.فصلٌ في التداعي في الطلاق:
562- والزَّوْجُ إنْ طَلَّقَ مِنْ بَعْدِ البِنا ** ولادِّعاءِ الوَطْءِ رَدَّ مُعْلِنَا563- فالقَوْلُ للزوجةِ وَتَسْتَحِقْ ** بَعْدَ اليَمينِ مَهْرَها الَّذي يَحِقْ564- وإنْ يَكُنْ مِنْهَا نُكولٌ بِالقَسَمْ ** عليهِ والواجبُ نصْفُ ما التزَمْ565- ويَغْرِمُ الْجميعَ مَهْمَا نَكَلاَ ** وَإنْ يَكُنْ لا لابتناء قَدْ خَلاَ566- فالقولُ قولُ زائرٍ وقيلَ بَلْ ** لِزَوْجَةٍ وما عليهِ مِنْ عَمَلْ567- وَمَنْ كَسَا الزَّوْجَةَ ثُمَّ طَلَّقَا ** يَأْخُذُهَا مَعْ قُرْبِ عَهْدٍ مُطْلَقَا568- والأَخْذُ إنْ مَرَّتْ لها شُهورُ ** ثلاثةٌ فصاعِدًا مَحْظورُ569- وَإنْ يكونا اخْتَلَفا في المَلْبَسِ ** فالقولُ قولُ زَوْجَةٍ في الأَنْفَسِ570- والقولُ للزَّوْجِ بثوبٍ مُمْتَهَنْ ** وَلُبْسُ ذاتِ الحملِ بالحملِ اقْتَرَنْ571- وَحيثُمَا خُلْفُهُمَا في الزَّمَنِ ** يُقالُ للزَّوْجَةِ فيهِ بَيِّني572- وعَجْزُها يَمينُ زَوْج يُوجِبُ ** وَإنْ أرَادَ قَلْبَهَا فَتُقْلَبُ.فصل:
573- وَمَنْ يُطَلِّقْ طَلْقَةً رَجْعِيَّهْ ** ثُمَّ أَرادَ العَوْدَ للزَّوْجِيَّهْ574- فَالقَولُ للزَّوْجَةِ واليَمينُ ** عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ تُبينُ575- ثُمَّ لَهُ ارْتِجاعُها حَيْثُ الكذِبْ ** مُسْتَوْضَحٌ مِنَ الزمان المُقْتَربْ576- وما ادَّعَتْ مِنْ ذلكَ المُطَلِّقَهْ ** بالسِّقْطِ فَهْيَ أَبَدًا مُصَدَّقَهْ577- وَلاَ يُطَلِّقُ العَبيدَ السَّيِّدُ ** إلاَّ الصَّغيرَ مَعَ شَيْءٍ يُرْفَدُ578- وَكَيْفَمَا شاءَ الكبيرُ طَلَّقَا ** ومُنتهاهُ طَلْقتانِ مُطْلَقَا579- لكنَّ في الرَّجْعِيِّ الأَمْرُ بِيَدِهْ ** دونَ رِضَا وَلِيِّهَا وسَيِّدِهْ580- والحُكْمُ في العبيدِ كالأحْرارِ ** في غايَةِ الزَّوْجاتِ في المُخْتارِ581- وَيَتْبَعُ الأولادُ في اسْتِرْقاقِ ** للأُم لا للأب بالإطلاق582- وَكِسْوةٌ لحُرَّةٍ ونَفَقَهْ ** عَلَيْهِ والْخُلْفُ بِغَيْرِ المُعْتَقَهْ583- وَلَيْسَ لازِمًا لهُ أنْ يُنْفقا ** علة بنيهِ أعْبُدًا أو عُتَقا.فصل في المراجعة:
584- وكابْتداءِ ما سِوى الرَّجْعِيِّ ** في الإذْنِ والصَّداقِ والوليّ585- ولا رجوعَ لِمَريضَةٍ ولا ** بِالحَمْلِ ستَّةَ الشُّهورِ وَصَلاَ586- وَزَوْجَةُ العَبْدِ إذا ما عتقَتْ ** واخْتارَتِ الفِراقَ مِنْهُ طُلِّقَتْ587- بِمَا تَشاؤُهُ وَمَهْمَا عَتَقَا ** فَما لَهُ مِن ارْتِجاعٍ مُطْلَقًا.فصل في الفسخ:
588- وَفَسْخُ فاسِدٍ بِلاَ وِفاقِ ** بِطَلْقَةٍ تُعَدُّ في الطَّلاقِ589- وَمَنْ يَمُتْ قَبْلَ وُقوعِ الفَسْخِ ** في ذا فما لإرثه من نَسْخِ590- وفسْخُ ما الفَسادُ فيهِ مُجْمَعُ ** عليه مِنْ غير طلاقٍ يَقَعُ591- وتَلْزَمُ العِدَّةُ باتِّفاق ** لِمُبْتَنَى بِها عَلَى الإطلاقِ.بابُ النفقات وما يتعلق بها:
592- وَيَجبُ الإنفاقُ للزَّوْجاتِ ** في كُلِّ حالةٍ مِنَ الحالاتِ593- والفَقْرُ شَرْطُ الأَبوينِ والْوَلَدْ ** عَدَمُ مالٍ واتِّصالٌ للأَمَدْ594- ففي الذُّكورِ لِلْبُلوغِ يَتَّصِلْ ** وَفي الإناثِ بالدُّخولِ يَنْفَصِلْ595- والحُكْمُ في الْكِسْوَةِ حُكْمُ النَّفَقَهْ ** ومُؤَنُ العَبْدِ تَكونُ مُطْلَقَهْ596- وَمُنْفِقٌ عَلَى صَغيرٍ مُطْلَقَا ** لَهُ الرُّجوعُ بالَّذي قَدْ أَنْفَقَا597- عَلَى أَبٍ أَو مَالِ الابْنِ وأُبي ** إلاَّ بِعِلْمِ المالِ أوْ يُسْرِ الأَبِ598- وَيَرْجِعُ الوَصِيُّ مُطْلَقًا بِمَا ** يُنْفِقُهُ وَمَا اليَمينُ ألزِمَا599- وَغَيْرُ موصٍ يُثْبِتُ الكفالَهْ ** وَمَعْ يَمينٍ يَسْتَحِقُّ ماله.فصلٌ في التَّداعي في النَّفقة:
600- وَمَنْ يَغِبْ عنْ زَوْجَةٍ ولَمْ يَدَعْ ** نَفَقَةً لهَا وبَعْدَ أَنْ رَجَعْ601- ناكَرَهَا في قَوْلِهَا لِلْحِينِ ** فالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمينِ602- مَا لَمْ تَكُنْ لأَمْرِهَا قَدْ رَفَعَتْ ** قَبْلَ إيابِهِ لِيَقْوَى ما ادَّعَتْ603- فَيَرْجِعُ القَوْلُ لَهَا مَعَ الحَلِفْ ** والرَّدُّ لِلْيَمينِ فيهِمَا عُرِفْ604- وحُكْمُ مَا عَلَى بنيهِ أَنْفَقَتْ ** كَحُكْمِ ما لِنَفْسِهَا قَدْ وَثَّقَتْ605- فإنْ يَكُنْ قَبْلَ الْمَغيبِ طَلُقَا ** فالقولُ قولُها بِذاكَ مُطْلَقَا606- إنْ أَعْمَلَتْ في ذلكَ اليمينا ** وأَثْبَتَتْ حضانةَ البنينَا607- فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا حالَ العَدَمْ ** طولَ مَغيبِهِ وحالُهُ اَنْبَهَمْ608- فَحالَةُ القُدومِ لابنِ القاسِمِ ** مُسْتندٌ لها قضاءُ الحاكم609- ومُعْسِرٌ مَعَ اليمينِ صُدِّقَا ** وموسِرٌ دَعْواهُ لَنْ تُصَدَّقَا610- وقيلَ بالحَمْلِ عَلَى اليَسارِ ** والقَوْلُ بالتَّصْديقِ أيضًا جاريِ611- وَقيلَ باعتبارِ وقتِ السَّفَرِ ** والحُكْمُ باسْتِصْحابِ حالِهِ حَري.فصل فيما يجبُ للمُطلَّقات وغيرِهِنَّ من الزَّوْجَاتِ من النفقة وما يُلْحَقُ بِها:
612- إسْكانُ مَدْخولٍ بِها إلى انْقِضَا ** عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلاقِ مُقْتَضَا613- وَذاتُ حَمْلٍ زِيدَتِ الإنفاقا ** لِوَضْعِها والْكِسْوَةَ اتِّفاقَا614- وما لها إن ماتَ حَمْلٌ مِنْ بَقَا ** واسْتَثْنِ سُكْنَى إنْ يَمُتْ مَنْ طَلَّقَا615- وَفي الْوَفاةِ تَجِبُ السُّكْنَى فَقَدْ ** في دارِهِ أو مَا كِراءَهُ نَقَدْ616- وَخَمْسَةُ الأَعوامِ أقصى الحَمْلِ ** وَسِتّةُ الأَشْهُرِ في الأقلِّ617- وَحالُ ذاتِ طَلْقَةٍ رَجْعِيَّهْ ** في عِدَّةٍ كحالةِ الزَّوْجِيَّهْ618- مِنْ واجِبٍ عَلَيْهِ كالإنْفاقِ ** إلاّ في الاسْتِمْتاعِ بالإطْلاقِ619- وَحَيْثُ لاَ عِدَّةَ لِلْمُطَلَّقَهْ ** فَلَيْسَ مِنْ سُكْنَى وَلاَ مِنْ نَفَقَهْ620- وَلَيْسَ للرَّضيعِ سُكْنَى بِالْقَضَا ** عَلَى أَبيهِ والرَّضاعُ ما انْقَضَى621- ومُرْضَعُ لَيْسَ بِذي مالٍ عَلَى ** والِدِهِ مَا يَسْتَحِقُّ جُعِلاَ622- وَمَعْ طلاقٍ أُجْرَةُ الإِرْضاعِ ** إلى تَمامِ مُدَّةِ الرَّضاعِ623- وَبَعْدَهَا يَبْقَى الَّذي يَخْتَصُّ بِهْ ** حَتَّى يُرَى سُقوطُهُ بمُوجِبِهْ624- وَإنْ تَكُنْ مَعْ ذاكَ ذاتَ حَمْلِ ** زِيدَتْ لها نَفَقَةٌ بالْعَدْلِ625- بَعْدَ ثُبوتِهِ وَحَيثُ بِالْقَضَا ** تُؤْخَذُ وانْفَشَّ فَمِنْهَا تُقْتَضَى626- وَإنْ يَكُنْ دَفْعٌ بِلاَ سلْطانِ ** ففي رُجوعِهِ بِهِ قَوْلانِ627- وَمَنْ لَهُ مالٌ ففيهِ الْفَرْضُ حَقْ ** وَعَنْ أَبٍ يَسْقُطُ كلُّ ما استَحَقْ628- وَكُلُّ مَا يَرْجِعُ لافْتِراضِ ** مُوَكَّلٌ إلى اجتهادِ القاضي629- بِحَسَبِ الأَقواتِ والأعيانِ ** والسِّعْرِ والزَّمانِ والمكانِ.فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها:
630- الزَّوجُ إنْ عَجَزَ عنْ إنْفاقِ ** لأَجْلِ شَهْرَيْنِ ذو اسْتِحْقاقِ631- بَعْدَهُمَا الطَّلاقُ لا مِنْ فِعْلِه ** وَعاجِزٌ عَنْ كِسْوَةٍ كَمِثْلِه632- ولاجتِهادِ الحاكِمينَ يُجْعَل ** في العَجْزِ عَنْ هذا وهذا الأَجَلُ633- وذاكَ مِنْ بَعْدِ ثُبوتِ ما يَجِبْ ** كَمثْلِ عِصْمَةٍ وَحالِ مَنْ طُلِبْ634- وَواجِدٌ نفقةً وما ابْتَنَى ** وَعَنْ صَدَاقٍ عَجْزُهُ تَبَيَّنَا635- تَأْجيلُهُ عامانِ وابْنُ الْقاسِمِ ** يَجْعَلُ ذاكَ لاجتهادِ الحاكِمِ636- وَزَوْجَةُ الْغائِبِ حيثُ أَمَّلَتْ ** فراق زَوْجِها بِشَهْرٍ أُجِّلَتْ637- وبانقضاءِ الأَجَلِ الطَّلاقُ مَعْ ** يَمينِها وباختيارِهَا يَقَعْ638- ومَنْ عَنِ الإِخْدامِ عَجْزُهُ ظَهَرْ ** فَلاَ طَلاَقَ وَبِذا الحُكْمُ اشْتَهَرْ.فصل في أحكام المفقودين:
639- وَحُكْمُ مَفقودٍ بِأَرْضِ الكُفْرِ ** في غَيْرِ حَرْبٍ حُكْمُ مَنْ في الأَسْرِ640- تَعْميرُهُ في المالِ والطَّلاقُ ** مُمْتَنِعٌ مَا بَقِي الإِنْفاقُ641- وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مال حَرِي ** بأَنْ يَكونَ حُكْمُهُ كَالْمُعْسِرِ642- وَإنْ يَكُنْ في الحربِ فالْمَشْهورُ ** في مالِهِ وَالزَّوْجَةِ التَّعْميرُ643- وفيهِ أَقْوالٌ لَهُمْ مُعَيَّنَهْ ** أَصَحُّها الْقولُ بِسَبْعِينَ سَنَهْ644- وَقَدْ أَتَى قَوْلٌ بِضَرْبِ عام ** مِنْ حينَ يأْسٍ مِنْهُ لا القيامِ645- وَيُقْسَمُ المالُ عَلَى مَماتِهِ ** وَزَوْجَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ وَفاتِهِ646- وَذا بِهِ القضاءُ في الأَنْدَلُسِ ** لِمَنْ مَضَى فَمُقْتَفيهِمْ مُؤْتَسِ647- وَمَنْ بِأَرْضِ المُسْلِمينَ يُفْقَدُ ** فَأَرْبَعٌ مِنَ السِّنينَ الأَمَدُ648- وباعْتِدَادِ الزَّوْجَةِ الْحُكْمُ جَرَى ** مُبَعَّضًا والمالُ فِيهِ عُمِّرَا649- وَحُكْمُ مَفْقودٍ بِأَرْضِ الْفِتَنِ ** في المالِ والزَّوْجَةُ حُكْمُ مَنْ فَنِي650- مَعَ التَّلَوُّمِ لأَهْلِ الْمَلْحَمَهْ ** بِقَدْرِ ما تَنْصَرِفُ الْمُنْهَزِمَهْ651- وَإنْ نَأَتْ أَماكِنُ الْمَلاحِمِ ** تَرَبُّصُ الْعامِ لَدى ابْنِ القاسِمِ652- وَأَمَدُ الْعِدَّةِ فيهِ إنْ شُهِدْ ** أن قد رأى الشُّهودُ فيها منْ فُقِدْ.فصل في الحضانة:
653- الحقُّ لِلْحاضِنِ في الحضانَهْ ** وَحالُ هذا الْقَوْلِ مُسْتبانَهْ654- لِكَوْنِهِ يُسْقِطُهَا فَتَسْقُطُ ** وقيل بالعكسِ فما إن تَسْقُطُ655- وَصَرْفُهَا إلى النِّساء أَلْيَقُ ** لأنَّهُنَّ في الأُمورِ أَشْفَقُ656- وَكَوْنُهُنَّ مِنْ ذواتِ الرَّحِمِ ** شَرْطٌ لَهُنَّ وذواتِ مَحْرَمِ657- وَهْيَ إلى الإْثْغارِ في الذُّكورِ ** والاحتلامُ الحدُّ في المشْهورِ658- وفي الإناثِ للدُّخولِ المنتهَى ** والأُمُّ أوْلَى ثُمَّ أُمُّهَا بِهَا659- فأُمُّهَا فَخالَةٌ فَأُمُّ الأَبْ ** ثُمَّ أبٌ فَأُمٌّ مَنْ لَهُ انْتَسَبْ660- فالأُخْتُ فالعَمَّةُ ثم ابنةُ الأَخْ ** فابْنَةُ أُخْتٍ فَأَخٌ بَعْدُ رَسَخْ661- والعَصَباتُ بَعْدُ والْوَصِيُّ ** أَحَقُّ والسِّنُّ بهَا مَرْعِيُّ662- وشَرْطُهَا الصِّحَّة والصِّيانَهْ ** والحِرْزُ والتَّكْليفُ والدّيانَهْ663- وفي الإناثِ عَدَمُ الزَّوْجِ عَدَا ** جَدًّا لِمَحْضونٍ لها زَوْجًا غَدَا664- وما سُقوطُها لِعُذْرٍ قَدْ بَدَا ** وارْتَفَعَ الْعُذْرُ تَعُودُ أَبَدَا665- وهي عَلَى المَشْهورِ لا تَعودُ إنْ ** كانَ سُقوطُها بِتَزْويجٍ قَمِنْ666- وحيثُ بالمَحْضونِ سافرَ الوَلِي ** بِقَصْدِ الاسْتيطانِ والتَّنَقُّلِ667- فَذاكَ مُسْقِطٌ لِحَقِّ الحاضِنَهْ ** إلاّ إذا صارتْ هناكَ ساكِنَهْ668- وَيُمْنَعُ الزَّوْجانِ مِنْ إِخراجِ مَنْ ** مِنْ حينِ الابْتناءِ معْهما سَكَنْ669- منْ ولدٍ لِواحِدٍ أوْ أمِّ ** وفي سِواهُمْ عَكْسُ هذا الْحُكْمِ.باب البيوع وما شاكلها:
670- ما يُسْتجازُ بَيْعُهُ أَقْسامُ ** أصولٌ أو عُروضٌ أَوْ طَعامُ671- أوْ ذَهبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ ثَمَرُ ** أَوْ حَيَوانٌ والجميعُ يُذْكَرُ672- والبَيْعُ والشَّرْطُ الْحلالُ إنْ وَقَعْ ** مُؤَثِّرًا في ثَمَنٍ مِمَّا امْتَنَعْ673- وكلُّ ما لَيْسَ له تأثيرُ ** في ثَمَنٍ جوازُهُ مَأْثورُ674- والشَّرْطُ إن كان حرامًا بَطَلا ** بِهِ المَبيعُ مُطْلَقًا إنْ جُعِلاَ675- وَجَمْعُ بَيْعٍ مَعَ شِرْكَةٍ وَمَعْ ** صَرْفٍ وَجُعْلٍ ونِكاحٍ امْتَنَعْ676- وَمَعْ مُساقاةٍ وَمَعْ قِراضِ ** وأَشْهَبُ الجوازُ عنه ماضِ677- ونَجَسٌ صَفْقَتُهُ مَحْظورهْ ** ورَخَّصوا في الزَّبْلِ للضَّرورهْ.فصل في بيع الأصول:
678- البَيْعُ في الأصولِ جازَ مُطْلَقَا ** إِلاَّ بِشَرْطٍ في البيوعِ مُتَّقَى679- بأَضْرُبِ الأثْمانِ والآجالِ ** مِمَّنْ لَهُ تصَرُّفٌ في المالِ680- وجائزٌ أنْ يُشْتَرى الهواءُ ** لأنْ يُقامَ مَعَهُ البِناءُ681- وما على الجِزافِ والتَّكسيرِ ** يُباعُ مفسوخٌ لَدَى الجُمهورِ682- وآبِرٌ مِنْ زَرْعٍ أوْ مِنْ شَجَرِ ** لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتري683- ولا يسوغُ باشْتِراطِ بَعْضِهِ ** وإنْ جَرى فَلا غِنَى عَنْ نَقْضِهِ684- وَغَيْرُ ما أُبِّرَ لِلْمُبْتاعِ ** بِنَفْسِ عَقْدِهِ بِلا نِزاعِ685- ولا يَجوزُ شَرْطُهُ لِلْبائعِ ** والبَيْعُ مَفْسوخٌ بِهِ في الواقِعِ686- وفي الثِّمارِ عقْدُها الإبَّارُ ** والزَّرْعُ أَنْ تُدْرِكَهُ الأبْصارُ687- كذا قَليبُ الأَرْضِ لِلْمُبْتاعِ ** دونَ اشْتِراطِهِ في الابْتياعِ688- والماءُ إنْ كانَ يَزيدُ ويَقِلْ ** فبيْعُهُ لِجَهْلِهِ ليْسَ يَحِلْ689- وشَرْطُ إِبْقاءِ المَبيعِ بِالثَّمَنْ ** رَهْنًا سِوى الأُصولِ بالمنعِ اقْتَرَنْ690- وَقيلَ بالجَوازِ مَهْمَا اتَّفَقَا ** في وَضْعِهِ عندَ أَمينٍ مُطْلَقَا691- وجائزٌ في الدّارِ أنْ يُسْتثنَى ** سُكْنَى بِها كسَنَةٍ أوْ أَدْنَى692- ومُشْتَري الأصْلِ شِراؤُهُ الثَّمَرْ ** قَبْلَ الصَّلاحِ جائزٌ فيما اشْتَهَرْ693- والزَّرْعُ في ذلك مِثْلُ الشَّجَرِ ** ولا رُجوعَ إنْ تُصَبْ لِلْمُشْتَري694- وَبَيْعُ مِلْكٍ غابَ جازَ بالصِّفَهْ ** أَوْ رُؤْيَةٍ تَقَدَّمَتْ أوْ مَعْرِفَهْ695- وَجازَ شَرْطُ النَّقْدِ في المَشْهورِ ** ومُشْتَرٍ يَضْمَنُ لِلْجُمْهورِ696- وَالأَجْنَبِيُّ جائزٌ منه الشِّرَا ** مٌلْتَزِمَ العُهْدَةِ فيما يُشْتَرى