الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***
الفتوى رقم (8947) س: عندما يقذف الرجل أهل بيته بالفاحشة وتحضر زوجته ويقسم أربع مرات أنه من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وإذا أقسمت الزوجة هنا أربع مرات إنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، كما جاء في كتاب الله في سورة النور (من الآية رقم 6 إلى رقم 9) هنا لا يقام الحد على الزوجة ويتم التفريق بينهما بالملاعنة بدون طلاق. كما جاء في قصة هلال بن أمية رضي الله عنه قبل نزول هذه الآية عندما قذف زوجته بالزنا وبعد نزول الآية قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري تفسير القرآن (4470)، سنن الترمذي تفسير القرآن (3179)، سنن أبو داود الطلاق (2256)، سنن ابن ماجه الطلاق (2067). أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها، ومن رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت لها من أجل إنهما يفترقان من غير طلاق. وهنا يأتي السؤال: في هذه الحالة بعد التفريق بينهما بالملاعنة بدون طلاق هل يجوز للمرأة الزواج في هذه الحالة، وما الدليل من الكتاب أو السنة إذا كان هناك دليل؟ مع رجائي إذا تكرمتم يكون مع الإجابة الواضحة الإسناد الكافي والدليل البين. ج: إذا تمت الملاعنة بين الزوجين فرق بينهما أبدا، فلا تحل له، ويجوز لها الزواج من غيره بعد انتهاء العدة إذا انتفت الموانع ووجدت الشروط لعموم الأدلة من الكتاب والسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (9427) س: أعمل في السعودية ونزلت إجازة ودخلت بيتي يوم 25 رجب 1404 هـ، ورجعت للعمل بعد أربع شهور، وفي يوم 25 ربيع ثاني 1405 هـ، زوجتي وضعت ولدا فحصل عندي شك. أفيدوني أفادكم الله. ج: مدة الحمل المذكورة في سؤالك هي تسعة أشهر إلا خمسة أيام، وأقل مدة للحمل تضعه المرأة ويعيش: ستة أشهر، وبناء على ذلك الولد ولدك شرعا، وينبغي لك ترك الوساوس، لأنها من الشيطان أعاذنا الله وإياك منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (18605) س1: أعمل في المملكة منذ مدة، ولا أتغيب عن أهلي أكثر من ستة شهور، ولي بنت (9) سنوات، وولد (5) سنوات والحمد لله، ونزلت العام الماضي يوم / 1994م، واجتمعت بزوجتي وأمضيت معها شهرين، وكان هناك حمل وسافرت، ويوم / 1995 م قد وضعت زوجتي بنتا، أي: على مدة حوالي ثمانية شهور، مما أدى إلى شك في خاطري من هذا الحمل؛ لعدم اكتماله (9) شهور، فامتنعت عن النزول أو المراسلة حتى أتأكد من أهل العلم، قبل التسرع في اتخاذ أي قرار، أو يكون هناك ظلم لأحد. وأسأل فضيلتكم: هل هذا الحمل صحيح أم لا؟ وإذا كان هناك شك فيه كيف التأكد منه، وما كيفية التصرف؟ أفيدونا أفادكم الله. ج1: لا يكن في نفسك شك من الحمل المذكور؛ لأن أقل مدة الحمل التي يعيش المولود بعد ولادته منها ستة أشهر، وغالبها تسعة أشهر، قال الله تعالى: سورة الأحقاف الآية 15 {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} وقال تعالى: سورة البقرة الآية 233 {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} فإذا طرحت حولين كاملين وهما أربعة وعشرون شهرا بقي ستة أشهر، وهي أقل مدة الحمل، هكذا استنتج العلماء من الآيتين الكريمتين والحمد لله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15031) س2: أعرض على سماحتكم الموضوع الذي تقدم به لنا المدعو: (ع. ص. م. ب) الذي يفيد فيه بأن له أخا يدعي: (ض. ص. م. ب) وقد انتقل إلى جوار ربه قبل حوالي شهر، وكان قد تزوج بامرأة قبل عشر سنوات، وقد حملت وهي تحته وولدت وأنجبت ابنا، وبعد ولادتها طلقها حالا وتبرأ من الولد، وقال: إنه ليس ابنا لي، وكان على حياته كل ما تحدثنا معه في الموضوع قال: إنني لن أضم ابنا ليس مني. ولم يقم بضمه معه في التابعية، كما إنه قد حصر ورثة أخيه المتوفى ولم يدخل هذا الابن معهم، وأخوه المتوفى (ض) لم يلاعن زوجته في حياته، ولم يتقدم في الموضوع إلى القضاء الشرعي، والابن الآن لدى جده من أمه، ويطلب توجيهه بما يلزم شرعا نحو هذا الولد، آملين من سماحتكم حفظكم الله الإفادة بما يقتضيه الوجه الشرعي في هذا الموضوع، والله أسأل أن يحفظكم وأن يمد في عمركم، وأن يتولاكم في عنايته وتوفيقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج2: الولد المذكور لاحق بالزوج المذكور؛ لكونه لم يلاعن الزوجة في حياته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقصة عبد بن زمعة ودعوى سعد بن أبي وقاص لا تخفى على فضيلته، وهي نص في الموضوع، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ
الفتوى رقم (15183) س: أنا مواطن تزوجت عام 1395 هـ، ويشاء الله العلي القدير أن تكون قدرتي على الإنجاب ضعيفة جدا كما أخبرني الأطباء أن فرصة الإنجاب لا تتجاوز (1%) والباقي على الله، ولقد قمت باستعمال العلاجات التي وصفها لي الأطباء، ولكن دون فائدة، وفي النهاية سلمت أمري إلى المولى عز وجل، ورضيت بما كتب لي وتوقفت عن متابعة العلاج. وفجأة في عام 1409 هـ، تخبرني زوجتي بأنها حامل، ولك أن تتصور يا فضيلة الشيخ كم كانت فرحتي وسعادتي بهذه النعمة التي أنعم بها المولى عز وجل علي، ومرت فترة الحمل بسلام، ووضعت زوجتي مولودا ذكرا، وهنا كانت الصدمة الكبرى، فالمولود لا يحمل أية ملامح أو أشباه مني على الإطلاق، بل ولا حتى لونه، فأنا أبيض اللون، وزوجتي حنطية، والولد لونه أسمر داكن، ومن هنا بدأت كل الوساوس والشكوك تعصف بي. وفي النهاية لم أعد أستطيع التحمل، وفاتحت أقاربي بهذه الشكوك التي ملكت كل أفكاري، ولكنهم حاولوا في البداية نزع هذه الشكوك من تفكيري بحجة أنه ليس شرطا أن يكون المولود شبه أبيه، وإن هذه وساوس الشيطان، ولكنني لم أقتنع، وبعد فترة من المعاناة وأمام إصراري بعدم الاقتناع بكلامهم أشاروا علي بعملي تحليل الدم والصفات الوراثية لي ولزوجتي، وكذلك المولود لكي يطمئن قلبي وأرتاح من هذه الظنون والوساوس. وفعلا قمت بعمل هذه التحاليل بعد أخذ ورد بين أهلي وأهل زوجتي، وفي النهاية وافقوا على مضض، ولا يخفى على فضيلتكم مدى تقدم العلم في هذه الأمور، وذلك بفضل من الله عز وجل، وبعد أخذ العينات بحوالي أسبوعين قدموا لي تقريرا عن نتيجة التحليل، وإذا بالتقرير يفيد أنه لا يمكن أن هذا المولود مني بأي شكل من الأشكال، إذ لا توجد أي صفة وراثية أو جينات مني على الإطلاق، بل وجدوا صفات وراثية أخرى غريبة كما أفادوا في التقرير، بأنه لا يمكن ومن المستحيل أن يكون هناك مولود لا يحمل أي صفة وراثية من الأب، بغض النظر عن الأشباه في الشكل، وإنه يجب أن يحمل أي مولود يخلقه الله صفات من الأب والأم. بعد ظهور نتيجة التحليل ذهبت زوجتي إلى أهلها استعدادا للطلاق، وأخبرتهم أن المولود لن ينسب إلي، ولن يحمل اسمي، وهنا أصر أهل زوجتي على الملاعنة الشرعية، وبعد أخذ ورد وتدخل أهل الخير اقترحوا أن تقسم الزوجة على كتاب الله أمام والدها وأمامي فقط على أن هذا المولود مني، وفعلا أقسمت على كتاب الله، وعادت إلى المنزل، ولكن وحتى تاريخ رسالتي هذه لم تهدأ نفسي، وما زلت في حيرة من أمري. هل ما فعلته يرضي الله؟ مع علمي واقتناعي وحسب تحليل الدم أن هذا الطفل ليس مني، وهل اعتبر في هذه الحالة (ديوث) والعياذ بالله؟ علما بأن حياتي معها كالأغراب، ودائما صورة خيانتها ماثلة في مخيلتي، بل ولا أكن للطفل أي- إحساس أو شعور بالبنوة. وسؤالي هنا هو: هل بقاؤها على ذمتي حرام؟ لعلمي أنها زنت اعتمادا على تحليل الدم، علما أن الطفل قد تم نسبه إلي؟ ج: الولد ولدك، وقد أسأت فيما فعلت، والواجب عليك عدم تصديق من نفاه عنك، وعدم الوسوسة في ذلك؛ لما روى أبو هريرة رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الشافعي 2/ 31، وأحمد 2/ 233- 234، 234، 239، 279، 409، والبخاري 6/ 178، 8/ 31، 150، ومسلم 2/ 1137 برقم (1500)، وأبو داود 2/ 694- 695، 695 برقم (2260- 2262)، والترمذي 4/ 439- 440 برقم (21289، والنسائي 6/ 178، 178- 179، 179، برقم (3478- 3480)، وابن ماجه 1/ 645 برقم (2002)، وعبد الرزاق 7/ 99- 100 برقم (12371)، وأبو يعلى 10/ 267برقم (5869)، وابن حبان 9/ 416، 417 برقم (4106، 4107)، والبيهقي 7/ 411، 8/ 251- 252، 252، 10/ 265، والبغوي 9/ 273 برقم (2377). أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وإني أنكرته، قال: "هل لك من إبل"؟ قال: نعم، قال: "فما ألوانها؟"، قال: حمر، قال: "هل فيها من أورق؟"، قال: إن فيها لورقا، قال: "فأنى ترى ذلك جاءها؟" قال: يا رسول الله عرق نزعها، قال: "ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه". متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ
الفتوى رقم (13666) س: ما الذي يتوجب علي في مثل هذه الواقعة؟ حدث أن كان ينام شخصان بجوار بعضهما البعض، الأول أرمز إليه (أ) والثاني (م) وهما مسلمان، والذي حدث أن (م) اتهم (أ) بأن (أ) قد أخذ بيده (أي: يده) ووضعه على مذاكير (أ)، وحدث شجار بينهما تدخل فيه أحد أقاربهم، وربما هو الوحيد الذي كان موجودا أو هو الوحيد الذي علم بما حدث، وكان قريبا منهما ساعتها، وفض هذا الشجار وجاءني لكي أفصل بينهما فيما حدث؛ لأنهما سوف يتشاجران مرة أخرى، وسيفضحان نفسيهما وتتطور المشكلة إلى أكثر من ذلك. فأحضرت الاثنين عقب صلاة العشاء، وكانا من المصلين فانتحيت جانبا وأجلستهما أمامي بصحبة قريبهما الذي أبلغني بالواقعة، وجعلت (م) يقسم أربعة أيمان على أنه صادق فيما اتهم به (أ) وقبل الخامسة ذكرته وحذرته بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فأقسم وقام وجلس (أ) مكانه وأقسم أربعة أيمان أن (م) كاذب، وأن غضب الله عليه إن كان (م) صادقا، وأيضا ذكرته قبلها فأقسم على ذلك، وقام فأمرتهما ألا يعودا مرة أخرى إلى النوم بجوار بعضهما في أي مكان، حتى وإن اضطر إلى ذلك، وأن يتناسيا ما حدث، وأن يتكتما الخبر حتى لا تحدث مشاكل إذا علم كل بما حدث لقريبه، وأن يتوبا إلى الله، وأن يستغفراه عسى أن يتوب عليهم. وقد فعلت ذلك قياسا على الملاعنة، كما جاءت بالقران الكريم، وكما هو واضح بالرسالة، فهل كنت على صواب فيما فعلت؟ ج: لست على صواب في إجراء اللعان بين الشخصين المذكورين، وقد أصبت فيما نصحتهما به من التوبة والاستغفار وكتمان أمرهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8576) س3: ما حكم الإسلام إذا تزوج الرجل ومضت ستة شهور فقط، ثم وضعت المرأة ولدا هل هو ولد أبيه حقا أم لا؟ وكذلك المرأة من أحسن الصادقين هل هو ولد أبيه أم لا؟ ج3: إذا وضعت المرأة لستة أشهر فأكثر بعد دخول زوجها بها فالولد للزوج؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لقوله تعالى: سورة الأحقاف الآية 15 {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} مع قوله: سورة لقمان الآية 14 {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} فإذا أخذ للفصال حولان: أربعة وعشرون شهرا لم يبق للحمل إلا ستة أشهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (14348) س: وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: عقدت القران على زوجتي في / 1411هـ، واختليت بها في تلك الليلة اختلاء الرجل بأهله، وحملت وأنجبت مولودا ذكرا بصحة جيدة في / 1411 هـ، وآذاني الناس لسرعة ولادته، فأطلب الإفادة لصحة نسبه لي وليس عندي شك مع الإحاطة أن المرأة ثيب، طلقت من زوجها الأول ولم تحمل منه، ومكثت عند والدها ثلاث سنوات ثم خطبت وعقدت وخلوت بها. أفيدوني عاجلا وأفادكم الله. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الولد لك، وذلك لمضي أقل مدة الحمل بين دخولك بها وولادتها، قال تعالى: سورة الأحقاف الآية 15 {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} وقال تعالى: سورة البقرة الآية 233 {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} فالرضاعة سنتان: أربعة وعشرون شهرا، والباقي من الثلاثون ستة أشهر هي أقل مدة الحمل، وبهذا يتبين أن حمل المرأة شرعي والولد ينسب إليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (8331) س: إني من أهالي مدينة الرين القديم بلاد قحطان ولي عائلة تتكون من عدة أولاد ونساء وأطفال، فقد سمح الله أن أحد بناتي الموجودات عندي قد أنجبت طفلة صغيرة لونها أسود، وفارق عن لون العائلة كلها، ولا يوجد لي قرابة لونهم مثل لون هذه الطفلة، وقد لامني بعض أقاربي وحثوني على التخلي من هذه الطفلة، ولكن لم تسمح علي ذلك أمها، وأنا صار عندي بعض الشك في هذه الطفلة، فهل يلحقني من الله شيء إذا سكت على هذه المشكلة أو لا؟ أفتوني جزاكم الله عنا ألف خير وعافية. ج: وجود الطفلة على لون أسود يختلف عن لونك ولون عائلتك لا يدل على أنها ليست بنتك، لجواز أن تكون هذه الطفلة قد نزعها عرق من أجدادك أو جداتك أو أجداد أمها أو جداتها، كان لونه أسود فجاءت هذه الطفلة على لونه الأسود، فادفع عن نفسك الشك في أنها بنتك، وقد أساء من لامك وحثك على التخلي عنها أو إيذائها لمجرد اختلاف لونها عن لونكم. فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (6884)، صحيح مسلم اللعان (1500)، سنن الترمذي الولاء والهبة (2128)، سنن النسائي الطلاق (3478)، سنن أبو داود الطلاق (2260)، سنن ابن ماجه النكاح (2002)، مسند أحمد بن حنبل (2/234). جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولدت امرأتي غلاما أسود، وهو بذلك يعرض بأن ينفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل لك من إبل؟" قال: نعم، قال: "فما لونها؟" قال: حمر، قال: "هل فيها من أورق؟" قال: إن فيها لورقا، قال: "فأنى أتاها ذلك؟" قال: عسى أن يكون نزعها عرق، قال: "فهذا عسى أن يكون نزعه عرق"، ولم يرخص له في الانتفاء منه رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال السابع من الفتوى رقم (4225) س 7: امرأة متزوجة زنت وهي في عصمة زوج، ومن ثم حملت ووضعت حملها بولد ذكرا كان أو أنثى، فلمن يبقى معه ذلك الولد، أيبقى مع زوجها بدليل الحديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر أم لا؟ وإن بقي مع زوج أمه الشرعي أيتبنى به ويحسبه كأحد أولاده في جميع الحقوق أم يكون عنده في ملكه فقط، أما إذا لحقه بالعاهر أيحسبه بأولاده الحقيقي أم يمسكه معهم وهو لم يزل على حالة ولد زنا؟ ج 7: إذا زنت امرأة متزوجة وحملت فالولد للفراش؛ للحديث الصحيح، وإن أراد صاحب الفراش نفيه بالملاعنة فله ذلك أمام القضاء الشرعي، ولا يكون مملوكا لأحد بإجماع المسلمين، وأما التبني فلا يجوز ولا يصير به الولد المتبنى ولدا لمن تبناه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال السابع من الفتوى رقم (7518) س 7: ما حكم من سافر سفرا طويلا وترك زوجته وراءه وأنجبت هي ولدا في غيابه ولا يزال حكم الزواج بينهما قائما، هل يجوز للرجل أن يرفض هذا المولود أو يطلق امرأته في هذا الشأن أو يفعل ماذا؟ ج 7: لا يجوز له إنكار الولد إلا باللعان، وإذا وقع اللعان حصلت الفرقة ولا تحل له أبدا، ويكون ذلك في المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال السابع عشر من الفتوى رقم (4091) س 17: ما حكم ولد تلاعن أبواه أهو زنيم أم ابن حلال؟ ج 17: إذا تم اللعان الشرعي يلحق بأمه ولا يلحق بمن لاعن أمه، ولا توارث بينهما كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (12406) س: سمعت في إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة أن أولاد المرأة التي لا تصلي أولاد زنا، فماذا أصنع في الأولاد الذين جاءوا قبل أن تصلي زوجتي، وهل هم أبناء زنا؟ ج: أولادك من زوجتك قبل توبتها من ترك الصلاة يعتبرون أولادا لك لوجود شبهة النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال التاسع من الفتوى رقم (2387) س 9: قيل: إن المولود يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية والرق، ثم رأيت في كتاب (عدة الباحث في أحكام التوارث) تأليف الشيخ: عبد العزيز بن ناصر الرشيد، أنه يتبع خير والديه في الدين والولاء، ويدل ذلك على أن الولد إذا مات قبل سن الصلاة يتبع والده إن كان مسلما، فيصلى عليه ولو لم تكن أمه مسلمة، أو يتبع أمه إن كانت مسلمة فيصلى عليه ولو لم يكن أبوه مسلما كما فهمت أنا، وإذا كان الأمر كذلك فما هي الأدلة من الكتاب والسنة في هذه الأوجه الثلاثة؟ ج 9: ما ذكر من التبعية تظهر آثاره في الأحكام الدنيوية من إرث أو عدمه، ومن صلاة الجنازة على من مات من الأولاد قبل سن التكليف، وتغسيله ودفنه في مقابر المسلمين أو عدم ذلك، ولا تناقض في ذلك بين العبارة الأولى وعبارة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد في كتابه (عدة الباحث) التي نصها: (والولد يتبع أمه في الحرية والرق، ويتبع خير أبويه في الدين، وفي الولاء والنسب يتبع أباه). وما فهمته من أن الولد يتبع المسلم منهما سواء كان أبا أو أما فيغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولو كان الطرف الآخر كافرا- فهم صحيح، كما لو كانا مسلمين تغليبا لجانب الإسلام؛ لأن الولد يولد على فطرة الإسلام؛ لقول الله سبحانه: سورة الروم الآية 30 {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الجنائز (1292)، صحيح مسلم القدر (2658)، سنن الترمذي القدر (2138)، سنن النسائي الجنائز (1950)، سنن أبو داود السنة (4714)، مسند أحمد بن حنبل (2/315)، موطأ مالك الجنائز (569). كل مولود يولد على الفطرة.. الحديث. وأما تبعيته لأبيه في النسب ولأمه في الحرية والرق فدليله الإجماع العملي جيلا بعد جيل، ولعموم قوله تعالى: سورة الأحزاب الآية 5 {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (6499) س1: ما حال ولد الزنا في الإسلام في عصرنا هذا؟ ج1: حكمه حكم أمه، فهو تابع لها على الصحيح من قولي العلماء، فإن كانت مسلمة فهو مسلم، وإن كانت كافرة فهو كافر، وينسب إليها لا إلى الزاني ولا يضره ما جرى من أمه ومن زنا بها؛ لقول الله سبحانه: سورة الأنعام الآية 164 {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (53) الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من السكرتير التنفيذي لمجلس البنجاب لرفاهية الطفل، إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (86/ 2) وتاريخ / 1392 هـ، والذي يطلب تزويده بالأنظمة والقواعد المتعلقة بأحقية الطفل المتبنى في الورثة. ج: وأجابت بما يلي: 1- كان التبني معروفا أيام الجاهلية قبل رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من تبنى غير ولده ينسب إليه ويرثه ويخلو بزوجته وبناته، ويحرم على المتبني زوجة متبناه، وبالجملة: كان شأن الولد المتبنى شأن الولد الحقيقي في جميع الأمور، وقد تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي قبل الرسالة، فكان يدعى زيد بن محمد، واستمر العمل بالتبني على ما كان عليه زمن الجاهلية إلى السنة الثالثة أو الخامسة من الهجرة. 2- ثم أمر الله بنسبة الأولاد المتبنين إلى آبائهم الذين تولدوا من أصلابهم إن كانوا معروفين، فإن لم يعرف آباؤهم الذين هم من أصلابهم، فهم أخوة في الدين وموال لمن تبناهم ولغيرهم، وحرم سبحانه أن ينسب الولد إلى من تبناه نسبة حقيقية، بل حرم على الولد نفسه أن ينتسب إلى غير أبيه الحقيقي إلا إذا سبق هذا إلى اللسان خطأ فلا حرج فيه، وبين سبحانه أن هذا الحكم هو محض العدالة؛ لما فيه من الصدق في القول، وحفظ الأنساب والأعراض، وحفظ الحقوق المالية لمن هو أولى بها. قال تعالى: سورة الأحزاب الآية 4 {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ} سورة الأحزاب الآية 5 {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} وقال صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري المغازي (4072)، صحيح مسلم الإيمان (63)، سنن أبو داود الأدب (5113)، سنن ابن ماجه الحدود (2610)، مسند أحمد بن حنبل (5/46)، سنن الدارمي السير (2530). من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة رواه أبو داود. 3- وبقضائه سبحانه على التبني- أي: البنوة الادعائية التي لا حقيقة لها- قضى على ما كان له من أحكام زمن الجاهلية واستمرت في صدر الإسلام: أ- فقضى على التوارث بين المتبني ومتبناه بهذه البنوة التي لا حقيقة لها، وجعل لكل منهما أن يبر الآخر في حياته بالمعروف، وأن يبره بوصية يستحقها بعد وفاة الموصي على ألا تتجاوز ثلث مال الموصي، وبينت الشريعة أحكام المواريث ومستحقيها تفصيلا، وليس المتبني ولا متبناه من بين المستحقين للإرث في هذه التفاصيل، وبين تعالى إجمالا أيضا المواريث، والبر والمعروف، فقال تعالى: سورة الأحزاب الآية 6 {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا}. ب- وأباح الله للمتبني أن يتزوج زوجة متبناه بعد فراقه إياها، وقد كان محرما في زمن الجاهلية، وبدأ في ذلك برسوله صلى الله عليه وسلم ليكون أقوى في الحل، وأشد في القضاء على عادة أهل الجاهلية في تحريم ذلك، قال تعالى: سورة الأحزاب الآية 37 {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا} فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بأمر الله بعد أن طلقها زوجها زيد بن حارثة. 4- تبين مما تقدم أن القضاء على التبني ليس معناه القضاء على المعاني الإنسانية والحقوق الإسلامية من الإخاء والوداد والصلات والإحسان، وكل ما يتصل بمعاني الأمور ويوحي بفعل المعروف: أ- فللإنسان أن ينادي من هو أصغر منه سنا بقوله: يا بني، على سبيل التلطف معه، والعطف عليه وإشعاره بالحنان؛ ليأنس به ويسمع نصيحته أو يقضي له حاجته، وله أن يدعو من هو أكبر منه سنا بقوله: يا أبي؛ تكريما له واستعطافا، لينال بره ونصحه، وليكون عونا له، وليسود الأدب في المجتمع، وتقوى الروابط بين أفراده، وليحس الجميع بالأخوة الصادقة في الإنسانية والدين. ب- لقد حثت الشريعة على التعاون على البر والتقوى، وندبت الناس جميعا إلى الوداد والإحسان، قال الله تعالى: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} وقال صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الأدب (5665)، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2586)، مسند أحمد بن حنبل (4/270). مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر رواه أحمد ومسلم. وقال: صحيح مسلم الإيمان (185)، مسند أحمد بن حنبل (3/11)، سنن الدارمي الرقاق (2817). المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. ومن ذلك: تولي اليتامى والمساكين والعجزة عن الكسب ومن لا يعرف لهم آباء بالقيام عليهم وتربيتهم والإحسان إليهم حتى لا يكون في المجتمع بائس ولا مهمل خشية أن تصاب الأمة بغائلة سوء تربيته أو تمرده لما أحس به من قسوة المجتمع عليه وإهماله، وعلى الحكومات الإسلامية إنشاء دور للعجزة واليتامى واللقطاء ومن لا عائل له ومن في حكمهم، فإن لم يف بيت المال بحاجة أولئك استعانت بالموسرين من الأمة، قال صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (2269). أيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. رواه البخاري. وعلى هذا حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (6006) س: لي قريب ليس ابن عمي- أخي أبي- ولكن من أقربائي، طلب من أن أنسبه إلى والدي المتوفى منذ زمن- رحمه الله والمسلمين- فأرجو إيضاح الحكم الشرعي في ذلك، والذنب المترتب بالنسبة إلى والدي، هل تلحقه ذنب فيما لو رضيت بأن أنسبه لنا؟ وبالنسبة لي شخصيا هل يلحقني ذنب، وبالنسبة للمنتسب؟ ج: كان التبني منتشرا في الجاهلية، ولقد تبنى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام زيد بن حارثة حتى كان يدعى زيد بن محمد بدل زيد بن حارثة وكان الرجل ينتسب إلى غير أبيه، فلما جاء الإسلام أنكر ذلك وحرمه، فأوجب على الشخص أن ينتسب إلى أبيه دون من تبناه، وحرم عليه أن ينتسب إلى غيره، وحرم على الناس أن ينسبوا أي شخص إلى غير أبيه، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه، وتوعده بالحرمان من الجنة. قال الله تعالى: سورة الأحزاب الآية 4 {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ} سورة الأحزاب الآية 5 {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة رواه أبو داود في (سننه). وقال صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري المغازي (4072)، صحيح مسلم الإيمان (63)، سنن أبو داود الأدب (5113)، سنن ابن ماجه الحدود (2610)، مسند أحمد بن حنبل (5/46)، سنن الدارمي السير (2530). من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام رواه الإمام أحمد في (مسنده) والبخاري ومسلم. ومن هذا يتبين للسائل أنه إذا نسب إلى أبيه شخصا ليس بابن له تحقيقا لرغبة من رغب في ذلك النسب كان شريكا لمن انتسب إلى غير أبيه في ارتكاب الذنب الكبير، وكلاهما داخل فيما تقدم من الوعيد بلعنة الله والحرمان من الجنة لإعانته إياه على منكر، أما المتوفى الذي نسب إليه ولد بعد وفاته فلا حرج عليه، ولا يصيبه من تعاونهما على النسبة الكاذبة وزر؛ لأنها ليست من عمله وكسبه، وقد قال تعالى: سورة الطور الآية 21 {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} وقال: سورة البقرة الآية 286 {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} وقال: سورة الأنعام الآية 164 {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن منيع
الفتوى رقم (3000) س: ما قولكم أدامكم الله في رجل تبنى طفلا وتربى تحت رعايته، وأضافه في حفيظة نفوسه وحرر بذلك صكا شرعيا وأورثه في الإرث نظرا لأنه عقيم، فهل يجيز الشرع النسب الذي يراه المتبني وعدم فضيحة الولد وانهيار أعصابه أو الجنون إذا علم أنه ليس ابنا شرعيا لهذا المتبني، فما قولكم في فتيانا أفيدونا آجركم الله؟ فهل يحرم النسب وانتسابه، وإذا حذفنا النسب فهل يجوز توريثه؟ ج: ما قمت به من تبني الطفل الذي أشرت إليه وتسجيله في حفيظتك على أنه ابنك وتثبيت ذلك بصك لكي يرثك على أنه ابن لك- خطأ محض، وتجاوز على حدود الله، وكذب على المسئولين في الدولة بإفادتهم بخلاف الواقع، فالتبني لا يجوز في الإسلام؛ لقوله سبحانه وتعالى: سورة الأحزاب الآية 4 {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ} سورة الأحزاب الآية 5 {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} الآية. والإفادة بخلاف الواقع لا تجوز؛ لكونها تزويرا وكذبا محضا، وذلك كله محرم بأدلة كثيرة مذكورة في مواضعها، وما عملته لا يلحقه بنسبك ولا يجعله وارثا لك، وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتصحيح وضع الكتابات الرسمية المتعلقة به لدى المعنيين بذلك، عسى الله أن يغفر لنا ولك ما فرط منا ومنك من الذنوب، وأن يجزيك على تربيته والإنفاق عليه خير الجزاء، وإن أوصيت له بشيء من ثلثك فهو حسن، وإن أعطيته عطية ناجزة فهو أحسن إذا كان محتاجا تكميلا لإحسانك إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (3149) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من مدير جوازات الرياض المساعد، المحال من سماحته برقم 1616/ 1د في / 1400 هـ، ونصه: تجدون طيه كامل الأوراق الخاصة بالطفلة شما التي تقدم والدها (أ. ع. م) الباكستاني الجنسية، بطلبه المرفق مفيدا فيه: أنه رزق بالطفلة المذكورة، وأنه قد أهداها إلى عم زوجته (ن. إ. ش. م) الباكستاني الجنسية، الذي قام هو الآخر بإضافتها في جواز سفر زوجته المرفق، وذلك من قبل السفارة الباكستانية بجدة، وقد أخذ منهما الإقرارين المرفقين بالموافقة على ذلك، وتبين أن الطفلة من مواليد المملكة في 14/ 11/ 1399 هـ، وأن والد الطفلة والمتبني يقيمان بالمملكة إقامة نظامية. لذا نحيل لكم كامل الأوراق للنظر فيها من الناحية الشرعية وإفادتنا عن ذلك. وأجابت بما يلي: لا يجوز لأحد من الناس أن يتنازل عن أحد من ذريته لأحد، تنازلا يفصل نسبه عنه، ويلحقه بالمتنازل له، كما لا يجوز لأحد من الناس أن يلحق بنسبه من ليس منه مطلقا، بالنص وإجماع المسلمين، وسبق أن سئلت اللجنة فأجابت عنه بالفتوى رقم (53) في / 1392 هـ، الآتي نصها: 1- كان التبني معروفا أيام الجاهلية قبل رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من تبنى غير ولده ينسب إليه ويرثه ويخلو بزوجته وبناته، ويحرم على المتبني زوجة متبناه، وبالجملة: كان شأن الولد المتبنى شأن الولد الحقيقي في جميع الأمور، وقد تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي قبل الرسالة، فكان يدعى زيد بن محمد، واستمر العمل بالتبني على ما كان عليه زمن الجاهلية إلى السنة الثالثة أو الخامسة من الهجرة. 2- ثم أمر الله بنسبة الأولاد المتبنين إلى آبائهم الذين تولدوا من أصلابهم إن كانوا معروفين، فإن لم يعرف آباؤهم الذين هم من أصلابهم، فهم أخوة في الدين وموال لمن تبناهم ولغيرهم، وحرم سبحانه أن ينسب الولد إلى من تبناه نسبة حقيقية، بل حرم على الولد نفسه أن ينتسب إلى غير أبيه الحقيقي إلا إذا سبق هذا إلى اللسان خطأ فلا حرج فيه، وبين سبحانه أن هذا الحكم هو محض العدالة؛ لما فيه من الصدق في القول، وحفظ الأنساب والأعراض، وحفظ الحقوق المالية لمن هو أولى بها. قال تعالى: سورة الأحزاب الآية 4 {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ} سورة الأحزاب الآية 5 {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} وقال صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري المغازي (4072)، صحيح مسلم الإيمان (63)، سنن أبو داود الأدب (5113)، سنن ابن ماجه الحدود (2610)، مسند أحمد بن حنبل (5/46)، سنن الدارمي السير (2530). من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة. رواه أبو داود. 3- وبقضائه سبحانه على التبني- أي: البنوة الادعائية التي لا حقيقة لها- قضى على ما كان له من أحكام زمن الجاهلية واستمرت في صدر الإسلام: أ- فقضى على التوارث بين المتبني ومتبناه بهذه البنوة التي لا حقيقة لها، وجعل لكل منهما أن يبر الآخر في حياته بالمعروف، وأن يبره بوصية يستحقها بعد وفاة الموصي على ألا تتجاوز ثلث مال الموصي، وبينت الشريعة أحكام المواريث ومستحقيها تفصيلا، وليس المتبني ولا متبناه من بين المستحقين للإرث في هذه التفاصيل، وبين تعالى إجمالا أيضا المواريث، والبر والمعروف، فقال تعالى: سورة الأحزاب الآية 6 {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا}. ب- وأباح الله للمتبني أن يتزوج زوجة متبناه بعد فراقه إياها، وقد كان محرما في زمن الجاهلية، وبدأ في ذلك برسوله صلى الله عليه وسلم ليكون أقوى في الحل، وأشد في القضاء على عادة أهل الجاهلية في تحريم ذلك، قال تعالى: سورة الأحزاب الآية 37 {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا} فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بأمر الله بعد أن طلقها زوجها زيد بن حارثة. 4- تبين مما تقدم أن القضاء على التبني ليس معناه القضاء على المعاني الإنسانية والحقوق الإسلامية من الإخاء والوداد والصلات والإحسان، وكل ما يتصل بمعاني الأمور ويوحي بفعل المعروف: أ- فللإنسان أن ينادي من هو أصغر منه سنا بقوله: يا بني، على سبيل التلطف معه، والعطف عليه وإشعاره بالحنان؛ ليأنس به ويسمع نصيحته أو يقضي له حاجته، وله أن يدعو من هو أكبر منه سنا بقوله: يا أبي؛ تكريما له واستعطافا، لينال بره ونصحه، وليكون عونا له، وليسود الأدب في المجتمع، وتقوى الروابط بين أفراده، وليحس الجميع بالأخوة الصادقة في الإنسانية والدين. ب- لقد حثت الشريعة على التعاون على البر والتقوى، وندبت الناس جميعا إلى الوداد والإحسان، قال الله تعالى: سورة المائدة الآية 2 {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} وقال صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الأدب (5665)، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2586)، مسند أحمد بن حنبل (4/270). مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر رواه أحمد ومسلم. وقال: صحيح مسلم الإيمان (185)، مسند أحمد بن حنبل (3/11)، سنن الدارمي الرقاق (2817). المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. ومن ذلك: تولي اليتامى والمساكين والعجزة عن الكسب ومن لا يعرف لهم آباء بالقيام عليهم وتربيتهم والإحسان إليهم حتى لا يكون في المجتمع بائس ولا مهمل خشية أن تصاب الأمة بغائلة سوء تربيته أو تمرده لما أحس به من قسوة المجتمع عليه وإهماله، وعلى الحكومات الإسلامية إنشاء دور للعجزة واليتامى واللقطاء ومن لا عائل له ومن في حكمهم، فإن لم يف بيت المال بحاجة أولئك استعانت بالموسرين من الأمة، قال صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (2269). أيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. رواه البخاري. وعلى هذا حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8592) س2: لقد تكفلت بتربية طفل من الملجأ ليس له أب، أي: أبوه مجهول، وقبل أن آخذه من ملجأ الحكومة طلبت مني أن أعطي لهذا الصبي لقب العائلة دون أن أنسبه إلي، حتى يصبح له لقب فقط، دون إعطاء اسمي أو اسم زوجتي، فوافقت على ذلك. هل ارتكبت خطأ في ذلك؟ ج2: أحسنت في أخذك الصبي لتربيته، لكن لا يجوز لك أن تعطيه لقب عائلتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (21328) س: نحن زوج وزوجة نعيش في تايوان وليس لدينا أولاد، وقد بلغنا الأربعين سنة، ونرغب أن نتبنى طفلا مهجورا حديث ولادة، وبنتا عمرها ثلاث سنوات، وكلاهما ليسا من عائلة واحدة، وقد ناقشنا هذا الموضوع مع إمامنا في تايبيه فأحالنا إلى سماحة المفتي في المملكة للحصول على رأي سديد في الموضوع، نرجو التكرم بإفادتنا برأيكم في الموضوع، وعن كيفية معاملتنا معهما من الصغر إلى أن يبلغا، ونسأل الله أن يرشد جميع المسلمين إلى سواء السبيل. جزاكم الله خيرا. ج: لا يجوز لكما تبني الطفل المهجور ولا البنت المذكورة، ولا غيرهما من الأولاد الذين ليسوا أولادا شرعيين لكما؛ لأن الله حرم التبني في الإسلام، وأبطل التبني الذي كان معمولا به في الجاهلية وأول الإسلام، ومن ذلك تبني رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة قال الله تعالى: سورة الأحزاب الآية 4 {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ} كما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم ومسلمة أن ينسب إنسانا له أو إلى غيره وهو ليس كذلك، أو يدعي نسبه إلى شخص أو قبيلة وهو كاذب، ويدل لذلك ما رواه أبو ذر رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صحيح البخاري المناقب (3317)، صحيح مسلم الإيمان (61)، مسند أحمد بن حنبل (5/166). ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار متفق عليه وفي رواية: صحيح البخاري المناقب (3318)، مسند أحمد بن حنبل (3/490). إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه.. الحديث. فالواجب أن ينسب كل شخص إلى أبيه، فإن لم يكن له أب معروف وكان له ولاء نسب إليه، فإن لم يكن له ولاء دعي باسم الأخوة في الدين، فيقال له: يا أخي، أو يا أختي؛ لقول الله تعالى: سورة الأحزاب الآية 5 {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} والمشروع لكما الإحسان إليهما وحضانتهما إن لم يكن لهما أحد من ذويهما يكفلهما، ولكما الأجر والثواب عند الله على ذلك، وإن بقيا عندكما حتى البلوغ ولم يكن بينكما رضاع محرم فإنهما أجنبيان منكما، لا يحل للزوج أن يخلو بالمرأة ولا النظر إليها، ولا يحل للزوجة أن تخلو بالرجل ولا نظرها إليه أو نظره إليها، ويجب على المرأة أن تتحجب الحجاب الشرعي عن الرجل، وكذلك لا يجوز السفر بهما بدون محرم، وكذلك الشأن بين الطفل والطفلة إذا بلغا، وليس بينهما رضاع محرم هي أجنبية منه، لا يجوز الخلوة بينهما، ويجب على المرأة أن تتحجب منه الحجاب الشرعي، ولا يجوز له أن يسافر بها بدون محرم، كما لا يجوز لكما أن تليا عقد نكاحها، فإن لم يكن لها ولي من النسب أو وصي شرعي عليهما ولا عصبة فالمرجع في ذلك إلى الإمام أو نائبه كالقاضي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (10632) س1: إنني فتاة في سن الحادية والعشرين من عمري، ولدت على أيام الحرب- أي: حرب الستين- في الحرب فقدت والدتي ووالدي وأطفال كثيرون فقدوا الآباء والأمهات، جمعونا يوم ذاك وأخذونا إلى ملجأ في عمان عشت في الملجأ شهرا على الأقل، وجاءت عائلة أردنية وأخذتني بالتبني؛ لأنهم زوجان لا ينجبان الأولاد، عشت معهم وكأنني ابنة لهم، لم يشعروني بأي شيء، فعلا ربوني على الهداية والحمد لله رب العالمين، عرفت من زميلاتي في المدرسة أن لا أهل لي، في البداية لم أهتم لذلك؛ لأن والدتي معي، ولكن الآن والدتي بالتبني توفيت وأنا لوحدي مع والدي، هو رجل كويس والحمد لله، ولكنه محرم علي أنا أمامه ألبس الطويل الساتر، ولكن لا ألبس الإيشارب، عشت عند دار والدتي، أي: دار جدي بالتبني، ولكن لم أرتح كثيرا، فرجعت لوالدي أعيله لأنه مريض، بعديد من الأمراض، هل وجودي معه حرام، وهل عدم لبس الإيشارب أمامه حرام؟ أرجوكم أريد الجواب. ج1: التبني لا يجعلك بنتا لمن تبناك كما كان الحال في زمن الجاهلية، إنما القصد منه الإحسان وتربية الصغير والقيام بمصالحه حتى يكبر ويرشد، ويتولى شؤون نفسه ويستقل في الحياة، فنرجو الله أن يحسن إلى من أحسن إليك، لكنه ليس أبا ولا محرما لك، فيجب أن تحتجبي عنه، شأنك معه في هذا كأي أجنبي مع مقابلة إحسانه بالإحسان، ومعروفه بالمعروف، مع الحجاب وعدم الخلوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (15427) س: إنني كنت في بلد عربي وهي لبنان تعرفت على امرأة وكان لها ولد عمره سنتان ونصف العام، وكانت حامل في شهرها السابع، وكانت بعيدة عن أهلها بسبب الحرب، وحين سألتها عن زوجها قالت: إنه طلقها ووضعت بنتا فأصبح لديها ولد وبنت، بعد ذلك عرضت عليها الزواج على سنة الله ورسوله، فوافقت وقالت لي: ماذا أفعل بأولادي؟ فقلت لها: سوف أكتبهم على اسمي، فوافقت وتم ذلك بيننا، ولا أحد يعرف هذا الأمر سوى الله ثم أنا وهي، رزقني الله منها بعد ذلك بولد وبنت، وأخذتهم معي وعشنا في هناء وسرور، وبدأت أحفظ أولادي القرآن الكريم، وعندما وصلت إلى سورة الأحزاب وقوله تعالى: سورة الأحزاب الآية 5 {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} صدق الله العظيم، بدأت أفكر في هذه الآية الكريمة، وسألت بعض المشايخ فلم يدلني أحد منهم على جواب قاطع، هل ما فعلته حرام أم حلال؟ مع العلم لا أحد من أهلي ولا من قريتي يعلم بهذا الأمر، وما ذنب الأولاد في هذا الأمر والمجتمع لا يرحم؟ فأرجو الإفادة والرد القاطع جزاكم الله ضرا. ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب نسبة الأولاد إلى أبيهم الشرعي، ولا يجوز لك نسبتهم إليك؛ لقوله تعالى: سورة الأحزاب الآية 5 {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (17373) س: ما حكم أن أكشف وجهي وأعيش مع الرجل الذي رباني وتبناني ونسب اسمي إلى اسمه؟ مع العلم أني الآن متزوجة وفي المدينة المنورة ولست مرتاحة مع زوجي، ممكن يحصل طلاق عندها أعيش في السودان وهل علي إثم إذا كشفت وجهي وعشت عنده؛ لأنه ليس لي أحد في هذه الدنيا غيره. ج: لا يجوز لك أن تبقي مع هذا الرجل الذي تبناك، ولا يجوز أن تكشفي وجهك له؛ لأنه أجنبي عنك، والتبني لا يثبت نسبا، وقد أبطله الله تعالى بقوله: سورة الأحزاب الآية 4 {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ} سورة الأحزاب الآية 5 {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} والمعنى: أن الله تعالى لم يجعل الأدعياء الذين تدعونهم أو يدعون إليكم أبناءكم، فإن أبناءكم في الحقيقة من ولدتموهم وكانوا منكم، وما تقولونه في الدعي إنه ابن فلان الذي ادعاه وتبناه أو والده فلان هو: قولكم بأفواهكم، أي: قول لا حقيقة له، والله يقول الحق، أي: اليقين والصدق، فلذلك أمركم باتباعه على قوله وشرعه. ثم أمر الله تعالى أن يدعى هؤلاء المتبنون لآبائهم الذين ولدوهم، وهذا أقسط عند الله، أي: أعدل وأقوم وأهدى، فإن لم يعلم آباؤهم الحقيقيون فيدعون بالأخوة الإيمانية والموالاة على ذلك، فيقتصر على ما يعلم منهم من هذه الأخوة والموالاة، فلا يبرر عدم علمكم بآبائهم تبنيكم لهم ودعوتهم إلى من تبناهم. وعليه فلا يجوز لك أن تنتسبي إلى هذا الرجل، وابقي مع زوجك في منزله، واسألي الله تعالى أن يصلح حالك معه، ولكن لا مانع من السلام عليه كلاما بدون مصافحة، والدعاء له وشكره على إحسانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (17679) س: أنا رجل أبلغ من العمر الآن سبعين عاما، تسميت باسم خالي بسبب سكني في بيته منذ حداثة سني، كعادة أهل البلد، حيث إن خالي كان عقيما، علما بأني لم أرث منه شيئا، وقد أثبت هدا الاسم بالأوراق الرسمية، فأصبح منذ ذلك الحين هو: (م. ر. س. م)، واشتهرت به عند الناس، وتسمى به أولادي وأحفادي، والذي يقارب عددهم الآن خمسين فردا، علما بأن اسمي الحقيقي هو: (م. ع. م. م)، وبلغني مؤخرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة من ادعى لغير أبيه، فأخشى أن يلحقني إثم ذلك، والسؤال: 1- هل ينطبق الحديث على حالتي؟ 2- هل يلحقني إثم إن لم أستطع فعل ذلك بسبب صعوبة الإجراءات في المحاكم عندنا؟ 3- هل يجوز عند تعديل الاسم أن أضيف (آل ربيعة) على الاسم الحقيقي، نسبة إلى البيت الذي ترعرعت فيه ولاشتهاري به؟ ج: يجب عليك تغيير اسمك إلى النسب الصحيح؛ لما ثبت عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رواه بهذا اللفظ من حديث أبى ذر رضي الله عنه: أحمد 5/ 166، والبخاري في (الصحيح) 4/ 165، وفي (الأدب المفرد) ص 189 برقم (433)، ومسلم 1/ 79 برقم (61). ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر رواه أحمد والبخاري ومسلم وما جاء عن سعد وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري المغازي (4072)، صحيح مسلم الإيمان (63)، سنن أبو داود الأدب (5113)، سنن ابن ماجه الحدود (2610)، مسند أحمد بن حنبل (5/46)، سنن الدارمي السير (2530). من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه ومنها ما جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة رواه أبو داود. وهذه الأحاديث وإن اختلفت ألفاظها كلها ترجع إلى تهديد من انتسب إلى أب غير أبيه، بحرمانه من الجنة، واستحقاقه عذاب النار، لتغييره نسبه وخلطه في الأنساب، وهذا يترتب عليه فساد كثير، يترتب عليه حرمان وارث، وتوريث من ليس بوارث، وتحريم أبضاع مباحة، وإباحة أبضاع محرمة، والطعن في نسبه وازدراء أصوله التي تولد منها، وعقوق لها.. إلى غير هذا من الفساد والآثار السيئة، ومن أجل ذلك استوجب لعنة الله المتتابعة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17904) س2: في قريتنا ينسب بعض كبار السن الابن إلى أمه دون أبيه، فما الحكم؟ ج2: الواجب أن ينسب المولود إلى أبيه، ولا تجوز نسبته إلى أمه، لقوله تعالى: سورة الأحزاب الآية 5 {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} فإن لم يعلم أبوه نسب إلى اسم مناسب، كعبد الله أو عبد الرحمن أو ما أشبه ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (17999) س: سجلت باسم جدي أب والدي، حيث إن والدي توفي وهو لم يخرج حفيظة نفوس، وبعد ذلك توظفت بهذا الاسم الذي هو أساسا غير صحيح من جهة إسقاطي اسم والدي الذي يدعى (ح. ع. ع. ش) لذا أرجو الإفادة من فضيلتكم هل هو يلحقني شيء من جهة الله سبحانه وتعالى؟ علما ما قطعت أو اختلست حق أحد من أقاربي أو إخواني ولكن للتأكد. أرجو إفادتكم. ج: يجوز الانتساب إلى الجد لأنه أب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رواه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: أحمد 4/ 280، 281، 289، 304، والبخاري 3/ 218، 220، 233، 4/ 28، 5/ 99، ومسلم 3/ 1400، 1401 برقم (1776)، والترمذي 4/ 199- 200 برقم (1688)، والنسائي في (الكبرى) 5/ 188، 191، 6/ 155 برقم (8629، 8638، 10441)، وابن حبان 11/ 90 برقم (4770). أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب مع العلم بأن عبد المطلب هو جده أبو أبيه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لكن على المسلم إثبات اسم أبيه المباشر حتى لا يكون لبس في المواريث وغيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (20649) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة رئيس محاكم محافظة الأحساء المساعد، الشيخ: إبراهيم بن محمد الحصين برقم (2544/ 1) وتاريخ/ 1419 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (5829) وتاريخ / 1419 هـ، وقد طلب فضيلته النظر في الكتاب "المرفوع إليه من فضيلة القاضي بالمحكمة الكبرى بالأحساء الشيخ: محمد بن سليمان السعيد بشأن الاستدعاء المقدم من المدعو: علي بن سعد بن علي المسيلم، الذي يطلب فيه تغيير اسم المحضون المسمى: غسان عبد العزيز بن عبد الله محمد، وقد جاء في كتاب فضيلته المرفق ما نصه: (بطيه كامل أوراق المعاملة المحالة إلينا منكم برقم (40/ 3) في / 1419 هـ، والمتعلقة بالاستدعاء المقدم من: علي بن سعد علي المسيلم، يطالب فيه تغيير اسم المحضون غسان عبد العزيز بن عبد الله محمد، وذلك بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة، برقم (46/ 9)، في / 1417 هـ، والمرفق صورته بالمعاملة، إلى غسان علي عبد الله محمد، نظرا لأن اسمه هو: علي المسيلم، ويرغب أن يكون اسم المحضون غسان علي عبد الله محمد، وذلك تخفيفا من معاناته). وحيث إن تعميم وكيل وزارة الصحة ذي الرقم (/ 31) في / 1404 هـ، والمرفق صورته بالمعاملة، المبني على فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز- حفظه الله- ينص على أن تكون أسماء هؤلاء من أربعة أسماء، الأول علم والثاني والثالث تدل على العبودية، والرابع علم، آمل من فضيلتكم الكتابة إلى سماحة المفتي العام بالمملكة العربية السعودية- حفظه الله- للإفادة هل هناك ما يمنع من تغيير اسم المحضون ليكون اسمه الثاني علم (غسان علي عبد الله محمد) سائلين الله لسماحته العون والتوفيق. والله يحفظكم ويرعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن يبقى اسم الطفل المحضون: غسان عبد العزيز بن عبد الله محمد كما هو دون تعديل، بناء على الفتوى الصادرة في مثل هذه الحالة من سماحة مفتي عام المملكة، المشار إليها، ولأن في تعديل اسم المحضون بما ذكر يوهم أن يكون الحاضن هو والده، فيحصل اللبس في ذلك، ويفتح باب التبني المنهي عنه شرعا، وقد يظن المحضون أو غيره بعد طول الزمن أن الحاضن أبوه شرعا، فيدعى الانتساب إليه، فتختلط الأنساب، فيكون ذلك ذريعة للأهواء والأغراض الشخصية، وارتكاب ما حرم الله، فيحصل بذلك الضرر والفساد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (461) س: ما معنى هذه الكلمة: (من انتسب إلى أب غير أبيه في النار)؟ أفتونا. ج: ما ذكره السائل مضمون حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة، منها ما جاء عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري المناقب (3317)، صحيح مسلم الإيمان (61)، مسند أحمد بن حنبل (5/166). ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر رواه أحمد والبخاري ومسلم ومنها ما جاء عن سعد وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري المغازي (4072)، صحيح مسلم الإيمان (63)، سنن أبو داود الأدب (5113)، سنن ابن ماجه الحدود (2610)، مسند أحمد بن حنبل (5/46)، سنن الدارمي السير (2530). من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه ومنها ما جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة رواه أبو داود وهذه الأحاديث وإن اختلفت ألفاظها كلها ترجع إلى تهديد من انتسب إلى أب غير أبيه، بحرمانه من الجنة، واستحقاقه عذاب النار، لتغييره نسبه وخلطه في الأنساب، وهذا يترتب عليه فساد كثير، يترتب عليه حرمان وارث، وتوريث من ليس بوارث، وتحريم أبضاع مباحة، وإباحة أبضاع محرمة، والطعن في نسبه، وازدراء لأصوله التي تولد منها، وعقوق لها.. إلى غير هذا من الفساد والآثار السيئة، ومن أجل ذلك استوجب لعنة الله المتتابعة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1710) س2: ما حكم من غير اسم أبيه جهلا لمصلحة دنيوية؟ ج2: تغيير الإنسان اسم أبيه لمصلحة دنيوية لا يجوز؛ لأن ما ظنه مصلحة إما أن يكون لكسب وجاهة بمن انتسب إليه وترفعا عن الانتساب لأبيه، وذلك كبيرة من الكبائر؛ لما فيه من الكذب والزور واحتقار أبيه وازدرائه بالإعراض عن الانتساب إليه، وإما أن يكون كسب مال من إرث أو حكومة أو غير ذلك، وهو كبيرة من الكبائر أيضا؛ لما فيه من الكذب والخداع والتغرير بالنسب، وأكل الأموال بالباطل. ثم فيه تغيير الأنساب، أو يفضي إلى تغيير الأنساب والتلبيس فيها، ويترتب تحريم ما أحل الله وإحلال ما حرم الله من النكاح والأموال وغيرها، وذلك فيه فساد كبير، وقد ثبت عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري المناقب (3317)، صحيح مسلم الإيمان (61)، مسند أحمد بن حنبل (5/166). ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر وثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري الفرائض (6385)، صحيح مسلم الإيمان (63)، سنن أبو داود الأدب (5113)، سنن ابن ماجه الحدود (2610)، مسند أحمد بن حنبل (5/46)، سنن الدارمي السير (2530). من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحمد 2/ 526، والبخاري 8/ 12 واللفظ له، ومسلم 1/ 80 برقم (62)، وابن حبان 4/ 328 برقم (1466)، وابن خزيمة في (التوحيد) 2/ 906 برقم (619)، وابن منده في (الإيمان) 2/ 638، 639 برقم (590- 592)، وأبو عوانة 1/ 24، والطحاوي في (المشكل) 2/ 318 برقم (853). لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر رواه البخاري ومسلم، فتوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه وشدد في ذلك حتى حكم عليه بالكفر، وحرم عليه الجنة، فعلى من حصل منه ذلك أن يقلع عنه ويتوب منه إلى الله ويستغفره مما فرط منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (4169) س: ما حكم الشرع فيمن انتسب إلى غير أبيه من أجل المعيشة، كقطع حفيظة مثلا، وكان هذا الانتساب بتغيير كلمة واحدة، فمثلا الرجل المنتسب لغير أبيه اسمه الحقيقي محمد علي سعيد، فانتسب إلى شخص اسمه عمر علي سعيد، أي: أن المنتسب أصبح اسمه بعد الانتساب محمد عمر علي سعيد والمنتسب هذا بالطبع لم ينكر أباه، ولم ينكر لأهله وعشرته، بل يواصلهم ويعترف بأبيه الحقيقي لهم ولغيرهم من الناس، ممن يسأله عن أبيه الحقيقي، أضف إلى ذلك أن والده الحقيقي متوفى، والمنسوب إليه متوفى أيضا، فهل يجوز لهذا الشخص المنتسب الاستمرار على ما هو عليه أم لا، وهل الوعيد الشديد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يشمله أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء حتى نمشي على نور، مع العلم أن من انتسب هذا كان يجهل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الانتساب في الانتساب. ج: انتساب المرء إلى غير أبيه كبيرة من كبائر الذنوب، وتقديم معلومات للمسئولين مخالفة للواقع كبيرة كذلك؛ لشمول ذلك كله بنصوص الوعيد الواردة فيمن انتسب إلى غير أبيه، وفيمن قال زورا أو شهد زورا، والواجب على من ارتكب ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وأن يصلح وضع اسمه بتصحيحه أمام المسئولين عن ذلك وغيرهم؛ ليوافق الاسم الصحيح له ولمن ينتسب إليه شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (7599) س1: ما حكم الشرع في من حصل على حفيظة نفوس باسم جده لأمه، وصلة قرابته بوالده الحقيقي ابن عمه شقيق، وكلهم سعودي ولا يوجد أي إشكال بالميراث بينهم، وهل ينطبق عليه الحديث الشريف لمن دعي لغير أبيه، ومن هم المعنيون بالحديث؟ ج1: لا يجوز؛ لما فيه من انتسابه لغير أبيه، وإن كان جده لأمه ابن عم شقيق لأبيه؛ لعموم نصوص الكتاب والسنة لهذه الصورة، إذ المراد بالأب من ولد من مائه بطريق شرعي. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
س2: طفل توفي أبوه وهو بدوي لا يحمل حفيظة نفوس، وتزوجت أمه من عم هذا الطفل، وتكفله عمه ودرسه وقطع له حفيظة نفوس باسمه، ولم يذكر اسم أبيه ولا يوجد أي إشكال بالميراث، هل بها شيء من الناحية الشرعية؟ ج2: لا يجوز انتسابه لغير أبيه، وإن كان عمه شقيق أبيه زوجا لأمه بعد أبيه، وإن كان رباه وكفله، لعموم النصوص من الكتاب والسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (13324) س: أفيدكم بأنني من أفغانستان وقد قتل فيها زوج أختي تاركا أبناءه من بعده أيتاما، وهذا ما جعلني أنسب أحدهم إلى نفسي كابن لي؛ للتمكن من إحضاره للمملكة مما جعل عمه يطالب إرسال هذا الولد إليه في أمريكا وليس ثمة سبيل للحفاظ على هذا النشء الصغير إلا بإحضاره إلى هنا؛ ليقيم معي. فهل لي الحق فيما فعلت من نسبته إلي كولد لإحضاره هنا أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. ج: لا يجوز لك نسبة ابن زوج أختك إليك؛ لأنه كذب، وفيه اختلاط الأنساب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (14360) س: شاب يحمل اسم خاله، أي: خاله تبناه- وطبعا بموافقة والديه منذ أن ولد هذا الشاب، وهو يحمل اسم خاله، فهل يجوز له أن يحمل اسم خاله؟ وهل يجوز له الزواج وهو حامل اسم خاله؟ وهل يعتبر هذا الإنسان كاذبا عندما يسأل: ما اسمك فيجيب باسم خاله؟ ج: لا يجوز له الانتساب إلى غير أبيه؛ لقوله تعالى سورة الأحزاب الآية 4 {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ} سورة الأحزاب الآية 5 {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} وقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (6870)، صحيح مسلم الحج (1370)، سنن الترمذي الولاء والهبة (2127)، سنن أبو داود المناسك (2034)، مسند أحمد بن حنبل (1/81). من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه مسلم وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18147) س3: قد شاع في بعض البلدان نسبة المرأة المسلمة بعد الزواج إلى اسم زوجها أو لقبه، فمثلا تزوجت زينب زيدا، فهل يجوز لها أن تكتب: (زينب زيد)، أم هي من الحضارة الغربية التي يجب اجتنابها والحذر منها؟ ج3: لا يجوز نسبة الإنسان إلى غير أبيه، قال تعالى: سورة الأحزاب الآية 5 {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} وقد جاء الوعيد الشديد على من انتسب إلى غير أبيه. وعلى هذا فلا يجوز نسبة المرأة إلى زوجها كما جرت العادة عند الكفار، ومن تشبه بهم من المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (2292) س 11: منعت الحكومة البريطانية منعا باتا دخول الأجانب في بريطانيا إلا الذي له ابن صغير أو بنت صغيرة فمسموح لهم الدخول، وقد فعل بعض المسلمين من الأجانب أن نسبوا أولاد غيرهم إلى أنفسهم، أو يدعي الأخ لأخيه أنه أبوه، أو العم لابن أخيه أنه أبوه، وهكذا يغيرون الأنساب، ليسهل عليهم الدخول في بريطانيا ما حكم هذه الحيلة؟ ج 11: إذا كان الواقع كما ذكر، فلا يجوز أن يدعي مسلم أن فلانا ابنه أو ابنته والواقع ليس كذلك، ولا يكون بذلك ولدا له، بل ذلك كذب وزور، وقد أمرنا الله أن ندعو الأولاد وننسبهم لآبائهم، قال تعالى: سورة الأحزاب الآية 5 {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}. وليس له أن يقول ذلك تأولا؛ ليكون له مندوحة عن الكذب؛ لأنه لا حاجة تدعوه إلى استعمال المعاريض، فإن أرض الله واسعة، وعلى من كان في بلاد الكفار أن يخرج منها، وعلى من كان خارجها ألا يدخلها إلا لضرورة أو مصلحة إسلامية كالدعوة إلى الله؛ محافظة على دينه، وبعدا عن الفتن. سورة الطلاق الآية 2 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} سورة الطلاق الآية 3 {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (3215) س1: منذ 30 سنة تقريبا حضر إلى الكويت ابن عم والدي بحثا عن العمل وكسب الرزق، وبعد فترة من الزمن ترك العمل وعاد إلى وطنه السعودية ولا يزال حيا يرزق، ويبلغ من العمر حوالي خمسة وثمانين عاما. س2: حضر بعد ذلك ابن أخيه وسجل بوظيفة لكسب العيش، ولكنه سجل اسمه على اسم عمه بدلا من والده، وبقي مستمرا في عمله إلى يومنا هذا. س3: حضرت أنا (ص. ف. ع) للبحث عن عمل كذلك، وسجلت بوظيفة لكسب الرزق، وسجلت اسمي على اسم ابن عم والدي بدلا من اسم والدي، وذلك لظروف معيشية بحتة، ولكن الذي أصبح واقعا الآن هو: أنني متزوج ولى أولاد وبنات، وجميعهم في المدارس، وكل شيء يخصني ويخصهم من معاملات وأوراق في دوائر الحكومة كلها حسب الاسم الجديد، وليس بالاسم الحقيقي، علما بأنني لا زلت معروفا عند أسرتي وعشيرتي بالاسم الصحيح، يصفونني به بينهم إذا أتى ذكر شيء يخصني. أما في الدوائر والمؤسسات الأخرى فإنني معروف بالاسم الذي تسميت به مؤخرا، فإنني في قرارة نفسي لا أقر بالاسم الجديد، ولكن كما قلت لأسباب معيشية ومستقبلي أنا وأفراد أسرتي وأمور أخرى ألزمتني بهذا الاسم. فما هو رأي فضيلتكم أدامكم الله؟ فلو أنني حاولت العودة إلى اسمي الحقيقي وإظهاره بالشكل الصحيح أمام المسئولين في بعض الدوائر الحكومية لحصل الآتي: 1- فقد وظيفتي التي هي المصدر الوحيد لرزقي أنا وأفراد أسرتي المكونة من عشرة أفراد. 2- حرمان أولادي من مواصلة تعليمهم، حيث إنهم يدرسون في مختلف المراحل. 3- أفقد السكن الذي حصلت عليه وهو لي ولأسرتي وليس لنا ملك غيره. 4- سوف يحصل لبعض أقاربي ما يحصل لي، وربما أناس آخرين يتضررون. ما هو موقفي من هذا الحديث الشريف: صحيح البخاري المغازي (4072)، صحيح مسلم الإيمان (63)، سنن أبو داود الأدب (5113)، سنن ابن ماجه الحدود (2610)، مسند أحمد بن حنبل (5/46)، سنن الدارمي السير (2530). من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام؟ فهل من كفارة أو وسيلة أصحح بها عملي هذا إن كنت قد ارتكبت خطأ، فأنا بانتظار رد فضيلتكم على حل مشكلتي هذه، وسوف يتقرر مصيري أنا وأسرتي بعد مشيئة الله على ما تقررونه بهذا الصدد. ج: تلزمك التوبة والاستغفار وتصحيح وضع الأسماء طبقا للواقع، ولا شيء عليك غير هذا فيما بينك وبين الله إذا صدقت توبتك وأصلحت وضعك مع الله الذي يقول: سورة طه الآية 82 {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} أما الأمور التي تخشاها إذا رجعت إلى الاسم الصحيح فإنها لا يجوز أن تمنعك من الرجوع إلى الحق، وسوف يسهل الله أمرك ويعوضك خيرا مما يفوتك بسبب الرجوع إلى الاسم الصحيح، والتوبة إلى الله سبحانه عما وقع من التزوير؛ لقول الله عز وجل: سورة الطلاق الآية 2 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} سورة الطلاق الآية 3 {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} وقوله سبحانه: سورة الطلاق الآية 4 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق للتوبة النصوح. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (7186) س: أفيد سماحتكم بأن كثيرا من الناس يستفتون عن السؤال المذكور، فأرى من المناسب أن أرسل ذلك السؤال في خدمتكم لكي نجد جوابا مفصلا بإذن الله. الحكومة البريطانية منعت دخول الأجانب للإقامة فيها إلا للذي له ابن صغير أو بنت صغيرة، فمسموح لهم بالدخول فيها؛ لوجود والديهم من قبل، فقد تحايل بعض المسلمين الأجانب بتغيير الأنساب ليسهل عليهم الدخول في بريطانيا ونسبوا أولاد غيرهم إلى أنفسهم، مثلا: يدعى الأخ لأخيه أنه أبوه، أو العم لابن أخيه أنه ابنه، وهكذا يغررن الأنساب لتيسير الدخول والإقامة فيها. فالسؤال: أ- ما حكم التغير في الإسلام؟ ب- ومن دخل على هذا الطريق فهل له أن يبقى فيها أو الخروج منها ولو بعد مدة؛ لأن بعض الناس دخلوا على الشكل المذكور قبل سنين واشتروا البيوت وغيرها فيها. فأرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على هذا بوقت قريب. ج: لا يجوز تغيير الأنساب لما ذكر، بل هو حرام وكبيرة عظمى من كبائر الذنوب؟ لما يشتمل عليه من كذب وزور وتغيير للأنساب التي أمر الشرع المطهر بحفظها، ويجب على من فعل شيئا مما ذكرت أن يتوب إلى الله، وأن يبادر فورا بتصحيح الاسم ليوافق الواقع، وعليه أن يخرج من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام؛ ليتمكن من أداء الشعائر الإسلامية على وجهها، وليكثر سواد المسلمين، ويتعاون معهم على البر والتقوى، وحفاظا على نفسه من الفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (122) س: نعرض لكم أن أحد أقاربنا العم (ح. م. س. ش) قد تبنى له طفلا لقيطا ورباه وعلمه وأحسن إليه، وبطريق الاجتهاد والعطف أسماه: (ي. ح. ش) ثم توفي المتبني في الزبير وليس له أولاد يرثونه، والولد بلغ الرشد والتحق بمعهد الظهران الفني، وقد تشاور الأقارب في تعديل اسم اللقيط، فمنهم من رأى تعديل اسمه ومنهم من لم يعر ذلك اهتماما، وخشية من وقوع الاختلاط في النسب وخطأ في المواريث أرجو إفتائي بحكم الشرع في ذلك لنسير على ضوء الفتوى. ج: لا يجوز شرعا إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب، يسمى فيها والد اللقيط باسم من تبناه، ونسب إليه اللقيط نسبة الولد إلى أبيه وإلى قبيلته، كما جاء في الاستفتاء؛ لما في ذلك من الكذب والزور، واختلاط الأنساب، والخطورة على الأعراض، وتغيير مجرى المواريث بحرمان مستحق وإعطاء غير مستحق، وإحلال الحرام وتحريم الحلال في الخلوة والنكاح وما إلى هذا من انتهاك الحرمات، وتجاوز حدود الشريعة، لذلك حرم الله نسبة الولد إلى غير أبيه. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو غير مواليه، قال الله تعالى: سورة الأحزاب الآية 4 {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ} سورة الأحزاب الآية 5 {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري المغازي (4072)، صحيح مسلم الإيمان (63)، سنن أبو داود الأدب (5113)، سنن ابن ماجه الحدود (2610)، مسند أحمد بن حنبل (5/46)، سنن الدارمي السير (2530). من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام رواه أحمد والبخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة فاجتهاد المستفتي في التسمية المذكورة خطأ لا يجوز الاستمرار عليه، ويجب العمل على التغيير والتعديل للنصوص الواردة على تحريم هذه التسمية، وللحكم التي تقدم بيانها، وأما العطف على اللقيط وتربيته والإحسان إليه فمن المعروف الذي رغبت فيه الشريعة الإسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن منيع
|