَقت الْمغرب وَالله أعلم.
- قَوْله إِنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شغل عَن أَربع صلوَات يَوْم الخَنْدَق فقضاهن مُرَتبا ثمَّ قَالَ: «صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».
التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق أبي عُبَيْدَة ابْن عبد الله بن مَسْعُود عَن أَبِيه «أَن الْمُشْركين شغلوا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن أَربع صلوَات يَوْم الخَنْدَق حَتَّى ذهب من اللَّيْل مَا شَاءَ الله فَأمر بِلَالًا فَأذن ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الظّهْر ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الْعَصْر ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الْمغرب ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الْعشَاء».
قَالَ التِّرْمِذِيّ أَبُو عُبَيْدَة لم يسمع من أَبِيه انْتَهَى.
وَفِي قوله: «عَن أَربع صلوَات» نظر لِأَن الْعشَاء صليت فِي وَقتهَا لَكِن لما أَخّرهَا عَن وَقتهَا الْغَالِب ضمهَا إِلَى مَا فَاتَ حَقِيقَة.
وَفِي قَول المُصَنّف ثمَّ قَالَ صلوا إِلَى آخِره مَا يُوهم أَنه بَقِيَّة من الْأَحَادِيث وَلَيْسَ كَذَلِك بل هُوَ حَدِيث مُسْتَقل فَلَو قَالَ وَقَالَ صلوا لَكَانَ أولَى.
وَفِي الْبَاب عَن أبي سعيد «حبسنا يَوْم الخَنْدَق عَن الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء» الحَدِيث أخرجه النَّسَائِيّ وَابْن حبَان.
تَنْبِيه:
سُئِلَ أحمد عَن حَدِيث: «لَا صَلَاة لمن عَلَيْهِ صَلَاة» فَقَالَ لَا أعرف هَذَا ذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي الْعِلَل بِسَنَدِهِ عَن إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ.

.بَاب سُجُود السَّهْو:

- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سجد للسَّهْو قبل السَّلَام».
أَخْرجَاهُ من حَدِيث عبد الله بن بُحَيْنَة فِي قصَّة السَّهْو عَن التَّشَهُّد الأول.
- حَدِيث: «لكل سَهْو سَجْدَتَانِ بعد السَّلَام».
أحمد وَأَبُو دَاوُد من حَدِيث ثَوْبَان وَفِي إِسْنَاده اخْتِلَاف.
وَفِي الْبَاب عَن ابْن مَسْعُود بِلَفْظ: «وَإِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فليتحر الصَّوَاب فليتم عَلَيْهِ ثمَّ ليسلم ثمَّ ليسجد سَجْدَتَيْنِ» مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.
وَفِي لفظ لمُسلم «سجد سَجْدَتَيْنِ بعد السَّلَام وَالْكَلَام».
وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث عبد الله بن جَعْفَر «من شكّ فِي صلَاته فليسجد سَجْدَتَيْنِ بعد مَا يسلم» وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة.
- حَدِيث: «أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سجد سَجْدَتي السَّهْو بعد السَّلَام».
هُوَ فِي حَدِيث ابْن مَسْعُود الْمَذْكُور.
وَفِي الْبَاب حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة ذِي الْيَدَيْنِ.
وحديث عمرَان بن حُصَيْن عِنْد مُسلم.
وحديث الْمُغيرَة عِنْد أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ.
وحديث سعد ابْن أبي وَقاص وَعقبَة بن عَامر عِنْد الْحَاكِم.
وَعَن أنس عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير.
وَعَن الزبير وَابْن عَبَّاس عِنْد ابْن سعد.
قَوْله فتعارضت روايتا فعله فبقى التَّمَسُّك بقوله سالما كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث ثَوْبَان الْمَذْكُور لَكِن يُعَكر عَلَيْهِ حَدِيث أبي سعيد عِنْد مُسلم مَرْفُوعا: «إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر كم صَلَّى ثَلَاثًا أم أَرْبعا فليطرح الشَّك وليبن عَلَى مَا استيقن ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم».
وَلأبي دَاوُد وَابْن ماجه عَن أبي هُرَيْرَة «فَإِذا وجد أحدكُم ذَلِك فليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس قبل التَّسْلِيم».
وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن ابْن مَسْعُود «ثمَّ سجدت سَجْدَتَيْنِ وَأَنت جَالس قبل أَن تسلم».
وللترمذي وَابْن ماجه عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف مَرْفُوعا: «إِذا سَهَا أحدكُم فَلم يدر وَاحِدَة صَلَّى أَو ثِنْتَيْنِ فليبن عَلَى وَاحِدَة فَإِن لم يدر ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَو ثَلَاثًا فليبن عَلَى ثِنْتَيْنِ فَإِن لم يدر ثَلَاثًا صَلَّى أَو أَرْبَعَة فليبن عَلَى ثَلَاث وليسجد».
- قَوْله أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واظب عَلَى فَاتِحَة الْكتاب والقنوت وَالتَّشَهُّد وتكبيرات الْعِيدَيْنِ من غير تَركهَا مرّة.
قلت لم أجد فِي هَذَا حَدِيث هَكَذَا وَفِي مواظبته عَلَى الْقُنُوت نظر.
- حَدِيث النَّهْي عَن البتيراء.
ذكره عبد الْحق فِي الْأَحْكَام من جِهَة ابْن عبد الْبر بِسَنَدِهِ إِلَى أبي سعيد بِلَفْظ: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن البتيراء أَن يصلى الرجل وَاحِدَة يُوتر بهَا». وَفِي سَنَده عُثْمَان بن مُحَمَّد ربيعَة. قَالَ وَالْغَالِب عَلَى حَدِيثه الْوَهم.
وَرُوِيَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة عن أبي مَنْصُور مولي سعد بن أبي وَقاص قَالَ: «سَأَلت عبد الله بن عمر عَن وتر اللَّيْل فَقَالَ يَا بني هَل تعرف وتر النَّهَار قلت نعم هُوَ الْمغرب قَالَ صدقت ووتر اللَّيْل وَاحِدَة بذلك أَمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلت يَا أَبَا عبد الرَّحْمَن إِن النَّاس يَقُولُونَ هِيَ البتيراء قَالَ يَا بني لَيْسَ تِلْكَ البتيراء إِنَّمَا البتيراء أَن يُصَلِّي الرجل الرَّكْعَة يتم ركوعها وسجودها وقيامها ثمَّ يقوم إِلَى الْأُخْرَى فَلَا يتم لَهَا رُكُوعًا وَلَا سجودا وَلَا قيَاما فَتلك البتيراء».
وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي الْخُلَاصَة حَدِيث مُحَمَّد بن كَعْب فِي النَّهْي عَن البتيراء مُرْسل ضَعِيف كَذَا قَالَ وَلم يعزه وَقد تقدم شَيْء من الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الْوتر.
- حَدِيث: «إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته كم صَلَّى فليستقبل الصَّلَاة».
لم أَجِدهُ مَرْفُوعا وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عمر «فِي الَّذِي لَا يدْرِي صَلَّى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا قَالَ يُعِيد حَتَّى يحفظ».
وَأخرج نَحوه عَن سعيد بن جُبَير وَشُرَيْح وَابْن الْحَنَفِيَّة.
- حَدِيث: «من شكّ فِي صلَاته فليتحر الصَّوَاب».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن مَسْعُود وَقد تقدم فِي أول الْبَاب.
- حَدِيث: «من شكّ فِي صلَاته فَلم يدر صَلَّى ثَلَاثًا أم أَرْبعا بني عَلَى الْأَقَل».
التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَابْن ماجه من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَقد أَشرت إِلَيْهِ قبل ثَلَاثَة أَحَادِيث.
وَزَاد ابْن ماجه فِي رِوَايَة: «حَتَّى يكون الْوَهم فِي الزِّيَادَة» وَصَححهُ الْحَاكِم.
وَلمُسلم عَن أبي سعيد مَرْفُوعا: «إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر كم صَلَّى فليبن عَلَى الْيَقِين حَتَّى إِذا استيقن أَن قد أتم فَيسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم فَإِنَّهُ إِن كَانَت صلَاته وترا شفعها وَإِن كَانَت شفعا كَانَتَا ترغيما للشَّيْطَان».
وللحاكم عَن ابْن عمر بِلَفْظ: «إِذا صَلَّى أحدكُم فَلم يدر كم صَلَّى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا فليركع رَكْعَة يحسن ركوعها وليسجد سَجْدَتَيْنِ».

.بَاب صَلَاة الْمَرِيض:

- حَدِيث: «أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لعمران بن حُصَيْن صل قَائِما فَإِن لم تستطع فقاعدا فَإِن لم تستطع فعلَى جنب تومئ إِيمَاء».
البُخَارِيّ وَالْأَرْبَعَة.
وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ «فَإِن لم تستطع فمستلقيا لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا وسعهَا».
- حَدِيث: «إِن قدرت أَن تسْجد عَلَى الأَرْض فاسجد وَإِلَّا فأوم برأسك».
الْبَزَّار عَن جَابر «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاد مَرِيضا فَرَآهُ يصلى عَلَى وسَادَة فَأَخذهَا فَرَمَى بهَا فَأخذ عودا ليصلى عَلَيْهِ فَأَخذه فَرَمَى بِهِ وَقَالَ صل عَلَى الأَرْض إِن اسْتَطَعْت وَإِلَّا فأوم إِيمَاء وَاجعَل سجودك أَخفض من ركوعك».
وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ وَرُوَاته ثِقَات.
وَهُوَ عِنْد أبي يعْلى من وَجه آخر عَن جَابر.
وعند الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عمر نَحوه.
- حَدِيث: «يصلى الْمَرِيض قَائِما فَإِن لم يسْتَطع فقاعدا فَإِن لم يسْتَطع فعلَى قَفاهُ يومئ إِيمَاء فَإِن لم يسْتَطع فَالله تَعَالَى أَحَق بِقبُول الْعذر مِنْهُ».
لم أَجِدهُ هَكَذَا وللدارقطني من حَدِيث عَلَي نَحْو أَوله وَفِيه: «فَإِن لم يسْتَطع صَلَّى مُسْتَلْقِيا رِجْلَاهُ مِمَّا يلى الْقبْلَة» وَلم يذكر آخِره وَإِسْنَاده واه جدًّا.
قَوْله ثمَّ الزِّيَادَة تعْتَبر من حَيْثُ الْأَوْقَات عِنْد مُحَمَّد وَعِنْدَهُمَا من حَيْثُ السَّاعَات وَهُوَ الْمأثور عَن عَلّي وَابْن عمر انْتَهَى.
وَالْمرَاد بِالزِّيَادَةِ بِمَا زَاد عَلَى خمس صلوَات فِي الْإِغْمَاء.
فَأَما أثر عَلّي فَلم أره.
وَأما أثر ابْن عمر فروَى إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ فِي الغرائب بِإِسْنَاد صَحِيح عَن نَافِع قَالَ: «أغمى عَلّى ابْن عمر يَوْمًا وَلَيْلَة فأفاق لم يقْض مَا فَاتَهُ واستقبل».
وَقَالَ مُحَمَّد ابْن الْحسن فِي الْآثَار أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن ابْن عمر «فِي الَّذِي يغمى يَوْمًا وَلَيْلَة يُقْضَى».
وَفِي الْبَاب حَدِيث مَرْفُوع أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ عَن عَائِشَة «فِي الرجل يغمى عَلَيْهِ فَيتْرك الصَّلَاة قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لشَيْء من ذَلِك قَضَاء إِلَّا أَن يغمى عَلَيْهِ فِي وَقت صَلَاة فيفيق فِيهِ فَإِن يصليه» وَفِي إِسْنَاده الحكم بن عبد الله الأيلى وَهُوَ واه جدًّا.
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة من طَرِيق ابْن أبي لَيْلَى عَن نَافِع عَن ابْن عمر: «أغمى عَلَيْهِ شهرا فَلم يقْض مَا فَاتَهُ».
وللدارقطني «أَن عمار بن يَاسر أغمى عَلَيْهِ فِي الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء فأفاق نصف اللَّيْل فقضاهن» وَفِي إِسْنَاده ضعف.

.بَاب سُجُود التِّلَاوَة:

- حَدِيث: «السَّجْدَة عَلَى من سَمعهَا وَعَلَى من تَلَاهَا».
لم أَجِدهُ مَرْفُوعا وَلابْن أبي شيبَة عَن ابْن عمر «السَّجْدَة عَلَى من سَمعهَا» مَوْقُوفا.
ولعَبْد الرَّزَّاق عَن عُثْمَان.
وعلقه البُخَارِيّ «إِنَّمَا السُّجُود عَلَى من اسْتمع».
وَمن أَحَادِيث سُجُود التِّلَاوَة حَدِيث أبي هُرَيْرَة «إِذا قَرَأَ ابْن آدم السَّجْدَة اعتزل الشَّيْطَان يبكي».
الحَدِيث أخرجه مُسلم.
وَعَن زيد بن ثَابت قَالَ: «قَرَأت عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْم فَلم يسْجد» أَخْرجَاهُ.
وَعَن عمر «أَنه قَرَأَ سَجْدَة وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر فَنزل فَسجدَ ثمَّ قَرَأَهَا فِي الْجُمُعَة الْأُخْرَى فتهيأ النَّاس للسُّجُود فَقَالَ إِن الله لم يَكْتُبهَا علينا إِلَّا أَن نشَاء» أخرجه مَالك.
وللبخاري نَحوه من وَجه آخر.
قَوْله: والسجدة {حم} عِنْد قَوْله: {لَا يسأمون} فِي قَول عمر لم أَجِدهُ.
َلابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق عَن ابْن عَبَّاس نَحوه.
قَوْله وَمن أَرَادَ السُّجُود كبر وَلم يرفع يَدَيْهِ وَسجد ثمَّ كبر وَرفع رَأسه وَلَا تشهد عَلَيْهِ وَلَا سَلام وَهُوَ الْمَرْوِيّ عَن ابْن مَسْعُود لم أَجِدهُ.
وَلابْن أبي شيبَة عَن الْحسن وَعَطَاء وَإِبْرَاهِيم وَسَعِيد بن جُبَير «أَنهم كَانُوا لَا يسلمُونَ».
وَأما التَّكْبِير فَأخْرجهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا.
قَوْله فِي سُورَة الْحَج سَجْدَتَيْنِ.
أحمد وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ عَن عقبَة بن عَامر «فضلت سُورَة الْحَج بسجدتين فَمن لم يسجدهما فَلَا يقرأهما» وَفِي إِسْنَاده ابْن لَهِيعَة قَالَ التِّرْمِذِيّ لَيْسَ إِسْنَاده بِقَوي.
وَلأبي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن خَالِد بن معدان مَرْفُوعا: «فضلت سُورَة الْحَج عَلَى الْقُرْآن بسجدتين».
قَالَ أَبُو دَاوُد وَقد أسْند هَذَا ولا يصح كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث عقبَة.
ولمالك عَن عمر مثله مَوْقُوفا.
وللحاكم عَن ابْن عَبَّاس «فِي الْحَج سَجْدَتَانِ».
وَعَن ابْن مَسْعُود وعمار وَأبي الدَّرْدَاء وَغَيرهم «أَنهم سجدوا فِيهَا سَجْدَتَيْنِ».
وَعَن عَمْرو ابْن الْعَاصِ «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقرأه خمس عشرَة سَجْدَة» أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن ماجه وَفِي إِسْنَاده عبد الله بن منين وَهُوَ مَجْهُول.