الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: بيان مشكل الآثار **
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَبَكَّارٌ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ثنا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُؤَاخَذُ أَحَدُنَا بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ: مَنْ أَحْسَنَ فِي الإِسْلاَمِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلاَمِ أُوخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ حَدَّثَنَا بَكَّارَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ثنا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ وَمَنْصُورٌ, ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَالِسِيُّ أَبُو عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ, ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً فَسَأَلَ سَائِلٌ فَقَالَ: هَلْ يَلْتَئِمُ هَذَا الْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ الَّذِي رَوَيْتُمُوهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ رَاشِدٍ مَوْلَى حَبِيبِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ حَدِيثَهُ مِنْ فِيهِ فَذَكَرَ قِصَّةَ إسْلاَمِهِ قَالَ فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ أُبَايِعُك عَلَى أَنْ يُغْفَرَ لِي مَا تَقَدَّمَ وَلاَ أَذْكُرُ مَا اسْتَأْنَفَ قَالَ يَا عَمْرُو بَايِعْ فَإِنَّ الإِسْلاَمَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ عَنْ ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ تَعَالَى أَنَّ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مُلْتَئِمَانِ غَيْرُ مُخْتَلِفَيْنِ وَلاَ مُتَضَادَّيْنِ, وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَنَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، مَنْ أَحْسَنَ فِي الإِسْلاَمِ هُوَ عَلَى مَعْنَى مَنْ أَسْلَمَ فِي الإِسْلاَمِ وَمِنْ ذَلِكَ قوله تعالى حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنْبَأَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَهْلِكُ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ. حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْت أَبَا عَلْقَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ. حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إذَا ذَهَبَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا ذَهَبَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ. حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ لِنَقِفَ عَلَى الْمَعْنَى الْمُرَادِ بِهِ مَا هُوَ فَوَجَدْنَا الْمُزَنِيّ قَدْ حَكَى لَنَا عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي تَأْوِيلِهِ قَالَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تَنْتَابُ الشَّامَ انْتِيَابًا كَثِيرًا وَكَانَ كُثْرُ مَعَاشِهِمْ مِنْهُ وَتَأْتِي الْعِرَاقَ فَلَمَّا دَخَلَتْ فِي الإِسْلاَمِ ذَكَرْت ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عليه السلام خَوْفًا مِنْ انْقِطَاعِ مَعَاشِهَا بِالتِّجَارَةِ مِنْ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَفَارَقَتْ الْكَفَرَةَ وَدَخَلَتْ فِي الإِسْلاَمِ مَعَ خِلاَفِ مَلِكِ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ لأَهْلِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ إذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ فَلَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ كِسْرَى يَثْبُتُ لَهُ أَمْرٌ بَعْدَهُ وَقَالَ إذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ فَلَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ الشَّامِ قَيْصَرٌ بَعْدَهُ فَأَجَابَهُمْ النَّبِيُّ عليه السلام عَلَى مَا قَالُوا فَكَانَ كَمَا كَانَ إلَى الْيَوْمِ وَقَطَعَ اللَّهُ الأَكَاسِرَةَ عَنْ الْعِرَاقِ وَفَارِسَ وَقَيْصَرَ وَمَنْ قَامَ بَعْدَهُ بِالشَّامِ وَقَالَ فِي قَيْصَرَ ثَبَتَ مُلْكُهُ بِبِلاَدِ الرُّومِ وَيُنَحَّى مُلْكُهُ عَنْ الشَّامِ وَكُلُّ هَذَا مُتَّفِقٌ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَسَأَلْت أَحْمَدَ بْنَ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ فَأَجَابَنِي بِخِلاَفِ هَذَا الْقَوْلِ وَذَكَرَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ عليه السلام إذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ قَالَ فَهَلَكَ كِسْرَى كَمَا أَعْلَمَنَا أَنَّهُ سَيَهْلِكُ فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَهُ كِسْرَى وَلاَ يَكُونُ بَعْدَهُ كِسْرَى إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَانَ مَعْنَى قَوْلِهِ إذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ إعْلاَمًا مِنْهُ إيَّاهُمْ أَنَّهُ سَيَهْلِكُ وَلَمْ يَهْلِكْ إلَى الآنَ, وَلَكِنَّهُ هَالِكٌ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَخُولِفَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كِسْرَى فِي تَعْجِيلِ هَلاَكِ كِسْرَى وَتَأْخِيرِ هَلاَكِ قَيْصَرَ لاِخْتِلاَفِ مَا كَانَ مِنْهُمَا عِنْدَ وُرُودِ كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إلَى الإِسْلاَمِ وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ يَعْنِي مَعَ دِحْيَةَ بْنِ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيِّ وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَى عَظِيمِ بُصْرَى لِيَدْفَعَهُ إلَى قَيْصَرَ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إلَى قَيْصَرَ فَلَمَّا جَاءَهُ كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ حِينَ قَرَأَهُ الْتَمِسُوا لِي هَاهُنَا مِنْ قَوْمِهِ مِنْ أَحَدٍ أَسْأَلُهُ عَنْهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ أَنَّهُمْ أُدْخِلُوا عَلَيْهِ, وَأَنَّهُ لَمَّا قَرَأَ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسَأَلَ أَبَا سُفْيَانَ عَمَّا سَأَلَهُ عَنْهُ وَأَجَابَهُ أَبُو سُفْيَانَ بِمَا أَجَابَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ: إنْ يَكُنْ مَا قُلْت حَقًّا فَيُوشِكُ أَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَاَللَّهِ لَوْ أَنِّي أَرْجُو أَنْ أَخْلُصَ إلَيْهِ لَتَجَشَّمْت لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْت عِنْدَهُ لَغَسَلْت قَدَمَيْهِ. وَحَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الآُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ, ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ كَمَا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ سَوَاءٌ فَكَانَ هَذَا هُوَ الَّذِي كَانَ مِنْ قَيْصَرَ عِنْدَ وُرُودِ كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُوهُ إلَى الإِسْلاَمِ وَكَانَ الَّذِي كَانَ مِنْ كِسْرَى عِنْدَ وُرُودِ كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ ذَلِكَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بِكِتَابِهِ إلَى كِسْرَى مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ خَرَقَهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَحَسِبْت أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا الآُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً قَالَ ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ فَخُولِفَ بَيْنَ هَلاَكَيْهِمَا فِي تَعْجِيلِ أَحَدِهِمَا وَفِي تَأْخِيرِ الآخَرِ وَكَانَ هَذَا التَّأْوِيلُ عِنْدَنَا أَشْبَهَ مِنْ الأَوَّلِ; لأَنَّ فِي التَّأْوِيلِ الأَوَّلِ ذَكَرَ هَلاَكَ قَيْصَرَ وَلَمْ يَهْلِكْ إنَّمَا كَانَ مِنْهُ تَحَوُّلُهُ بِمُلْكِهِ مِنْ الشَّامِ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ مُقِيمٌ بِهِ الآنَ وَمِمَّا يُحَقِّقُ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ أُنْفِقَ كَنْزُ كِسْرَى فِي ذَلِكَ وَلَمْ يُنْفَقْ كَنْزُ قَيْصَرَ فِي مِثْلِهِ إلَى الآنَ, وَلَكِنَّهُ سَيُنْفَقُ فِي الْمُسْتَأْنَفِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ لأَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّمَا هُوَ عَنْ اللهِ تَعَالَى وَلاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَقَدْ حَقَّقَ ذَلِكَ أَيْضًا مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَلاَكِ قَيْصَرَ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام قَالَ تُقَاتِلُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ تَعَالَى, ثُمَّ تُقَاتِلُونَ فَارِسًا فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ تَعَالَى, ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ جَابِرٌ وَلاَ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ حَتَّى يَخْرُجَ الرُّومُ وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ اللُّؤْلُؤِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيّ قَالَ الطَّحَاوِيَّ وَاسْمُهُ عِيسَى بْنُ مَاهَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عليه السلام يَقُولُ سَتَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ وَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ وَتَغْزُونَ فَارِسًا وَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ وَتَغْزُونَ الرُّومَ وَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ, ثُمَّ الدَّجَّالَ قَالَ وَلَمْ يَذْكُرْ نَافِعَ بْنَ عُتْبَةَ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ فَتْحَ الرُّومِ الْمَقْرُونَ بِفَتْحِ كِسْرَى لَمْ يَكُنْ, وَأَنَّهُ كَائِنٌ, وَأَنَّ كَوْنَهُ إذَا كَانَ كَكَوْنِ فَتْحِ كِسْرَى الَّذِي قَدْ كَانَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ عليه السلام فِي آيَةِ ذَلِكَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الصُّورِيُّ أَبُو عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابٌ لِيَثْرِبَ وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ خُرُوجُ الدَّجَّالِ, ثُمَّ ضَرَبَ عَلَى فَخِذِي أَوْ فَخِذِ الَّذِي بِجَنْبِهِ أَوْ مَنْكِبِهِ, ثُمَّ قَالَ أَمَا إنَّهُ لَحَقٌّ كَمَا أَنَّكَ هَاهُنَا وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ الْجَوْهَرِيُّ ثنا ابْنُ ثَوْبَانَ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: حُضُورُ الْمَلْحَمَةِ مَكَانَ خُرُوجِ الْمَلْحَمَةِ فَأَخْبَرَنَا عليه السلام بِالْمَعْنَى الَّذِي يَكُونُ عِنْدَهُ هَلاَكُ قَيْصَرَ حَتَّى يَكُونَ هَلاَكُهُ هَلاَكَ كِسْرَى الَّذِي قَدْ كَانَ فَلاَ يَكُونُ بَعْدَهُ قَيْصَرٌ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا لاَ يَكُونُ بَعْدَ كِسْرَى كِسْرَى إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَتَكُونُ الْبُلْدَانُ كُلُّهَا خَالِيَةً مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَتَكُونُ كُنُوزُهُ مَا قَدْ صُرِفَتْ إلَى مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُنْفَقُ فِيهِ. وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ أَبِي عُقَيْلٍ اللَّخْمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو, عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُد بْنِ مُوسَى حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ بَكَّارٍ ثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أُحِلَّ لَهُ مِنْ النِّسَاءِ مَا شَاءَ. وَأَجَازَ لِي هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ أَبُو يَزِيدَ مَا ذُكِرَ لِي أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ الْعَلاَءِ وَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أُحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنْ النِّسَاءِ مَا شَاءَ قَالَ قُلْت مَنْ أَخْبَرَك هَذَا قَالَ حَسِبْت أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْت رَجُلاً يُخْبِرُ بِهِ عَطَاءً. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيُّ الْهَاشِمِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَوْصِلِيُّ حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عليه السلام أَنَّهَا قَالَتْ لَمْ يَمُتْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أُحِلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ النِّسَاءِ مَا شَاءَ إِلاَّ ذَاتَ مَحْرَمٍ وَذَلِكَ قوله تعالى وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ثنا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ لاَ نَصْرَانِيَّةٌ وَلاَ يَهُودِيَّةٌ وَلاَ كَافِرَةٌ وَلاَ يُبَدِّلُ بِالْمُسْلِمَاتِ غَيْرَهُنَّ مِنْ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ وَالْمُشْرِكِينَ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَقَدْ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ثنا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ وَهَذَا أَيْضًا عِنْدَنَا مُحَالٌ; لأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ مِمَّا قَدْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَادَ بِهِ مَنْ يَتَزَوَّجُهُ مِنْ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّات لِلْمُسْلِمِينَ أُمَّهَاتٍ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. وَوَجَدْنَا ابْنَ خُزَيْمَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ فِي قوله تعالى وَوَجَدْنَا جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْهَاشِمِيَّ النَّوْفَلِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَوْصِلِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَوْنٍ, وَهُوَ عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فِي قوله تعالى وَحُبِسْنَ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالاَ إنَّمَا خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُنَّ ذَلِكَ فَحَبَسَهُ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ فَكَانَ هَذَا مُحْتَمَلاً غَيْرَ أَنَّهُ يَدْخُلُهُ مَا سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ فِي بَقِيَّةِ هَذَا الْبَابِ. وَوَجَدْنَا ابْنَ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ أَبُو حَبِيبٍ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَبِي رَزِينٍ فِي قوله تعالى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَعَنْ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ فِي أَنَّهَا عَلَى أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ سِوَى نِسَائِهِ التِّسْعِ فَقَالَ قَائِلٌ وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى قَصَرَهُ عَلَيْهِنَّ شُكْرًا مِنْهُ لَهُنَّ عَلَى اخْتِيَارِهِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَنْزِعَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ كَانَ قَدْ جَعَلَ ذَلِكَ لَهُنَّ شُكْرًا عَلَى مَا كَانَ مِنْهُنَّ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ اخْتِيَارِهِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا, ثُمَّ أَبَاحَ لِنَبِيِّهِ بَعْدَ ذَلِكَ تَزْوِيجَ غَيْرِهِنَّ فَلَمْ يَشَأْ ذَلِكَ وَحَبَسَ نَفْسَهُ عَلَيْهِنَّ شَاكِرًا لَهُنَّ مَا كَانَ مِنْهُنَّ مِنْ اخْتِيَارِهِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَإِيَّاهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا لِيَشْكُرَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ لَهُ فَيَكُونَ عَلَيْهِ مَشْكُورًا مِنْهُ وَيَكُونَ نِسَاؤُهُ اللَّاتِي كُنَّ قُصِرَ عَلَيْهِنَّ وَمُنِعَ مِنْ سِوَاهُنَّ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِنَّ بَاقِيَاتٍ فِيمَا كُنَّ عَلَيْهِ مِنْ حَبْسِ اللهِ تَعَالَى إيَّاهُ عَلَيْهِنَّ بِأَنْ عَادَ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ عليه السلام اخْتِيَارًا بَعْدَ أَنْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَاجِبًا فَهَذَا أَحْسَنُ مَا وَجَدْنَاهُ فِي تَأْوِيلِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ. وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السُّوسِيُّ حَدَّثَنِي أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ عليه السلام فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتْ الآخَرَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ عَطَسَ رَجُلاَنِ فَشَمَّتَّ أَحَدَهُمَا وَلَمْ تُشَمِّتْ الآخَرَ فَقَالَ إنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فَحَمِدَ اللَّهَ أَنْ نُشَمِّتَهُ وَإِذَا لَمْ يَحْمَدْ اللَّهَ أَنْ لاَ نُشَمِّتَهُ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُنَيْنٍ, وَهُوَ يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَطَسَ رَجُلٌ فَحَمِدَ اللَّهَ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْحَمُك اللَّهُ, ثُمَّ عَطَسَ آخَرُ فَسَكَتَ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَطَسَ هَذَا فَقُلْت لَهُ يَرْحَمُك اللَّهُ وَعَطَسْتُ أَنَا فَلَمْ تَقُلْ لِي شَيْئًا فَقَالَ صلى الله عليه وآله وسلم إنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ وَإِنَّكَ سَكَتَّ فَقَالَ قَائِلٌ وَكَيْفَ تَقْبَلُونَ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ رَوَيْتُمْ عَنْهُ فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ أَخْبَرَنِي بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنِي الأَوْزَاعِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْكَيْسَانِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ خَمْسٌ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ إذَا عَطَسَ وَيُجِيبُهُ إذَا دَعَاهُ وَيَعُودُهُ إذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُ جِنَازَتَهُ إذَا مَاتَ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ أَنَبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ ضَمَّهُمْ وَأَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ مُرْسًى فِي الْبَحْرِ فَلَمَّا حَضَرَ غَدَاؤُنَا أَرْسَلْنَا إلَى أَبِي أَيُّوبَ وَإِلَى أَهْلِ مَرْكَبِهِ فَقَالَ دَعَوْتُمُونِي وَأَنَا صَائِمٌ فَكَانَ مِنْ الْحَقِّ عَلَيَّ أَنْ أُجِيبَكُمْ إنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ سِتُّ خِصَالٍ يُجِيبُهُ إذَا دَعَاهُ وَإِذَا لَقِيَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَإِذَا عَطَسَ أَنْ يُشَمِّتَهُ أَوْ عَطِشَ أَنْ يَسْقِيَهُ, الشَّكُّ مِنْ يُونُسَ وَإِذَا مَرِضَ أَنْ يَعُودَهُ وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَحْضُرَهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَ نَصَحَهُ قَالَ فَهَذَانِ مُخْتَلِفَانِ لأَنَّ فِي أَحَدِهِمَا تَشْمِيتَهُ إذَا عَطَسَ وَفِي الآخَرِ مِنْهُمَا تَشْمِيتَهُ إذَا عَطَسَ وَحَمِدَ اللَّهَ وَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ، بِتَوْفِيقِ اللهِ وَعَوْنِهِ، أَنَّهُمَا لَيْسَا مُخْتَلِفَيْنِ; لأَنَّ مَعْنَى مَا عَارَضَنَا بِهِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَشْمِيتُهُ إذَا عَطَسَ هُوَ عَلَى تَشْمِيتِهِ إذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى مَا رَوَيْنَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِي كَفَّارَاتِ الأَيْمَانِ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ وَلَمْ يَكُنْ الْمُرَادُ بِذَلِكَ إذَا حَلَفْتُمْ فَقَطْ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ إذَا حَلَفْتُمْ فَحَنِثْتُمْ; لأَنَّهُ لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يَحْنَثْ فِيهَا أَنَّهُ لاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَ مَعْنَى ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ هُوَ إذَا حَلَفْتُمْ وَحَنِثْتُمْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَنْكَرًا أَنْ يَكُونَ مِثْلَ ذَلِكَ مَا قَدْ رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ وَتَشْمِيتُهُ إذَا عَطَسَ يُرِيدُ بِهِ إذَا عَطَسَ وَحَمِدَ اللَّهَ وَفِيمَا ذَكَرْنَا مَا يَنْفِي التَّضَادَّ عَنْ مَا تَوَهَّمَهُ هَذَا الْجَاهِلُ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ. حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَرْوَانَ أَبُو إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الأَزْرَقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنِي جَدِّي إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنِي شَرِيكٌ النَّخَعِيُّ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْت أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ حُلَّامِ بْنِ جَزْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَا أَظَلَّتْ الْخَضْرَاءُ وَلاَ أَقَلَّتْ الْغَبْرَاءُ عَلَى ذِي لَهْجَةٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ حَدَّثَنَا, فَهْدٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْت عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ, ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ بِلاَلِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ لِنَقِفَ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي أُرِيدَ بِهِ مَا هُوَ فَوَجَدْنَاهُ قَدْ أَخْبَرَ فِيهِ أَنَّ الْخَضْرَاءَ مَا أَظَلَّتْ, وَأَنَّ الْغَبْرَاءَ مَا أَقَلَّتْ مِنْ ذِي لَهْجَةٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ فَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ رضي الله عنه فِي أَعْلَى مَرَاتِبِ الصِّدْقِ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ قَدْ كَانَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ هُوَ فِي الصِّدْقِ مِثْلُهُ فَكَانَ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ إثْبَاتَ أَعْلَى مَرَاتِبِ الصِّدْقِ لأَبِي ذَرٍّ وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيُ غَيْرِهِ مِنْ تِلْكَ الْمَرْتَبَةِ إنَّمَا فِيهِ نَفْيُ غَيْرِهِ أَنْ يَكُونَ فِي مَرْتَبَةٍ مِنْ مَرَاتِبِ الصِّدْقِ أَعْلَى مِنْهَا. وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا يُونُسُ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ كُنْت أَنَا وَأَبِي عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ, وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَذَكَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَ مَرْوَانُ أَقْسَمْت عَلَيْك لَتَذْهَبَنَّ إلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ تَسْأَلْهُمَا عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَذَهَبْت مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَسَلَّمَ عَلَيْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ, ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إنَّا كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه يَقُولُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ بِئْسَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَتَرْغَبُ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ فَقَالَ: لاَ وَاَللَّهِ. فَقَالَتْ: فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ, ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا مَرْوَانَ فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا قَالَتَا فَقَالَ مَرْوَانُ أَقْسَمْت عَلَيْك يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَتَرْكَبَنَّ دَابَّتِي فَإِنَّهَا بِالْبَابِ فَلْتَذْهَبَنَّ إلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنَّهُ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ فَلَتُخْبِرَنَّهُ ذَلِكَ فَرَكِبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَرَكِبْت مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَتَحَدَّثَ مَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَاعَةً, ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لاَ عِلْمَ لِي بِذَلِكَ إنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ مُخْبِرٌ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَرْوَزِيِّ أَنْبَأَ يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ الْغِفَارِيِّ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الأَنْصَارِيِّ, ثُمَّ الزُّرَقِيِّ قَالَ كِلاَهُمَا حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ جَلَسْت مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الصَّائِمِ إذَا أَصْبَحَ, وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلاَ صِيَامَ لَهُ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ, قَدْ ذَكَرْت ذَلِكَ لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبِي لِمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ, وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ لَتَأْتِيَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَيْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلْتَسْأَلْهُمَا عَنْ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ لاَ أَحَدَ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ قَالَ فَخَرَجَ أَبِي وَخَرَجْت مَعَهُ حَتَّى دَخَلَنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ, وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ, ثُمَّ يَصُومُ قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهَا فَجَلَسْنَا عَلَى بَابِ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَبَعَثَ إلَيْهَا أَبِي ذَكْوَانَ مَوْلاَهَا فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُ ذَكْوَانُ فَقَالَ: تَقُولُ لَك كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ, وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ, ثُمَّ يَصُومُ قَالَ فَرَجَعَ أَبِي إلَى مَرْوَانَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إنِّي عَزَمْت عَلَيْك لَتَأْتِيَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَتَّى تُخْبِرَهُ بِهَذَا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبِي يَغْفِرُ اللَّهُ لَك أَيُّهَا الأَمِيرُ بَلَّغْتُك حَدِيثًا عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَمْرٍ فَتَجِيئُهُ حَتَّى إذَا وَجَدْت خِلاَفَهُ أَمَرْتَنِي أَنْ أُعَرِّفَهُ بِهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ عَزَمْت عَلَيْك لَتَفْعَلَنَّ فَخَرَجَ مَرْوَانُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إذَا كُنَّا بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَلأَبِي هُرَيْرَةَ بِهَا أَرْضٌ هُوَ فِيهَا قُمْنَا إلَيْهِ وَأَنَا مَعَ أَبِي فَقَالَ لَهُ أَبِي يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إنِّي أَخْبَرْت الأَمِيرَ أَنَّك قُلْت مَنْ أَدْرَكَ الْفَجْرَ, وَهُوَ جُنُبٌ فَلاَ صِيَامَ لَهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَفَعَلْت فَحَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصْبِحُ, وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ, ثُمَّ يَصُومُ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لاَ أَدْرِي أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بَكْرٍ ثنا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عِرَاكٍ وَالنُّعْمَانِ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ أَصْبَحْت جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ فَأَتَيْت أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي أَفْطِرْ فَأَتَيْت مَرْوَانَ فَسَأَلْتُهُ وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَبَعَثَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ إلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ عليه السلام يَخْرُجُ لِصَلاَةِ الْفَجْرِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مِنْ جِمَاعٍ, ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَرَجَعَ إلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ ائْتِ أَبَا هُرَيْرَةَ فَأَخْبِرْهُ فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ إنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إنَّمَا حَدَّثَنِيهِ الْفَضْلُ عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام. وَحَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ, ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَفِيمَا رَوَيْنَا مِنْ هَذِهِ الآثَارِ مَا ذَكَرَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِيهَا عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَنْعِهِ مِنْ الصَّوْمِ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا وَفِيهَا إخْبَارُ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ فِي مَنْعِهِ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ أَيْنَ اتَّسَعَ لَكُمْ أَنْ تَمِيلُوا فِي هَذِهِ إلَى مَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام وَتَتْرُكُوا مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ الْفَضْلِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يُخَالِفُهُ دُونَ أَنْ تُصَحِّحُوهُمَا جَمِيعًا فَتَجْعَلُونَ حَدِيثَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ عَنْهُ عليه السلام إخْبَارًا مِنْهُمَا عَنْ حُكْمِهِ كَانَ فِي ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ وَتَجْعَلُونَ حَدِيثَ الْفَضْلِ عَنْهُ فِي حُكْمِ غَيْرِهِ مِنْ أُمَّتِهِ حَتَّى لاَ يُضَادَّ وَاحِدٌ مِنْ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ الْمَعْنَى الآخَرَ مِنْهُمَا فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّا قَدْ وَجَدْنَا عَنْهُ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ فِي نَفْسِهِ كَانَ فِي ذَلِكَ كَحُكْمِ سَائِرِ أُمَّتِهِ فِيهِ. وَذَلِكَ أَنَّ يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم, وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ وَأَنَا أَسْمَعُ يَا رَسُولَ اللهِ إنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ فَقَالَ الرَّجُلُ إنَّك لَسْت مِثْلَنَا قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَك مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِك وَمَا تَأَخَّرَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ وَاَللَّهِ إنِّي لاََرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ تَعَالَى وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي وَلَمَّا وَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى اسْتِوَاءِ حُكْمِهِ وَحُكْمِ سَائِرِ أُمَّتِهِ فِي ذَلِكَ عَقَلْنَا أَنَّ ذَيْنَك الْمَعْنَيَيْنِ قَدْ كَانَا حُكْمَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى نَسَخَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ وَكَانَ مَا فِي حَدِيثِ الْفَضْلِ مِنْهُمَا التَّغْلِيظَ وَمَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ التَّخْفِيفَ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا أَنَّ النَّسْخَ بِلاَ مَعْصِيَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى رَحْمَةٌ مِنْ اللهِ وَرَدُّ التَّغْلِيظِ إلَى التَّخْفِيفِ وَلَمْ يَكُنْ بِحَمْدِ اللهِ فِي شَيْءٍ مِمَّا كَانَ مِنْ أَجْلِهِ هَذَا النَّسْخُ مَعْصِيَةً يَكُونُ مَعَهَا التَّغْلِيظُ فَجَعَلْنَا النَّسْخَ فِي هَذَا الْحُكْمِ كَانَ مِنْ التَّغْلِيظِ إلَى التَّخْفِيفِ وَكَانَ فِي ذَلِكَ وُجُوبُ اسْتِعْمَالِ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ دُونَ مَا فِي حَدِيثِ الْفَضْلِ مَعَ أَنَّا قَدْ وَجَدْنَا كِتَابَ اللهِ قَدْ أَوْجَبَ ذَلِكَ, وَهُوَ قوله تعالى فِيهِ وَمِمَّا قَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ مِمَّا يُوَافِقُ هَذَا الْمَعْنَى مَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْت أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْت عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عليه السلام وَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا, ثُمَّ يَغْتَسِلُ, ثُمَّ يَغْدُو إلَى الْمَسْجِدِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ, ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَأَخْبَرْتُهُ مَرْوَانَ فَقَالَ ائْتِ أَبَا هُرَيْرَةَ فَأَخْبِرْهُ ذَلِكَ فَقُلْتُ إنَّهُ لِي صَدِيقٌ فَأَعْفِنِي قَالَ عَزَمْت عَلَيْك لَتَأْتِيَنَّهُ فَانْطَلَقْت أَنَا وَابْنِي إلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَائِشَةُ أَعْلَمُ مِنِّي قَالَ شُعْبَةُ وَفِي الصَّحِيفَةِ عَائِشَةُ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَنْبَأَ دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَخِيهِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ وَلاَ يُفْطِرُ فَدَخَلَ عَلَى أَبِيهِ يَوْمًا, وَهُوَ مُفْطِرٌ فَقَالَ لَهُ مَا شَأْنُكَ الْيَوْمَ مُفْطِرًا فَقَالَ إنِّي أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَلَمْ أَغْتَسِلْ حَتَّى أَصْبَحْت فَأَفْتَانِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْ أُفْطِرَ فَأَرْسَلُوا إلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُونَهَا فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَغْتَسِلُ بَعْدَمَا يُصْبِحُ, ثُمَّ يَخْرُجُ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً فَيُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ, وَهُوَ جُنُبٌ, ثُمَّ يَصُومُ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ ثنا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَامِرِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ أَيْضًا قَالَ فَرَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ فُتْيَاهُ فَهَذَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَيْضًا قَدْ رَأَى أَنَّ مَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْبَابِ أَوْلَى مِمَّا حَدَّثَهُ بِهِ الْفَضْلُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يُخَالِفُهُ. وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَاهِبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ قَالاَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ مَسَائِلهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ حَدَّثَنَا يُونُسُ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ وَمَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ حَدَّثَنَا فَهْدٌ ثنا أَبُو الأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمُرَادِيُّ أَنْبَأَ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم, ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا فَهْدٌ ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ الْحَنَّاطُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ لِنَقِفَ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي فَرَّقَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ مَا يَنْهَى عَنْهُ فَأَمَرَ بِاجْتِنَابِهِ اجْتِنَابًا مُطْلَقًا وَبَيْنَ مَا يَأْمُرُ بِهِ فَجَعَلَ ذَلِكَ عَلَى مَا يَسْتَطِيعُهُ الْمَأْمُورُونَ وَلَمْ يَجْعَلْهُ أَمْرًا مُطْلَقًا كَمَا جَعَلَ الَّذِي يَنْهَى عَنْهُ مُطْلَقًا فَوَجَدْنَا الأَشْيَاءَ الَّتِي يَنْهَى عَنْهَا قَدْ كَانَ الْمُنْهَوْنَ عَنْهَا مُسْتَطِيعِينَ لِفِعْلِهَا فَنَهَاهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهَا فِي الْمُسْتَأْنَفِ. وَوَجَدْنَا الأَشْيَاءَ الَّتِي يُؤْمَرُونَ بِفِعْلِهَا قَدْ يَكُونُ مَا يُطِيقُونَهُ وَقَدْ يَكُونُ مِمَّا يَعْجِزُونَ عَنْهُ وَلَمْ يُكَلَّفُوا فِي ذَلِكَ إِلاَّ مَا يُطِيقُونَهُ مِنْهَا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا أَيْ طَاقَتَهَا. وَكَمَا قَالَ تَعَالَى لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا. وَكَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا إذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْت وَسَنَذْكُرُ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِيمَا بَعْدُ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا فِي بَيْعَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ كَيْفَ كَانَتْ مَا يَزِيدُ عَلَى هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَمَّا كَانَ مَا يُؤْمَرُونَ بِهِ قَدْ يُطِيقُونَهُ وَقَدْ يَعْجِزُونَ عَنْهُ قَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ مَا ذُكِرَ مِنْ قَوْلِهِ لَهُمْ فِيهِ فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ; لأَنَّهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ أَعْلَمُ مِنْ قُوَّتِهَا عَلَى ذَلِكَ مِنْ عَجْزِهَا عَنْهُ فَهَذَا عِنْدَنَا هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ فِيهِ بَيْنَ أَمْرِهِ وَبَيْنَ نَهْيِهِ فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ فِي ذَلِكَ. وَاَللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَنْبَأَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَنْبَأَ أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ أَنْبَأَ أَبُو هُنَيْدَةَ الْبَرَاءُ بْنُ نَوْفَلٍ عَنْ وَالاَنَ الْعَدَوِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه قَالَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلاً مِنْ حَدِيثِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ شَفَاعَةَ الشُّهَدَاءِ قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اُنْظُرُوا فِي النَّارِ هَلْ فِيهَا مِنْ أَحَدٍ عَمِلَ خَيْرًا قَطُّ فَيَجِدُونَ فِي النَّارِ رَجُلاً فَيُقَالُ لَهُ هَلْ عَمِلْت خَيْرًا قَطُّ فَيَقُولُ لاَ غَيْرَ أَنِّي كُنْت أَمَرْت وَلَدِي إذَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي بِالنَّارِ ثُمَّ اطْحَنُونِي حَتَّى إذَا كُنْتُ مِثْلَ الْكُحْلِ فَاذْهَبُوا بِي إلَى الْبَحْرِ فَاذْرُونِي فِي الرِّيحِ فَوَاَللَّهِ لاَ يَقْدِرُ عَلَيَّ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَبَدًا فَيُعَاقِبَنِي إذْ عَاقَبْت نَفْسِي فِي الدُّنْيَا عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ لِمَ فَعَلْت هَذَا قَالَ مِنْ مَخَافَتِك فَيَقُولُ اُنْظُرْ مَلِكًا بِأَعْظَمِ مُلْكٍ فَإِنَّ لَك مِثْلَهُ وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهِ فَتَأَمَّلْنَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وَصِيَّةِ هَذَا الْمُوصِي بَنِيهِ بِإِحْرَاقِهِمْ إيَّاهُ بِالنَّارِ وَبِطَحْنِهِمْ إيَّاهُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْكُحْلِ وَبِتَذْرِيهِمْ إيَّاهُ فِي الْبَحْرِ فِي الرِّيحِ وَمِنْ قَوْلِهِ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَاَللَّهِ لاَ يَقْدِرُ عَلَيَّ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَبَدًا فَوَجَدْنَا ذَلِكَ مُحْتَمِلاً أَنْ يَكُونَ كَانَ مِنْ شَرِيعَةِ ذَلِكَ الْقَرْنِ الَّذِي كَانَ ذَلِكَ الْمُوصِي مِنْهُ الْقُرْبَةُ بِمِثْلِ هَذَا إلَى رَبِّهِمْ جَلَّ وَعَزَّ خَوْفَ عَذَابِهِ إيَّاهُمْ فِي الآخِرَةِ وَرَجَاءَ رَحْمَتِهِ إيَّاهُمْ فِيهَا بِتَعْجِيلِهِمْ لأَنْفُسِهِمْ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا كَمَا يَفْعَلُ مِنْ أُمَّتِنَا مَنْ يُوصِي مِنْهُمْ بِوَضْعِ خَدِّهِ إلَى الأَرْضِ فِي لَحْدِهِ رَجَاءَ رَحْمَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إيَّاهُ بِذَلِكَ فَقَالَ قَائِلٌ وَكَيْفَ جَازَ لَكَ أَنْ تَحْمِلَ تَأْوِيلَ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَا تَأَوَّلْتَهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنْ وَصِيَّةِ ذَلِكَ الْمُوصِي مَا يَنْفِي عَنْهُ الإِيمَانَ بِاَللَّهِ تَعَالَى لأَنَّ فِيهِ فَوَاَللَّهِ لاَ يَقْدِرُ عَلَيَّ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَبَدًا, وَمَنْ نَفَى عَنْ اللهِ تَعَالَى الْقُدْرَةَ فِي حَالٍ مِنْ الأَحْوَالِ كَانَ بِذَلِكَ كَافِرًا وَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي كَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمُوصِي مِنْ قَوْلِهِ لِبَنِيهِ فَوَاَللَّهِ لاَ يَقْدِرُ عَلَيَّ رَبُّ الْعَالَمِينَ لَيْسَ عَلَى نَفْيِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فِي حَالٍ مِنْ الأَحْوَالِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَكَانَ كَافِرًا وَلَمَا جَازَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ وَلاَ أَنْ يُدْخِلَهُ جَنَّتَهُ; لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ, وَلَكِنَّ قَوْلَهُ فَوَاَللَّهِ لاَ يَقْدِرُ عَلَيَّ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَبَدًا هُوَ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى التَّضْيِيقِ أَيْ لاَ يُضَيِّقُ اللَّهُ عَلَيَّ أَبَدًا فَيُعَذِّبَنِي بِتَضْيِيقِهِ عَلَيَّ لِ مَا قَدْ قَدَّمْت فِي الدُّنْيَا مِنْ عَذَابِي نَفْسِي الَّذِي أَوْصَيْتُكُمْ بِهِ فِيهَا وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا قَوْلُ اللهِ تَعَالَى فَأَمَّا الإِنْسَانُ إذَا مَا ابْتَلاَهُ رَبُّهُ إلَى قَوْلِهِ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ أَيْ فَضَيَّقَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وقوله تعالى فِي نَبِيِّهِ ذِي النُّونِ, وَهُوَ يُونُسُ عليه السلام وَهَذَا حَدِيثٌ, فَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْجِهَةِ بِخِلاَفِ هَذَا اللَّفْظِ, مِمَّا مَعْنَى هَذَا اللَّفْظِ الَّذِي رُوِيَ بِهِ هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرْنَا. كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ, حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ,، عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: سَمِعْت عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ, قَالَ: أَتَانِي أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ, وَحُذَيْفَةُ وَنَحْنُ ثَلاَثَةٌ نَمْشِي لَيْسَ مَعَنَا أَحَدٌ, فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ لِحُذَيْفَةَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ, هَلْ سَمِعْته يَعْنِي: رَسُولَ اللهِ يُحَدِّثُ حَدِيثَ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ يَنْبُشُ الْقُبُورَ, قَالَ: نَعَمْ, سَمِعْت رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: " كَانَ رَجُلٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَنْبُشُ الْقُبُورَ, فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ, دَعَا بَنِيهِ, فَقَالَ: أَيْ بَنِيَّ أَيَّ أَبٍ كُنْت لَكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرَ أَبٍ, قَالَ: فَإِنِّي سَائِلُكُمْ سُؤَالاً, قَالُوا: مَا هُوَ؟ قَالَ: إذَا مِتُّ, فَأَحْرِقُونِي, ثُمَّ اطْحَنُونِي أَشَدَّ طَحْنٍ طَحَنْتُمُوهُ شَيْئًا قَطُّ, ثُمَّ اُنْظُرُوا يَوْمًا رَائِحًا, فَأَذْرُونِي فِيهِ, فَإِنَّ اللَّهَ يَقْدِرُ عَلَيَّ يُعَذِّبُنِي, فَبَعَثَهُ اللَّهُ, فَقَالَ: مَا حَمَلَك عَلَى مَا صَنَعْت؟ قَالَ: مَخَافَتُك, فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ ". فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: وَأَنَا قَدْ سَمِعْته. وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ, حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ, عَنْ رَسُولِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سَيِّئَ الظَّنِّ بِعَمَلِهِ, فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ, قَالَ لأَهْلِهِ: إذَا أَنَا مِتُّ, فَأَحْرِقُونِي, ثُمَّ اطْحَنُونِي, ثُمَّ ذَرُونِي فِي الْبَحْرِ, فَإِنَّ اللَّهَ يَقْدِرُ عَلَيَّ لَمْ يَغْفِرْ لِي, قَالَ: فَأَمَرَ اللَّهُ الْمَلاَئِكَةَ, فَتَلَقَّتْ رُوحَهُ قَالَ: فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَك عَلَى مَا فَعَلْت؟ قَالَ: يَا رَبِّ, مَا فَعَلْت إِلاَّ مِنْ مَخَافَتِك [ يَا ] اللَّهُ, فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ. وَكَانَ الَّذِي فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ هُوَ " فَإِنَّ اللَّهَ يَقْدِرُ عَلَيَّ لَمْ يَغْفِرْ لِي " فَكَانَ مَعْنَى ذَلِكَ عِنْدَنَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ اللَّهَ يُضَيِّقُ عَلَيَّ لَمْ يَغْفِرْ لِي. وَكَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ, حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ, حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ. وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد, حَدَّثَنَا عَفَّانَ, حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ, قَالَ: سَمِعْت أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةَ, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ, عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً فِيمَنْ سَلَفَ، أَوْ قَالَ فِيمَنْ كَانَ، ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا هَذَا: " أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالاً وَوَلَدًا, فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ, قَالَ لِبَنِيهِ: أَيَّ أَبٍ كُنْت لَكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرَ أَبٍ, قَالَ: إنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللهِ خَيْرًا قَطُّ ", قَالَ: فَسَّرَهَا قَتَادَةَ: لَمْ يَدَّخِرْ عِنْدَ اللهِ خَيْرًا, وَإِنْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ يُعَذِّبْهُ, قَالَ: " فَإِذَا أَنَا مِتُّ, فَأَحْرِقُونِي, حَتَّى إذَا صِرْت فَحْمًا, فَاسْحَقُونِي ", أَوْ قَالَ: " فَاسْهَكُونِي, ثُمَّ [ إذَا ] كَانَتْ رِيحٌ عَاصِفٌ, فَذَرُّونِي فِيهَا ". قَالَ نَبِيُّ اللهِ: " فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ, فَفَعَلُوا ذَلِكَ, فَقَالَ اللَّهُ لَهُ: كُنْ, فَكَانَ, فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ قَائِمٌ, قَالَ اللَّهُ: أَيْ عَبْدِي, مَا حَمَلَك عَلَى أَنْ فَعَلْت مَا فَعَلْت, قَالَ: أَيْ رَبِّ مَخَافَتُك, أَوْ فَرَقًا مِنْك ", قَالَ: " فَمَا تَلاَفَاهُ أَنْ رَحِمَهُ ", قَالَ: وَقَدْ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى [ فَمَا تَلاَفَاهُ ] غَيْرَهَا أَنْ رَحِمَهُ " قَالَ: فَحَدَّثْت بِهَا أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ, فَقَالَ: سَمِعْت هَذَا مِنْ سَلْمَانَ إِلاَّ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ: " قَالَ: ثُمَّ اُذْرُونِي فِي الْبَحْرِ " أَوْ كَمَا حَدَّثَ. فَكَانَ مَعْنَى مَا فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ أَيْضًا كَمَعْنَى مَا فِي الأَحَادِيثِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا فِي هَذَا الْبَابِ. وَكَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد, حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ, حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي صَدَقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: أَلْقُوا نِصْفِي فِي الْبَرِّ, وَنِصْفِي فِي الْبَحْرِ, فَدُعِيَ الْبَرُّ بِمَا فِيهِ, وَالْبَحْرُ بِمَا فِيهِ, فَقَالَ: مَا حَمَلَك عَلَى مَا صَنَعْت؟ قَالَ: أَيْ رَبِّ, خَشْيَتُك, قَالَ: فَمَا تَلاَفَاهُ غَيْرُهَا. قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد: لَمْ يَكُنْ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ أَحَدٍ غَيْرَ الْحَجَبِيِّ. وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ, أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِي يُونُسُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: أَسْرَفَ عَبْدٌ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ, فَقَالَ لأَهْلِهِ: إذَا أَنَا مِتُّ, فَأَحْرِقُونِي, ثُمَّ اسْحَقُونِي, ثُمَّ ذَرُونِي فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ, فَوَاَللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ لَيُعَذِّبَنِي عَذَابًا لاَ يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ, قَالَ: فَفَعَلَ بِهِ أَهْلُهُ ذَلِكَ, فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِكُلِّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا: أَدِّ مَا أَخَذْت مِنْهُ, فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ, فَقَالَ اللَّهُ: مَا حَمَلَك عَلَى الَّذِي صَنَعْت؟ قَالَ: خَشْيَتُك. قَالَ: فَغَفَرَ لَهُ. وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ, حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ, عَنْ الزَّبِيدِيِّ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ حُمَيْدٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم, ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ, حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ وَمَالِكٌ, عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ لأَهْلِهِ, إذَا مَا مَاتَ, فَأَحْرِقُوهُ, فَذَرُّوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ, وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ, فَوَاَللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لاَ يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنْ الْعَالَمِينَ, فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا, فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ, وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ, ثُمَّ قَالَ لِمَ فَعَلْت هَذَا قَالَ مِنْ خَشْيَتِك يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَغَفَرَ لَهُ. وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْر حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ إنَّ رَجُلاً لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَقَالَ لأَهْلِهِ إذَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي بِالنَّارِ حَتَّى أَصِيرُ رَمَادًا ثُمَّ ذَرُونِي فِي الرِّيحِ نِصْفِي فِي الْبَرِّ وَنِصْفِي فِي الْبَحْرِ فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِ فَأَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَجُمِعَ ثُمَّ قَالَ لِمَ فَعَلْت هَذَا قَالَ فَرَقًا مِنْك يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَقَالَ اللَّهُ قَدْ غَفَرْت لَك فَكَانَتْ مَعَانِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ كَمَعَانِي الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلَهَا فِي هَذَا الْبَابِ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ بِأَلْفَاظٍ غَيْرِ الأَلْفَاظِ الَّتِي رَوَيْنَاهُ بِهَا فِي هَذَا الْبَابِ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كَانَ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ اللهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالاً وَوَلَدًا وَكَانَ لاَ يُقِيمُ بِدِينِ اللهِ دِينًا فَلَبِثَ حَتَّى إذَا ذَهَبَ مِنْهُ عُمْرٌ وَبَقِيَ عُمْرٌ تَذَكَّرَ فَعَلِمَ أَنْ لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللهِ خَيْرًا دَعَا بَنِيهِ فَقَالَ أَيَّ أَبٍ تَعْلَمُونِي قَالُوا خَيْرَهُ يَا أَبَانَا قَالَ: فَوَاَللَّهِ لاَ أَدَعُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْكُمْ مَالاً هُوَ مِنِّي إِلاَّ أَخَذْتُهُ أَوْ لَتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ بِهِ قَالَ فَأَخَذَ عَلَيْهِمْ مِيثَاقًا وَرَبِّي قَالَ إمَّا لاَ فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَخُذُونِي فَأَلْقُونِي فِي النَّارِ حَتَّى إذَا كُنْت حُمَمًا فَدُقُّونِي, ثُمَّ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ لَعَلِّي أَضِلُّ اللَّهَ قَالَ فَفَعَلُوا بِهِ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ حِينَ مَاتَ فَجِيءَ بِهِ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَقَدِمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى فَقَالَ مَا حَمَلَك عَلَى النَّارِ قَالَ خَشْيَتُكَ يَا رَبَّاهُ قَالَ أَسْمَعُك رَاهِبًا فَتِيبَ عَلَيْهِ فَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَكَانَ الَّذِي فِي الأَحَادِيثِ الآُوَلِ مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيهَا مِنْ قَوْلِ ذَلِكَ الْمُوصِي فَإِنْ يَقْدِرْ اللَّهُ عَلَيَّ لَعَلِّي أُضِلُّ اللَّهَ وَلَمْ نَجِدْ هَذَا فِي شَيْءٍ مِمَّا قَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ إِلاَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَهَذَا الْحَدِيثُ فَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ وَاحِدٌ وَهُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ جَدُّ بَهْزٍ. وَقَدْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَحُذَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَسَلْمَانُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا جَعَلْنَا مَا رَوَى حُذَيْفَةُ فِي ذَلِكَ غَيْرَ مَا رَوَى أَبُو بَكْرٍ فِيهِ وَإِنْ كَانَ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ وَالاَنَ هُوَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام; لأَنَّ حُذَيْفَةَ فِي حَدِيثِ رِبْعِيٍّ قَدْ قَالَ فِيهِ إنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَدَلَّنَا ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي حَمَلَهُ مَعَ سَمَاعِهِ إيَّاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَمَاعُهُ إيَّاهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إنَّمَا كَانَ لِمَعْنًى زَادَهُ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَهُ عَنْهُ لِزِيَادَتِهِ الَّتِي فِيهِ عَلَيْهِ وَسِتَّةٌ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ غَيْرَ أَنَّ قَوْمًا أَخْرَجُوا لِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ مَعْنًى, وَهُوَ أَنَّهُمْ جَعَلُوا قَوْلَهُ لَعَلِّي أُضِلُّ اللَّهَ جَهْلاً مِنْهُ بِلَطِيفِ قُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى مَعَ إيمَانِهِ بِهِ جَلَّ وَعَزَّ فَجَعَلُوهُ بِخَشْيَتِهِ عُقُوبَتَهُ مُؤْمِنًا وَبِطَمَعِهِ أَنْ يُضِلَّهُ جَاهِلاً فَكَانَ الْغُفْرَانُ مِنْ اللهِ تَعَالَى لَهُ بِإِيمَانِهِ وَلَمْ يُؤَاخِذْهُ بِجَهْلِهِ الَّذِي لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ الإِيمَانِ بِهِ إلَى الْكُفْرِ بِهِ تَعَالَى وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي سَمِعَهُ السِّتَّةُ الأَوَّلُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَهُ السِّتَّةُ الأَوَّلُونَ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِلاَّ كَذَلِكَ; لأَنَّهُمْ حَدَّثُوا بِهِ عَنْهُ فِي أَزْمِنَةٍ مُخْتَلِفَةٍ بِأَلْفَاظٍ مُؤْتَلِفَةٍ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلاَّ بِحِفْظِهِمْ إيَّاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتِلْكَ الأَلْفَاظِ. وَسَمِعَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ مِنْهُ كَذَلِكَ فَوَقَعَ بِقَلْبِهِ أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي أَرَادَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ إنْ يَقْدِرْ اللَّهُ عَلَيَّ أَرَادَ بِهِ الْقُدْرَةَ فَكَانَ ضِدُّهَا عِنْدَهُ أَنْ يُضِلَّهُ, وَهُوَ أَنْ يَفُوتَهُ وَلَمْ يَكُنْ مُرَادُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَقْدِرَةِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا هُوَ التَّضْيِيقُ وَكَانَ الَّذِي أَتَى فِيهِ مُعَاوِيَةُ هُوَ هَذَا الْمَعْنَى وَكَانَ مَا حَدَّثَ بِهِ السِّتَّةُ الأَوَّلُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْلَى مِنْ ذَلِكَ لاَ سِيَّمَا وَمِنْهُمْ الصِّدِّيقُ الَّذِي هُوَ أَحَدُ الاِثْنَيْنِ اللَّذَيْنِ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالاِقْتِدَاءِ بِهِمَا بَعْدَهُ, وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ.
|