الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: بيان مشكل الآثار **
حَدَّثَنَا بَكَّارَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ, ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا يَدْعُو عَلَى نَاسٍ مِنْ الْمُنَافِقِينَ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى الآيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا جَدِّي سَعِيدٌ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو عَلَى رِجَالٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيْسَ لَكَ مِنْ الأَمْرِ شَيْءٌ الآيَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عليه السلام إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَالَ اللَّهُمَّ نَجِّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ, اللَّهُمَّ اُشْدُدْ وَطْأَتَك عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ الْبَصْرِيُّ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, ثُمَّ اجْتَمَعَا فَقَالاَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَشُجَّ فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ, وَهُوَ يَدْعُوهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى حَدَّثَنَا أَبُو شُرَيْحٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى وَابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالاَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَشُجَّ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَّبُوا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ بِالدَّمِ, وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إلَى رَبِّهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فِي الآيَةِ الْمَتْلُوَّةِ فِي هَذِهِ الآثَارِ بَطَلَ هَذَا الاِحْتِمَالُ أَيْضًا وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ نَزَلَتْ قُرْآنًا لِوَاحِدٍ مِنْ السَّبَبَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي هَذِهِ الآثَارِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ السَّبَبِ أَيُّهُمَا هُوَ, ثُمَّ أُنْزِلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لِلسَّبَبِ الآخَرِ لاَ عَلَى أَنَّهَا قُرْآنٌ لاَحِقٌ لِمَا نَزَلَ فِيهِ مِنْ الْقُرْآنِ, وَلَكِنْ عَلَى إعْلاَمِ اللهِ تَعَالَى نَبِيَّهُ عليه السلام بِهَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ الأَمْرِ شَيْءٌ, وَأَنَّ الآُمُورَ إلَى اللهِ تَعَالَى وَحْدَهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلَمْ نَجِدْ مِنْ الاِحْتِمَالاَتِ لِمَا فِي هَذِهِ الآثَارِ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الاِحْتِمَالِ فَهُوَ أَوْلاَهَا عِنْدَنَا بِمَا قِيلَ فِي احْتِمَالِ نُزُولِ الآيَةِ الْمَتْلُوَّةِ فِيهَا بِهَا. وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْت يُونُسَ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشْرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ بِهَذَا الإِسْنَادِ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا شَرِكَهُ فِيهِ وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ رَوَاهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ غَيْرَ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ كَانَ خَالَفَنَا فِي ذَلِكَ وَذَكَرَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَدْ شَرِكَ يُونُسَ بْنَ يَزِيدَ فِيهِ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ فَرَوَاهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَذَكَرَ لَنَا فِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ إيَّاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ يَعْنِي لُوَيْنًا عَنْ حِبَّانَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا أَنْ لاَ يُهْزَمَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ إذَا صَبَرُوا وَصَدَقُوا, ثُمَّ قَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ عِنْدَ ذَلِكَ وَحِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَكَانَ مِنْ حُجَّتِنَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ تَعَالَى أَنَّ حِبَّانَ بْنَ عَلِيٍّ إنَّمَا أَخَذَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْلٍ فِيمَا ذُكِرَ. كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ وَحِبَّانُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ وَلَنْ يُؤْتَى اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ فَعَادَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ حِبَّانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْلٍ بِإِسْنَادِهِ وَبِمَتْنِهِ وَكَانَ حِبَّانُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي رِوَايَتِهِ كَمَا ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ, وَكَذَلِكَ يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالأَسَانِيدِ سِوَاهُ وَمِنْدَلٌ أَخُوهُ عِنْدَهُمْ دُونَهُ فِي ذَلِكَ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ عَادَ الْحَدِيثُ إلَى يُونُسَ عَلَى مَا رَوَاهُ عَنْهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ بِلاَ شَرِيكٍ لَهُ مِنْ الثَّبْتِ فِي الرِّوَايَةِ فِيهِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَهَلْ رَوَى غَيْرُ مِنْدَلٍ وَغَيْرُ حِبَّانَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُقَيْلٍ قِيلَ لَهُ نَعَمْ قَدْ رَوَاهُ سِوَاهُمَا عَنْ عُقَيْلٍ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ, وَهُوَ مِنْ الأَمَانَةِ فِي عُقَيْلٍ وَالثَّبْتِ وَالضَّبْطِ عَنْهُ عَلَى مَا لاَ خَفَاءَ بِهِ فِي ذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالأَسَانِيدِ وَبِرُوَاتِهَا كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ, ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي مَتْنِهِ خَاصَّةً دُونَ إسْنَادِهِ فَعَادَ هَذَا الْحَدِيثُ إلَى يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ مِنْ رِوَايَةِ جَرِيرٍ مَوْصُولاً وَإِلَى عُقَيْلٍ مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ عَنْهُ مَقْطُوعًا ثُمَّ تَأَمَّلْنَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَنْ يُؤْتَى اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ فَوَجَدْنَا فَرْضَ اللهِ قَدْ كَانَ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ لاَ يَفِرَّ عِشْرُونَ صَابِرُونَ مِنْ مِائَتَيْنِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُ كَانَ فِيهِ عَلَى مِثْلِ مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي رَوَيْنَاهُ مِنْ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ الاِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَبَيْنَ مَا دُونَهَا مِنْ الأَعْدَادِ كَمَا سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ عِيسَى بْنِ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْخُزَاعِيُّ أَبَا عَبْدِ اللهِ يَذْكُرُ أَنَّ الْعُمَرِيَّ الْعَابِدَ, وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ جَاءَ إلَى مَالِكٍ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ قَدْ نَرَى هَذِهِ الأَحْكَامَ الَّتِي قَدْ بُدِّلَتْ أَفَيَسَعُنَا مَعَ ذَلِكَ التَّخَلُّفُ عَنْ مُجَاهَدَةِ مَنْ بَدَّلَهَا فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ إنْ كَانَ مَعَك اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِثْلُك لَمْ يَسَعْك التَّخَلُّفُ عَنْ ذَلِكَ, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ هَذَا الْعَدَدُ مِنْ أَمْثَالِك فَأَنْتَ فِي سَعَةٍ مِنْ التَّخَلُّفِ عَنْ ذَلِكَ وَكَانَ هَذَا الْجَوَابُ مِنْ مَالِكٍ أَحْسَنَ جَوَابٍ وَإِنَّمَا أَخَذَهُ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي رَوَيْنَاهُ وَلَنْ يُؤْتَى اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ. وَبِاَللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى التَّوْفِيقُ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْجِيزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الآُوَيْسِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَيْرُ مَا رُكِبَ إلَيْهِ الرَّوَاحِلُ مَسْجِدُ إبْرَاهِيمَ عليه السلام وَمَسْجِدُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ غَيْرَ هَذَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْت النَّبِيَّ عليه السلام يَقُولُ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ، الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا. حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ قَزَعَةَ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تُشَدُّ الْعُرْضُ إِلاَّ إلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ، الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَسَقَطَ مِنْ الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْمَسْجِدِ الثَّالِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ بْنِ سَرْجٍ الشِّيرَازِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ، الْمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ بَصْرَةَ بْنِ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلاَّ إلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ، الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. حَدَّثَنَا يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَمَسْجِدُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، أَوْ مَسْجِدِ إيلِيَاءَ، يَشُكُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ خَرَجَ إلَى الطُّورِ فَصَلَّى فِيهِ, ثُمَّ أَقْبَلَ فَلَقِيَ حَمِيلَ بْنَ بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ فَقَالَ لَهُ حَمِيلٌ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ قَالَ مِنْ الطُّورِ قَالَ أَمَا إنِّي لَوْ لَقِيتُك قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَهُ لَمْ تَأْتِهِ قَالَ إنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ تُضْرَبُ أَكْبَادُ الْمَطِيِّ إِلاَّ إلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ، الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْجِيزِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ النَّضْرِ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ وَعُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ بَصْرَةَ بْنِ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلاَّ إلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ، الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الأَنْصَارِيُّ أَنْبَأَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَتَيْت الطُّورَ فَصَلَّيْت فِيهِ فَلَقِيت حَمِيلَ بْنَ بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جِئْت فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لَوْ لَقِيتُك قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَهُ مَا جِئْته سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ تُضْرَبُ الْمَطَايَا إِلاَّ إلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ إيلِيَاءَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنْبَأَ أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ لَنَا يَحْيَى قَالَ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ هُوَ حَمِيلُ بْنُ بَصْرَةَ بْنِ وَقَّاصِ بْنِ حَاجِبِ بْنِ غِفَارٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيت أَبَا بَصْرَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْت قُلْت مِنْ الطُّورِ حَيْثُ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى فَقَالَ لَهُ لَوْ لَقِيتُك قَبْلَ أَنْ تَذْهَبَ لَزَجَرْتُكَ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي بِالْمَدِينَةِ. حَدَّثَنَا فَهْدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إنَّمَا الرِّحْلَةُ إلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِكُمْ هَذَا، وَمَسْجِدِ إيلْيَاءَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم, ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ بَصْرَةَ بْنِ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ عَنْهُ عليه السلام لاَ تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلاَّ إلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَدَّثَنَا يُونُسُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا الْجِيزِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ وَعُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ بَصْرَةَ بْنِ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ نَحْوَهُ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ثنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْكُرَيْزِيُّ ثنا صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم, ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إنَّمَا الرِّحْلَةُ إلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ, ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ ثنا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَان الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم, ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ الرِّحَالَ لاَ تُشَدُّ إِلاَّ إلَى هَذِهِ الثَّلاَثَةِ الْمَسَاجِدَ دُونَ مَا سِوَاهَا مِنْ الْمَسَاجِدِ فَاحْتَجْنَا أَنْ نَعْلَمَ فَضْلَ الصَّلَوَاتِ فِيهَا عَلَى الصَّلَوَاتِ فِي غَيْرِهَا مِنْ الْمَسَاجِدِ وَأَنْ نَعْلَمَ هَلْ هَذِهِ الْمَسَاجِدُ الثَّلاَثَةُ مُتَسَاوِيَةٌ فِيهَا أَوْ مُتَفَاضِلَةٌ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَوَجَدْنَا عَبْدَ الْغَنِيِّ بْنَ أَبِي عَقِيلٍ اللَّخْمِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ. وَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ السَّقَطِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ثنا الزُّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ وَقَالَ لَنَا السَّقَطِيُّ وَحَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: وَثَنَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَتِيقٍ قَالَ سَمِعْت عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ سَمِعْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ صَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ قَالَ سُفْيَانُ فَنَرَى أَنَّ الصَّلاَةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ مَسْجِدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّمَا فَضْلُهُ عَلَيْهِ مِائَةُ صَلاَةٍ. وَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ أَبِي دَاوُد قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِي ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلاَةٍ فِي هَذَا وَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَخْلَدٍ الأَصْبَهَانِيَّ أَبَا الْحُسَيْنِ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ, ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ كَأَنَّهُ يَعْنِي مَسْجِدَهُ عليه السلام. وَوَجَدْنَا صَالِحَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِي غَيْرِهِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. وَوَجَدْنَا الرَّبِيعَ الأَزْدِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ غَالِبٍ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قَالَ مُوسَى وَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. وَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ حَدَّثَهُ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوَى فَقَالَتْ لَئِنْ شَفَانِي اللَّهُ لاََخْرُجَنَّ فَلاَُصَلِّيَنَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَبَرِئَتْ, ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ فَجَاءَتْ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عليه السلام تُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ اجْلِسِي وَكُلِي مَا صَنَعْت وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: صَلاَةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ. وَوَجَدْنَا ابْنَ أَبِي دَاوُد قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ أَوْ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ شَكَّ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا سَلْمَانُ الأَغَرُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ وَحَدَّثَنَا يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. وَوَجَدْنَا الرَّبِيعَ الأَزْدِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ ثنا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ الأَرْقَمِ أَنَّهُ قَالَ جِئْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي أَيْنَ تُرِيدُ قُلْت إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ أَفِي تِجَارَةٍ؟ قُلْت لاَ, وَلَكِنْ أَرَدْت لاََنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَالَ صَلاَةٌ هَاهُنَا يُرِيدُ الْمَدِينَةَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ هَاهُنَا يُرِيدُ إيلْيَاءَ فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ أَفْضَلَهَا فِي الصَّلاَةِ فِيهَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ, وَأَنَّ الصَّلاَةَ فِيهِ كَمِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ اللَّائِي سِوَى هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الآثَارِ, ثُمَّ طَلَبْنَا الْوُقُوفَ عَلَى فَضْلِ الصَّلاَةِ فِي الْمَسْجِدِ الأَقْصَى عَلَى مَا سِوَى هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ فَوَجَدْنَا ظَاهِرَ مَا رَوَيْنَاهُ فِي فَضْلِ الصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ عليه السلام يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ فَضْلَ لِلصَّلاَةِ فِيهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ سِوَى الثَّلاَثَةِ الْمَسَاجِدِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الآثَارِ ثُمَّ نَظَرْنَا فِيمَا سِوَاهَا مِنْ الآثَارِ هَلْ نَجِدُ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَوَجَدْنَا اللَّيْثَ بْنَ عَبْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيِّ أَبَا الْحَارِثِ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسَدٍ الْخُشَنِيُّ وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْت الصَّلاَةُ فِي مَسْجِدِك أَفْضَلُ أَمْ الصَّلاَةُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ فَقَالَ الصَّلاَةُ فِي مَسْجِدِي مِثْلُ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَلَنِعْمَ الْمُصَلَّى هُوَ أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَأَرْضُ الْمَنْشَرِ ثُمَّ طَلَبْنَا الْوُقُوفَ عَلَى مِقْدَارِ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ فِي الرِّوَايَةِ فَوَجَدْنَا أَبَا زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ سَمِعْت بَقِيَّةَ يَقُولُ سَأَلْت شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَ إنَّ ذَاكَ لَصَدُوقٌ قَالَ لَنَا أَبُو زُرْعَةَ وَسَأَلْت أَنَا عَنْهُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ فَقَالَ ثِقَةٌ قَدْ رَوَى عَنْهُ شُيُوخُنَا وَكِيعٌ وَابْنُ مَهْدِيٍّ فَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَمِائَتَيْ صَلاَةٍ وَخَمْسِينَ صَلاَةً فِي الْمَسْجِدِ الأَقْصَى. وَوَجَدْنَا عَلِيَّ بْنَ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ أَبَا الْحَسَنِ الرَّازِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الآدَمِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ثنا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَضْلُ الصَّلاَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَى غَيْرِهِ مِائَةُ أَلْفِ صَلاَةٍ وَفِي مَسْجِدِي أَلْفُ صَلاَةٍ وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَمْسُ مِائَةِ صَلاَةٍ فَفِي هَذَا أَنَّ الصَّلاَةَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ عليه السلام كَصَلاَتَيْنِ يَعْنِي فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ. وَوَجَدْنَا يَحْيَى بْنَ عُثْمَانَ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ثنا عِيسَى, وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ, وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ عَنْ زِيَادٍ, وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَوْدَةَ عَنْ أَخِيهِ عَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلاَةِ النَّبِيِّ عليه السلام عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ وَائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ فَإِنَّ صَلاَةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلاَةٍ فِي غَيْرِهِ قَالَتْ أَرَأَيْت إنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَتَحَمَّلَ عَلَيْهِ قَالَ فَلْتُهْدِي لَهُ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ كَمَنْ أَتَاهُ. وَوَجَدْنَا يَحْيَى بْنَ عُثْمَانَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَخَاهُ. وَوَجَدْنَا فَهْدًا وَهَارُونَ بْنَ كَامِلٍ قَدْ حَدَّثَانَا قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زِيَادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ وَلَيْسَتْ بِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم, ثُمَّ ذَكَرَا مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالاَ فَإِنَّ الصَّلاَةَ فِيهِ كَأَلْفِ صَلاَةٍ وَلَمْ يَقُولاَ فِي غَيْرِهِ فَكَانَ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ فَضْلَ الصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَفَضْلِهَا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ عليه السلام فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ بَعْضَ مَا فِي هَذِهِ الآثَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْفَصْلِ الأَخِيرِ مِنْ هَذَا الْبَابِ قَدْ نَسَخَ بَعْضُهَا بَعْضًا, ثُمَّ طَلَبْنَا تَصْحِيحَهَا وَمَا النَّاسِخُ فِيهَا مِنْ الْمَنْسُوخِ وَكَانَ مَذْهَبُنَا فِي النَّسْخِ فِي مِثْلِ هَذَا أَنَّهُ مِنْ اللهِ تَعَالَى رَحْمَةً لِعِبَادِهِ وَزِيَادَةً مِنْهُ إيَّاهُمْ فِي فَضْلِهِ عِنْدَهُمْ وَفِي رَحْمَتِهِ لَهُمْ فَوَجَبَ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ الأَحْكَامِ كَانَتْ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا فِي الآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ فِي فَضْلِ الصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ سِوَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, وَأَنَّهُ كَالصَّلاَةِ فِي مَسْجِدٍ مِنْ الْمَسَاجِدِ سِوَى الثَّلاَثَةِ الْمَسَاجِدِ الْمَذْكُورَةِ فِي الآثَارِ الآُوَلِ مِنْ هَذَا الْبَابِ, ثُمَّ زَادَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ أَتَاهُ فَصَلَّى فِيهِ مَا رَوَاهُ أَبُو ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ, ثُمَّ زَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ أَنْ جَعَلَهُ كَخَمْسِ مِائَةِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَى هَذِهِ الثَّلاَثَةِ الْمَسَاجِدِ, ثُمَّ زَادَهُ اللَّهُ فِيهِ فَجَعَلَ صَلاَتَهُ فِيهِ كَأَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ غَيْرِ هَذِهِ الثَّلاَثَةِ الْمَسَاجِدِ وَجَعَلَهَا كَالصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ فِي ذَلِكَ. حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالاَ ثنا عَفَّانَ ثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْت أَبَا النَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام احْتَجَرَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى فِيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيَالِيَ حَتَّى اجْتَمَعَ إلَيْهِ نَاسٌ, ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إلَيْهِمْ فَقَالَ مَا زَالَ بِكُمْ الَّذِي رَأَيْت مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيت أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ قِيَامُ اللَّيْلِ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ. وحَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ احْتَجَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ مِنْ اللَّيْلِ يُصَلِّي فِيهَا فَيُسْمِعُ رِجَالاً وَرَاءَهُ, وَهُوَ يُصَلِّي فَصَلُّوا مَعَهُ بِصَلاَتِهِ فَكَانُوا يَأْتُونَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ حَتَّى إذَا كَانَ لَيْلَةٌ مِنْ اللَّيَالِي لَمْ يَخْرُجْ إلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَنَحْنَحُوا وَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا بَابَهُ فَخَرَجَ إلَيْهِمْ مُغْضَبًا فَقَالَ مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْت أَنْ سَتُكْتَبُ عَلَيْكُمْ، بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ. حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ صَلاَتُكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ إِلاَّ صَلاَةَ الْجَمَاعَةِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ مَالِكٌ وَكَانَ فِي حَدِيثِ زَيْدٍ هَذَا تَفْضِيلُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَوَاتِ النَّوَافِلَ فِي الْبُيُوتِ عَلَيْهَا فِي الْمَسَاجِدِ وَكَانَ الْخِطَابُ بِذَلِكَ مِنْهُ عليه السلام الَّذِي خَاطَبَهُمْ بِهِ عَلَى أَنَّ صَلَوَاتِهِمْ فِي مَنَازِلِهِمْ أَفْضَلُ مِنْ صَلَوَاتِهِمْ فِي مَسْجِدِهِ غَيْرِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّهَا كَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَفِي الْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الْفِقْهِ مَا يَقْضِي بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ الرَّجُلِ يُوجِبُ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلاَةً يَتَطَوَّعُ بِهَا فِي وَاحِدٍ مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مِنْ مَسْجِدِ النَّبِيِّ عليه السلام أَوْ مِنْ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى فَيُصَلِّيهَا فِي بَيْتِهِ أَنَّهَا تُجْزِئُهُ أَوْ لاَ تُجْزِئُهُ فَمِمَّنْ قَالَ إنَّهَا مُجْزِئَةٌ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَقَدْ خَالَفَهُمَا فِي ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْم فَقَالُوا لاَ تُجْزِئُهُ وَقَدْ رُوِيَ الْقَوْلاَنِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي يُوسُفَ فَكَانَ الصَّحِيحُ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ تُجْزِئُهُ; لأَنَّهُ صَلَّاهَا فِي مَوْضِعِ صَلاَتِهِ إيَّاهَا فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ إيَّاهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا لِلَّهِ تَعَالَى فِيهِ وَإِنَّمَا يَجِبُ مِنْ النُّذُورِ وَالإِيجَابَاتِ مَا يَكُونُ لِلَّهِ تَعَالَى قُرْبَةٌ. وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ عَنْ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عليه السلام يَقُولُ: مَنْ عَرِجَ أَوْ كُسِرَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى. وَحَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنِي الصَّوَّافُ أَخْبَرَنِي يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْت النَّبِيَّ عليه السلام يَقُولُ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ فَحَدَّثْت بِذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالاَ صَدَقَ. وَحَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا يَحْيَى الْوُحَاظِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَا سَأَلْت الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو عَنْ مَنْ حُبِسَ, وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ عَرِجَ أَوْ كُسِرَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى قَالَ فَحَدَّثْت بِذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالاَ صَدَقَ فَقَالَ قَائِلٌ كَيْفَ تَقْبَلُونَ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ لاَ يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ أَنْ يَكُونَ مُحْصَرًا بِذَلِكَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَرٍ بِهِ فَإِنْ كَانَ مُحْصَرًا بِهِ فَحُكْمُ الْمُحْصَرِ هُوَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ إلَى قَوْلِهِ أَوْ نُسُكٍ, وَإِنْ كَانَ بِذَلِكَ غَيْرَ مُحْصَرٍ بَقِيَ عَلَى حَرَمِهِ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَهَذَا الْحَدِيثُ أَهْلُ الْعِلْمِ جَمِيعًا عَلَى خِلاَفِهِ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَيْسَ أَهْلُ الْعِلْمِ جَمِيعًا عَلَى خِلاَفِهِ كَمَا ذُكِرَ إذْ كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الإِحْصَارِ الَّذِي لَهُ حُكْمُ الإِحْصَارِ الْمَذْكُورِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى عَلَى مَذْهَبَيْنِ وَأَحَدُهُمَا أَنَّ ذَلِكَ الإِحْصَارَ هُوَ بِكُلِّ حَابِسٍ يَحْبِسُ عَلَى النُّفُوذِ إلَى الْبَيْتِ وَمِمَّنْ كَانَ يَذْهَبُ إلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهم. كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَهَلَّ رَجُلٌ مِنْ النَّخْعِ بِعُمْرَةٍ يُقَالُ لَهُ عُمَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ فَلُدِغَ فَبَيْنَا هُوَ صَرِيعٌ فِي الطَّرِيقِ إذْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَكْبٌ فِيهِمْ ابْنُ مَسْعُودٍ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ ابْعَثُوا بِالْهَدْيِ وَاجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ يَوْمَ أَمَارَةٍ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُحْلِلْ قَالَ الْحَكَمُ وَقَالَ عُمَارَةُ بْنُ عُمَيْرٍ وَكَانَ حَسْبُك بِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ وَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ مِنْ قَابِلٍ قَالَ شُعْبَةُ وَسَمِعْت سُلَيْمَانَ يَعْنِي الأَعْمَشَ حَدَّثَ بِهِ مِثْلَ مَا حَدَّثَ بِهِ الْحَكَمُ سَوَاءٌ. وَكَمَا حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى أَبُو شُرَيْحٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالاَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ قَالَ مَنْ حُبِسَ أَوْ مَرِضَ. قَالَ إبْرَاهِيمُ فَحَدَّثَتْ بِهِ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْحَضْرَمِيُّ وَنَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالاَ حَدَّثَنَا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْد قَالَ سَمِعْت عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ, وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلاَ إنَّهُ وَاَللَّهِ مَا التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ كَمَا تَصْنَعُونَ, وَلَكِنَّ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ حَاجًّا فَيَحْبِسَهُ عَدُوٌّ أَوْ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يُعْذَرُ بِهِ حَتَّى تَذْهَبَ أَيَّامُ الْحَجِّ أَوْ قَالَ تَمْضِي أَيَّامُ الْحَجِّ إِسْحَاقُ شَكَّ فَيَأْتِي الْبَيْتَ فَيَطُوفَ بِهِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيَتَمَتَّعَ بِحِلِّهِ إلَى الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَيَحُجَّ وَيَهْدِيَ فَهَذَا أَحَدُ الْمَذْهَبَيْنِ وَالْمَذْهَبُ الآخَرُ أَنَّ ذَلِكَ الإِحْصَارَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالْعَدُوِّ خَاصَّةً, ثُمَّ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ بَعْدُ فَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ عَلَى الْمَذْهَبِ الأَوَّلِ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَسَائِرُ فُقَهَاءِ الْكُوفَةِ وَطَائِفَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الثَّانِي مِنْهُمْ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَسَائِرُ فُقَهَاءِ الْحِجَازِ فَكَانَ فِيمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ لَيْسَ كَمَا ذَكَرَ هَذَا الْقَائِلُ مِنْ خِلاَفِ الْعُلَمَاءِ جَمِيعًا إيَّاهُ فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ فَمَا مَعْنَى الْكَلاَمِ الَّذِي فِيهِ فَقَدْ حَلَّ, وَهُمْ جَمِيعًا لاَ يَقُولُونَ يَحِلُّ إِلاَّ لِمَعْنًى بِاللُّغَةِ بَعْدَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ ذَكَرْتُهُ فِي هَذَا الْبَابِ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ الْكَلاَمَ كَلاَمٌ عَرَبِيٌّ صَحِيحٌ وَإِنَّمَا الْمَعْنَى فِيهِ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. أَيْ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَحِلَّ بِمَا يَحِلُّ بِهِ مِمَّا هُوَ فِيهِ مِنْ الإِحْرَامِ كَمَا يُقَالُ لِلْمَرْأَةِ إذَا طَلُقَتْ بَعْدَ دُخُولِ مُطَلِّقِهَا بِهَا فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَدْ حَلَّتْ لِلأَزْوَاجِ لَيْسَ عَلَى مَعْنَى أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ لَهُمْ كَحِلِّ نِسَائِهِمْ اللَّاتِي فِي عُقُودِ نِكَاحِهِمْ لَهُمْ, وَلَكِنْ قَدْ حَلَّتْ لَهُمْ بِتَزْوِيجٍ بِالْعَقْدِيَّةِ عَلَيْهَا حَتَّى تَعُودَ بَعْدَهُ حَلاَلاً لَهُمْ كَحِلِّ نِسَائِهِمْ اللَّاتِي فِي عُقُودِ نِكَاحِهِمْ لَهُمْ حَتَّى تَعَالَى ذَلِكَ إلَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى, وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ لَيْسَ أَنَّهَا إذَا نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ تَعُودُ حَلاَلاً لَهُ, وَلَكِنَّهَا تَعُودُ إلَى حَالٍ يَحِلُّ لَهُ فِيهَا اسْتِئْنَافُ عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا حَتَّى تَكُونَ حَلاَلاً لَهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ عليه السلام مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ حَلَّ حِلًّا خَرَجَ بِهِ مِنْ حَرَمِهِ, وَلَكِنَّهُ سَبَبُ حِلٍّ لَهُ بِهِ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلاً يَخْرُجُ بِهِ مِنْ حَرَمِهِ فَقَدْ عَادَ بِمَا قَدْ ذَكَرْنَا مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا وَجْدَنَا إلَى أَنْ لاَ اسْتِحَالَةَ فِيهِ وَلاَ خُرُوجَ عَنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا عَنْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. حَدَّثَنَا بَكَّارَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ عليه السلام عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد وَحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ, ثُمَّ ذَكَرُوا بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَقَالَ قَائِلٌ وَكَيْفَ يَجُوزُ لَكُمْ قَبُولُ هَذَا عَنْهُ عليه السلام وَكِتَابُ اللهِ تَعَالَى وَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْفَعَانِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَاَلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَلاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا أَنَّ الْمُلْتَمَسَ مِنْ الْمُكَاتَبِينَ بِالْكِتَابَاتِ اللَّاتِي يُعْقَدُ عَلَيْهِمْ هُوَ كَسْبُهُمْ, وَأَنَّ الإِمَاءَ مِنْهُمْ كَالذُّكُورِ وَكُوتِبَتْ بَرِيرَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَالِ الَّذِي كُوتِبَتْ عَلَيْهِ وَوَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ وَفِي ذَلِكَ دَفْعٌ لِمَا ادَّعَيْتُمْ مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْتُمْ فَكَانَ مِنْ حُجَّتِنَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ أَنَّ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَا هُوَ خِلاَفُ الَّذِي أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم فِي سُنَّتِهِ مِنْ مُكَاتَبَاتِ الإِمَاءِ, وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا أَبَاحَ مُكَاتَبَةَ مَنْ عَلِمَ مُكَاتِبُهُ فِيهِ خَيْرًا بِقَوْلِهِ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا فَقَالَ قَوْمٌ الْخَيْرُ هُوَ اكْتِسَابُ الْمَالِ وَقَالَ قَوْمٌ هُوَ الصَّلاَحُ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ التَّأْوِيلَيْنِ يُصَدِّقُ الآخَرَ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ إنَّمَا أَبَاحَ مُكَاتَبَةَ مَنْ يُحْمَدُ كَسْبُهُ لاَ مَنْ يُذَمُّ كَسْبُهُ وَاَلَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَا قَدْ عَقَلْنَا بِنَهْيِهِ إيَّانَا عَنْهُ أَنَّهُ مِنْ الأَشْيَاءِ الْمُنْكَرَاتِ; لأَنَّ صِفَتَهُ الَّتِي وَصَفَهُ اللَّهُ بِهَا الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ وَمِنْ ذَلِكَ قوله تعالى حَدَّثَنَاهُ الْمُزَنِيّ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَثَنَا يُونُسَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا فَلَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ وَاشْدُدْ اللَّهُمَّ وَطْأَتَك عَلَى مُضَرَ كُلَّ مُضَرَ وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ مُضَرَ وَخِيَارُ مَنْ خَلْفَهُ فِي صَلاَتِهِ تِلْكَ مِنْ مُضَرَ الَّذِينَ لاَ أَمْثَالَ لَهُمْ, وَلَكِنْ كَانَ قَوْلُهُ عَلَى مُضَرَ يُرِيدُ بِهِ مُضَرَ الْمُخَالِفَةَ عَلَيْهِ الَّتِي مِنْ أَجْلِ خِلاَفِهَا عَلَيْهِ كَانَ قُنُوتُهُ ذَلِكَ دُونَ مَنْ سِوَاهَا مِنْ مُضَرَ وَمِثْلُ ذَلِكَ نَهْيُهُ عليه السلام عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ, هُنَّ الإِمَاءُ الْمَذْمُومُ أَكْسَابُهُنَّ, لاَ الإِمَاءُ الْمَحْمُودَةُ أَكْسَابُهُنَّ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ ثنا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَمَلٌ وَاصِبٌ أَوْ كَسْبٌ يُعْرَفُ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْكَسْبَ الَّذِي دَخَلَ فِي نَهْيِهِ فِي الْحَدِيثِ الأَوَّلِ هُوَ النَّهْيُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ, وَكَذَلِكَ كَانَ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى النَّاسِ كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ ثنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ يَخْطُبُ, وَهُوَ يَقُولُ: لاَ تُكَلِّفُوا الأَمَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ الْكَسْبَ; فَإِنَّكُمْ مَتَى كَلَّفْتُمُوهَا ذَلِكَ كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا, وَلاَ تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ; فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يَجِدْ يَسْرِقْ, وَعِفُّوا إذْ أَعَفَّكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, وَعَلَيْكُمْ مِنْ الْمَطَاعِمِ بِمَا طَابَ. وَكَمَا حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْت عُثْمَانَ يَخْطُبُ, ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ هَذِهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ قَدْ سَمِعُوا مِنْهُ نَهْيَهُ عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ فَلَمْ يَرُدُّوا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُخَالِفُوهُ فِيهِ; فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى مُتَابَعَتِهِمْ إيَّاهُ عَلَيْهِ, وَعَلَى أَنَّ مَا سَمِعُوا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِنَهْيِهِ عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ إنَّمَا هُوَ الْمَذْمُومُ مِنْهَا لاَ الْمَحْمُودُ مِنْهَا. حَدَّثَنَا بَكَّارَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ وَأَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالاَ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَاللَّفْظُ لأَبِي عُمَرَ عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام دَخَلَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ فَأَوْمَأَ إلَيْهِمْ أَيْ مَكَانَكُمْ ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً فَصَلَّى بِهِمْ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ عليه السلام فِي صَلاَةٍ فَكَبَّرَ وَكَبَّرْنَا مَعَهُ ثُمَّ أَشَارَ إلَى الْقَوْمِ أَنْ كَمَا أَنْتُمْ فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى أَتَانَا وَقَدْ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً. فَقَالَ قَائِلٌ هَذَا حَدِيثٌ خَارِجٌ عَنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ جَمِيعًا لأَنَّهُ لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِيمَنْ كَبَّرَ لِلصَّلاَةِ وَهُوَ جُنُبٌ غَيْرَ ذَاكِرٍ لِذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ بِتَكْبِيرِهِ لَهَا دَاخِلاً فِيهَا. فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ قَدْ رُوِيَا كَمَا ذَكَرْنَا عَنْ الصَّحَابِيَّيْنِ اللَّذَيْنِ رُوِيَا عَنْهُمَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سِوَاهُمَا مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّ الَّذِي كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَذَّنَ هُوَ قِيَامُهُ قِيَامَ الْمُصَلِّي لاَ دُخُولٌ مِنْهُ فِي الصَّلاَةِ بِتَكْبِيرِهِ. كَمَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى قَامَ مَقَامَهُ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ فَقَالَ مَكَانَكُمْ فَانْصَرَفَ إلَى مَنْزِلِهِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى قَامَ مَقَامَهُ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً. وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الشَّيْرَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ وَأَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. وَكَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ثنا أَبِي قَالَ سَمِعْت النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ وَصَفَّ النَّاسُ قَالَ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمْ ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ وَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَنْظُفُ. وَكَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ أَيْضًا حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسِ بْنِ لَقِيطٍ أَنْبَأَ يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. فَكَانَ فِي هَذَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ أَوْ عَلَى عِلْمِهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ لِقَوْلِهِ لَهُمْ مَكَانَكُمْ مَعَ أَنَّ هَذَا وَإِنْ كَانَ اخْتِلاَفًا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ حِكَايَاتِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَفْعَالِهِ وَالاِخْتِلاَفُ مِنْ حِكَايَاتِهِمْ لاَ مِنْهُ. وَنَحْنُ نُجِيبُ عَنْهُمْ بِمَا يَسْتَوِي فِيهِ حِكَايَاتُهُمْ وَتَعُودُ إلَى مَا يُعْذَرُونَ بِهِ فِيهَا وَهِيَ أَنَّا نَقُولُ: إنَّ مَعْنَى قَوْلِ أَنَسٍ وَأَبِي بَكْرَةَ فِي حَدِيثِهِمَا ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى مَعْنَى قُرْبِ دُخُولِهِ فِيهَا لاَ عَلَى حَقِيقَةِ دُخُولِهِ فِيهَا فَهَذَا جَائِزٌ فِي اللُّغَةِ حَتَّى قَدْ جَاءَ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى بِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ وَهُنَّ إذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ انْقَطَعَتْ الأَسْبَابُ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ مُطَلِّيقِهِنَّ فَاسْتَحَالَ أَنْ يُمْسِكُوهُنَّ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ فِي الآيَةِ الآُخْرَى وَهِيَ قَوْلُهُ وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُنَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ آجَالِهِنَّ حَلاَلٌ لِمَنْ يُرِيدُ تَزْوِيجَهُنَّ وَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلاً أَنَّ مُرَادَهُ تَعَالَى فِي الآيَةِ الآُخْرَى بِذِكْرِهِ بُلُوغَ الأَجَلِ أَنَّهُ قُرْبُ بُلُوغِ الأَجَلِ لاَ حَقِيقَةُ بُلُوغِهِ. وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ سَمَّوْا ابْنَ إبْرَاهِيمَ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِذَبْحِهِ، إمَّا إسْمَاعِيلُ وَإِمَّا إِسْحَاقُ، عليهم السلام ذَبِيحًا وَلَمْ يُذْبَحْ وَلَكِنَّهُ لِقُرْبِهِ كَانَ مِنْ أَنْ يُذْبَحَ فَمِثْلُ ذَلِكَ مَا فِي حَدِيثَيْ أَنَسٍ وَأَبِي بَكْرَةَ مِنْ الدُّخُولِ فِي الصَّلاَةِ هُوَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا وَهُوَ قُرْبُ الدُّخُولِ فِيهَا لاَ حَقِيقَةُ الدُّخُولِ فِيهَا. حَدَّثَنَا بَكَّارَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبِي إلَى ابْنِهِ وَهُوَ بِسِجِسْتَانَ أَنْ لاَ تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ لاَ يَحْكُمُ أَحَدُكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَتَبَ إلَى ابْنِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَقْضِ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زُبَيْدٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَوَّاسُ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُفْيَانَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام فَذَكَرَ مِثْلَهُ. فَقَالَ قَائِلٌ فَكَيْفَ يَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تَرْوُوا هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنْتُمْ تَرْوُونَ عَنْهُ فِيمَا كَانَ عَلَيْهِ فِي وَقْتِ حُكْمِهِ بَيْنَ الزُّبَيْرِ وَبَيْنَ خَصْمِهِ مِنْ الأَنْصَارِ مِنْ الْغَضَبِ لَمَّا أَحْفَظَهُ الأَنْصَارِيُّ بِقَوْلِهِ كَانَ لَهُ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ ذَلِكَ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِك. وَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَاللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلاً مِنْ الأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شِرَاجٍ مِنْ الْحَرَّةِ قَدْ كَانَا يَسْقِيَانِ كِلاَهُمَا بِهِ النَّخْلَ فَقَالَ لِلأَنْصَارِيِّ سَرِّحْ الْمَاءَ يَمُرَّ فَأَبَى عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إلَى جَارِك فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِك؟, فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَبْلُغَ إلَى الْجُدُرِ. قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَهُوَ الأَصْلُ وَاسْتَوْعَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ أَرَادَ فِيهِ السَّعَةَ لَهُ وَلِلأَنْصَارِيِّ فَلَمَّا أَحْفَظَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم الأَنْصَارِيُّ اسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ فَقَالَ لِلزُّبَيْرِ مَا أَحْسَبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ إِلاَّ فِي ذَلِكَ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ الآيَةَ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي قِصَّةِ الْحَدِيثِ. وَكَمَا حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ سَرِّحْ الْمَاءَ يَمُرَّ فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إلَى جَارِك; فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ, أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِك؟, فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ وَاحْبِسْ الْمَاءَ ثُمَّ أَرْجِعْ إلَى الْجُدُرِ قَالَ الزُّبَيْرُ وَاَللَّهِ مَا أَحْسَبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ إِلاَّ فِي ذَلِكَ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ. وَكَمَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْحُكَّامِ لِلْخَوْفِ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَنْقُلُهُمْ إلَيْهِ الْغَضَبُ مِنْ الْعَدْلِ فِي الْحُكْمِ إلَى خِلاَفِهِ وَاَلَّذِي فِي حَدِيثِ الزُّبَيْرِ فَمُخَالِفٌ لِذَلِكَ لأَنَّهُ فِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَوَلِّي اللهِ تَعَالَى إيَّاهُ وَعِصْمَتِهِ لَهُ وَحِفْظِهِ عَلَيْهِ أُمُورَهُ بِخِلاَفِ النَّاسِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَانْطَلَقَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَعْمَلَهُ وَلَمْ يَنْطَلِقْ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ كَمَا حَدَّثَهُ أَبُو بَكْرَةَ عَنْهُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا دُحَيْمُ بْنُ الْيَتِيمِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ الْمَرْأَةِ الَّتِي اسْتَعَاذَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْك. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَقَدْ عُذْت بِمَعَاذٍ الْحَقِي بِأَهْلِك. قَالَ الأَوْزَاعِيِّ نَرَى أَنَّ قَوْلَ الرَّجُلِ لأَهْلِهِ الْحَقِي بِأَهْلِك تَطْلِيقَةٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسَدٍ الْخَشِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ الْكِلاَبِيَّةَ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْك فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَدْ عُذْت بِمَعَاذٍ الْحَقِي بِأَهْلِك. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيُّ ثُمَّ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا عُمَرُ الْمَوْصِلِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عِيسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْكِلاَبِيَّةَ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ دَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا فَقَالَتْ إنِّي أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْك فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَدْ عُذْت بِمَعَاذٍ الْحَقِي بِأَهْلِك. قَالَ الزُّهْرِيُّ وَهِيَ فَاطِمَةُ بِنْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ فَفِيمَا رَوَيْنَا قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْمُسْتَعِيذَةِ مِنْهُ لَمَّا كَرِهَتْ مَكَانَهُ وَطَلَبَتْ فِرَاقَهُ الْحَقِي بِأَهْلِك فَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ وَقَعَ مَوْقِعَ الطَّلاَقِ لِإِرَادَتِهِ عليه السلام كَانَ بِهِ الطَّلاَقُ. وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الَّذِي ذَكَرَ تَوْبَةَ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَهُ رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الأَيَّامِ الَّتِي حَلَفَ النَّاسُ فِيهَا عَنْ كَلاَمِهِمْ بِأَمْرِهِ بِاعْتِزَالِ امْرَأَتِهِ وَأَنَّهُ قَالَ لَهُ أَأُطَلِّقُهَا؟ قَالَ: لاَ وَلَكِنْ اعْتَزِلْهَا قَالَ فَقُلْت لَهَا الْحَقِي بِأَهْلِك. حَدَّثَنَاهُ يُونُسُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْت كَعْبًا يُحَدِّثُ حَدِيثَ تَوْبَتِهِ فَذَكَرَ فِيهِ هَذَا الْكَلاَمَ. وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنِ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. وَحَدَّثَنَاهُ فَهْدٌ ثنا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ كَعْبٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ. فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ الْحَقِي بِأَهْلِك يَكُونُ طَلاَقًا إذَا أَرَادَ بِهِ الطَّلاَقَ وَلاَ يَكُونُ طَلاَقًا إذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ الطَّلاَقَ وَقَدْ رَوَى مَا كَانَ مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَيْهَا عِنْدَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِزِيَادَةٍ عَلَى مَا رَوَيْنَا فِي ذَلِكَ فِي هَذَا الْبَابِ كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ قَالاَ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدَ عَنْ أَبِي أُسَيْدَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى انْتَهَيْنَا إلَى حَائِطٍ بَيْنَ حَائِطَيْنِ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اجْلِسُوا هَاهُنَا فَدَخَلَ هُوَ وَقَدْ أُتِيَ بِالْجُونِيَّةِ فَأُنْزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي النَّخْلِ أُمَيْمَةُ ابْنَةُ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ وَمَعَهَا صَاحِبَةٌ لَهَا فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ هَبِي نَفْسَك لِي قَالَتْ وَهَلْ تَهَبُ الْمَرْأَةُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ, فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْك فَقَالَ لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَبَا أُسَيْدٍ اُكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا. وَكَمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدَ، عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالاَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَخْلاً لِبَنِي سَاعِدَةَ وَفِيهِ امْرَأَةٌ مِنْ كِنْدَةَ يُقَالُ لَهَا أُمَيْمَةَ ابْنَةَ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ هَبِي لِي نَفْسَكِ فَقَالَتْ وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ, فَضَرَبَ بِيَدِهِ نَحْرَهَا لِيَسْكُنَ فَقَالَتْ إنِّي أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ وَأَمْسَكَ يَدَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا أَبَا أُسَيْدَ جَهِّزْهَا وَأَلْحِقْهَا وَاكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ وَكَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْت أَبَا أُسَيْدَ يَقُولُ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً مِنْ بَلْجُونَ فَأَنْزَلَهَا بِالشَّوْطِ مِنْ وَرَاءِ ذُبَابٍ فِي أَجَمٍ ثُمَّ أَتَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْت قَدْ جِئْت بِهَا فَخَرَجَ يَمْشِي حَتَّى انْتَهَى إلَيْهَا فَأَقْعَى وَأَهْوَى لِيُقَبِّلَهَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا تَزَوَّجَ أَقْعَى وَقَبَّلَ فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْك فَقَالَ لَهَا لَقَدْ عُذْت بِمَعَاذٍ وَأَمَرَنِي أَنْ أَرُدَّهَا إلَى أَهْلِهَا. وَفِيمَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا أُسَيْدَ بِإِلْحَاقِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ بِأَهْلِهَا فِي مَعْنَى أَمْرِهِ إيَّاهُ بِطَلاَقِهَا. وَفِيهِ أَيْضًا مَا يَحْتَاجُ إلَى الْوَقْفِ عَلَيْهِ وَهُوَ رَدُّ حِمْلِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ إلَيْهِ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَدُّهَا إلَى أَهْلِهَا مِنْ عِنْدِهِ مَعَ أَبِي أُسَيْدَ وَلَيْسَ مِنْ ذَوِي مَحَارِمِهَا مِنْ النَّسَبِ وَلاَ عَلِمْنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا رَضَاعًا يَكُونُ بِهِ مِنْهَا كَذِي الرَّحِمِ الْمُحَرَّمَةِ مِنْهَا وَكَانَ الَّذِي أَطْلَقَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فِيهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوَّجَهَا صَارَتْ بِذَلِكَ لِلْمُسْلِمِينَ أُمًّا وَصَارَتْ بِذَلِكَ عَلَيْهِمْ حَرَامًا فَحَلَّ لأَبِي أُسَيْدَ ذَلِكَ فِيهَا إذْ كَانَ قَدْ عَادَ بِمَا ذَكَرْنَا مَحْرَمًا بِهَا وَفِيهِ أَيْضًا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إيَّاهُ أَنْ يُجَهِّزَهَا أَوْ أَنْ يَكْسُوَهَا مَا أَمَرَهُ أَنْ يَكْسُوَهَا إيَّاهُ أَوْ يُجَهِّزَهَا بِهِ وَذَلِكَ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مُحْتَمِلٌ أَنْ يَكُونَ تَمْتِيعٌ مِنْهُ لَهَا فَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ قَدْ كَانَ يَرَى لِلْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا سُمِّيَ لَهَا صَدَاقٌ أَوْ لَمْ يُسَمَّ لَهَا صَدَاقُ مُتْعَةٍ يُؤْمَرُ بِهَا مُطَلِّقُهَا أَوْ يُؤْخَذُ بِذَلِكَ لَهَا. وَمِمَّنْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى خِلاَفِهِ فِي الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَدْ سُمِّيَ لَهَا صَدَاقٌ. كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَمُوسَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ إيَاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَا أَمَرَ بِهِ لَهَا مِنْ ذَلِكَ تَفَضُّلاً مِنْهُ عَلَيْهَا لاَ عَنْ تَمْتِيعٍ مِنْهُ لَهَا كَمَا تُمَتَّعُ الْمُطَلَّقَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ مِنْ ذَلِكَ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ.
|