فصل: الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَهْرِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الفتاوى الهندية



.وَمِمَّا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ مَسَائِلُ الْفَسْخِ:

الْعَاقِدُونَ فِي الْفَسْخِ أَرْبَعَةٌ:
(الْأَوَّلُ) عَاقِدٌ لَا يَمْلِكُ الْفَسْخَ لَا بِالْقَوْلِ وَلَا بِالْفِعْلِ وَهُوَ الْفُضُولِيُّ فَإِذَا زَوَّجَ رَجُلًا امْرَأَةً بِغَيْرِ إذْنِهِ ثُمَّ قَالَ فَسَخْتُ الْعَقْدَ لَا يَنْفَسِخُ وَكَذَا لَوْ زَوَّجَهُ أُخْتَ تِلْكَ الْمَرْأَةِ يَتَوَقَّفُ النِّكَاحُ الثَّانِي وَلَا يَكُونُ فَسْخًا لِلْأَوَّلِ.
(الثَّانِي) عَاقِدٌ يَفْسَخُ بِالْقَوْلِ وَلَا يَفْسَخُ بِالْفِعْلِ وَهُوَ الْوَكِيلُ رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا لِيُزَوِّجَهُ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا فَزَوَّجَهُ تِلْكَ الْمَرْأَةَ وَخَاطَبَ عَنْهَا فُضُولِيٌّ فَإِنَّ هَذَا الْوَكِيلَ يَمْلِكُ الْفَسْخَ بِالْقَوْلِ وَلَوْ زَوَّجَهُ أُخْتَ تِلْكَ الْمَرْأَةِ لَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
فَإِنْ أَنْكَحَهَا الْوَكِيلُ بِعَيْنِهَا نِكَاحًا آخَرَ يَنْتَقِضُ الْأَوَّلُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
(الثَّالِثُ) عَاقِدٌ يَمْلِكُ الْفَسْخَ بِالْفِعْلِ وَلَا يَمْلِكُ بِالْقَوْلِ وَصُورَتُهُ رَجُلٌ زَوَّجَ رَجُلًا امْرَأَةً بِغَيْرِ أَمْرِهِ ثُمَّ إنَّ الزَّوْجَ وَكَّلَهُ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً بِغَيْرِ عَيْنِهَا فَزَوَّجَهُ أُخْتَ تِلْكَ الْمَرْأَةِ يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْأُولَى وَلَوْ فَسَخَ ذَلِكَ الْعَقْدَ بِالْقَوْلِ لَا يَصِحُّ فَسْخُهُ.
(الرَّابِعُ) عَاقِدٌ يَمْلِكُ الْفَسْخَ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ جَمِيعًا وَصُورَتُهُ رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا لِيُزَوِّجَهُ امْرَأَةً بِغَيْرِ عَيْنِهَا فَزَوَّجَهُ امْرَأَةً خَاطَبَ عَنْهَا فُضُولِيٌّ فَإِنْ فَسَخَ الْوَكِيلُ هَذَا الْعَقْدَ صَحَّ فَسْخُهُ وَلَوْ زَوَّجَهُ أُخْتَ تِلْكَ الْمَرْأَةِ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
فَالْفُضُولِيُّ فِي بَابِ النِّكَاحِ لَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ قَبْلَ الْإِجَازَةِ وَالْوَكِيلُ فِي بَابِ النِّكَاحِ الْمَوْقُوفِ يَمْلِكُ الرُّجُوعَ قَوْلًا وَفِعْلًا، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ زَوَّجَ لَهُ فُضُولِيٌّ امْرَأَةً ثُمَّ وَكَّلَ رَجُلًا بِأَنْ يُزَوِّجَ لَهُ امْرَأَةً فَأَجَازَ ذَلِكَ ثُمَّ نَقَضَهُ لَمْ يَصِحَّ نَقْضُهُ عَلَى رِوَايَةِ الْجَامِعِ وَلَوْ.
زَوَّجَهُ أُخْتَهَا بِأَمْرِهَا بَطَلَ نِكَاحُ الْأُولَى، أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ بِالنِّكَاحِ الْمُطْلَقِ لَا يَمْلِكُ نَقْضَ مَا بَاشَرَهُ الْوَكِيلُ الْآخَرُ مَوْقُوفًا قَصْدًا وَيَمْلِكُ نَقْضَهُ بِنِكَاحِ أُخْتِهَا أَوْ بِتَجْدِيدِ الْأَوَّلِ بِمَهْرٍ آخَرَ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ إذْنِهَا ثُمَّ وَكَّلَ رَجُلًا بِأَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً فَنَقَضَ بِلِسَانِهِ مَا فَعَلَ الزَّوْجُ لَمْ يَصِحَّ فَإِنْ زَوَّجَهُ أُخْتَهَا يَنْتَقِضُ الْأَوَّلُ، وَلَوْ زَوَّجَهُ الْوَكِيلُ امْرَأَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ إحْدَاهُمَا أُخْتُ الْأُولَى أَوْ أَرْبَعًا فِي عُقْدَةٍ لَمْ يَنْتَقِضْ نِكَاحُ الْأُولَى، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

.الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَهْرِ:

وَفِيهِ سَبْعَةَ عَشَرَ فَصْلًا:

.الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ أَدْنَى مِقْدَارِ الْمَهْرِ وَبَيَانِ مَا يَصْلُحُ مَهْرًا وَمَا لَا يَصْلُحُ مَهْرًا:

أَقَلُّ الْمَهْرِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةً أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَةٍ حَتَّى يَجُوزَ وَزْنُ عَشَرَةٍ تِبْرًا، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَغَيْرُ الدَّرَاهِمِ يَقُومُ مَقَامَهَا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ وَقْتَ الْعَقْدِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى ثَوْبٍ أَوْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ وَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْعَقْدِ عَشَرَةٌ فَصَارَتْ يَوْمَ الْقَبْضِ أَقَلَّ لَيْسَ لَهَا الرَّدُّ وَفِي الْعَكْسِ لَهَا مَا نَقَصَ، كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ وَلَوْ انْتَقَضَ الثَّوْبُ لِفَوَاتِ جُزْءٍ مِنْهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَهَا الْخِيَارُ إنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ الْمَهْرُ إنَّمَا يَصِحُّ بِكُلِّ مَا هُوَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ وَالْمَنَافِعُ تَصْلُحُ مَهْرًا غَيْرَ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا كَانَ حُرًّا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى خِدْمَتِهِ إيَّاهَا؛ جَازَ النِّكَاحُ وَيَقْضِي لَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى هَكَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى خِدْمَةِ حُرٍّ آخَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَمْرِهِ وَلَمْ يُجِزْهُ؛ وَجَبَ قِيمَتُهَا، وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ فَإِنْ كَانَتْ خِدْمَةً مُعَيَّنَةً تَسْتَدْعِي مُخَالَطَةً لَا يُؤْمَنُ مَعَهَا الِانْكِشَافُ وَالْفِتْنَةُ وَجَبَ أَنْ تَمْنَعَ وَتُعْطِيَ هِيَ قِيمَتَهَا أَوْ لَا تَسْتَدْعِي ذَلِكَ وَجَبَ تَسْلِيمُهَا، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ بَلْ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَنَافِعِ ذَلِكَ الْحُرِّ مَتَى تَصِيرُ أَحَقَّ بِهَا؛ لِأَنَّهُ أَجِيرُ وَحْدٍ، فَإِنْ صَرَفَتْهُ فِي الْأَوَّلِ فَكَالْأَوَّلِ وَفِي الثَّانِي فَكَالثَّانِي، هَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى خِدْمَةِ عَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ صَحَّ، كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ.
وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا فَلَهَا خِدْمَتُهُ بِالْإِجْمَاعِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا الْقُرْآنَ كَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يَرْعَى غَنَمَهَا أَوْ يَزْرَعَ أَرْضَهَا فِي رِوَايَةٍ لَا يَجُوزُ وَفِي رِوَايَةٍ جَازَ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَالْأَوَّلُ رِوَايَةُ الْأَصْلِ وَالْجَامِعِ وَهُوَ الْأَصَحُّ هَكَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ وَالصَّوَابُ أَنْ يُسَلِّمَ لَهَا إجْمَاعًا اسْتِدْلَالًا بِقِصَّةِ مُوسَى وَشُعَيْبٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَشَرِيعَةُ مَنْ قَبْلَنَا تَلْزَمُنَا إذَا قَصَّ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ رَسُولُهُ بِلَا إنْكَارٍ، كَذَا فِي الْكَافِي.
وَإِذَا تَزَوَّجَ عَلَى تَعْلِيمِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مِنْ الْأَحْكَامِ أَوْ عَلَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ الطَّاعَاتِ؛ لَا تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ عِنْدَنَا.
(ثُمَّ الْأَصْلُ) فِي التَّسْمِيَةِ أَنَّهَا إنْ صَحَّتْ وَتَقَرَّرَتْ يَجِبُ الْمُسَمَّى ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْمُسَمَّى عَشَرَةً فَصَاعِدًا؛ فَلَيْسَ لَهَا إلَّا ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ دُونَ الْعَشَرَةِ يُكْمِلُ عَشَرَةً عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ وَإِذَا فَسَدَتْ التَّسْمِيَةُ أَوْ تَزَلْزَلَتْ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا لَا تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ فَإِنَّ الْمَذْكُورَ لَيْسَ بِمَالٍ وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى مَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ لَمْ تَصِحَّ التَّسْمِيَةُ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَنَافِعِ سَائِرِ الْأَعْيَانِ مِنْ سُكْنَى دَارِهِ وَرُكُوبِ دَابَّتِهِ وَالْحَمْلِ عَلَيْهَا وَزِرَاعَةِ أَرْضِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ مَنَافِعِ الْأَعْيَانِ مُدَّةً مَعْلُومَةً صَحَّتْ التَّسْمِيَةُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ عَلَى رَقَبَتِهِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ أَمَةً أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ جَازَ وَلَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا حُرَّةً أَوْ مُكَاتَبَةً لَا يَجُوزُ وَلَا يَنْفُذُ بِقِيمَتِهِ كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ.
وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى طَلَاقِ امْرَأَةٍ لَهُ أُخْرَى أَوْ عَلَى دَمٍ عَمْدٍ لَهُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى أَنْ يَحُجَّ بِهَا؛ كَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
رَجُلٌ لَهُ عَلَى امْرَأَةٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ ثَمَنَ مَبِيعٍ فَتَزَوَّجَهَا عَلَى إنْ أَخَّرَ ذَلِكَ عَنْهَا كَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَالتَّأْخِيرُ بَاطِلٌ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ عَلَى الْأَلْفِ الَّتِي لَهُ عَلَى فُلَانٍ جَازَ النِّكَاحُ وَلَهَا الْخِيَارُ إنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ الزَّوْجَ بِأَلْفٍ، وَإِنْ شَاءَتْ اتَّبَعَتْ الْمَدْيُونَ وَتَأْخُذُ الزَّوْجَ حَتَّى يُوَكِّلَهَا بِقَبْضِ الدَّيْنِ مِنْ الْمَدْيُونِ وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى الْأَلْفِ الَّتِي لَهُ عَلَى فُلَانٍ إلَى سَنَةٍ فَرَضِيَتْ بِذَلِكَ فَتَزَوَّجَهَا عَلَى ذَلِكَ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ إنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ الزَّوْجَ بِالْمَالِ، وَإِنْ شَاءَتْ اتَّبَعَتْ الْمَدْيُونَ فَإِنْ اخْتَارَتْ أَخْذَ الزَّوْجِ أَخَذَتْهُ بِالْمَالِ إلَى سَنَةٍ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ وَهُوَ مِلْكُ الْغَيْرِ أَوْ عَلَى هَذِهِ الدَّارِ وَهِيَ مِلْكُ الْغَيْرِ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَالتَّسْمِيَةُ صَحِيحَةٌ فَبَعْدَ ذَلِكَ يُنْظَرُ إنْ أَجَازَ صَاحِبُ الدَّارِ وَصَاحِبُ الْعَبْدِ ذَلِكَ فَلَهَا عَيْنُ الْمُسَمَّى، وَإِنْ لَمْ يُجِزْ الْمُسْتَحِقُّ لَا يَبْطُلُ النِّكَاحُ وَلَا التَّسْمِيَةُ حَتَّى لَا يَجِبَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَإِنَّمَا تَجِبُ قِيمَةُ الْمُسَمَّى كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَيْبِ عَبْدٍ اشْتَرَاهُ مِنْهَا جَازَ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَيْبِ عَشَرَةً فَلَهَا ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ وَجَبَ تَكْمِيلُ الْعَشَرَةِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
قَدْ قَالُوا إنَّ نِكَاحَ الشِّغَارِ مُنْعَقِدٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمَرْأَتَيْنِ مَهْرُ مِثْلِهَا وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الزَّوْجُ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ بُضْعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقُ الْأُخْرَى، كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ وَإِذَا سَمَّى فِي الْعَقْدِ مَا هُوَ مَعْدُومٌ فِي الْحَالِ بِأَنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَا يُثْمِرُ نَخِيلُهُ الْعَامَ أَوْ عَلَى مَا تُخْرِجُ أَرْضُهُ الْعَامَ أَوْ عَلَى مَا يَكْتَسِبُ غُلَامُهُ لَا تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ وَكَانَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَكَذَا إذَا سَمَّى مَا لَيْسَ بِمَالٍ لِلْحَالِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِأَنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَا فِي بُطُونِ غَنَمِهِ أَوْ عَلَى مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهِ لَا تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ وَكَانَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِهِ أَوْ حُكْمِ أَجْنَبِيٍّ كَانَتْ التَّسْمِيَةُ فَاسِدَةً ثُمَّ إنْ كَانَ التَّزَوُّجُ عَلَى حُكْمِ الزَّوْجِ يُنْظَرُ إنْ حَكَمَ بِمَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ أَكْثَرَ فَلَهَا ذَلِكَ، وَإِنْ حَكَمَ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إلَّا أَنْ تَرْضَى بِالْأَقَلِّ، وَإِنْ كَانَ التَّزَوُّجُ عَلَى حُكْمِهَا فَإِنْ حَكَمَتْ بِمَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ أَقَلَّ فَلَهَا ذَلِكَ، وَإِنْ حَكَمَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا لَمْ تَجُزْ الزِّيَادَةُ إلَّا إذَا رَضِيَ الزَّوْجُ بِالزِّيَادَةِ، وَإِنْ كَانَ التَّزَوُّجُ عَلَى حُكْمِ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنْ حَكَمَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ جَازَ، وَإِنْ حَكَمَ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَا الزَّوْجِ، وَإِنْ حَكَمَ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَا الْمَرْأَةِ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.

.الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يَتَأَكَّدُ بِهِ الْمَهْرُ وَالْمُتْعَةُ:

وَالْمَهْرُ يَتَأَكَّدُ بِأَحَدِ مَعَانٍ ثَلَاثَةٍ: الدُّخُولُ، وَالْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ، وَمَوْتُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ مُسَمًّى أَوْ مَهْرَ الْمِثْلِ حَتَّى لَا يَسْقُطَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا بِالْإِبْرَاءِ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا أَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، وَكَذَا إذَا مَاتَتْ هِيَ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ فَلَهَا الْمُتْعَةُ وَلَوْ فَرَضَ الْقَاضِي لَهَا مَهْرًا أَوْ فَرَضَ الزَّوْجُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَفِي حَالِ التَّأْكِيدِ يَتَأَكَّدُ كَمَا يَتَأَكَّدُ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ تَجِبُ الْمُتْعَةُ وَلَا يَتَنَصَّفُ الْمَفْرُوضُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ، وَلَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ إلَّا إذَا حَصَلَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ جِهَتِهِ كَالطَّلَاقِ وَالْفُرْقَةِ بِالْإِيلَاءِ وَاللِّعَانِ وَالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ وَرِدَّتِهِ وَإِبَائِهِ الْإِسْلَامَ وَتَقْبِيلِهِ أُمَّهَا وَابْنَتَهَا بِشَهْوَةٍ، وَإِنْ جَاءَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ جِهَتِهَا فَلَا تَجِبُ كَرِدَّتِهَا وَإِبَائِهَا الْإِسْلَامَ وَتَقْبِيلِهَا ابْنَ الزَّوْجِ بِشَهْوَةٍ وَالرَّضَاعِ وَخِيَارِ الْبُلُوغِ وَخِيَارِ الْعِتْقِ وَعَدَمِ الْكَفَاءَةِ.
وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ مِنْ الْمَوْلَى أَوْ اشْتَرَاهَا وَكِيلُهُ مِنْهُ وَلَوْ بَاعَهَا الْمَوْلَى مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا الزَّوْجُ مِنْهُ تَجِبُ الْمُتْعَةُ وَكُلُّ مَوْضِعٍ لَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ فِيهِ عِنْدَ عَدَمِ التَّسْمِيَةِ لَا يَجِبُ نِصْفُ الْمُسَمَّى عِنْدَ وُجُودِهَا، كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَفِي كُلِّ مَحَلٍّ أَوْجَبَ الْعَقْدَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَفِي الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ تَجِبُ الْمُتْعَةُ فَحَسْبُ كَذَا فِي التَّهْذِيبِ (الْمُتْعَةُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ) قَمِيصٍ وَمِلْحَفَةٍ وَمُقَنَّعَةِ وَسَطٍ لَا جَيِّدٍ غَايَةَ الْجُودَةِ وَلَا رَدِيءٍ غَايَةَ.
الرَّدَاءَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
هَذَا فِي عُرْفِهِمْ.
وَأَمَّا فِي عُرْفِنَا فَيُعْتَبَرُ عُرْفُنَا، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ أَعْطَاهَا قِيمَةَ الْأَثْوَابِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ تُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ ثُمَّ لَا تُزَادُ عَلَى نِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا وَلَا تُنْقَصُ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، كَذَا فِي الْكَافِي.
وَيُعْتَبَرُ فِيهَا حَالُهَا لِقِيَامِهَا مَقَامَ مَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِّ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ السَّفَلَةِ يُمَتِّعُهَا مِنْ الْكِرْبَاسِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْوُسْطَى يُمَتِّعُهَا مِنْ الْقَزِّ، وَإِنْ كَانَتْ مُرْتَفِعَةَ الْحَالِ يُمَتِّعُهَا مِنْ الْإِبْرَيْسَمِ وَهُوَ الْأَصَحُّ، كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ حَالُهُ، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي وَقِيلَ يُعْتَبَرُ بِحَالِهِمَا حَكَاهُ صَاحِبُ الْبَدَائِعِ وَهَذَا الْقَوْلُ أَشْبَهُ بِالْفِقْهِ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ قَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ وَلَا مُتْعَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا سَمَّى لَهَا مَهْرًا أَوْ لَمْ يُسَمِّ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَكَذَلِكَ كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَرَّقَ الْقَاضِي فِيهِ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَقَبْلَ الْخَلْوَةِ أَوْ بَعْدَ الْخَلْوَةِ وَالزَّوْجُ مُنْكِرٌ لِلدُّخُولِ فَلَا مُتْعَةَ فِيهَا وَالْعَبْدُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي وُجُوبِ الْمُتْعَةِ إذَا كَانَ النِّكَاحُ بِإِذْنِ الْمَوْلَى، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
(الْمُتْعَةُ عِنْدَنَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ) مُتْعَةٌ (وَاجِبَةٌ) وَهِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا (وَمُسْتَحَبَّةٌ) وَهِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ (وَلَا وَاجِبَةٌ وَلَا مُسْتَحَبَّةٌ) وَهِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَهْرًا كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَالْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ أَنْ يَجْتَمِعَا فِي مَكَان لَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ يَمْنَعُهُ مِنْ الْوَطْءِ حِسًّا أَوْ شَرْعًا أَوْ طَبْعًا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَالْخَلْوَةُ الْفَاسِدَةُ أَنْ لَا يَتَمَكَّنَ مِنْ الْوَطْءِ حَقِيقَةً كَالْمَرِيضِ الْمُدْنِفِ الَّذِي لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْوَطْءِ وَمَرَضُهَا وَمَرَضُهُ سَوَاءٌ هُوَ الصَّحِيحُ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
أَمَّا الْمَرَضُ فَالْمُرَادُ بِهِ مَا يَمْنَعُ الْجِمَاعَ أَوْ يُلْحِقُ بِهِ ضَرَرٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّ مَرَضَهُ لَا يَخْلُو عَنْ تَكَسُّرٍ وَفُتُورٍ فَكَانَ مَانِعًا سَوَاءٌ لَحِقَهُ ضَرَرٌ أَمْ لَا، هَذَا التَّفْصِيلُ فِي مَرَضِهَا، كَذَا فِي الْكَافِي.
إذَا خَلَا بِامْرَأَتِهِ وَأَحَدُهُمَا مُحْرِمٌ بِفَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ أَوْ فِي صَوْمِ فَرْضٍ أَوْ صَلَاةِ فَرْضٍ لَا تَصِحُّ الْخَلْوَةُ وَفِي صَوْمِ الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ رِوَايَتَانِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْخَلْوَةَ وَصَوْمُ التَّطَوُّعِ لَا يَمْنَعُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَصَلَاةُ التَّطَوُّعِ لَا تَمْنَعُ وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ يَمْنَعَانِ وَلَوْ كَانَ مَعَهُمَا نَائِمٌ أَوْ أَعْمَى لَا تَصِحُّ الْخَلْوَةُ وَلَوْ كَانَ مَعَهُمَا صَغِيرٌ لَا يَعْقِلُ أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ لَا يَمْنَعُ الْخَلْوَةَ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا صَغِيرٌ يَعْقِلُ بِأَنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَعْبُرَ مَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا أَوْ كَانَ مَعَهُمَا أَصَمُّ أَوْ أَخْرَسُ لَا تَصِحُّ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَالْمَجْنُونُ وَالْمَعْتُوهُ كَالصَّبِيِّ فَإِنْ كَانَا يَعْقِلَانِ؛ فَلَيْسَتْ بِخَلْوَةٍ، وَإِنْ كَانَا لَا يَعْقِلَانِ فَهِيَ خَلْوَةٌ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا جَارِيَةٌ لِلْمَرْأَةِ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهَا تَصِحُّ، كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ وَجَارِيَةُ الرَّجُلِ لَا تَمْنَعُ الْخَلْوَةَ، كَذَا فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ وَكَانَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَوَّلًا يَقُولُ: لَوْ كَانَ ثَمَّةَ أَمَتُهُ تَصِحُّ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ ثَمَّةَ أَمَتُهَا ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ: لَا تَصِحُّ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا.
اللَّهُ تَعَالَى هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَالذَّخِيرَةِ وَفَتَاوَى قَاضِي خَانْ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا زَوْجَتُهُ الْأُخْرَى تَمْنَعُ صِحَّةَ الْخَلْوَةِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا كَلْبٌ عَقُورٌ يَمْنَعُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَقُورًا فَإِنْ كَانَ لِلْمَرْأَةِ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ لِلزَّوْجِ صَحَّتْ الْخَلْوَةُ كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَهُوَ نَائِمٌ وَحْدَهُ صَحَّتْ الْخَلْوَةُ عَلِمَ بِدُخُولِهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَهَذَا الْجَوَابُ مَحْمُولٌ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ لِلنَّائِمِ حُكْمَ الْيَقْظَانِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ الْمَرْأَةُ إذَا دَخَلَتْ عَلَى الزَّوْجِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدٌ وَلَمْ يَعْرِفْهَا الزَّوْجُ فَمَكَثَتْ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَتْ أَوْ الزَّوْجُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَعْرِفْهَا لَا يَكُونُ هَذَا خَلْوَةً مَا لَمْ يَعْرِفْهَا هَكَذَا اخْتَارَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي الْحُجَّةِ وَبِهِ نَأْخُذُ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَيُصَدَّقُ أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْهَا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ عَرَفَهَا هُوَ وَلَمْ تَعْرِفْهُ هِيَ تَصِحُّ الْخَلْوَةُ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَلَا تَصِحُّ خَلْوَةُ الْغُلَامِ الَّذِي لَا يُجَامَعُ مِثْلُهُ وَلَا الْخَلْوَةُ بِصَغِيرَةٍ لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا وَالْكَافِرُ إذَا خَلَا بِامْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا أَسْلَمَتْ صَحَّتْ الْخَلْوَةُ لَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ وَامْرَأَتُهُ مُشْرِكَةٌ فَخَلَا بِهَا لَا تَصِحُّ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَمِنْ الْمَوَانِعِ لِصِحَّةِ الْخَلْوَةِ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ أَوْ عَفْلَاءَ أَوْ شَعْرَاءَ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَلَوْ ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ خَلَا بِهَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ لَمْ تَصِحَّ لِحُرْمَةِ وَطْئِهَا عَلَيْهِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
وَإِنْ خَلَا بِهَا وَلَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ نَفْسِهَا اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَصِحُّ الْخَلْوَةُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ تَصِحُّ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَخَلْوَةُ الْمَجْبُوبِ خَلْوَةٌ صَحِيحَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَخَلْوَةُ الْعِنِّينِ وَالْخَصِيِّ خَلْوَةٌ صَحِيحَةٌ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَالْمَكَانُ الَّذِي تَصِحُّ فِيهِ الْخَلْوَةُ أَنْ يَكُونَا آمَنَيْنِ مِنْ اطِّلَاعِ الْغَيْرِ عَلَيْهِمَا بِغَيْرِ إذْنِهِمَا كَالدَّارِ وَالْبَيْتِ كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ وَلَا تَصِحُّ الْخَلْوَةُ فِي الصَّحْرَاءِ لَيْسَ بِقُرْبِهِمَا أَحَدٌ إذَا لَمْ يَأْمَنَا مُرُورَ إنْسَانٍ وَكَذَا لَوْ خَلَا عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ عَلَى جَوَانِبِهِ سِتْرٌ أَوْ كَانَ السِّتْرُ رَقِيقًا أَوْ قَصِيرًا بِحَيْثُ لَوْ قَامَ إنْسَانٌ يَقَعُ بَصَرُهُ عَلَيْهِمَا لَا تَصِحُّ الْخَلْوَةُ إذَا خَافَا هُجُومَ الْغَيْرِ فَإِنْ أَمِنَا صَحَّتْ الْخَلْوَةُ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ خَلَا بِهَا فِي الطَّرِيقِ إنْ كَانَتْ جَادَّةً لَا تَصِحُّ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَحَّتْ هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ، وَلَا تَصِحُّ الْخَلْوَةُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْحَمَّامِ فَإِنْ حَمَلَهَا إلَى الرُّسْتَاقِ إلَى فَرْسَخٍ أَوْ فَرْسَخَيْنِ وَعَدَلَ بِهَا عَنْ الطَّرِيقِ كَانَ خَلْوَةً فِي الظَّاهِرِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ خَلَا بِهَا فِي خَيْمَةٍ فِي مَفَازَةٍ صَحَّتْ الْخَلْوَةُ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ حَجَّ بِهَا فَنَزَلَ فِي مَفَازَةٍ مِنْ غَيْرِ خَيْمَةٍ؛ فَلَيْسَتْ خَلْوَةً صَحِيحَةً وَكَذَا فِي الْجَبَلِ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَفِي بُسْتَانٍ لَا بَابَ لَهُ يُغْلَقُ لَيْسَتْ بِخَلْوَةٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ بَابٌ وَغُلِقَ فَهُوَ خَلْوَةٌ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ خَلَا بِهَا فِي مَحْمَلٍ عَلَيْهِ قُبَّةٌ مَضْرُوبَةٌ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا إنْ أَمْكَنَهُ الْوَطْءُ صَحَّتْ الْخَلْوَةُ وَلَوْ خَلَا بِهَا فِي بَيْتٍ غَيْرِ مُسْقَفٍ أَوْ فِي كَرْمٍ صَحَّتْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ لِلْكَرْمِ حِيطَانٌ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ خَلَا بِهَا فِي حَجْلَةٍ أَوْ قُبَّةٍ فَأَرْخَى السِّتْرَ عَلَيْهِ فَهُوَ خَلْوَةٌ صَحِيحَةٌ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَلَوْ كَانَ سِتْرٌ فِي الْبَيْتِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ فِي الْبَيْتِ مِنْ النِّسَاءِ يَكُونُ خَلْوَةً وَفِي الْمُنْتَقَى قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ كَانَ السِّتْرُ مِنْ ثَوْبٍ رَقِيقٍ يُرَى.
مِنْهُ أَوْ كَانَ قَصِيرًا بِحَيْثُ لَوْ قَامَ إنْسَانٌ يَرَاهُمَا لَا يَكُونُ خَلْوَةً هَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَفِي الْبُيُوتَاتِ الثَّلَاثَةِ أَوْ الْأَرْبَعَةِ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ إذَا خَلَا بِامْرَأَتِهِ فِي الْبَيْتِ الْقُصْوَى إنْ كَانَتْ الْأَبْوَابُ مَفْتُوحَةً مَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمَا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ لَا تَصِحُّ الْخَلْوَةُ وَكَذَا لَوْ خَلَا بِهَا فِي بَيْتٍ مِنْ دَارٍ وَلِلْبَيْتِ بَابٌ مَفْتُوحٌ فِي الدَّارِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُمَا مِنْ الْمَحَارِمِ أَوْ الْأَجَانِبِ يَدْخُلُ؛ لَا تَصِحُّ الْخَلْوَةُ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَفِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَدْخَلَتْهَا أُمُّهَا عَلَيْهِ وَخَرَجَتْ وَرَدَّتْ الْبَابَ إلَّا أَنَّهَا لَمْ تُغْلِقْهُ وَالْبَيْتُ فِي خَانٍ يَسْكُنُهَا أُنَاسٌ كَثِيرَةٌ وَلِهَذَا الْبَيْتِ طَوَابِقُ مَفْتُوحَةٌ وَالنَّاسُ قُعُودٌ فِي سَاحَةِ الْخَانِ يَنْظُرُونَ مِنْ بَعِيدٍ هَلْ تَصِحُّ هَذِهِ الْخَلْوَةُ؟.
قَالَ: إنْ كَانُوا يَنْظُرُونَ فِي الطَّوَابِقِ يَتَرَصَّدُونَ لَهُمَا وَهُمَا يَعْلَمَانِ بِذَلِكَ لَا تَصِحُّ وَأَمَّا النَّظَرُ مِنْ بَعِيدٍ وَالْقُعُودُ فِي السَّاحَةِ فَغَيْرُ مَانِعٍ مِنْ صِحَّةِ الْخَلْوَةِ فَإِنَّهُمَا يَقْدِرَانِ أَنْ يَنْتَقِلَا فِي الْبَيْتِ إلَى زَاوِيَةٍ لَا تَقَعُ أَبْصَارُهُمْ عَلَيْهِمَا، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
تَجِبُ الْعِدَّةُ فِي الْخَلْوَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْخَلْوَةُ صَحِيحَةً أَمْ فَاسِدَةً اسْتِحْسَانًا لِتَوَهُّمِ الشُّغْلِ وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّ الْمَانِعَ إنْ كَانَ شَرْعِيًّا تَجِبُ، وَإِنْ كَانَ حَقِيقِيًّا كَالْمَرَضِ وَالصِّغَرِ لَا تَجِبُ وَأَصْحَابُنَا أَقَامُوا الْخَلْوَةَ الصَّحِيحَةَ مَقَامَ الْوَطْءِ فِي حَقِّ بَعْضِ الْأَحْكَامِ دُونَ الْبَعْضِ فَأَقَامُوهَا مَقَامَهُ فِي حَقِّ تَأَكُّدِ الْمَهْرِ وَثُبُوتِ النَّسَبِ وَالْعِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى فِي هَذِهِ الْعِدَّةِ وَحُرْمَةِ نِكَاحِ أُخْتِهَا وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا وَحُرْمَةِ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمُرَاعَاةِ وَقْتِ الطَّلَاقِ فِي حَقِّهَا وَلَمْ يُقِيمُوهَا مَقَامَ الْوَطْءِ فِي حَقِّ الْإِحْصَانِ وَحُرْمَةُ الْبَنَاتِ وَحِلُّهَا لِلْأَوَّلِ وَالرَّجْعَةُ وَالْمِيرَاثُ وَأَمَّا فِي حَقِّ وُقُوعِ طَلَاقٍ آخَرَ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يَقَعَ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَلَا تُقَامُ الْخَلْوَةُ مَقَامَ الْوَطْءِ فِي حَقِّ زَوَالِ الْبَكَارَةِ حَتَّى لَوْ خَلَا بِبِكْرٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَزَوَّجَ كَالْأَبْكَارِ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ وَإِذَا تَأَكَّدَ الْمَهْرُ لَمْ يَسْقُطْ، وَإِنْ جَاءَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهَا بِأَنْ ارْتَدَّتْ أَوْ طَاوَعَتْ ابْنَ زَوْجِهَا بَعْدَمَا دَخَلَ بِهَا أَوْ خَلَا بِهَا وَقَبِلَ ذَلِكَ يَسْقُطُ جَمِيعُ الْمَهْرِ لِمَجِيءِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهَا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ إذَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي نِكَاحٍ فِيهِ تَسْمِيَةٌ أَنَّهُ يَتَأَكَّدُ الْمُسَمَّى سَوَاءٌ كَانَتْ الْمَرْأَةُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً.
وَكَذَا إذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا سَوَاءٌ قَتَلَهُ أَجْنَبِيٌّ أَوْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَوْ قَتَلَ الزَّوْجُ نَفْسَهُ فَأَمَّا إذَا قَتَلَتْ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً لَا يَسْقُطُ عَنْ الزَّوْجِ شَيْءٌ مِنْ الْمَهْرِ بَلْ يَتَأَكَّدُ الْكُلُّ عِنْدَنَا، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَقَتَلَتْ نَفْسَهَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.
تَعَالَى أَنَّهُ يَسْقُطُ مَهْرُهَا وَرَوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ وَهُوَ قَوْلُهُمَا، وَإِنْ قَتَلَهَا مَوْلَاهَا قَبْلَ الدُّخُولِ يَسْقُطُ مَهْرُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا لَا يَسْقُطُ وَهَذَا إذَا كَانَ الْمَوْلَى بَالِغًا عَاقِلًا أَمَّا إذَا كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا لَا يَسْقُطُ إجْمَاعًا، كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ وَإِذَا قَتَلَ السَّيِّدُ زَوْجَهَا لَا يَسْقُطُ إجْمَاعًا، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ، وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فِي نِكَاحٍ لَا تَسْمِيَةَ فِيهِ فَإِنَّهُ يَتَأَكَّدُ مَهْرُ الْمِثْلِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَمَهْرُ مِثْلِهَا يُعْتَبَرُ بِقَوْمِ أَبِيهَا إذَا اسْتَوَيَا سِنًّا وَجَمَالًا وَبَلَدًا وَعَصْرًا وَعَقْلًا وَدِينًا وَبَكَارَةً وَكَذَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَسْتَوِيَا فِي الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ وَكَمَالِ الْخُلُقِ وَأَنْ لَا يَكُونَ لَهُمَا وَلَدٌ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ حَالُهَا فِي السِّنِّ وَالْجَمَالِ حَالَةَ التَّزَوُّجِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَقَالُوا يُعْتَبَرُ حَالُ الزَّوْجِ أَيْضًا بِأَنْ يَكُونَ زَوْجُ هَذِهِ كَأَزْوَاجِ أَمْثَالِهَا مِنْ نِسَائِهَا فِي الْمَالِ وَالْحَسَبِ وَعَدَمِهِمَا وَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَقَوْمُ أَبِيهَا أَخَوَاتُهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا أَوْ لِأَبِيهَا وَعَمَّاتُهَا وَبَنَاتُ عَمِّهَا وَلَا يُعْتَبَرُ مَهْرُهَا بِمَهْرِ أُمِّهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ أُمُّهَا مِنْ قَوْمِ أَبِيهَا بِأَنْ كَانَتْ بِنْتَ عَمِّ أَبِيهَا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَمِنْ الْأَجَانِبِ مِنْ قَبِيلَةٍ هِيَ مِثْلُ قَبِيلَةِ أَبِيهَا، كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَفِي الْمُنْتَقَى وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُخْبِرُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ وَيُشْتَرَطُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ عَلَى ذَلِكَ شُهُودٌ عُدُولٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
زَوَّجَتْ نَفْسَهَا بِمَهْرِ أُمِّهَا جَازَ وَفِي الذَّخِيرَةِ هُوَ الصَّحِيحُ، كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ.

.الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا سَمَّى مَالًا وَضَمَّ إلَيْهِ مَا لَيْسَ بِمَالٍ:

إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَعَلَى طَلَاقِ فُلَانَةَ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى فُلَانَةَ بِنَفْسِ الْعَقْدِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلِلْمَرْأَةِ الْمُسَمَّى فَقَطْ، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
بِخِلَافِ مَا إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ وَعَلَى أَنْ يُطَلِّقَ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ مَا لَمْ يُطَلِّقْ ثُمَّ إذَا شُرِطَ التَّطْلِيقُ وَلَمْ يُطَلِّقْ فُلَانَةَ كَانَ لَهَا تَمَامُ مَهْرِ مِثْلِهَا كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَكَرَامَتِهَا أَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَعَلَى أَنْ يُهْدِيَ لَهَا هَدِيَّةً فَلَمْ يَفِ بِالشَّرْطِ وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ شَرْطٍ لَهَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ إذَا لَمْ يَفِ الزَّوْجُ بِالْمَشْرُوطِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
هَذَا إذَا كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَكْثَرَ مِنْ الْمُسَمَّى وَلَوْ كَانَ الْمُسَمَّى مِثْلَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَلَمْ يُوَفِّ بِمَا وَعَدَ؛ فَلَيْسَ لَهَا إلَّا الْمُسَمَّى فَإِنْ وَفَّى بِمَا شَرَطَ لَهَا فَلَهَا الْمُسَمَّى وَلَوْ شَرَطَ مَعَ الْمُسَمَّى مَنْفَعَةً لِلْأَجْنَبِيِّ وَلَمْ يُوَفِّ؛ فَلَيْسَ لَهَا إلَّا الْمُسَمَّى هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
وَلَوْ تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ مُسْلِمَةً وَسَمَّى لَهَا فِي عُقْدَةِ النِّكَاحِ مَا يَحِلُّ وَمَا لَا يَحِلُّ مِثْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى مَهْرٍ صَحِيحٍ وَأَرْطَالٍ مِنْ خَمْرٍ؛ فَالْمَهْرُ مَا سَمَّى لَهَا إذَا كَانَ عَشَرَةً فَصَاعِدًا وَيَبْطُلُ الْحَرَامُ وَلَيْسَ لَهَا إتْمَامُ مَهْرِ مِثْلِهَا؛ لِأَنَّ الْخَمْرَ لَا مَنْفَعَةَ فِيهَا لِلْمُسْلِمِينَ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَعَلَى طَلَاقِ ضَرَّتِهَا فُلَانَةَ عَلَى إنْ رَدَّتْ عَلَيْهِ عَبْدًا وَقَعَ الطَّلَاقُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَانْقَسَمَ الْأَلْفُ وَالطَّلَاقُ عَلَى بَعْضِهِمَا وَعَلَى الْعَبْدِ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَقِيمَةُ الْبُضْعِ سَوَاءً؛ كَانَ نِصْفُ الْأَلْفِ وَنِصْفُ الطَّلَاقِ عِوَضًا عَنْ الْعَبْدِ ثَمَنًا، وَنِصْفُ الْأَلْفِ وَنِصْفُ الطَّلَاقِ عِوَضًا عَنْ الْبُضْعِ صَدَاقًا لَهَا وَانْقَسَمَ الْبُضْعُ وَالْعَبْدُ عَلَى الطَّلَاقِ وَالْأَلْفُ أَيْضًا وَصَارَ بِمُقَابَلَةِ الطَّلَاقِ نِصْفَ الْعَبْدِ وَنِصْفَ الْبُضْعِ وَبِمُقَابَلَةِ الْأَلْفِ نِصْفَ الْعَبْدِ وَنِصْفَ الْبُضْعِ وَيَكُونُ طَلَاقُ فُلَانَةَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَائِنًا فَإِنْ اُسْتُحِقَّ الْعَبْدُ أَوْ هَلَكَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ رَجَعَ بِخَمْسِمِائَةٍ حِصَّةِ الْعَبْدِ وَرَجَعَ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ وَعَلَى أَنْ يُطَلِّقَ ضَرَّتَهَا فُلَانَةَ عَلَى إنْ رَدَّتْ عَلَيْهِ عَبْدًا فَهَاهُنَا لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى الضَّرَّةِ مَا لَمْ يُطَلِّقْهَا وَصَارَ نِصْفُ الْأَلْفِ صَدَاقًا لَهَا وَالنِّصْفُ ثَمَنُ الْعَبْدِ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْبُضْعِ وَقِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى السَّوَاءِ، فَبَعْدَ ذَلِكَ يُنْظَرُ إنْ وَفَّى لَهَا بِالشَّرْطِ بِأَنْ طَلَّقَ فُلَانَةَ فَلَهَا الْخَمْسُمِائَةِ لَا غَيْرُ.
وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ ضَرَّتَهَا فَلَهُ تَمَامُ مَهْرِ مِثْلِهَا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ وَأَنْ يُطَلِّقَ ضَرَّتَهَا عَلَى أَنْ تَرُدَّ الْمَرْأَةُ عَلَيْهِ عَبْدًا ثُمَّ طَلَّقَهَا اعْلَمْ بِأَنَّ هَذِهِ عُقُودٌ ثَلَاثَةٌ نِكَاحٌ وَبَيْعٌ وَطَلَاقٌ بِجُعَلٍ فَانْقَسَمَ مَا فِي جَانِبِهِ وَهُوَ الْأَلْفُ وَطَلَاقُ الضَّرَّةِ عَلَى مَا فِي جَانِبِهَا وَهُوَ الْبُضْعُ وَالْعَبْدُ فَصَارَ نِصْفُ الْأَلْفِ بِإِزَاءِ الْعَبْدِ فَيَكُونُ ثَمَنًا وَنِصْفُهَا بِإِزَاءِ الْبُضْعِ فَيَكُونُ مَهْرًا وَطَلَاقُ الضَّرَّةِ نِصْفُهُ بِإِزَاءِ الْعَبْدِ فَيَكُونُ خُلْعًا وَنِصْفُهُ بِإِزَاءِ الْبُضْعِ فَلَا يَصِيرُ مَهْرًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ.
وَلَكِنْ يُعْتَبَرُ حَقًّا.
لِلْمَرْأَةِ فَإِذَا طَلَّقَهَا فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ وَكُلُّ وَجْهٍ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُطَلِّقَ الزَّوْجُ الضَّرَّةَ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ فَإِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَمْ يُطَلِّقْ الضَّرَّةَ وَقِيمَةُ الْعَبْدِ وَمَهْرُ الْمِثْلِ سَوَاءٌ تَرُدُّ عَلَى الزَّوْجِ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَلَهُ نِصْفُ الْعَبْدِ، وَإِنْ طَلَّقَ الضَّرَّةَ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَلِلزَّوْجِ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ وَكُلُّ الْعَبْدِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَطَلَّقَ الضَّرَّةَ فَالْأَلْفُ لَهَا وَالْعَبْدُ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ الضَّرَّةَ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا فَإِنْ اُسْتُحِقَّ الْعَبْدُ وَقَدْ طَلَّقَ الزَّوْجُ الضَّرَّةَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِخَمْسِمِائَةٍ حِصَّةِ الْعَبْدِ مِنْ الْأَلْفِ وَبِنِصْفِ قِيمَتِهِ، وَإِنْ اسْتَحَقَّ الْعَبْدَ وَلَمْ يُطَلِّقْ الضَّرَّةَ يَرْجِعُ بِالْخَمْسِمِائَةِ الَّتِي كَانَتْ ثَمَنَ الْعَبْدِ وَلَا يَرْجِعُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

.الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ:

لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ وَشَرَطَ عَلَيْهَا ثَوْبًا بِعَيْنِهِ قَسَمَ الْأَلْفَ عَلَى قِيمَةِ الثَّوْبِ وَعَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا فَحِصَّةُ الثَّوْبِ ثَمَنُهُ وَحِصَّةُ الْبُضْعِ مَهْرُهَا، كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفٍ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ وَعَلَى أَلْفَيْنِ إنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ إنْ لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ بَلَدِهَا وَعَلَى أَلْفَيْنِ إنْ أَخْرَجَهَا مِنْهَا وَتَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ إنْ كَانَتْ مَوْلَاةً وَعَلَى أَلْفَيْنِ إنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلَا شَكَّ أَنَّ النِّكَاحَ جَائِزٌ وَأَمَّا الْمَهْرُ فَالشَّرْطُ الْأَوَّلُ جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ فَإِنْ وَقَعَ الْوَفَاءُ بِهِ فَلَهَا مَا سَمَّى عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ الْوَفَاءُ بِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ أَوْ فَعَلَ خِلَافَ مَا شَرَطَ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ الْأَقَلِّ وَلَا يُزَادُ عَلَى الْأَكْثَرِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى-: الشَّرْطَانِ جَائِزَانِ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفَيْنِ إنْ كَانَتْ جَمِيلَةً وَعَلَى أَلْفٍ إنْ كَانَتْ قَبِيحَةً صَحَّ وَالشَّرْطَانِ جَائِزَانِ بِلَا خِلَافٍ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ تَزَوَّجَهَا بِأَزْيَدَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَإِذَا هِيَ ثَيِّبٌ لَا تَجِبُ الزِّيَادَةُ، كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا غَيْرَ بِكْرٍ فَالْمَهْرُ وَاجِبٌ بِكَمَالِهِ، كَذَا فِي التَّجْنِيسِ وَالْمَزِيدِ.
وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ حَالَّةٍ أَوْ عَلَى أَلْفٍ إلَى سَنَةٍ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُحَكَّمُ مَهْرُ الْمِثْلِ فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفًا أَوْ أَكْثَرَ لَهَا أَلْفٌ حَالَّةٌ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الْأَلْفِ لَهَا الْأَلْفُ إلَى سَنَةٍ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ حَالَّةٍ أَوْ عَلَى أَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ؛ فَلَهَا الْخِيَارُ إنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ إلَى سَنَةٍ، وَإِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ أَلْفًا حَالَّةً، وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَقَلَّ مِنْ الْأَلْفِ فَالْخِيَارُ لَهُ يُعْطِيهَا أَيَّ الْمَالَيْنِ شَاءَ، وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ وَأَقَلَّ مِنْ أَلْفَيْنِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، كَذَا فِي الْكَافِي.
وَفِي الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ يَجِبُ نِصْفُ الْأَقَلِّ بِالْإِجْمَاعِ، كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَفِي الْمُنْتَقَى إذَا قَالَ لِامْرَأَةٍ: أَتَزَوَّجُكِ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُزَوِّجِينِي فُلَانَةَ بِمَهْرٍ مِنْ عِنْدِكِ تُعْطِينَهُ إيَّاهَا فَتَزَوَّجَهَا عَلَى ذَلِكَ كَانَ النِّكَاحُ بِحِصَّتِهَا مِنْ الْأَلْفِ إذَا قُسِمَ عَلَى مَهْرِهَا وَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تُزَوِّجَ فُلَانَةَ وَلَوْ قَالَ: أَتَزَوَّجُكِ عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنْ تُزَوِّجِينِي فُلَانَةَ بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ ذَلِكَ وَتَزَوَّجَتْ فَهَذِهِ امْرَأَةٌ قَدْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ مُسَمًّى فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِ نِسَائِهَا كَرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَلَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي شَرَطَ نِكَاحَهَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ بِخَمْسِمِائَةٍ جَازَ وَنِكَاحُ الْأُولَى عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ بِغَيْرِ مَهْرٍ مُسَمًّى وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يَهَبَ لِأَبِيهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَهَذَا الْأَلْفُ لَا يَكُونُ مَهْرًا وَلَا يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَهَبَ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَإِنْ سَلَّمَ الْأَلْفَ فَهُوَ لِلْوَاهِبِ وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا إنْ شَاءَ، وَلَوْ قَالَ: عَلَى أَنْ أَهَبَ لَهُ عَنْكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَالْأَلْفُ مَهْرٌ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَدْ وَقَعَتْ الْهِبَةُ رَجَعَ عَلَيْهِ بِنِصْفِ ذَلِكَ وَهِيَ الْوَاهِبَةُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى جَارِيَةٍ عَلَى أَنَّ لَهُ خِدْمَتَهَا مَا عَاشَ أَوْ مَا فِي بَطْنِهَا لَهُ كَانَتْ الْجَارِيَةُ وَخِدْمَتُهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا لِلْمَرْأَةِ إنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا مِثْلَ قِيمَةِ الْخَادِمِ أَوْ أَكْثَرَ، وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْخَادِمِ كَانَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ إلَّا أَنْ يُسَلِّمَ الزَّوْجُ الْخَادِمَ إلَيْهَا بِاخْتِيَارِهِ بِغَيْرِ خِدْمَةٍ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى جَارِيَةٍ بِعَيْنِهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا فَلَهَا الْجَارِيَةُ وَمَا فِي بَطْنِهَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى غَنَمٍ بِعَيْنِهَا عَلَى أَنَّ أَصْوَافَهَا لِي كَانَ لَهُ الصُّوفُ اسْتِحْسَانًا، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ قَالَ: تَزَوَّجْتُكِ عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي هَذَا الثَّوْبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا يَلْزَمُهَا الثَّوْبُ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفَيْنِ عَلَى أَنَّ أَلْفًا لِلَّهِ أَوْ لِلرَّحِمِ أَوْ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ قَالَتْ: تَرَكْتُ أَلْفًا لِلَّهِ أَوْ لِلرَّحِمِ أَوْ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ لِلْجُلَسَاءِ فَالْمَهْرُ أَلْفٌ اسْتِحْسَانًا سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ مِنْ الْمَرْأَةِ وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ أَلْفًا مِنْهُمَا لِأَبِيهَا أَوْ لِفُلَانٍ بِعَيْنِهِ؛ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ فِيهِ هِبَةً بَاطِلَةً وَعَلَيْهِ تَمَامُ مَهْرِ الْمِثْلِ إنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْأَلْفِ، كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفَيْنِ أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لِأَبِيهَا أَوْ قَالَتْ: الْمَرْأَةُ زَوَّجْتُ نَفْسِي مِنْكَ عَلَى أَلْفَيْنِ أَلْفٍ لِي وَأَلْفٍ لِأَبِي فَذَلِكَ جَائِزٌ وَالْأَلْفَانِ لَهَا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَةٍ: أَتَزَوَّجُكِ عَلَى أَنْ أَهَبَ لَكِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ عَلَى أَنْ أَهَبَ لَكِ عَبْدِي فَتَزَوَّجَهَا عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: إنْ دَفَعَ إلَيْهَا مَا سَمَّى فَهُوَ مَهْرُهَا، وَإِنْ أَبَى أَنْ يَدْفَعَ لَا يُجْبَرُ وَكَانَ عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا لَا يُزَادُ عَلَى الْأَلْفِ وَلَا عَلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
فِي نَوَادِرِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ إذَا قَالُوا لِلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا: زَوَّجْنَاكَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّ مِائَةً مِنْهَا لَكَ فَهُوَ جَائِزٌ وَالْمَهْرُ تِسْعُمِائَةٍ وَلَوْ قَالُوا: زَوَّجْنَاكَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّ لَنَا خَمْسِينَ دِينَارٍ فَالدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ كُلُّهَا لِلْمَرْأَةِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهَا بِكُلِّ مِائَةٍ خَادِمًا بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا لَا يُزَادُ عَلَى أَرْبَعمِائَةِ دِينَارٍ وَلَا يَنْقُصُ عَنْ أَرْبَعَةِ خُدَّامٍ وَسَطٍ وَلَوْ كَانَ الْخَدَمُ بِأَعْيَانِهَا فَالشَّرْطُ جَائِزٌ وَلَهَا أَرْبَعَةُ خُدَّامٍ وَسَطٍ كَأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَى ذَلِكَ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يَسُوقَ بِذَلِكَ إلَيْهَا عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ الْأَوْسَاطِ فَيَجُوزُ اسْتِحْسَانًا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى امْرَأَةٌ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَنْ يُبْرِئَ فُلَانًا مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ بَرِئَ فُلَانٌ مِنْهُ وَلَهَا عَلَى الزَّوْجِ مَهْرُ مِثْلِهَا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَمَالِي إذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُبْرِئَهُ مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ أَوْ زَوَّجَتْ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا عَلَى أَنْ يُبْرِئَهَا مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهَا وَهُوَ كَذَا فَالْبَرَاءَةُ جَائِزَةٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا وَمَهْرُ مِثْلِهَا مِائَةٌ كَانَ لَهَا الْأَلْفُ وَالنَّفَقَةُ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُكِ عَنْ أَنْ تَتَزَوَّجِينِي وَيَكُونُ الْعِتْقُ صَدَاقَكِ فَقَبِلَتْ عَتَقَتْ ثُمَّ إنْ وَفَّتْ بِالشَّرْطِ وَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَإِلَّا يَجِبْ عَلَيْهَا قِيمَةُ نَفْسِهَا.
وَلَوْ قَالَتْ لِعَبْدِهَا: أَعْتَقْتُكَ عَلَى أَنْ تَتَزَوَّجَنِي بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي أَلْفًا فَقَبِلَ عَتَقَ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَعَلَيْهِ قِيمَةُ نَفْسِهِ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِأَلْفٍ قَسَمَ الْأَلْفَ عَلَى قِيمَةِ نَفْسِهِ وَعَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا فَمَا أَصَابَ الرَّقَبَةَ فَثَمَنُهُ وَمَا أَصَابَ الْمَهْرَ فَمَهْرُهَا يَتَنَصَّفُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ، كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.