فصل: بَاب الرُّجُوع فِي الْهِبَة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.بَاب الرُّجُوع فِي الْهِبَة:

- حَدِيث: «لَا يرجع الْوَاهِب فِي هِبته إِلَّا الْوَالِد فِي مَا يهب لوَلَده».
الْأَرْبَعَة وَأحمد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق حُسَيْن الْمعلم عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن طَاوس عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس رَفَعَاهُ «لَا يحل لرجل أَن يُعْطي عَطِيَّة أَو يهب هبة فَيرجع فِيهَا إِلَّا الْوَالِد فِيمَا يُعْطي وَلَده وَمثل الَّذِي يُعْطي الْعَطِيَّة ثمَّ يرجع فِيهَا كَمثل الْكَلْب يَأْكُل فَإِذا شبع قاء ثمَّ عَاد فِي قيئه» وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم.
وَأخرجه النَّسَائِيّ من طَرِيق عَامر الْأَحول عَن عَمْرو بن شُعَيْب فَقَالَ عن أَبِيه عَن جده سلك الجادة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل وَلَعَلَّ الطَّرِيقَيْنِ محفوظان وَقد رَوَاهُ أُسَامَة بن زيد عَن الْحجَّاج عَن عَمْرو كَا قَالَ عَامر وَرَوَاهُ الْحسن بن مُسلم عَن طَاوس مُرْسلا.
- حَدِيث: «الْوَاهِب أَحَق بهبته ما لم يثب مِنْهَا».
ابْن ماجه وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن أبي شيبَة من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَفِي إِسْنَاده ضعف.
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادَيْنِ ضعيفين.
وَعَن ابْن عمر أخرجه الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْنَاده صَحِيح إِلَّا أَن الْبَيْهَقِيّ قَالَ غلط فِيهِ عبيد الله بن مُوسَى عَن حَنْظَلَة عَن سَالم عَنهُ وَالصَّوَاب رِوَايَة ابْن وهب عَن حَنْظَلَة عَن سَالم عَن ابْن عمر عَن عمر قَوْله.
وَهَكَذَا قَالَ ابْن عيينة عَن عَمْرو عَن سَالم.
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم قَالَ: «من وهب هبة لذِي رحم فَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع فِيهَا وَمن وهب هبة لغير ذِي رحم فَلهُ أَن يرجع فِيهَا إِلَّا أَن يُثَاب مِنْهَ».
- حَدِيث: «الْعَائِد فِي هِبته كالعائد فِي قيئه» وَفِي نُسْخَة «كَالْكَلْبِ يعود فِي قيئه».
مُتَّفق عَلَيْهِ باللفظين الأول من رِوَايَة سعيد بن الْمسيب عَن ابْن عَبَّاس وَالثَّانِي من رِوَايَة طَاوس عَنهُ.
- حَدِيث: «إِذا كَانَت الْهِبَة لذِي رحم محرم لم يرجع فِيهَا».
الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الْحسن عَن سَمُرَة بِهَذَا قَالَ الْحَاكِم صَحِيح وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد بِهِ عبد الله بن جَعْفَر عَن ابْن الْمُبَارك عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن قَتَادَة عَنهُ.
وَظن ابْن الْجَوْزِيّ أَنه ابْن الْمَدِينِيّ فضعفه وَلَيْسَ كَمَا ظن بل هُوَ الرقي وَهُوَ ثِقَة.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجَاز الْعُمْرَى وأبطل شَرط المعمر».
قلت هُوَ بِالْمَعْنَى مِمَّا رَوَاهُ مُسلم من طَرِيق أبي الزبير عَن جَابر قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمْسكُوا عَلَيْكُم أَمْوَالكُم لَا تعمروها فَإِن من أعمر عمرى فَإِنَّهَا للَّذي أعمرها حَيا وَمَيتًا ولعقبه».
وَرَوَاهُ من هَذَا الْوَجْه بِقصَّة فِيهِ قَالَ: «أعمرت امْرَأَة بِالْمَدِينَةِ حَائِطا لَهَا ابْنا لَهَا ثمَّ توفّي وَتوفيت بعده وَترك ولدا لَهُ وَله أخوة بنُون للمعمرة فَقَالَ ولد المعمرة رَجَعَ الْحَائِط لنا وَقَالَ بَنو المعمر بل كَانَ لَهُ حَيَاته وَمَوته فاختصموا إِلَى طَارق فَدَعَا جَابِرا فَشهد عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قَضَى بالعمرى لصَاحِبهَا فَقَضَى بذلك طَارق ثمَّ كتب إِلَى عبد الْملك فَأخْبرهُ بذلك فَقَالَ عبد الْملك صدق جَابر فَأَمْضَى ذَلِك طَارق لبني المعمر حَتَّى الْيَوْم».
وَأخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيق طَارق عَن جَابر قَالَ: «قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَرْأَة من الْأَنْصَار أعطاها ابْنهَا حديقة من نخل فَمَاتَتْ فَقَالَ ابْنهَا إِنَّمَا أعطيتهَا حَيَاتهَا وَله إخْوَة فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ لَهَا حَيَاتهَا وموتها قَالَ كنت تَصَدَّقت بهَا عَلَيْهَا قَالَ ذَلِك أبعد لَك مِنْهَا» وَصَححهُ ابْن الْقطَّان.
وَأخرجه أحمد من طَرِيق مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم عَن جَابر «أَن رجلا من الْأَنْصَار أعْطى أمه حديقة من نخل حَيَاتهَا فَمَاتَتْ فجَاء إخْوَته فَقَالُوا نَحن فِيهَا شرع سَوَاء فَأَبَى فاختصموا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسمهَا بَينهم مِيرَاثا» رِجَاله ثِقَات.
وأصل حَدِيث جَابر فِي الْمُتَّفق من طَرِيق أبي سَلمَة عَن جَابر بِلَفْظ: «الْعُمْرَى لمن وهبت لَهُ».
وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق عُرْوَة عَن جَابر بِلَفْظ: «من أعمر عمرى فَهِيَ لَهُ ولعقبه يَرِثهَا من يَرِثهُ من عقبه».
وَهَذَا يشكل عَلَيْهِ مَا أخرجه مُسلم من طَرِيق أبي سَلمَة أَيْضا عَن جَابر قَالَ: «إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أجَاز رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يَقُول هِيَ لَك ولعقبك فَأَما إِذا قَالَ هِيَ لَك مَا عِشْت فَإِنَّهَا ترجع إِلَى صَاحبهَا».
وَفِي أصل الْعُمْرَى حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه: «الْعُمْرَى جَائِزَة» مُتَّفق عَلَيْهِ.
- حَدِيث النَّهْي عَن بيع وَشرط.
تقدم فِي أَوَائِل الْبيُوع.
- حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجَاز الْعُمْرَى ورد الرقبى.
لم أَجِدهُ.

.كتاب الْإِجَارَة:

- حَدِيث: «أعْطوا الْأَجِير أجره قبل أَن يجِف عرقه».
ابْن ماجه من حَدِيث ابْن عمر وَفِيه عبد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم وَهُوَ ضَعِيف.
وَقد رَوَاهُ عُثْمَان الْغَطَفَانِي عَن زيد بن أسلم فَقَالَ عَن عَطاء بن يسَار مُرْسلا أخرجه حميد بن زَنْجوَيْه فِي كتاب الْأَمْوَال.
وَذكر ابْن طَاهِر فِي الْكَلَام عَلَى أَحَادِيث الشُّبُهَات أَن أَبَا إِسْحَاق الكوري أحد الضُّعَفَاء رَوَاهُ عَن زيد بن أسلم عَن عَطاء بن يسَار عَن أبي هُرَيْرَة.
وَأخرجه أَبُو يعْلى من طَرِيق عبد الله بن جَعْفَر الْمَدِينِيّ عَن سُهَيْل عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة وَعبد الله بن جَعْفَر ضَعِيف ورده ابْن عدي فِي تَرْجَمته وَضَعفه بِهِ.
لَكِن أخرجه أَبُو نعيم فِي تَرْجَمَة الثَّوْريّ فَأوردهُ من طَرِيقه عَن سُهَيْل وَفِي إِسْنَاده إِلَى الثَّوْريّ ضعف شَدِيد.
وَله طَرِيق أُخْرَى عَن أبي هُرَيْرَة رَوَاهُ مُحَمَّد بن عمار الْمُؤَدب عَن المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ ابْن طَاهِر يعرف مُحَمَّد بن عمار بِهَذَا وَلَيْسَ بالمحفوظ.
وَأخرجه الْحَكِيم التِّرْمِذِيّ فِي النَّوَادِر فِي الثَّانِي عشر من حَدِيث أنس وَإِسْنَاده ضَعِيف جدًّا وَهُوَ من رِوَايَة مُحَمَّد بن زِيَاد الْكَلْبِيّ عَن بشر بن الْحصين عَن الزبير بن عدي عَنهُ.
وَقد أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير من وَجه آخر عَن مُحَمَّد بن زِيَاد الْمَذْكُور فَقَالَ عَن شَرْقي ابْن قطامي عَن أبي الزبير عَن جَابر.
وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: «قَالَ الله تَعَالَى ثَلَاثَة أَنا خصمهم» فَذكر فيهم رجل «اسْتَأْجر أَجِيرا فاستوفى مِنْهُ وَلم يُعْطه أجره» أخرجه البُخَارِيّ وَقد أَخطَأ من عزى الأول للْبُخَارِيّ.
- حَدِيث: «من اسْتَأْجر أَجِيرا فليعلمه أجره».
مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي حنيفَة أخبرنَا حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن أبي سعيد وَأبي هُرَيْرَة بِهِ مَرْفُوعا.
أخرجه عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الثَّوْريّ عَن حَمَّاد بِهِ بِلَفْظ: «فليسم لَهُ أجرته» قَالَ عبد الرَّزَّاق وَحدث بِهِ الثَّوْريّ مرّة فَلم يبلغ بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَكَذَا أخرجه ابْن أبي شيبَة عَن وَكِيع عَن حَمَّاد وَرَوَاهُ إِسْحَاق فِي مُسْنده عَن عبد الرَّزَّاق عَن معمر بِهِ مَرْفُوعا بِلَفْظ: «فليبين لَهُ أجرته».
وَمن طَرِيق حَمَّاد بن سَلمَة بِلَفْظ: «نهَى أَن يسْتَأْجر رجل حَتَّى يبين لَهُ أجرته» وَبِهَذَا اللَّفْظ أخرجه أحمد وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَقَالَ أَبُو زرْعَة الْمَوْقُوف هُوَ الصَّحِيح انْتَهَى.
وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ لم يدْرك أَبَا سعيد وَلَا أَبَا هُرَيْرَة أَي لم يسمع قَوْله وَقد شهِدت بِصِحَّتِهَا الْآثَار.
قلت فَمِنْهَا مَا تقدم وَمِنْهَا حَدِيث اللديغ والرقية وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
وحديث ابْن عَبَّاس «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتجم وَأعْطَى الْحجام أجره» وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
وحديث أبي هُرَيْرَة رَفعه: «كنت أرعاها لأهل مَكَّة».
وَحَدِيث عَائِشَة «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبا بكر اسْتَأْجر رجلا من الديل هاديا خريتا» أخرجهُمَا البُخَارِيّ.
وحديث سُوَيْد الْعَبْدي فِي مساومة السَّرَاوِيل قَالَ: «وَعِنْده وزان يزن بِالْأَجْرِ فَقَالَ زن وأرجح» أخرجه ابْن حبَان بِهَذِهِ الزِّيَادَة.
وحديث ابْن عَبَّاس «أَن عليا استسقى لرجل من الْيَهُود سَبْعَة عشر دلوا كل دلو بتمرة» أخرجه ابْن ماجه.
وَأخرج أحمد من طَرِيق مُجَاهِد عَن عَلي نَحوه.
- حَدِيث: «مَا رَآهُ الْمُسلمُونَ حسنا فَهُوَ عِنْد الله حسن».
لم أَجِدهُ مَرْفُوعا.
وَأخرجه أحمد مَوْقُوفا عَلَى ابْن مَسْعُود بِإِسْنَاد حسن.
وَكَذَلِكَ أخرجه الْبَزَّار وَالطَّيَالِسِي وَالطَّبَرَانِيّ وَأَبُو نعيم فِي تَرْجَمَة ابْن مَسْعُود وَالْبَيْهَقِيّ فِي كتاب الِاعْتِقَاد وَأخرجه أَيْضا من وَجه آخر عَن ابْن مَسْعُود.
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتجم وَأعْطَى الْحجام أجره».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَزَاد البُخَارِيّ «وَلَو كَانَ حَرَامًا لم يُعْطه».
وَلمُسلم «وَلَو كَانَ سحتا لم يُعْطه».
وَلمُسلم من وَجه آخر «وَأَعْطَاهُ أجره مدا وَنصفا وكلم موَالِيه فحطوا عَنهُ نصف مد وَكَانَ عَلَيْهِ مدان».
وَلمُسلم من حَدِيث أنس «أَن أَبَا طيبَة حجم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأمر لَهُ بصاعين من طَعَام وكلم أَهله فخففوا عَنهُ من خراجه».
ويعارضه مَا أخرجه مُسلم عَن رَافع بن خديج أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كسب الْحجام خَبِيث».
وَلأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجه من طَرِيق الزُّهْرِيّ عَن ابْن محيصة عَن أَبِيه «أَنه كَانَ لَهُ غُلَام حجام فزجره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن كَسبه وَرخّص لَهُ أَن يعلفه نَاضِحَهُ».
وَأخرجه أحمد من وَجه آخر عَن محيصة بن مَسْعُود «أَنه كَانَ لَهُ غُلَام حجام يُقَال لَهُ نَافِع أَبُو طيبَة فَانْطَلق إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسْأَله عَن خراجه فَقَالَ لا تقربه فردد عَلَيْهِ فَقَالَ اعلف بِهِ الناضح».
- حَدِيث: «إِن من السُّحت عسب التيس».
لم أَجِدهُ هَكَذَا.
وَفِي البُخَارِيّ عَن ابْن عمر «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن عسب الْفَحْل».
وغفل من قصر فِي عزوه إِلَى أَصْحَاب السّنَن الثَّلَاثَة وَكَذَا وهم الْحَاكِم فِي استدراكه.
وللبزار عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ: «نهَى عَن ثمن الْكَلْب وعسب التيس».
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْكُبْرَى فِيمَا ذكر عبد الْحق.
وَفِي الْبَاب عَن أنس «أَن رجلا من كلاب سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن عسب الْفَحْل فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنَّا نطرق الْفَحْل فنكرم فَرخص لَهُ فِي الْكَرَامَة» أخرجه النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَرِجَاله ثِقَات.
- حَدِيث: «اقْرَءُوا الْقُرْآن وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ».
أحمد وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة من رِوَايَة هِشَام الدستوَائي عَن يَحْيَى بن أبي كثير عَن أبي رَاشد الحبراني عَن عبد الرَّحْمَن ابْن شبْل بِهَذَا وَزَاد: «ولا تجفوا عَنهُ ولا تغلوا فِيهِ ولاتستكثروا بِهِ».
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن يَحْيَى فَقَالَ عَن زيد بن سَلام عَن جده أبي رَاشد بِهِ.
وَأخرجه عبد بن حميد وَإِسْحَاق وَأَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق عبد الرَّزَّاق.
وَرَوَاهُ الضَّحَّاك بن نبراس عَن يَحْيَى فَقَالَ عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة.
أخرجه ابْن عدي وَضَعفه.
وَرَوَاهُ حَمَّاد بن يَحْيَى عَن يَحْيَى فَقَالَ عَن أبي سَلمَة عَن أَبِيه أخرجه الْبَزَّار وَقَالَ أَخطَأ فِيهِ حَمَّاد وَالصَّحِيح الأول يَعْنِي رِوَايَة معمر.
وَفِي الْبَاب عَن سُلَيْمَان بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه رَفعه: «من قَرَأَ الْقُرْآن يتأكل بِهِ النَّاس جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَوَجهه عظم لَيْسَ عَلَيْهِ لحم أخرجه» الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب وَفِيه عَن عبَادَة «علمت نَاسا من أهل الصّفة الْقُرْآن فأهدى إِلَى رجل مِنْهُم قوسا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن أردْت أَن يطوقك الله طوقا من نَار فاقبلها» أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن ماجه وَإِسْنَاده ضَعِيف.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم من وَجه آخر أَقْوَى مِنْهُ.
وَأخرجه ابْن ماجه من حَدِيث أبي بن كَعْب قَالَ: «علمت رجلا الْقُرْآن فأهدى إِلَى قوسا فَذكرت ذَلِك للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِن أَخَذتهَا أخذت قوسا من نَار قَالَ فرددتها».
وَعَن أبي الدَّرْدَاء رَفعه: «من أَخذ قوسا عَلَى تَعْلِيم الْقُرْآن قلد الله لَهُ قوسا من نَار» أخرجه عُثْمَان الدارمى.
ويعارض ذَلِك حَدِيث أبي سعيد فِي قصَّة اللديغ ورقيتهم إِيَّاه بِفَاتِحَة الْكتاب وَكَانُوا امْتَنعُوا من ذَلِك حَتَّى جعلُوا لَهُم جعلا وَأَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقرهم عَلَى ذَلِك بل قَالَ لَهُم «أصبْتُم» مُتَّفق عَلَيْهِ.
وَعَن ابْن عَبَّاس فِي نَحْو هَذِه الْقِصَّة أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لمن قَالَ أَخذ أجرا عَلَى كتاب الله تَعَالَى «إِن أَحَق مَا أَخَذْتُم عَلَيْهِ أجرا كتاب الله عز وجل» أخرجه البُخَارِيّ وَوهم من عزاهُ للمتفق وَفِيه إِشْعَار بنسخ الحكم الأول وَالله أعلم.
- قَوْله وَمَا قَالَ الشَّافِعِي الْجوَار إِلَى أَرْبَعِينَ دَارا بعيد وَمَا يرْوَى فِيهِ ضَعِيف.
سَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى الحَدِيث الْوَارِد فِي ذَلِك فِي الْوَصَايَا.
- قَوْله وَفِي آخر مَا عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ «وَإِن اتَّخذت مُؤذنًا فَلَا يَأْخُذ عَلَى الْأَذَان أجرا».
أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة وَأحمد وَالْحَاكِم من طَرِيق عَن عُثْمَان الْمَذْكُور.
وَرَوَاهُ ابْن سعد مُرْسلا من طَرِيق عَمْرو بن عُثْمَان عَن مُوسَى بن طَلْحَة قَالَ: «بعث النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ عَلَى الطَّائِف وَقَالَ لَهُ صل بهم صَلَاة أضعفهم وَلَا يَأْخُذ مؤذنك عَلَى الْأَذَان أجرا».
وَأخرجه البُخَارِيّ فِي تَارِيخه من حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة نَحوه.
وَلابْن عدي من طَرِيق يَحْيَى الْبكاء سَمِعت «رجلا قَالَ لِابْنِ عمر إِنِّي أحبك فِي الله تَعَالَى فَقَالَ لَهُ ابْن عمر وَأَنا أبغضك فِي الله فَإنَّك تَأْخُذ عَلَى أذانك أجرا» وَضعف يَحْيَى الْبكاء.
- قَوْله رَوَى أَن التَّعَامُل باستئجار الظِّئْر أَي الْمُرضعَة كَانَ فِي عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبله وأقرهم عَلَيْهِ.
- حَدِيث: «نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنهُ» يَعْنِي قفيز الطَّحَّان.
الدَّارَقُطْنِيّ وَأَبُو يعْلى وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث أبي سعيد «نهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن عسب الْفَحْل وَعَن قفير الطَّحَّان» وَفِي إِسْنَاده ضعف.
- حَدِيث: «أَن عمر وعليا كَانَا يضمنَانِ الْأَجِير الْمُشْتَرك».
أما عَلّي فَأخْرجهُ الشَّافِعِي من حَدِيث جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن عَلّي «أَنه كَانَ يضمن الصّباغ والصابغ وَيَقُول لَا يصلح النَّاس إِلَّا ذَلِك».
وَمن طَرِيق خلاس عَن عَلّي «أَنه كَانَ يضمن الْأَجِير».
قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَله طَرِيق أُخْرَى عَن جَابر الْجعْفِيّ عَن الشّعبِيّ عَن عَلّي وَهَذِه الطّرق يُقَوي بَعْضهَا بَعْضًا.
وَرَوَى مُحَمَّد بن الْحسن من طَرِيق شُرَيْح «أَنه كَانَ يقْضِي بذلك».
وَأما عمر فَلم أره ويعارض ذَلِك مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه قَالَ: «لَا ضَمَان عَلَى مؤتمن» وَإِسْنَاده ضَعِيف.