فصل: (الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْعَتَاقِ):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الفتاوى الهندية



.(الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْعَتَاقِ):

وَإِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ بِذَلِكَ كِتَابًا يَكْتُبُ أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ فِي حَالِ جَوَازِ إقْرَارِهِ طَائِعًا أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَمَمْلُوكَهُ فُلَانًا أَوْ يَكْتُبُ هَذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ آخِرَ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَقَرَّ عِنْدَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى إقْرَارِهِ فِي حَالِ صِحَّةِ بَدَنِهِ وَثَبَاتِ عَقْلِهِ وَجَوَازِ إقْرَارِهِ لَا عِلَّةَ بِهِ مِنْ مَرَضٍ، وَلَا غَيْرِهِ يَمْنَعُ صِحَّةَ إقْرَارِهِ أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَمَمْلُوكَهُ وَمَرْقُوقَهُ فُلَانًا الْهِنْدِيَّ، وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ وَيُبَيِّنُ سِنَّهُ وَيُحَلِّيهِ أَعْتَقَهُ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ وَمِلْكِهِ إعْتَاقًا صَحِيحًا نَافِذًا تَامًّا لَازِمًا لَا رَجْعَةَ فِيهِ، وَلَا مَثُوبَةَ وَلَا تَعْلِيقَ بِشَرْطٍ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ، وَلَا تَعْلِيقَ بِمُخَاطَرَةٍ، وَلَا إضَافَةَ إلَى وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ الْمُنْتَظَرَةِ مَجَّانًا، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ، وَلَا اشْتِرَاطَ عِوَضٍ أَعْتَقَهُ هَكَذَا لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى وَطَلَبِ ثَوَابِهِ وَابْتِغَاءِ مَرْضَاتِهِ وَهَرَبًا مِنْ أَلِيمِ عِقَابِهِ وَرَغْبَةً فِيمَا وَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ {مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ تَعَالَى بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ} فَصَارَ فُلَانٌ الْهِنْدِيُّ هَذَا حُرًّا بِإِعْتَاقِ مَوْلَاهُ هَذَا لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُمْلَكُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ لَا سَبِيلَ لَهُ، وَلَا لِأَحَدٍ عَلَيْهِ إلَّا سَبِيلَ الْوَلَاءِ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِمُعْتِقِهِ هَذَا مَا دَامَ حَيًّا وَلِعَصَبَتِهِ الذُّكُورِ مِنْ بَعْدِهِ وَسَمَّاهُ بَعْدَ الْإِعْتَاقِ كَذَا وَصَدَّقَ الْمُعْتَقُ هَذَا مُعْتِقَهُ هَذَا فِي كَوْنِهِ مَمْلُوكًا لَهُ وَقْتَ هَذَا الْإِعْتَاقِ شِفَاهًا.
وَذَلِكَ فِي يَوْمِ كَذَا، وَبَعْضُ أَهْلِ الشُّرُوطِ يَكْتُبُونَ بَعْدَ قَوْلِهِمْ وَهَرَبًا مِنْ أَلِيمِ عِقَابِهِ وَلِيُعْتِقَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْضَاءَهُ بِأَعْضَائِهِ مِنْ النَّارِ إعْتَاقًا صَحِيحًا جَائِزًا وَأَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ وَرِقِّهِ حَرَّرَهُ فَصَارَ حُرًّا فِي يَدِ نَفْسِهِ لَا حَقَّ لَهُ، وَلَا لِأَحَدٍ سِوَاهُ عَلَيْهِ سِوَى حَقِّ الْوَلَاءِ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اسْتِعْبَادُهُ وَاسْتِرْقَاقُهُ وَإِعَادَتُهُ إلَى الرِّقِّ وَالْعُبُودِيَّةِ وَصَدَّقَهُ الْمَعْتُوقُ فِي كَوْنِهِ مَمْلُوكًا لَهُ وَقْتَ هَذَا الْإِعْتَاقِ، وَذَلِكَ يَوْمُ كَذَا.
وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ يَكْتُبُونَ هَذَا كِتَابٌ مِنْ فُلَانٍ يَعْنِي الْمَوْلَى لِمَمْلُوكِهِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ أَنَّكَ كُنْتَ مَمْلُوكًا لِي إلَى أَنْ أُعْتِقُكَ فَأَعْتَقْتُكَ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى وَطَلَبِ ثَوَابِهِ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ صَحِيحُ الْعَقْلِ وَالْبَدَنِ لَا عِلَّةَ بِي مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ جَائِزُ الْأُمُورِ أَعْتَقْتُكَ عِتْقًا جَائِزًا نَافِذًا بَتَّا بَتْلًا لَمْ أَشْتَرِطْ عَلَيْكَ شَرْطًا، وَلَا اخْتَلَفْتُ مِنْكَ مَالًا فَصِرْتَ بِهِ حُرًّا، لَكَ مَا لِلْأَحْرَارِ وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ لَا سَبِيلَ لِي، وَلَا لِأَحَدٍ عَلَيْكَ وَلِي وَلَاؤُكَ وَوَلَاءُ عِتْقِكَ، وَذَلِكَ فِي شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا، وَإِنَّمَا كَتَبُوا لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ إذَا أَعْتَقَهُ رِيَاءً وَسُمْعَةً لَا لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَعْتِقُ، وَإِنَّمَا كَتَبُوا أَنَا يَوْمئِذٍ صَحِيحٌ لَا عِلَّةَ بِي مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ عِتْقَ الْمَرِيضِ يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ وَعِتْقَ الصَّحِيحِ يُعْتَبَرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ أَوْ غَيْرِهِ الْجُنُونَ وَالْعَتَهَ وَالْحَجْرَ بِسَبَبِ الْفَسَادِ؛ لِأَنَّ الْعَتَهَ وَالْجُنُونَ يَمْنَعَانِ صِحَّةَ الْعَتَاقِ بِالْإِجْمَاعِ وَالْحَجْرَ بِسَبَبِ الْفَسَادِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِعْتَاقِ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ، وَإِنَّمَا كَتَبُوا عِتْقًا نَافِذًا بَتًّا بَتْلًا حَتَّى لَا يَدَّعِي الْمَوْلَى عَلَيْهِ مَا يُوجِبُ تَوَقُّفَ الْعِتْقِ أَوْ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ، وَإِنَّمَا كَتَبُوا: لَمْ أَشْرِطْ عَلَيْكَ شَرْطًا، وَلَا اخْتَلَفْتُ مِنْكَ مَالًا قَطْعًا لِلدَّعْوَى وَالْمُنَازَعَةِ، وَإِنَّمَا كَتَبُوا: صِرْتَ بِهِ حُرًّا، لَكَ مَا لِلْأَحْرَارِ وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ بِطَرِيقِ التَّأْكِيدِ، وَإِنَّمَا كَتَبُوا وَلِي وَلَاؤُكَ اتِّبَاعًا لِلسَّلَفِ وَبَيَانًا لِحُكْمِ الْعِتْقِ وَكَتَبُوا وَلَاءَ عِتْقِهِ، هَذَا مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى.
وَكَانَ الطَّحَاوِيُّ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- لَا يَكْتُبُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الْعِتْقُ عَلَى مَالٍ يَكْتُبُ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ عَتَاقًا جَائِزًا نَافِذًا عَلَى كَذَا دِينَارًا وَقَبِلَ هَذَا الْعَبْدُ هَذَا الْعِتْقَ بِهَذَا الْمَالِ فَبَعْدَ ذَلِكَ إنْ كَانَ الْمَوْلَى قَبَضَ الْمَالَ يَكْتُبُ وَقَبَضَ الْمُعْتِقُ هَذَا الْمَالَ بِإِيفَاءِ الْمُعْتَقِ هَذَا ذَلِكَ إيَّاهُ وَبَرِئَ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بَرَاءَةَ قَبْضٍ وَاسْتِيفَاءٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَبَضَ الْمَالَ يَكْتُبُ فَجَمِيعُ هَذَا الْمَالِ دَيْنٌ عَلَى هَذَا الْمُعْتَقِ لِهَذَا الْمَوْلَى، لَا بَرَاءَةَ لِهَذَا الْمُعْتَقِ عَنْهُ إلَّا بِأَدَاءِ جَمِيعِ ذَلِكَ إلَيْهِ، وَلَا سَبِيلَ لِهَذَا الْمَوْلَى عَلَيْهِ إلَّا سَبِيلُ الْوَلَاءِ وَطَلَبُ الْجُعْلِ، وَذَلِكَ فِي تَارِيخِ كَذَا، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
(وَإِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً هُمَا لَهُ وَبَيْنَهُمَا نِكَاحٌ وَلَهُمَا أَوْلَادٌ أَعْتَقَهُمْ جُمْلَةً) يَكْتُبُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ فُلَانًا وَيُسَمِّيهِ وَيُحَلِّيهِ وَأَمَتَهُ فُلَانَةَ وَيُسَمِّيهَا وَيُحَلِّيهَا وَهُمَا زَوْجَانِ وَأَعْتَقَ أَوْلَادَهُمَا مَعَهُمَا وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانَةُ، وَهُوَ يَمْلِكُهُمْ جَمِيعًا أَعْتَقَهُمْ جَمِيعًا لِابْتِغَاءِ مَرْضَاةِ اللَّهِ تَعَالَى وَطَمَعًا فِي ثَوَابِهِ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرْنَا.
(وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَقَدْ أَعْتَقَاهُ أَوْ أَعْتَقُوهُ جَمِيعًا) يَكْتُبُ هَذَا كِتَابٌ مِنْ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ وَفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ لِمَمْلُوكِهِمَا فُلَانٍ أَنَّكَ كُنْتَ مَمْلُوكَنَا، وَقَدْ أَعْتَقْنَاكَ وَيَكْتُبُ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْعَبْدِ حَتَّى يَعْرِفَ مِقْدَارَ مَا ثَبَتَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْوَلَاءِ وَبَاقِي الْكِتَابِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْعَبْدِ لِوَاحِدٍ وَإِذَا وَكَّلُوا رَجُلًا بِذَلِكَ يَكْتُبُ هَذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ آخِرَ هَذَا الْكِتَابِ شَهِدُوا جَمِيعًا أَنَّ فُلَانًا وَكِيلُ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُمْ فُلَانًا، وَهُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ أَثْلَاثًا وَأَعْتَقَهُ هَذَا الْوَكِيلُ مَجَّانًا بِغَيْرِ عِوَضٍ أَوْ عَلَى كَذَا إعْتَاقًا صَحِيحًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِمْ وَمِلْكِهِمْ فَصَارَ هَذَا الْعَبْدُ حُرًّا بِإِعْتَاقِ وَكِيلِهِمْ هَذَا إيَّاهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ وَلَا يُمْلَكُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ.
وَلَا سَبِيلَ لِهَؤُلَاءِ الْمُوَكِّلِينَ عَلَيْهِ وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ النَّاسِ غَيْرُ سَبِيلِ الْوَلَاءِ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لَهُمْ حَالَ حَيَاتِهِمْ وَلِعَقِبِهِمْ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ.
(وَفِيمَا إذَا كَانَ الْعِتْقُ عَلَى مَالٍ وَقَبَضَ الْوَكِيلُ الْمَالَ مِنْهُ لَهُمْ) يَكْتُبُ قَبُولَ الْعَبْدِ الْعِتْقَ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ وَيَكْتُبُ قَبَضَ الْوَكِيلُ الْمَالَ مِنْهُ لَهُمْ، وَإِذَا لَمْ يَقْبِضْ الْوَكِيلُ يَكْتُبُ عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا فِيمَا إذَا كَانَ الْعَبْدُ لِوَاحِدٍ.
وَإِذَا أَعْتَقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ مِنْ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- لِلسَّاكِتِ خِيَارَاتٌ ثَلَاثَةٌ إنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا، وَخِيَارَانِ إنْ كَانَ مُعْسِرًا، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- إنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا فَلِلسَّاكِتِ حَقُّ تَضْمِينِهِ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلِلسَّاكِتِ حَقُّ اسْتِسْعَاءِ الْعَبْدِ، وَفِي الْحَالَيْنِ الْعَبْدُ يَعْتِقُ كُلُّهُ عَلَى الْمُعْتِقِ وَالْوَلَاءُ كُلُّهُ لَهُ، فَإِنْ أَرَادَ السَّاكِتُ أَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- يَكْتُبُ شَهِدُوا أَنَّ فُلَانًا أَعْتَقَ جَمِيعَ نَصِيبِهِ مِنْ الْمَمْلُوكِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ فُلَانٍ، وَاسْمُ هَذَا الْمَمْلُوكِ كَذَا وَحِلْيَتُهُ كَذَا، وَقَدْ أَعْتَقَ هَذَا الْمُعْتِقُ نَصِيبَهُ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فُلَانٍ عِتْقًا صَحِيحًا وَالْمُعْتِقُ كَانَ مُوسِرًا وَقْتَ الْإِعْتَاقِ حَتَّى يَثْبُتَ لِلشَّرِيكِ السَّاكِتِ ثَلَاثُ خِيَارَاتٍ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فَاخْتَارَ تَضْمِينَ شَرِيكِهِ الْمُعْتِقِ قِيمَةَ نَصِيبِهِ، وَكَانَتْ قِيمَةُ نَصِيبِهِ مَثَلًا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ بِتَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ الَّذِينَ لَهُمْ بَصِيرَةٌ فِي ذَلِكَ وَمَعْرِفَةٌ وَهُمْ عُدُولٌ فَرَفَعَ السَّاكِتُ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي فُلَانٍ وَادَّعَى عَلَى الْمُعْتِقِ هَذَا الْمِقْدَارَ فَقَضَى الْقَاضِي لَهُ بِذَلِكَ لِمَا أَنَّهُ وَقَعَ اجْتِهَادُهُ عَلَيْهِ وَلَزِمَ الْمُعْتِقَ أَدَاءُ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ إلَى هَذَا الْمُدَّعِي فَهَذَا الْقَدْرُ دَيْنٌ عَلَى الْمُعْتِقِ هَذَا لِشَرِيكِهِ الْمُدَّعِي، وَإِنْ قَضَاهُ الْمُعْتِقُ هَذَا الْمِقْدَارَ يَكْتُبُ فَقَضَاهُ هَذَا الْمِقْدَارَ بِإِلْزَامِهِ، وَصَارَ الْعَبْدُ كُلُّهُ حُرًّا مِنْ جِهَةِ الْمُعْتِقِ هَذَا وَوَلَاؤُهُ كُلُّهُ لِلْمُعْتِقِ هَذَا وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.
وَفِي اخْتِيَارِ اسْتِسْعَاءِ الْعَبْدِ يَكْتُبُ فَاخْتَارَ الشَّرِيكُ السَّاكِتُ اسْتِسْعَاءَ الْعَبْدِ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ، وَذَلِكَ كَذَا وَرَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي فَأَلْزَمَ الْقَاضِي الْعَبْدَ فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَسْعَى لَهُ فِي ذَلِكَ، وَإِذَا سَعَى فَهُوَ حُرٌّ مِنْ جِهَتِهِمَا وَوَلَاؤُهُ بَيْنَهُمَا.
وَفِي اخْتِيَارِ إعْتَاقِ نَصِيبِهِ يَكْتُبُ كِتَابًا فَاخْتَارَ إعْتَاقَ نَصِيبِهِ وَأَعْتَقَهُ فَصَارَ حُرًّا مِنْ جِهَتِهِمَا وَوَلَاؤُهُ بَيْنَهُمَا.
وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا حَتَّى يَثْبُتَ لَهُ خِيَارَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَاخْتَارَ السَّاكِتُ اسْتِسْعَاءَ الْعَبْدِ يَكْتُبُ وَكَانَ هَذَا الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا مَعْرُوفًا بِذَلِكَ عِنْدَ النَّاسِ حَتَّى يَثْبُتَ لِلسَّاكِتِ خِيَارَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فَاخْتَارَ اسْتِسْعَاءَ الْعَبْدِ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ، وَذَلِكَ كَذَا فَأَمْضَى الْقَاضِي فُلَانٌ اخْتِيَارَهُ وَأَلْزَمَ الْعَبْدَ ذَلِكَ وَيَصِيرُ الْعَبْدُ حُرًّا مِنْهُمَا إذَا سَعَى وَوَلَاؤُهُ يَكُونُ بَيْنَهُمَا.
وَإِنْ اخْتَارَ إعْتَاقَ نَصِيبِهِ يَكْتُبُ عَلَى نَحْوِ مَا يَكْتُبُ لَوْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا، ثُمَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ اخْتَارَ اسْتِسْعَاءَ الْعَبْدِ وَنَجَمَهُ نُجُومًا يَكْتُبُ فَأَمْضَى الْقَاضِي اخْتِيَارَهُ وَأَلْزَمَ الْعَبْدَ قِيمَةَ نَصِيبِهِ، وَذَلِكَ كَذَا وَنَجَمَهُ عَلَيْهِ نُجُومًا ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ لِيُؤَدِّيَ عِنْدَ انْقِضَاءِ كُلِّ شَهْرٍ كَذَا وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.
فَإِنْ صَالَحَ الْعَبْدَ مِنْ قِيمَةِ نَصِيبِهِ عَلَى مِقْدَارٍ أَقَلَّ مِنْهَا يَكْتُبُ وَصَالَحَهُ مِنْ قِيمَةِ نَصِيبِهِ عَلَى كَذَا مُؤَجَّلًا إلَى كَذَا، فَإِنْ نَجَمَ نُجُومًا وَمَضَى شَهْرٌ وَأَدَّى نَجْمًا وَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ بِذَلِكَ كِتَابًا يَكْتُبُ وَمَضَى شَهْرٌ وَأَدَّى نَجْمًا، وَهُوَ كَذَا وَبَقِيَ عَلَيْهِ كَذَا عَلَى نُجُومِ مَا بَقِيَ يُطَالِبُهُ إذَا حَلَّ ذَلِكَ وَبَعْدَ أَدَاءِ النُّجُومِ كُلِّهَا يَكْتُبُ: إنَّ فُلَانًا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ فُلَانٍ اسْمُهُ كَذَا، وَكَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا فَاخْتَارَ الشَّرِيكُ اسْتِسْعَاءَ هَذَا الْعَبْدِ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ وَنَجَمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ نُجُومًا فِي كَذَا مِنْ الشُّهُورِ، كُلُّ شَهْرٍ كَذَا فَمَضَى فَاسْتَوْفَى مِنْهُ كَذَا وَمَضَى شَهْرٌ آخَرُ فَاسْتَوْفَى مِنْهُ كَذَا وَاسْتَوْفَى مِنْهُ أَيْضًا بَعْدَ الشَّهْرِ الثَّالِثِ كَذَا، وَيَقُولُ هُوَ آخِرُ النُّجُومِ فَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ، وَلَا قِبَلُهُ، وَلَا عِنْدَهُ وَلَا مَعَهُ شَيْءٌ لَا قَلِيلٌ، وَلَا كَثِيرٌ وَعَتَقَ كُلُّهُ عَنْهُمَا جَمِيعًا فَهُوَ مَوْلًى لَهُمَا وَوَلَاؤُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.
(وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى-) يَكْتُبُ أَعْتَقَ فُلَانٌ جَمِيعَ نَصِيبِهِ مِنْ الْمَمْلُوكِ الْمُشْتَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ فُلَانٍ وَاسْمُ الْمَمْلُوكِ كَذَا حَتَّى عَتَقَ عَلَيْهِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى ذَلِكَ، وَهُوَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- وَكَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا مَعْرُوفًا بِذَلِكَ عِنْدَ النَّاسِ فَطَالَبَهُ السَّاكِتُ بِقِيمَةِ نَصِيبِهِ وَرَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي فُلَانٍ وَأَمْضَى ذَلِكَ وَأَلْزَمَ الْمُعْتِقَ قِيمَةَ نَصِيبِ السَّاكِتِ وَحَكَمَ بِعِتْقِ الْعَبْدِ مِنْ قِبَلِ الْمُعْتِقِ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ..
وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا يَكْتُبُ، وَكَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا مَعْرُوفًا بِذَلِكَ عِنْدَ النَّاسِ حَتَّى يَثْبُتَ لِلسَّاكِتِ حَقُّ اسْتِسْعَاءِ الْعَبْدِ فِي قِيمَةِ نَصِيبِهِ فَأَخَذَ الْعَبْدَ بِذَلِكَ وَرَافَعَهُ إلَى الْقَاضِي فُلَانٍ فَأَمْضَى ذَلِكَ وَأَمَرَ الْعَبْدَ الْمُعْتَقَ بِالِاسْتِسْعَاءِ فِي قِيمَةِ نَصِيبِ السَّاكِتِ فَذَلِكَ دَيْنٌ لِلسَّاكِتِ عَلَى الْعَبْدِ وَجَعَلَ الْعَبْدَ كُلَّهُ حُرًّا مِنْ جِهَةِ الْمُعْتِقِ وَوَلَاؤُهُ كُلُّهُ لَهُ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ كَانَ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَرَادَ أَنْ يُعْتِقَاهُ وَخَافَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَضْمِينَ صَاحِبِهِ إيَّاهُ بِسَبْقِ إعْتَاقِهِ فَالِاحْتِيَاطُ أَنْ يُوَكِّلَا رَجُلًا بِإِعْتَاقِهِ، وَالْأَحْوَطُ أَنْ يُعَلِّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِتْقَ نَصِيبِهِ بِإِعْتَاقِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ حَتَّى لَوْ أَفْرَدَ الْوَكِيلُ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا بِالْإِعْتَاقِ لَمْ يَنْفُذْ، وَإِذَا أَعْتَقَ الْوَكِيلُ كَتَبَ هَذَا مَا أَقَرَّ فُلَانٌ أَنَّهُ وَكِيلُ فُلَانٍ وَفُلَانٍ بِإِعْتَاقِ عَبْدِهِمَا فُلَانٍ، وَأَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُمَا فُلَانًا، وَهُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ مَجَّانًا أَوْ عَلَى كَذَا إعْتَاقًا صَحِيحًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِمَا وَمِلْكِهِمَا فَصَارَ هَذَا الْعَبْدُ حُرًّا بِإِعْتَاقِ وَكِيلِهِمَا هَذَا إيَّاهُ، ثُمَّ يَذْكُرُ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا إذَا أَعْتَقَهُ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ وَكَذَا هَذَا فِي تَوْكِيلِهِمَا إيَّاهُ بِالتَّدْبِيرِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
إذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى خِدْمَتِهِ سَنَةً يَكْتُبُ شَهِدُوا أَنَّ فُلَانًا أَعْتَقَ عَبْدَهُ الْمُسَمَّى كَذَا وَحِلْيَتُهُ كَذَا إعْتَاقًا صَحِيحًا جَائِزًا نَافِذًا عَلَى أَنْ يَخْدُمَهُ سَنَةً كَامِلَةً اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا أَوَّلُهَا كَذَا وَآخِرُهَا كَذَا يَخْدُمُ فِيمَا رَآهُ مَوْلَاهُ، وَفِيمَا بَدَا لَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْخِدْمَةِ حَيْثُ شَاءَ وَأَيْنَ شَاءَ وَكَيْفَ شَاءَ فِيمَا يَحِلُّ فِي الشَّرْعِ لَيْلًا وَنَهَارًا فِي الْوَقْتِ الْمُعْتَادِ قَدْرَ مَا يُطِيقُ وَقَبِلَ فُلَانٌ مِنْهُ هَذَا الْعِتْقَ بِهَذَا الْبَدَلِ وَضَمِنَ خِدْمَتَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَصَارَ حُرًّا لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ إلَّا سَبِيلُ الْوَلَاءِ وَإِلَّا طَلَبَ هَذِهِ الْخِدْمَةِ الْمَشْرُوطَةِ الْمَذْكُورَةِ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ (وَثِيقَةُ بَدَلِ الْعِتْقِ) يَكْتُبُ شَهِدَ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ آخِرَ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ فُلَانًا الْهِنْدِيَّ أَقَرَّ طَائِعًا أَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا لِفُلَانٍ بِمِلْكٍ صَحِيحٍ وَاجِبٍ لَازِمٍ وَخَدَمَهُ زَمَانًا وَرَغِبَ فِي عِتْقِهِ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ عَلَى كَذَا فَأَجَابَهُ إلَى ذَلِكَ فَأَعْتَقَهُ بِهَذَا الْجُعْلِ عِتْقًا صَحِيحًا لَا رَجْعَةَ فِيهِ، وَلَا مَثُوبَةَ، وَلَا تَعْلِيقَ بِمُخَاطَرَةٍ وَلَا إضَافَةٍ إلَى وَقْتٍ مُسْتَقْبَلٍ، فَقِيلَ: هُوَ ذَلِكَ مِنْهُ بِمُخَاطَبَتِهِ إيَّاهُ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَالِاشْتِغَالِ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَعَتَقَ بِهِ، وَصَارَ حُرًّا مَالِكًا لِنَفْسِهِ، وَهَذَا الْجُعْلُ دَيْنٌ لَهُ عَلَيْهِ حَالًّا يَأْخُذُهُ مِنْهُ مَتَى شَاءَ لَا امْتِنَاعَ لَهُ عَنْهُ، وَلَا بَرَاءَةَ لَهُ مِنْهُ إلَّا بِأَدَاءِ جَمِيعِ ذَلِكَ إلَيْهِ وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
(إعْتَاقُ الْعَبْدِ بِحُكْمِ الْوَصَايَا) شَهِدُوا أَنَّ فُلَانًا يَعْنِي ابْنَ الْمَيِّتِ أَقَرَّ طَائِعًا أَنَّ أَبَاهُ فُلَانًا قَدْ كَانَ أَوْصَى إلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ وَمَمْلُوكَهُ فُلَانًا يُسَمِّي الْعَبْدَ وَيُحَلِّيهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَشْتَرِطُ فِيهِ شَرْطًا، وَلَا يَجْعَلُ عَلَيْهِ مَالًا، وَأَنَّهُ قَدْ قَبِلَ مِنْ أَبِيهِ فُلَانٍ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ، وَأَنَّ أَبَاهُ فُلَانًا قَدْ تُوُفِّيَ، وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْ ذَلِكَ، وَلَا عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، وَأَنَّهُ نَفَّذَ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ وَأَعْتَقَ فُلَانًا، وَهُوَ الْعَبْدُ الَّذِي كَانَ أَوْصَى بِهِ إلَيْهِ أَبُوهُ فَصَارَ فُلَانٌ بِذَلِكَ حُرًّا لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ مَا لِلْأَحْرَارِ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْأَحْرَارِ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ مِنْ اسْتِرْقَاقٍ أَوْ اسْتِخْدَامٍ أَوْ اسْتِسْعَاءٍ فَقَدْ صَارَ فِي يَدِهِ مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ مِثْلَا قِيمَةِ هَذَا الْعَبْدِ الَّذِي أَعْتَقَهُ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ إلَّا سَبِيلُ الْوَلَاءِ الَّذِي ثَبَتَ فِي الشَّرْعِ لِلْمُعْتِقِ حَالَ حَيَاتِهِ وَلِعَقِبِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ (إذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ) يَكْتُبُ أَقَرَّ فُلَانٌ فِي حَالِ جَوَازِ إقْرَارِهِ طَائِعًا أَنَّهُ أَعْتَقَ أَمَتَهُ الْمُسَمَّاةَ فُلَانَةَ التُّرْكِيَّةَ وَالْهِنْدِيَّةَ إعْتَاقًا صَحِيحًا إلَى آخِرِ كِتَابِ الْعِتْقِ، ثُمَّ يَكْتُبُ بَعْدَ كِتَابِ الْعِتْقِ، ثُمَّ إنَّ الْمُعْتِقَ هَذَا بَعْدَ هَذَا الْعِتْقِ الْمَوْصُوفِ فِيهِ تَزَوَّجَ مُعْتَقَتَهُ هَذِهِ بِمَحْضَرٍ مِنْ الشُّهُودِ الْمَرْضِيِّينَ عَلَى صَدَاقٍ كَذَا دِينَارًا تَزَوُّجًا صَحِيحًا، وَأَنَّهَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ تَزْوِيجًا صَحِيحًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

.(الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي التَّدْبِير):

ذَكَرَ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِي الْأَصْلِ يَكْتُبُ: هَذَا كِتَابٌ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لِمَمْلُوكِهِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ أَنِّي أَعْتَقْتُكَ بَعْدَ مَوْتِي لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى وَطَلَبِ مَا عِنْدَهُ مِنْ الثَّوَابِ وَأَنَا يَوْمئِذٍ صَحِيحٌ وَأَرَادَ بِذَلِكَ صِحَّةَ الْبَدَنِ، أَلَا يُرَى أَنَّهُ قَالَ عَقِيبَهُ: لَا عِلَّةَ بِي مِنْ مَرَضٍ وَلَا غَيْرِهِ، وَلَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ تَدْبِيرَ الصَّحِيحِ وَالْمَرِيضِ سَوَاءٌ فِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُعْتَبَرُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ وَالطَّحَاوِيُّ كَانَ يَكْتُبُ أَنِّي جَعَلْتُكَ مُدَبَّرًا فِي حَيَاتِي وَحُرًّا بَعْدَ مَوْتِي، قَالَ: وَإِنَّمَا جَمَعْتُ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ؛ لِأَنَّ مِنْ مَذْهَبِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُدَبَّرًا مَا لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا احْتِرَازًا عَنْ قَوْلِ هَذَا الْقَائِلِ، ثُمَّ يَكْتُبُ: وَلِي وَلَاؤُكَ وَوَلَاءُ عَتِيقِكَ مِنْ بَعْدِكَ وَالطَّحَاوِيُّ كَانَ يَكْتُبُ وَلِي وَلَاءُ مَا عَتَقَ مِنْكَ بِالتَّدْبِيرِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ مِنْ مَذْهَبِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ إذَا مَاتَ الْمَوْلَى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ لِلتَّرِكَةِ فَالْمُدَبَّرُ لَا يَعْتِقُ بَلْ يَكُونُ رَقِيقًا يُبَاعُ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَى مَوْلَاهُ، وَلَا يَكُونُ بِالْمَوْلَى عَلَيْهِ وَلَاءٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَمَتَى كَتَبْنَا لِي وَلَاؤُكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ كَانَ خَطَأً عَلَى قَوْلِ هَذَا الْقَائِلِ، وَصِيَانَةُ الْكُتُبِ عَنْ الْخَطَأِ وَاجِبَةٌ مَا أَمْكَنَ، وَبَعْضُ أَهْلِ الشُّرُوطِ يَكْتُبُونَ هَذَا مَا دَبَّرَ فُلَانٌ عَبْدَهُ وَمَمْلُوكَهُ وَمَرْقُوقَهُ الْهِنْدِيَّ أَوْ التُّرْكِيَّ أَوْ الرُّومِيَّ الْمُسَمَّى فُلَانًا وَيَذْكُرُ حِلْيَتَهُ، ثُمَّ يَكْتُبُ وَجَعَلَهُ حُرًّا بَعْدَ مَوْتِهِ تَدْبِيرًا مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ صَحِيحًا نَافِذًا لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ وَلَا يُمْهَرُ، وَلَا يُنْقَلُ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ لَا رَجْعَةَ فِيهِ وَلَا مَثُوبَةَ، فَهُوَ مُدَبَّرٌ لِهَذَا الْمَوْلَى مَا دَامَ هَذَا الْمَوْلَى حَيًّا يَنْتَفِعُ بِهِ كَمَا يَنْتَفِعُ بِالْعَبْدِ غَيْرِ الْمَبِيعِ وَمَا يُشْبِهُهُ، وَهُوَ حُرٌّ بَعْدَ وَفَاتِهِ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ مِنْ وَرَثَتِهِ إلَّا سَبِيلُ السِّعَايَةِ فِيمَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ وَإِلَّا سَبِيلُ الْوَلَاءِ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ.
وَصَدَّقَهُ هَذَا الْمُدَبَّرُ فِي كَوْنِهِ مَمْلُوكًا لَهُ وَقْتَ التَّدْبِيرِ، وَذَلِكَ فِي صِحَّةِ هَذَا الْمُدَبَّرِ وَثَبَاتِ عَقْلِهِ وَجَوَازِ أَمْرِهِ لَهُ وَعَلَيْهِ وَيَلْحَقُ بِهِ حُكْمُ الْحَاكِمِ فَيَكْتُبُ، ثُمَّ إنَّ هَذَا الْمَوْلَى أَرَادَ بَيْعَ هَذَا الْمُدَبَّرِ مِنْ فُلَانٍ فَخَاصَمَهُ الْمُدَبَّرُ فِيهِ خُصُومَةً مُسْتَقِيمَةً بَيْنَ يَدَيْ قَاضٍ عَدْلٍ نَافِذِ الْقَضَاءِ فَحَكَمَ لَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى بَيْعِهِ بِحُكْمِ هَذَا التَّدْبِيرِ بَعْدَ مَا وَقَعَ اجْتِهَادُهُ وَرَأْيُهُ عَلَى ذَلِكَ عَمَلًا بِقَوْلِ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَأَخَذَ بِالْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِيهِ وَأَشْهَدَ عَلَى حُكْمِهِ حُضُورَ مَجْلِسِهِ، وَذَلِكَ فِي يَوْمِ كَذَا.
(إذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ دَبَّرَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ) يَكْتُبُ هَذَا مَا دَبَّرَ فُلَانٌ جَمِيعَ نَصِيبِهِ، وَهُوَ النِّصْفُ مَثَلًا مِنْ جَمِيعِ الْعَبْدِ الْهِنْدِيِّ الْمُسَمَّى فُلَانًا الَّذِي هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فُلَانٍ نِصْفَيْنِ فَجَعَلَ نَصِيبَهُ مِنْهُ، وَهُوَ النِّصْفُ مُدَبَّرًا مُطْلَقًا فِي حَيَاتِهِ وَجَعَلَ نَصِيبَهُ حُرًّا بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَيُتِمُّ عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا وَيَكُونُ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ خِيَارَاتٌ ثَلَاثَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- إنْ كَانَ الْمُدَبِّرُ مُوسِرًا، وَخِيَارَانِ إنْ كَانَ مُعْسِرًا وَعِنْدَهُمَا حَقُّهُ فِي التَّضْمِينِ إنْ كَانَ مُوسِرًا، وَفِي الِاسْتِسْعَاءِ إنْ كَانَ مُعْسِرًا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَعَلَى قَوْلِهِمَا يَكْتُبُ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي فَصْلِ الْعِتْقِ.
وَأَمَّا فِي فَصْلِ التَّضْمِينِ يَكْتُبُ وَطَالَبَ الشَّرِيكُ السَّاكِتُ الْمُدَبِّرَ بِقِيمَةِ نَصِيبِهِ يَوْمَ التَّدْبِيرِ، وَذَلِكَ كَذَا دِينَارًا بِتَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ وَقَدَّمَهُ إلَى الْقَاضِي الْعَدْلِ جَائِزِ الْحُكْمِ فَأَلْزَمَ الْقَاضِي الْمُدَبِّرَ ذَلِكَ وَقَبَضَ السَّاكِتُ ذَلِكَ مِنْ الْمُدَبِّرِ تَامًّا وَبَرِئَ مِنْ ذَلِكَ بَرَاءَةَ قَبْضٍ وَاسْتِيفَاءٍ فَصَارَ جَمِيعُ هَذَا الْمَمْلُوكِ مُدَبَّرًا لِلْمُدَبِّرِ هَذَا دُونَ فُلَانٍ يَعْنِي السَّاكِتَ وَدُونَ سَائِرِ النَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَلَا سَبِيلَ لِلسَّاكِتِ هَذَا بَعْدَ هَذَا عَلَى الشَّرِيكِ الْمُدَبِّرِ، وَلَا عَلَى الْعَبْدِ وَإِذَا حَدَثَ بِهَذَا الْمُدَبِّرِ حَدَثُ الْمَوْتِ فَهَذَا الْمُدَبَّرُ حُرٌّ كُلُّهُ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى لَا سَبِيلَ لِفُلَانٍ يَعْنِي الْمُدَبِّرَ وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ وَرَثَتِهِ عَلَى هَذَا الْمُدَبَّرِ سَبِيلٌ إلَّا سَبِيلُ الْوَلَاءِ وَإِلَّا سَبِيلُ الِاسْتِسْعَاءِ فِيمَا لَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ.
(الْعَبْدُ إذَا كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَكَّلَا رَجُلًا بِالتَّدْبِيرِ) يَكْتُبُ فِيهِ عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا فِيمَا إذَا وَكَّلَاهُ بِالْإِعْتَاقِ غَيْرَ أَنَّ فِي فَصْلِ الْإِعْتَاقِ إذَا قَالَ الْوَكِيلُ: أُعْتِقُهُ عَنْهُمَا، أَوْ قَالَ: هُوَ حُرٌّ عَنْهُمَا، أَوْ قَالَ: نَصِيبُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُرٌّ عَنْ مَالِكِهِ فَذَلِكَ يَكْفِي، وَيَعْتِقُ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْهُ فِي الْحَالِ، وَفِي فَصْلِ التَّدْبِيرِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَقُولَ: دَبَّرْتُ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ هَذَا الْمَمْلُوكِ وَجَعَلْتُ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُرًّا بَعْدَ مَوْتِهِ حَتَّى يَعْتِقَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَوْتِهِ، أَمَّا لَوْ قَالَ: دَبَّرْتُهُ عَنْهُمَا، أَوْ قَالَ: هُوَ حُرٌّ عَنْهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا فَإِنَّمَا يَعْتِقُ بَعْدَ مَوْتِهِمَا، وَلَا يَعْتِقُ نَصِيبُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا أَوَّلًا بِمَوْتِهِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

.(الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الِاسْتِيلَادِ):

وَإِذَا أَرَدْتَ كِتَابَةَ كِتَابٍ لِأُمِّ الْوَلَدِ كَتَبْتَ هَذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ آخِرَ هَذَا الذِّكْرِ شَهِدُوا جَمِيعًا أَنَّ فُلَانًا أَقَرَّ عِنْدَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى إقْرَارِهِ طَائِعًا أَنَّ أَمَتَهُ التُّرْكِيَّةَ أَوْ الرُّومِيَّةَ أَوْ الْهِنْدِيَّةَ وَيَذْكُرُ اسْمَهَا وَحِلْيَتَهَا وَسِنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ لَهُ وَلَدَتْ عَلَى مِلْكِهِ وَفِرَاشِهِ ابْنَهُ الْمُسَمَّى فُلَانًا أَوْ ابْنَتَهُ الْمُسَمَّاةَ فُلَانَةَ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ فِي حَيَاتِهِ يَنْتَفِعُ بِهَا كَمَا يَنْتَفِعُ الْمَالِكُ بِمَمْلُوكِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى بَيْعِهَا، وَلَا تَمْلِيكِهَا مِنْ غَيْرِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ وَفَاتِهِ، لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنْ وَرَثَتِهِ عَلَيْهَا إلَّا سَبِيلُ الْوَلَاءِ فَإِنَّ وَلَاءَهَا لَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَيَلْحَقُ بِهِ حُكْمُ الْحَاكِمِ وَتَصْدِيقُهَا.
وَلَا يُحْتَاجُ هَاهُنَا إلَى اسْتِثْنَاءِ سَبِيلِ السِّعَايَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ إلَّا إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ مِنْ الْمَوْلَى فِي الْمَرَضِ، وَلَمْ يَكُنْ الْوَلَدُ قَائِمًا مَعْلُومًا فَحِينَئِذٍ تَعْتِقُ مِنْ الثُّلُثِ فَيَذْكُرُ حِينَئِذٍ سَبِيلَ السِّعَايَةِ وَيُسْتَثْنَى عَلَى شَرْطِهِ وَإِنْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ قَدْ أَسْقَطَتْ سِقْطًا اسْتَبَانَ خَلْقُهُ أَوْ بَعْضُ خَلْقِهِ يَكْتُبُ أَقَرَّ عِنْدَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى إقْرَارِهِ طَائِعًا أَنَّ جَارِيَتَهُ فُلَانَةَ أُمَّ وَلَدِهِ قَدْ أَسْقَطَتْ مِنْهُ سِقْطًا اسْتَبَانَ خَلْقُهُ أَوْ بَعْضُ خَلْقِهِ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرْنَا، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

.(الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْكِتَابَةِ):

يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ أَهْلَ الشُّرُوطِ اخْتَلَفُوا فِي الْبُدَاءَةِ بِكِتَابِ الْكِتَابَةِ فَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ يَكْتُبُونَ هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ فُلَانٌ مَمْلُوكَهُ فُلَانًا الْفُلَانِيَّ، وَكَانَ الطَّحَاوِيُّ وَالْخَصَّافُ وَكَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكْتُبُونَ هَذَا كِتَابٌ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ لِمَمْلُوكِهِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ، وَكَانَ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ يَكْتُبُ هَذَا كِتَابُ مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ فُلَانٌ الْفُلَانِيُّ مَمْلُوكَهُ فُلَانًا الْفُلَانِيَّ، وَكَانَ أَبُو زَيْدٍ الشُّرُوطِيُّ يَكْتُبُ: هَذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ آخِرَ هَذَا الذِّكْرِ شَهِدُوا أَنْ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَقَرَّ عِنْدَهُمْ طَائِعًا أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدَهُ فُلَانًا، وَقَدْ عَرَفْنَاهُ مَعْرِفَةً صَحِيحَةً بِعَيْنِهِ وَاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَأَشْهَدَنَا عَلَى نَفْسِهِ فِي صِحَّةِ عَقْلِهِ وَبَدَنِهِ وَجَوَازِ إقْرَارِهِ إلَى آخِرِهِ فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي الْبُدَاءَةِ بِكِتَابِ الْكِتَابَةِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَاتَّفَقَ عَامَّةُ أَهْلِ الشُّرُوطِ أَنَّ فِي الْأَشْرِبَةِ يَكْتُبُ هَذَا مَا اشْتَرَى خِلَافًا لِلْبَصْرِيِّينَ مِنْ أَهْلِ الشُّرُوطِ وَاتَّفَقُوا أَنَّ فِي فَصْلِ الْخُلْعِ يَكْتُبُ هَذَا كِتَابٌ مِنْ فُلَانٍ وَاتَّفَقُوا أَنَّ فِي الْأَقَارِيرِ يَكْتُبُ هَذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ إلَى آخِرِهِ بَعْدَ هَذَا، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: الْكِتَابَةُ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ حَتَّى صَحَّ كِتَابَةُ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ عَبْدَ الصَّغِيرِ كَمَا يَصِحُّ بَيْعُهُمَا وَيَصِحُّ فَسْخُ الْكِتَابَةِ كَمَا يَصِحُّ فَسْخُ الْبَيْعِ، ثُمَّ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ يَكْتُبُ هَذَا مَا اشْتَرَى فَكَذَا فِي الْكِتَابَةِ الَّتِي فِي مَعْنَى الْبَيْعِ يَكْتُبُ هَذَا مَا كَاتَبَ وَيُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ هَكَذَا يَقُولُ أَيْضًا: إنَّ الْكِتَابَةَ فِي مَعْنَى الشِّرَاءِ إلَّا أَنَّ عِنْدَهُ فِي الشِّرَاءِ يَكْتُبُ هَذَا كِتَابُ مَا اشْتَرَى فَكَذَا فِي الْكِتَابَةِ يَكْتُبُ هَذَا كِتَابُ مَا كَاتَبَ وَالطَّحَاوِيُّ وَالْخَصَّافُ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- يَقُولَانِ: الْكِتَابَةُ عَقْدٌ يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى الْإِخْبَارِ عَنْ أَمْرٍ مُتَقَدِّمٍ فَإِنَّهُ يَكْتُبُ كَاتَبَ فُلَانٌ مَمْلُوكَهُ فُلَانًا فَكَانَ كَالْخُلْعِ فَإِنَّ فِي الْخُلْعِ يَحْتَاجُ إلَى الْإِخْبَارِ عَنْ أَمْرٍ مُتَقَدِّمٍ فَإِنَّهُ يَكْتُبُ خَالَعَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ فِي الْخُلْعِ يَكْتُبُ هَذَا كِتَابٌ مِنْ فُلَانٍ فَكَذَا فِي الْكِتَابَةِ يَكْتُبُ هَذَا كِتَابٌ مِنْ فُلَانٍ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ فَإِنَّ الشِّرَاءَ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِخْبَارِ عَنْ أَمْرٍ مُتَقَدِّمٍ فَإِنَّهُ لَا يَذْكُرُ فِي كِتَابِ الشِّرَاءِ مِلْكَ الْبَائِعِ، وَلَا يَدَهُ الَّذِي يُبْتَنَى عَلَيْهِ صِحَّةُ الشِّرَاءِ وَأَبُو زَيْدٍ الشُّرُوطِيُّ يَقُولُ: الْكِتَابَةُ لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ حَتَّى تُلْحَقَ بِالْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ، وَالْكِتَابَةُ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَا لَيْسَ بِمَالٍ وَيَثْبُتُ الْحَيَوَانُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ فِي الْكِتَابَةِ، وَلَا يَثْبُتُ فِي الْبَيْعِ، وَلَيْسَتْ كَالْخُلْعِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَيْضًا حَتَّى تُلْحَقَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ بَعْدَ وُقُوعِهِ، وَالْكِتَابَةُ تَحْتَمِلُ الْفَسْخَ بَعْدَ وُقُوعِهَا فَتَعَذَّرَ إلْحَاقُهَا بِالْخُلْعِ وَبِالشِّرَاءِ فَأَلْحَقْنَاهَا بِالْأَقَارِيرِ، وَفِي الْأَقَارِيرُ يَكْتُبُ هَذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ بِلَا خِلَافٍ فَكَذَا فِي الْكِتَابَةِ.
(صُورَةُ مَا كَتَبَ أَصْحَابُنَا- رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى-) هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ مَمْلُوكَهُ فُلَانًا الْفُلَانِيَّ كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَزْنِ سَبْعَةٍ يُؤَدِّيهَا نُجُومًا فِي خَمْسِ سِنِينَ كُلِّ سَنَةٍ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَلَمْ يَكْتُبُوا عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَهَا إلَيْهِ لِلْحَالِ أَوْ يُؤَدِّيَهَا إلَيْهِ نَجْمًا وَاحِدًا إلَى سَنَةٍ أَوْ إلَى شَهْرٍ إنَّمَا لَمْ يَكْتُبُوا ذَلِكَ تَحَرُّزًا عَنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فَإِنَّ عِنْدَهُ الْكِتَابَةَ الْحَالَّةَ لَا تَجُوزُ، وَكَذَلِكَ الْكِتَابَةُ الْمُنَجَّمَةُ بِنَجْمٍ وَاحِدٍ عِنْدَهُ لَا تَجُوزُ فَكَتَبْنَا يُؤَدِّيهَا نُجُومًا احْتِرَازًا عَنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَكَتَبْنَا فِي خَمْسِ سِنِينَ كُلِّ سَنَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ لِيَصِيرَ مِقْدَارُ النُّجُومِ وَحِصَّةُ كُلِّ نَجْمِ مَعْلُومًا، ثُمَّ قَالَ: يَكْتُبُ وَمَحِلُّ أَوَّلِ النُّجُومِ هِلَالُ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا إنَّمَا يَكْتُبُ ذَلِكَ حَتَّى يَصِيرَ مَحِلُّ أَوَّلِ النُّجُومِ مَعْلُومًا، ثُمَّ قَالَ: يَكْتُبُ وَعَلَى فُلَانٍ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ لِيُجْهِدَنِّ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ إنَّمَا يَكْتُبُ هَذَا تَحْرِيضًا لِلْعَبْدِ عَلَى الْكَسْبِ فَيُؤَدِّي بَدَلَ الْكِتَابَةِ وَلَا يَكْتُبُ هَذَا فِي صَكِّ الشِّرَاءِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُجْبَرٌ عَلَى أَدَاءِ الثَّمَنِ فَلَا حَاجَةَ فِي حَقِّهِ إلَى زِيَادَةِ تَحْرِيضٍ، أَمَّا الْمُكَاتَبُ فَغَيْرُ مُجْبَرٍ عَلَى أَدَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ فَيَحْتَاجُ فِي حَقِّهِ إلَى زِيَادَةِ تَحْرِيضٍ، ثُمَّ إنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَهُ- رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى- لَمْ يَكْتُبُوا فِي صَكِّ الْكِتَابَةِ عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ الْمُكَاتَبُ مَا دَامَ مُكَاتَبًا إلَّا بِإِذْنِ الْمَوْلَى، وَكَانَ الطَّحَاوِيُّ وَالْخَصَّافُ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- يَكْتُبَانِ ذَلِكَ وَيَكْتُبَانِ أَيْضًا، وَعَلَى أَنْ يُسَافِرَ مَا دَامَ مُكَاتَبًا أَيْنَمَا شَاءَ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ.
وَإِنَّمَا كَتَبْنَا عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ مَا دَامَ مُكَاتَبًا إلَّا بِإِذْنِ الْمَوْلَى تَحَرُّزًا عَنْ قَوْلِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِدُونِ إذْنِ الْمَوْلَى إلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ فِي عَقْدِ الْكِتَابَةِ، وَإِنَّمَا كَتَبْنَا عَلَى أَنْ يُسَافِرَ مَا دَامَ مُكَاتَبًا تَحَرُّزًا عَنْ قَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَإِنَّ مَذْهَبَ بَعْضِ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَمْلِكُ الْمُسَافَرَةَ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى إلَّا أَنْ تَكُونَ الْمُسَافَرَةُ مَشْرُوطَةً فِي الْكِتَابَةِ، ثُمَّ قَالَ: يَكْتُبُ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ النُّجُومِ أَوْ أَخَّرَهُ عَنْ مَحَلِّهِ فَهُوَ مَرْدُودٌ فِي الرِّقِّ، وَإِنَّمَا كَتَبْنَا هَذَا مَعَ أَنَّهُ ثَابِتٌ بِدُونِ الشَّرْطِ تَحَرُّزًا عَنْ قَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ إذَا شَرَطَ فِي الْكِتَابَةِ أَنَّهُ إذَا عَجَزَ يُرَدُّ فِي الرِّقِّ فَعِنْدَ الْعَجْزِ يُرَدُّ فِي الرِّقِّ رَضِيَ الْعَبْدُ بِذَلِكَ أَوْ سَخِطَ.
وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فِي عَقْدِ الْكِتَابَةِ لَا يُرَدُّ فِي الرِّقِّ إلَّا بِرِضَا الْعَبْدِ فَيَكْتُبُ ذَلِكَ تَحَرُّزًا عَنْ قَوْلِهِ، وَكَانَ السَّمْتِيُّ وَأَبُو زَيْدٍ الشُّرُوطِيُّ يَكْتُبَانِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ النُّجُومِ أَوْ عَنْ نَجْمَيْنِ فَهُوَ مَرْدُودٌ فِي الرِّقِّ، وَإِنَّمَا كَتَبْنَا ذَلِكَ تَحَرُّزًا عَنْ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فَإِنَّ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمِهِمَا اللَّه تَعَالَى- أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا حَلَّ عَلَيْهِ نَجْمٌ وَطَالَبَهُ مَوْلَاهُ بِذَلِكَ وَرَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ إنْ وَجَدَ لِلْمُكَاتَبِ مَالًا حَاضِرًا يَدْفَعُ ذَلِكَ إلَى مَوْلَاهُ إذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَائِبٌ يُرْجَى قُدُومُهُ أَجَّلَهُ الْقَاضِي يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى حَسَبِ مَا يَرَى الْقَاضِي فِي ذَلِكَ، فَإِنْ أَدَّى مَا حَلَّ عَلَيْهِ وَإِلَّا رَادَّهُ فِي الرِّقِّ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: لَا يُرَدُّ فِي الرِّقِّ حَتَّى يَتَوَالَى عَلَيْهِ نَجْمَانِ فَيَكْتُبَ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ النُّجُومِ أَوْ عَنْ نَجْمَيْنِ يُرَدُّ فِي الرِّقِّ حَتَّى يَصِيرَ الرَّدُّ فِي الرِّقِّ مُجْمَعًا عَلَيْهِ.
ثُمَّ قَالَ: يَكْتُبُ فَمَا أَخَذَهُ فُلَانٌ مِنْهُ فَهُوَ حَلَالٌ لَهُ إنَّمَا يَكْتُبُ هَذَا حَتَّى لَا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ الْعَقْدَ مَتَى فُسِخَ وَعَادَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ إلَى مِلْكِ الْمَوْلَى يَلْزَمُ الْمَوْلَى رَدُّ مَا أَخَذَ مِنْ الْبَدَلِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ إلَّا بِتَحْلِيلِ مَنْ لَهُ الْبَدَلُ وَالطَّحَاوِيُّ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- كَانَ لَا يَكْتُبُ هَذَا لِأَنَّ مَا أَخَذَهُ حَلَالٌ لَهُ بِدُونِ الذِّكْرِ؛ لِأَنَّهُ كَسْبُ عَبْدِهِ، ثُمَّ يَكْتُبُ: وَإِنْ أَدَّى جَمِيعَ مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى هَكَذَا كَانَ يَكْتُبُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ- رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى- وَكَانَ الطَّحَاوِيُّ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- لَا يَكْتُبُ ذَلِكَ وَيَقُولُ: مِنْ مَذْهَبِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَمِنْ مَذْهَبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا أَدَّى ثَلَّثَ بَدَلِ الْكِتَابَةِ أَوْ رُبْعَهُ يَعْتِقُ وَيَصِيرُ غَرِيمًا مِنْ غُرَمَاءِ الْمَوْلَى فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ: لَا يَعْتِقُ مِنْهُ شَيْءٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَهُوَ مَذْهَبُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ فَمَتَى كَتَبْنَا، وَإِنْ أَدَّى جَمِيعَ مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى- حَتَّى يَتَعَلَّقَ عِتْقُهُ بِأَدَاءِ جَمِيعِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ كَانَ هَذَا شَرْطًا لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ عِنْدَ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَرُبَّمَا يَرْفَعُ إلَى قَاضٍ يَرَى مَذْهَبَهُمَا وَيَرَى فَسَادَ الْكِتَابَةِ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فَيُبْطِلُهَا، فَذِكْرُ هَذَا يَقَعُ مُضِرًّا وَتَرْكُهُ لَا يَقَعُ مُضِرًّا فَكَانَ تَرْكُهُ أَوْلَى ثُمَّ يَكْتُبُ: وَلِفُلَانٍ وَلَاؤُهُ وَوَلَاءُ عَتِيقِهِ، وَإِنَّمَا يَكْتُبُ ذَلِكَ اتِّبَاعًا لِلسَّلَفِ، وَكَانَ الطَّحَاوِيُّ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- يَكْتُبُ: وَلَاؤُهُ، وَلَا يَكْتُبُ: وَلَاءُ عَتِيقِهِ فَإِنَّ وَلَاءَ عَتِيقِهِ قَدْ لَا يَكُونُ لَهُ فَإِنَّ هَذَا الْمُعْتَقَ لَوْ تَزَوَّجَ بِأَمَةٍ وَحَدَثَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَأَعْتَقَ مَوْلَى الْأَمَةِ الْوَلَدَ فَإِنَّ وَلَاءَ هَذَا الْوَلَدِ لَا يَكُونُ لِمَوْلَى الْأَبِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ لِمَوْلَى الْأُمِّ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.
وَكَثِيرٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصَّنْعَةِ يَكْتُبُونَ عَلَى حَسَبِ مَا كَانَ يَكْتُبُهُ أَبُو زَيْدٍ فَفِي الْكِتَابَةِ الْحَالَّةِ يَكْتُبُونَ هَذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ آخِرَ هَذَا الْكِتَابِ شَهِدُوا جَمِيعًا أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَقَرَّ أَنَّهُ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ فُلَانًا الْفُلَانِيَّ يُسَمِّيهِ وَيُحَلِّيهِ عَلَى كَذَا دِرْهَمًا كِتَابَةً صَحِيحَةً جَائِزَةً نَافِذَةً حَالَّةً لَا فَسَادَ فِيهَا، وَلَا خِيَارَ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا شُرِطَ عَلَيْهِ إلَى الْمَوْلَى مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ عَلَى أَنَّهُ إنْ فَرَّطَ فِيهِ فَلَمْ يُؤَدِّهَا إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَدَّى بَعْضَهَا دُونَ بَعْضٍ فَلِمَوْلَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَرُدَّهُ فِي الرِّقِّ وَمَا أَخَذَهُ الْمَوْلَى مِنْهُ فَهُوَ حَلَالٌ لَهُ، وَإِنْ أَدَّاهَا كُلَّهَا إلَيْهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَوْ إلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي قَبْضِ حُقُوقِهِ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَهُوَ حُرٌّ، وَلَا سَبِيلَ لِمَوْلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا لِوَرَثَتِهِ إلَّا سَبِيلُ الْوَلَاءِ، فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِمَوْلَاهُ حَالَ حَيَاتِهِ، وَهُوَ لِعَقِبِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَقَبِلَ هَذَا الْمُكَاتَبُ مِنْهُ هَذِهِ الْكِتَابَةَ مُوَاجَهَةً وَصَدَّقَهُ الْمُكَاتَبُ هَذَا فِي كَوْنِهِ مَمْلُوكًا لَهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ وَقَضَى بِصِحَّةِ هَذِهِ الْكِتَابَةِ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ، وَهَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ كَانَ الْبَدَلُ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ مَعْدُودًا أَوْ مَذْرُوعًا أَوْ حَيَوَانًا فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ لَكِنْ فِي الْحَيَوَانِ يَذْكُرُ أَسْنَانَهَا وَصِفَاتِهَا، فَإِنْ كَانَتْ مُبْهَمَةَ الْأَوْصَافِ لَكِنْ مِنْ جِنْسٍ مُسَمًّى جَازَ عِنْدَنَا خِلَافًا لِبَعْضِ النَّاسِ وَمَتَى أَلْحَقْت بِهِ حُكْمَ الْحَاكِمِ جَازَ بِالِاتِّفَاقِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَفِي الْكِتَابَةِ الْمُؤَجَّلَةِ يَكْتُبُونَ كِتَابَةً صَحِيحَةً جَائِزَةً نَافِذَةً مُنَجَّمَةً نُجُومًا عَشْرَةً مُؤَجَّلَةً بِعَشْرَةِ أَشْهُرٍ مُتَوَالِيَةٍ أَوَّلُهَا غُرَّةُ شَهْرِ كَذَا وَآخِرُهَا سَلْخُ شَهْرِ كَذَا كُلُّ نَجْمٍ مِنْهَا كَذَا يُؤَدِّي عَنْ مُضِيِّ كُلِّ شَهْرٍ مِنْهَا نَجْمًا، وَعَلَى هَذَا الْمُكَاتَبِ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي أَدَاءِ كُلِّ نَجْمٍ عِنْدَ مَحِلِّهِ إلَى مَوْلَاهُ هَذَا، وَلَا يُقَصِّرُ فِي ذَلِكَ وَلَا يَتَوَارَى عَنْهُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْمُكَاتَبَ إنْ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ هَذَا الْمَالِ عَلَى هَذِهِ النُّجُومِ أَوْ أَخَّرَ نَجْمًا مِنْهُ عِنْدَ مَحَلِّهِ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلِمَوْلَاهُ هَذَا أَنْ يَرُدَّهُ فِي الرِّقِّ أَوْ يَكْتُبَ فَهُوَ مَرْدُودٌ فِي الرِّقِّ، وَهَذَا أَوْثَقُ؛ لِأَنَّ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ يَحْتَاجُ إلَى قَضَاءٍ أَوْ رِضَاءٍ، وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي لَا يَحْتَاجُ إلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بَلْ بِنَفْسِ الْعَجْزِ يَعُودُ إلَى الرِّقِّ، وَمَا أَخَذَهُ الْمَوْلَى مِنْهُ مِنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ فَهُوَ حَلَالٌ لَهُ، وَإِنْ أَدَّى جَمِيعَ هَذِهِ النُّجُومِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ إلَيْهِ أَوْ إلَى مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي قَبْضِ حُقُوقِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِيلَ لِمَوْلَاهُ عَلَيْهِ، وَلَا لِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ النَّاسِ إلَّا سَبِيلُ الْوَلَاءِ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.
إذَا كَاتَبَ عَبْدَهُ وَأَمَتَهُ وَهُمَا زَوْجَانِ يَكْتُبُ فِي ذَلِكَ شَهِدُوا أَنَّ فُلَانًا كَاتَبَ عَبْدَهُ فُلَانًا وَيُسَمِّيهِ وَيُحَلِّيهِ وَجَارِيَتَهُ فُلَانَةَ وَيُسَمِّيهَا وَيُحَلِّيهَا وَهِيَ امْرَأَةُ هَذَا الْعَبْدِ كَاتَبَهُمَا جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً عَلَى كَذَا دِرْهَمًا وَجَعَلَ نُجُومَهُمَا وَاحِدَةً وَهِيَ كَذَا وَكَذَا مِنْ الْمُدَّةِ أَوَّلُهَا كَذَا وَآخِرُهَا كَذَا، وَكُلُّ نَجْمٍ مِنْ ذَلِكَ كَذَا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ ضَامِنٌ عَنْ صَاحِبِهِ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ مَا عَلَى صَاحِبِهِ لِمَوْلَاهُمَا هَذَا بِجَمِيعِ ذَلِكَ ضَمَانًا صَحِيحًا جَائِزًا مُلْزِمًا فِي الشَّرْعِ.
وَعَلَى فُلَانٍ وَفُلَانَةَ عَهْدُ اللَّهِ تَعَالَى وَمِيثَاقُهُ أَنْ يَجْتَهِدَا فِي أَدَاءِ هَذِهِ الْكِتَابَةِ إلَى مَوْلَاهُمَا فُلَانٍ، وَذَلِكَ فِي يَوْمِ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا، وَمَنْ أَهْلِ الشُّرُوطِ مَنْ يَكْتُبُ بَعْدَ قَوْلِهِ وَكُلُّ نَجْمٍ مِنْ ذَلِكَ كَذَا وَعَلَى أَنْ لَا يَعْتِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَلَا شَيْءَ مِنْهُ إلَّا بِأَدَاءِ جَمِيعِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ، وَعَلَى أَنَّ لِلْمَوْلَى أَنْ يَأْخُذَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجَمِيعِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ وَتَرْكِ كَفَالَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ حَتَّى لَا يَطْعَنَ طَاعِنٌ أَنَّ هَذِهِ كَفَالَةُ الْمُكَاتَبِ وَكَفَالَةُ بَدَلِ الْكِتَابَةِ فَلَا تَصِحُّ، وَأَنَّهُ حَسَنٌ.
(وَعَلَى هَذَا إذَا كَاتَبَ عَبْدَيْنِ لَهُ) يَكْتُبُ فِي ذَلِكَ كَاتَبَ عَبْدَيْهِ فُلَانًا وَفُلَانًا مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً بِكَذَا وَجَعَلَ نُجُومَهُمَا وَاحِدَةً إلَى آخِرِ مَا ذَكَرْنَا عَلَى أَنَّ لِلْمَوْلَى أَنْ يَأْخُذَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجَمِيعِ هَذَا الْمَالِ، وَعَلَى أَنْ لَا يَعْتِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَلَا شَيْءٌ مِنْهُ إلَّا بِأَدَاءِ جَمِيعِ هَذِهِ الْمُكَاتَبَةِ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُمَا فِي الرِّقِّ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
(وَإِنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَأَمَةً لَهُ وَهُمَا زَوْجَانِ وَمَعَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ) يَكْتُبُ كَاتَبَ فُلَانٌ عَبْدَهُ فُلَانًا وَأَمَتَهُ فُلَانَةَ وَهِيَ مَنْكُوحَةُ هَذَا الْعَبْدِ وَأَوْلَادَهُمَا وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانَةُ وَهُمْ صَبِيَّةٌ صِغَارٌ فِي حِجْرِ أَبِيهِمْ وَأُمِّهِمْ كِتَابَةً وَاحِدَةً عَلَى كَذَا دِرْهَمًا مُنَجَّمًا كَذَا كَذَا نَجْمًا كُلُّ نَجْمٍ كَذَا، فَإِنْ عَجَزَ فُلَانٌ عَنْ أَدَاءِ هَذَا الْمَالِ أَوْ عَنْ أَدَاءِ بَعْضِهِ أَوْ أَخَّرَ نَجْمًا مِنْهُ عَنْ مَحَلِّهِ حَتَّى مَضَتْ خَمْسَةُ أَيَّامٍ أَوْ كَذَا فَلِفُلَانٍ هَذَا الْمَوْلَى أَنْ يَرُدَّهُ وَيَرُدَّ امْرَأَتَهُ وَأَوْلَادَهُ هَؤُلَاءِ إلَى الرِّقِّ وَمَا أَخَذَ الْمَوْلَى مِنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ جَمِيعَ هَذَا الْمَالِ عَلَى النُّجُومِ فَهُمْ جَمِيعًا أَحْرَارٌ وَلَا سَبِيلَ لِمَوْلَاهُمْ عَلَيْهِمْ إلَّا سَبِيلُ الْوَلَاءِ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.
(وَإِنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ الْمُدَبَّرَ) يَكْتُبُ كَاتَبَ عَبْدَهُ الْمُدَبَّرَ الْمُسَمَّى فُلَانًا.
(إنْ كَاتَبَ أُمَّ وَلَدِهِ) يَكْتُبُ كَاتَبَ أُمَّ وَلَدِهِ فُلَانَةَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
(وَإِنْ كَاتَبَ عَبْدًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ) يَكْتُبُ هَذَا مَا كَاتَبَ فُلَانٌ جَمِيعَ الْعَبْدِ الْهِنْدِيِّ الْمُسَمَّى فُلَانًا وَيُبَيِّنُ حِلْيَتَهُ الَّذِي هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فُلَانٍ نِصْفَيْنِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ فُلَانٍ هَذَا عَلَى أَنَّهُ إذَا أَدَّى هَذَا الْمُكَاتَبُ هَذَا الْبَدَلَ إلَى مَوْلَيَيْهِ هَذَيْنِ فَهُوَ حُرٌّ وَأَذِنَ الشَّرِيكُ فُلَانٌ هَذَا الْمُكَاتَبَ بِقَبْضِ حِصَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ وَأَبَاحَهُ لَهُ عَلَى أَنَّهُ كُلَّمَا نَهَاهُ عَنْ قَبْضِهِ فَهُوَ مَأْذُونٌ لَهُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إذْنًا مُسْتَقْبَلًا وَصَدَّقَهُ شَرِيكُهُ، وَهَذَا الْعَبْدُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ مُشَافَهَةً وَيُتِمَّ الْكِتَابَ.
(وَإِنْ كَاتَبَ نَصِيبَهُ مِنْ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ) فَنَقُولُ: كِتَابَةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ بِمَنْزِلَةِ كِتَابَةِ كُلِّ الْعَبْدِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى-؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عِنْدَهُمَا لَا تَتَجَزَّأُ فَذِكْرُ النِّصْفِ فِي الْكِتَابَةِ يَكُونُ ذِكْرًا لِلْكُلِّ فَيَكْتُبُ: كَاتَبَ فُلَانٌ جَمِيعَ الْعَبْدِ الْهِنْدِيِّ الْمُسَمَّى فُلَانًا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ عَلَى نَحْوِ مَا مَرَّ، وَإِنْ كَاتَبَ نَصِيبَهُ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَهَذَا وَمَا لَوْ كَاتَبَ الْكُلَّ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ سَوَاءٌ وَهُنَاكَ يَصِيرُ كُلُّهُ مُكَاتَبًا عَلَى الْمَكَاتِبِ وَيَتَمَلَّكُ نَصِيبَ شَرِيكِهِ فَهَاهُنَا كَذَلِكَ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- الْكِتَابَةُ مُتَجَزِّئَةٌ فَتَقْتَصِرُ الْكِتَابَةُ عَلَى نَصِيبِ الْمُكَاتَبِ فَبَعْدَ ذَلِكَ يُنْظَرُ إنْ كَانَ كَاتَبَ بِغَيْرِ إذْنِ الشَّرِيكِ فَلِلشَّرِيكِ حَقُّ الْفَسْخِ، وَإِنْ كَانَ كَاتَبَ بِإِذْنِ الشَّرِيكِ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ حَقُّ الْفَسْخِ.
فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- يَكْتُبُ هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ جَمِيعَ نَصِيبِهِ، وَهُوَ النِّصْفُ مِنْ الْعَبْدِ الَّذِي هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فُلَانٍ عَلَى كَذَا، وَإِذَا أَخَذَ الْمُكَاتَبُ مِنْ الْعَبْدِ شَيْئًا مِنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ كَانَ لِلسَّاكِتِ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ ذَلِكَ إنْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ بِغَيْرِ إذْنِ السَّاكِتِ، وَإِنْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ بِإِذْنِهِ فَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الشَّرِيكُ بِقَبْضِ الْمُكَاتَبَةِ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ بِقَبْضِ الْمُكَاتَبَةِ فَلَيْسَ لِلسَّاكِتِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَيَكْتُبُ فِي الْكِتَابِ هَذَا مَا كَاتَبَ فُلَانٌ جَمِيعَ نَصِيبِهِ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرْنَا وَيَكْتُبُ، وَقَدْ أَذِنَ لَهُ شَرِيكُهُ بِكِتَابَةِ نَصِيبِهِ وَبِقَبْضِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.
(إذَا كَانَ الْعَبْدُ كُلُّهُ لِرَجُلٍ كَاتَبَ نِصْفَهُ) فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- الْكِتَابَةُ لَا تَتَجَزَّأُ فَإِذَا كَاتَبَ النِّصْفَ فَيَصِيرُ الْكُلُّ مُكَاتَبًا فَيَكْتُبُ هَذَا مَا كَاتَبَ فُلَانٌ عَبْدَهُ فُلَانًا، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- الْكِتَابَةُ تَتَجَزَّأُ فَيَكْتُبُ هَذَا مَا كَاتَبَ فُلَانٌ نِصْفَ عَبْدِهِ فُلَانٍ، وَهُوَ سَهْمٌ مِنْ سَهْمَيْنِ مِنْ جَمِيعِهِ عَلَى كَذَا دِرْهَمًا كِتَابَةً صَحِيحَةً إلَى قَوْلِنَا فَإِذَا أَدَّى هَذِهِ الْمُكَاتَبَةَ فَهَذَا النِّصْفُ الْمُكَاتَبُ مِنْهُ حُرٌّ وَلَا يَكْتُبُ فِيهِ، وَلَا سَبِيلَ لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ لِلْمَوْلَى أَنْ يُعْتِقَ النِّصْفَ الْبَاقِيَ وَأَنْ يَسْتَسْعِيَهُ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي فَيَتْرُكَ ذِكْرَهُ وَيَنْظُرَ إلَى مَاذَا يَصِيرُ أَمْرُهُ، ثُمَّ يَكْتُبُ كِتَابًا آخَرَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَيَكُونُ كَسْبُ الْبَاقِي لِلْمَوْلَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَسْتَخْدِمُهُ، وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِالتَّمْلِيكِ، وَلَا يَقْرَبُهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً وَيَلْحَقُ بِهِ حُكْمُ الْحَاكِمِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ بَدَلَ الْكِتَابَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكْتُبُ لَهُ أَقَرَّ فُلَانٌ أَنَّهُ كَانَ كَاتَبَ نِصْفَ عَبْدِهِ فُلَانٍ عَلَى كَذَا مُنَجَّمًا بِكَذَا، وَأَنَّهُ أَدَّى النُّجُومَ كُلَّهَا وَعَتَقَ مِنْهُ نِصْفُهُ وَبَرِئَ عَنْ بَدَلِ كِتَابَةِ هَذَا النِّصْفِ بَرَاءَةَ إيفَاءٍ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.
وَإِذَا تَقَرَّرَ حُكْمُ النِّصْفِ الْبَاقِي عَلَى شَيْءٍ يَكْتُبُ لَهُ كِتَابًا آخَرَ عَلَى وَجْهِهِ.
إذَا كَاتَبَ الْأَبُ عَبْدَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ يَكْتُبُ فِي ذَلِكَ هَذَا مَا كَاتَبَ فُلَانٌ عَلَى ابْنِهِ الصَّغِيرِ الْمُسَمَّى فُلَانًا عَبْدَهُ فُلَانًا يُسَمِّي الْعَبْدَ وَيُحَلِّيهِ عَلَى كَذَا دِينَارًا، وَهُوَ مِثْلُ قِيمَةِ هَذَا الْعَبْدِ يَوْمَئِذٍ، وَلَا وَكْسَ فِيهِ، وَلَا شَطَطَ، وَفِي هَذَا الْعَقْدِ نَظَرٌ لِهَذَا الصَّغِيرِ وَقُرْبَانٌ لِمَالِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَحْسَنِ، وَهَذَا الْوَلَدُ صَغِيرٌ لَا يَلِي أَمْرَ نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يَلِي عَلَيْهِ أَبُوهُ هَذَا بِحُكْمِ الْأُبُوَّةِ فَإِذَا انْتَهَى إلَى مَوْضِعِ الْأَدَاءِ كَتَبَ، وَإِذَا أَدَّى هَذِهِ الْمُكَاتَبَةَ وَعَتَقَ فَلَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ إلَّا سَبِيلُ الْوَلَاءِ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِهَذَا الصَّغِيرِ فِي حَيَاتِهِ وَلِعَقِبِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.
وَإِذَا كَاتَبَ الْوَصِيُّ عَبْدَ الْيَتِيمِ يَكْتُبُ فِيهِ هَذَا مَا كَاتَبَ فُلَانٌ وَصِيُّ فُلَانٍ يَعْنِي أَبَا الصَّغِيرِ عَلَى ابْنِهِ الصَّغِيرِ فُلَانٍ، وَهُوَ صَغِيرٌ فِي حِجْرِ هَذَا الْوَصِيِّ وَلَا يَلِي هَذَا الصَّغِيرُ أَمْرَ نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يَلِي عَلَيْهِ هَذَا الْوَصِيُّ بِحُكْمِ وِصَايَتِهِ عَلَيْهِ كَاتَبَ عَبْدَ هَذَا الصَّغِيرِ اسْمُهُ فُلَانٌ، وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ وَيُبَيِّنُ حِلْيَتَهُ عَلَى كَذَا مُكَاتَبَةً صَحِيحَةً وَيُتِمُّ الْكِتَابَ كَمَا يُتِمُّ كِتَابَ الْأَبِ إذَا كَاتَبَ عَبْدَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ.
إذَا كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدَهُ يَكْتُبُ فِيهِ هَذَا مَا كَاتَبَ فُلَانٌ مُكَاتَبُ فُلَانٍ عَبْدَ نَفْسِهِ فُلَانًا الْهِنْدِيَّ وَيُحَلِّيهِ كَاتَبَهُ عَلَى كَذَا تَثْمِيرًا لِمَالِهِ، وَهُوَ مِثْلُ قِيمَةِ الْعَبْدِ مُكَاتَبَةً صَحِيحَةً إلَى قَوْلِنَا فَإِذَا أَدَّى هَذَا الْمُكَاتَبُ الثَّانِي الْبَدَلَ بِتَمَامِهِ إلَى الْمُكَاتَبِ الْأَوَّلِ فَهُوَ حُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لِمَوْلَى الْمُكَاتَبِ الْأَوَّلِ فِي حَيَاتِهِ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِ وَفَاتِهِ إنْ أَدَّاهُ هَذَا الْمُكَاتَبُ الثَّانِي فَالْأَوَّلُ مُكَاتَبٌ عَلَى حَالِهِ، وَإِنْ أَدَّى إلَيْهِ بَعْدَمَا عَتَقَ الْأَوَّلُ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.