الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***
الفتوى رقم (4869) س: أنا صاحب سيارة، وصار علي حادث ومات ثلاثة ركاب، وقد طلبت من أحد القضاة إخباري بما يراه حول هذا فقال: لك الخيار في ثلاثة أمور: 1- صيام شهرين متتابعين عن كل واحد منهم. 2- أو عتق رقبة عن كل واحد منهم. 3- أو إطعام ستين مسكينا عن كل واحد. وحيث إنني لا أستطيع صيام ستة أشهر ولا أعتق ثلاث رقاب وأريد إطعام بفلوس، فما هو المقدار الذي أدفعه لكل مسكين؟ أفيدوني أثابكم الله. ج: يجب على من تسبب بالقتل خطأ كفارة غير الدية، وهي أن يعتق رقبة مؤمنة عن كل نفس محرمة، فإن لم يستطع فيصوم عن كل نفس شهرين متتابعين، فيجوز لك أن تصوم شهرين متتابعين في هذه السنة وبعد فترة تصوم شهرين متتابعين، وبعد فترة أيضا تصوم شهرين متتابعين، ولا تجزئ الكفارة بالإطعام على الصحيح من أقوال العلماء؛ لقوله تعالى: سورة النساء الآية 92 {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} فلم يذكر الإطعام في الآية الكريمة، وهي في معرض البيان فتدل على أن الواجب العتق، فإن لم يجد فالصيام، ولا كفارة بغير ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16745) س 2: أخي المتوفى قبل وفاته كان قد صدم امرأة وتوفيت، وقد حكم عليه بصيام شهرين، وبعد وقت قصير مرض وتوفي قبل صيام الشهرين، فمن يلزمه الصوم عنه؟ مع العلم أن أكبر أولاده بنت تبلغ من العمر 17 سنة. ج 2: صيام الشهرين الذي كان واجبا على أخيك كفارة عن قتل الخطأ لكنه مات قبل أن يتمكن من أدائه- يكون باقيا في ذمته، ولا يلزم أحدا أن يصوم عنه، لا أولاده ولا غيرهم، ولكن من تبرع بذلك وصام عنه فله الأجر، وتبرأ به ذمة الميت إن شاء الله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنن الترمذي الإيمان (2621)، سنن النسائي الصلاة (463)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079)، مسند أحمد بن حنبل (5/346). من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها، والولي هو القريب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
الفتوى رقم (12458) س: رجل توفي وعليه رقبة (دم) ولم يقض الكفارة، فماذا يجب على الورثة أن يفعلوا من ناحية كفارة المتوفى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ج: يجب أن يخرج من تركة الميت قبل القسمة ما يشترى به رقبة مؤمنة تعتق عن الميت في كفارة القتل الخطأ، فإن كان المتوفى فقيرا لم يخلف شيئا يكفي لشراء رقبة ففي هذه الحالة يجوز لأحد أقرباء الميت أن يصوم عنه الكفارة الشهرين متتابعين، لقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الصوم (1851)، صحيح مسلم الصيام (1147)، سنن أبو داود الصوم (2400)، مسند أحمد بن حنبل (6/69). من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (1133) س: على مسلم كفارة قتل، وأوجب عليه أهل العلم صيام شهرين متتابعين، فقال: إنه لا يستطيع مواصلة الصيام، وأنه يشق عليه ذلك جدا، حيث إنه يزاول الأعمال العسكرية باستمرار، فهل يجوز له العدول عن الصيام إلى الإطعام نظرا لظروفه؟ ج: من قتل مؤمنا خطأ فعليه تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع كان معذورا معفوا عنه حتى يجد رقبة أو يستطيع الصيام في يوم ما من الدهر، فإن مات ولم يتيسر له ذلك فهو معفو عنه إن شاء الله، ولا يجوز العدول عن الصيام إلى الإطعام على الصحيح؛ لأن الله لم يذكره في كفارة قتل الخطأ كما ذكره في أنواع من الكفارات الأخرى، وما كان ربك نسيا، ولا يصح قياس بعض الكفارات على بعض؛ لأنها من العبادات التوقيفية التي يعتمد فيها على النص. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن منيع
الفتوى رقم (1190) س: أن رجلا عام 1370هـ رمى بالبندق فأخطأ وأصاب إنسانا فقتله ولم يكفر، وهو الآن لا يجد رقبة يعتقها ولا يستطيع الصيام لقرحة في معدته ويسأل ماذا يترتب عليه؟ ج: من قتل نفسا معصومة خطأ فعليه كفارة: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى: سورة النساء الآية 92 {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} إلى أن قال: سورة النساء الآية 92 {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ} الآية وحيث ذكر السائل: أن القاتل لا يجد رقبة يعتقها وأنه لا يستطيع الصوم لقرحة في معدته فإن الكفارة تبقى في ذمته فإن قدر مستقبلا عليها لزمه أداؤها، وإن استمر عدم وجود رقبة يعتقها وعدم قدرته على الصوم حتى مات فيعتبر بذلك غير مستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن منيع
الفتوى رقم (2360) س1: قدر الله علي بحادث سيارة، حيث كنت أسوق سيارة وفي أثناء الطريق عرض لي رجل في الخط، وقدر الله وفاته بسبب اعتراضه قبل السيارة على سكة الإسفلت، وحكم الله علي وأصبحت متحيرا من كفارة الخطأ، وأنا رجل طاعن في السن، عمري يقارب الثمانين عاما، ومصاب بمرض الربو، وحالتي لا تتحمل صيام شهرين متتابعين، فهل تنوب صدقة أو إطعام مساكين؟ أفيدوني كثر الله من أمثالكم. ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من قتلك رجلا بالسيارة خطأ- فعليك الدية تسلمها لورثة القتيل إلا إن تنازلوا عنها، وعليك أيضا الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، لقول الله تعالى سورة النساء الآية 92 {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} إلى أن قال سبحانه: سورة النساء الآية 92 {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} فإن عجزت عن الصيام واستمر بك العجز إلى الموت سقط عنك الصيام؛ لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 286 {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} وقوله: سورة الحج الآية 78 {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (6835) س: أشرح لفضيلتكم عن موضوع دهس حصل علي من حوالي سنة، وذلك في قرية الرفيعة تابعة للدوادمي في الخط العام بداخل القرية، حيث كنت آنذاك بصحبتي مرضى وكنت في طريقي للمستوصف بهم لعلاجهم، وإذا بولد صغير خرج علي وأنا في مسار الشارع، وأمر الله ودهسته وأخذته مع المرضى الموجودين معي وأسعفته وأخذ حوالي ثمانية أيام، حيث حوله المستوصف للمستشفى بالدوادمي، من ذلك الوقت وقت الحادث وأنا الذي ذهبت به للمستشفى على سيارتي الخاصة، وبعد ذلك من تاريخ الحادث بحوالي ثمانية أيام أمر الله سبحانه وتعالى وتوفي الولد، ودفعت الدية المقررة لأهله، وهي مبلغ أربعة وأربعون ألف ريال فقط لا غير، وذلك كان قبل صدور النظام الجديد في زيادة الدية بيومين فقط، هذه هي قصة الحادث أطال الله في عمرك، لو أطلت عليك الشرح. أما أنا فالحمد لله رب العالمين الشيء الوحيد الذي يجول في صدري هو موضوع الصيام؛ لأنني لا أستطيعه حيث إنني إنسان مريض أمراضا نفسية وفيه صرعة تفقدني الوعي بعض الأوقات حوالي نصف ساعة، وكذلك رجلي اليسرى قد أمر الله علي وقطعت رجلي بسبب الشرذمة الطاغية التي اعتدت على الحرم، وكنت أنا أحد الجنود المشاركين في تطهير الحرم من أولئك الطغاة، وتعرضت إلى الكثير غير ذلك، حيث إنني الآن محال للتقاعد ورجلي مقطوعة من نصف الفخذ، ومركب لي رجل صناعية، حيث إنني أعجز عن السواقة في أغلب الأوقات، وأنا يا فضيلة الشيخ رجل مسلم وعمري يبلغ حوالي 40 عاما، ولا أريد أن أدخل في ذمتي شيئا مما حرمه الله سبحانه، وأنا أقدر على مكافحته عدا الصيام إذا كان لي وسيلة فلا تدخر أطال الله في عمرك. هذا هو موضوعي كله، شرحته لفضيلتكم، أرجو مساعدتي بقدر الإمكان باستباحتي عذرا إن أمكن شرعا؛ نظرا لما أبديت لفضيلتكم من ظروف. ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك كفارة القتل خطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين لا يجزئك غير ذلك من إطعام أو كسوة أو غيرهما؛ لقوله تعالى: سورة النساء الآية 92 {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} إلى قوله: سورة النساء الآية 92 {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} فلم يشرع سبحانه في كفارة القتل خطأ سوى عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين على الترتيب، وما كان ربك نسيا، ومن عجز عن ذلك واستمر به العجز وعلم الله منه الصدق في ذلك عفا الله عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (12077) س 3: إني جئت يوما من الأيام وأنا صغير وأخبرت امرأة وهي نفساء أن والدها مات فانصرعت علما أنها لم تعلم قبلي في والدها، ثم توفيت في نفس اليوم، هل علي إثم، وماذا أفعل؟ ج 3: لا شيء عليك في إخبار المرأة بوفاة والدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (12188) س: سبق أن وقع عليه حادث مروري قبل أربعة عشر عاما تقريبا، وتوفي على أثره تسعة أشخاص، حيث كان يقود سيارته الأجرة بين الدمام والرياض، وأثناء السير ضربت سيارته في سيارة كبيرة كانت واقفة على الطريق العام متعطلة عن السير، وفي حينه جاءت سيارة أخرى وضربت سيارته من الخلف، وثالثة ضربت سيارته من الجانب الآخر الذي سلم من الدخول تحت تلك السيارة الواقفة، وأصيب المذكور أثناء الحادث بإغماء لمدة أربعة أشهر، وأصيب أيضا ببعض الكسور ومنها رجله اليمنى التي لا زال يعرج منها حتى الآن، رغم محاولة العلاج داخل البلاد وخارجها، والآن يرغب في معرفة الكفارة التي تجب عليه من الصيام وغيره، وقد ذكر أنه بدأ بالصوم من أول شهر صفر لهذا العام احتياطا، ويود إفادته هل بالإمكان أن يتساعد معه أفراد أسرته الذين لهم قدرة على ذلك، إن كانت الكفارة بالصيام، أو غير أفراد أسرته أيضا، ويطلب سرعة الإجابة. مع أنه ذكر أن المرور قرروا الخطأ عليه في حينه بنسبة 50% في المائة، لاتخاذ ما يراه فضيلتكم في فتواه. والله نسأل أن يحفظكم ويعينكم. وأن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجه الله تعالى، والله يحفظكم. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يجب عليك تسع كفارات، وهي تسع رقاب مؤمنات، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين عن كل نفس، ولا يجوز أن يصوم عنك أحد ما دمت حيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (7479) س: أنا الرقيب أول (ل. ح. ع) سلاح الحدود، سبق وأن كلفت في مهمة من مرجعي، وبعد الرجوع من المهمة قبل الوصول مقر العمل الذي أنا أعمل به شاهدت سيارة صغيرة في محطة البنزين تعبي بنزين، وشكيت فيها، وراقبتها حتى تجاوزت البلد عابرة الخط الرئيسي المزفلت، وقمت بمطاردتها أنا وجميع الأفراد الذين معي على سيارات رسمية، وواصلنا مطاردتها حتى انقلبت مع لفة الخط إزفلت، وأوقفنا عندها، ووجد أنها محملة خمور، وواحد من ركابها توفي إثر الانقلاب، وواحد حي، ولم يلحق الدورية أي مسئولية من الجهة المختصة. أفيدونا جزاكم الله خيرا هل يلزمنا صيام بسبب المتوفى؟ ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا كفارة عليك ولا على الأفراد الذين معك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (6482) س: أخ يبلغ من العمر سبعة عشر عاما وخمسة أشهر تقريبا، وقد تسبب في دهس غلام بسيارة، ويبلغ هذا الغلام من العمر ثلاثة عشر عاما تقريبا، في يوم الخميس الموافق 4/ 10/ 1403هـ، بدون قصد، وكانت نسبة الإدانة المرورية 50% لعدم تصرفه بطريقة أفضل في تلافي الحادث، وقد انتهى الحق الخاص عن طريق تنازل أهل المتوفى شرعا بدون مقابل محتسبين ذلك عند الله، والسؤال هو: عقد العزم أخط على صيام شهرين ابتداء من بداية هذا الشهر القعدة لعام 1403هـ وسوف يعترضه في الشهر الثاني شهر الحج، يوم عيد الأضحى المبارك، فهل يفطره- أقصد يوم العيد- فقط ثم يقضيه أم يستمر في مواصلة الصيام، وهل يلتزم بأيام الشهر حسب التقويم أم يكمل ستين يوما؟ ج: عليه أن يفطر يوم عيد الأضحى ويزيد بعد الشهرين يوما بدلا عنه، وذلك لا يقطع التتابع، والواجب في صيام كفارة القتل صيام شهرين فقط كما قال تعالى: سورة النساء الآية 92 {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} ويعتمد في صيامها على رؤية الهلال لا على التقويم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (19968) س: قبل عشر سنوات تقريبا جئت إلى سيارتي أثناء وقوفها في مكان مرتفع قد خصصته لها من أجل نتشها أثناء التشغيل لكونها عاطلة، وقد أردت أن أتفقد ماءها فقمت بفتح كبوتها وتزويد ماءها كما فضيت القير ظنا مني أنه يفيد في تدفئة السيارة حتى وإن كانت طافية، وذلك لكبر سني وعدم معرفتي بالسيارات وأصولها، أثناء ذلك اندفعت السيارة مهرولة من المحل المرتفع التي كانت فيه ودهست حفيدي ومات على أثر ذلك، وكان دهسه بعد أن أوقعتني أرضا أثناء محاولتي إيقافها. آمل من سماحتكم إفتائي في أمري وإفادتي. ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فإن عليك كفارة القتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين؛ لأنك المتسبب في الحادث، أما الدية فيرجع بشأنها إلى المحكمة إذا كان فيه مطالبة بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
الفتوى رقم (14016) س: قدر الله وحدث علي حادث اصطدام سيارات، وكنت أقود سيارتي وبرفقتي والدي وشقيقتي اللذان توفيا في هذا الحادث، وقد توفي قائد السيارة المقابلة ومعه زميله في الحال، ونتيجة للتحقيق ومعاينة المرور قدر علي الخطأ كله، فكم يلزمني دية للمتوفين، وقد ذهبت إلى أبناء عمي ميسوري الحال لمساعدتي إلا أنهم رفضوا بحجة أنني جاهل ولا هم مساعدين لي. آمل التكرم بإحاطتي بما يلزم هذا الحكم من كفارة ودية وما يلحق بأبناء عمومتي من واجب نحو ابن عمهم وإلى كم جد تلحقهم هذه الدية؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة الخطأ عن كل شخص توفي في الحادث، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، وأما الدية فيرجع فيها إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (14559) س: تقدمت سائلة تقول إن لها أطفالا دخلت بهم إحدى غرف المنزل لتنظيفهم، وتركت طفلة لها عمرها ستة أشهر نائمة على سرير في غرفتها، فلما عادت وجدتها ميتة وقد سقطت ما بين السرير والجدار، وتسأل هل عليها كفارة؟ نأمل احتساب الأجر وإفتاء السائلة، وفقكم الله وسدد خطاكم، آمين، والسلام عليكم. ج: إذا كان الواقع كما ذكرته السائلة ولم يحصل منها تفريط في ذلك فلا شيء عليها؛ لأن الأصل براءة الذمة، ونسأل الله جل وعلا أن يعوضها خيرا منها ويجبر مصيبتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (14182) س: تقدم لنا النقيب طبيب (غ. ج) مستشفى القوات المسلحة بالهدا بسؤال مرفق، حيث إن المذكور يقول في سؤاله: إنه تعرض لحادث مروري نتيجة تصادم مع سيارة أخرى عن وفاة ابنه البالغ من العمر خمسة أشهر تقريبا، حيث كان مع والده في السيارة، وقد اتضح من تقرير المرور أن أولوية السير كانت للسائق الآخر؛ حيث يقول السائل: كنت خارجا من شارع فرعي إلى الشارع الرئيسي الذي كانت تمر فيه تلك السيارة الأخرى، ويقول: ولم أكن منتبها بوجود تلك السيارة في الشارع الرئيسي، والتي كانت تمر بسرعة فائقة، حسب تقرير المرور، فتم قضاء الله وقدره. وسؤاله لفضيلتكم: هل يستوجب عليه كفارة بسبب وفاة ابنه في هذا الحادث؟ نأمل من فضيلتكم وفقكم الله الإجابة لهذا السائل والله يحفظكم. ج: على الشخص المذكور الكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: سورة النساء الآية 92 {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} إلى قوله: سورة النساء الآية 92 {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}. وعليه أن يبحث ويتحرى عن رقبة مؤمنة يعتقها حسدا الإمكان، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (13887) س: أفيد سماحتكم أنه بتاريخ / 1409هـ، وأنا متجه من الرياض للجنوب كان فيه طفل وأهله تحت أحد الكباري على الطريق المذكور، وقام الطفل من أهله وجاء فوق الكبري، وعند وصولي الكبري وأنا أقود سيارة داتسون قفز أمامي، مما أدى إلى صدمه وتوفي على إثر هذا الحادث بعد أسبوع، وكانت نسبة الخطأ علي 25% وأنا أعرف أنه علي صيام شهرين، ولكن هناك ظروف قاسية: أولا: أنني عسكري، وأعمل بمنطقة نائية، وظروف العمل والبيت. علما أنني عندما يجي فرصة وأنا في أعمال لأهلي؛ لأنه ما يعولهم بعد الله سبحانه وتعالى إلا أنا، فهل يا سماحة الشيخ يجوز لي أن أنفق على الضعفاء والمساكين نظرا لظروفي وعملي الميداني؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ج: يجب عليك كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، ولا يجزئ الإطعام في كفارة القتل الخطأ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (13889) س: أنا امرأة كنت أرضع ابنتي البالغة من العمر ثلاثة أشهر تقريبا، والحاصل أن أم زوجي امرأة كبيرة نادت وطلبت مني أن أرفعها وأقعدها، وهي كبيرة السن ومريضة، فسحبت ثديي من فم ابنتي وهي تبكي وأقعدت أم زوجي وأعطيتها فنجالا من اللبن، ثم رجعت إلى ابنتي لكي أرضعها فوجدت بفمها ما نسميه برضاب وأدخلت ثديي بفمها فلم ترضع، وفي تلك الحالة عرفت أنها في حالة وفاة، فأريد من فضيلتكم إفهامي ماذا علي؟ والله على كلامي وسؤالي شهيد. والله الموفق. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا كفارة عليك؛ لأن ما ذكرت في السؤال لا يقتضي الوفاة، والأصل براءة الذمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (13937) س: امرأة معها طفلة صغيرة قامت بوضعها في ظلال كفرات سيارة واقفة، وقام صاحب السيارة وشغل سيارته ودعس الطفل، وهو ليس له علم عنه، وتوفي على إثر ذلك، نرجو من فضيلتكم الإجابة: ماذا تفعل المرأة وصاحب السيارة؟ جزاكم الله خيرا، والله الموفق. ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب على سائق السيارة الكفارة والدية، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد وجب عليه صيام شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (11920) س: قدر الله علي في يوم 7/ 12/ 1408 هـ، عندما كنت راجعا من مدينة جيزان إلى جبال فيفا، حيث إقامة أهلي بها، وكنت أقصد بيت والدتي حيث إقامة أولادي، ورغبت أخذ أولادي وأنزلهم معي إلى جيزان، وعندئذ اعترضتني الوالدة وقالت لي: العيد قرب، ورغبتها في هذا أن أقضي العيد عندها أنا وأولادي، وأنا لم أرض بمطالبها ولكنها سكتت وبعد قليل قالت لي: الله يحق الحق، وإن ذلك لم أكن مبال بهذه الكلمات، وأخذت أولادي وزوجتي ونزلت بهم في سيارة صغيرة، وعندما وصلت أسفل الجبل عند مركز الشرطة هناك أفادوني أن في الوادي سيل وأشاروا علي بالبقاء حتى ينتهي السيل وأعبر الوادي، ولكني لم أسمع ما قالوا، ونزلت بالسيارة مع كافة أسرتي، وإن ذلك لم يكن بالوادي سيل، وعندما وصلت الوادي غرزت السيارة والناس يصيحون علي إن السيل قادم، وكذلك زوجتي كانت تحاولني على الهرب من ذلك الوادي، حيث إن محاولتي الخروج بالسيارة لا تقل عن خمس عشرة دقيقة، ولكن للأسف جاء السيل وعندئذ لم أتمكن من إخراج كل أسرتي، وفي هذه المأساة أخذ السيل مني أسرتي، زوجتي وستة من أبنائي وبناتي. أفيدوني ما يلزمني في هذه الحالة، جزاكم الله عنا خيرا؟ ج: يجب عليك سبع كفارات لتسببك في قتل السبعة ممن معك من أسرتك، والكفارة عن كل واحد هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، قال تعالى: سورة النساء الآية 92 {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} إلى قوله: سورة النساء الآية 92 {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}. وعليك التوبة إلى الله عز وجل؛ لتساهلك، وعدم طاعتك لأمك وللناصحين، وعدم العود إلى مثل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (2337) س: إنني كنت حاملا، وفي الشهر السابع كسرت حطبا بفأس، ثم عاد علي العود الذي أنا قطعته وضربني في بطني، وحيث إن الجنين احترك حركة قوية وبعد أسبوع من ذلك نزل الجنين ميتا وهو أنثى، فما يجب أن أفعله نحو ذلك؟ علما إنني غير متعمدة، وأن هذا الجنين آخر حمل لي، من غيره تسعة الذين لم يعيشوا، وأنا عمري الآن ما بين 70 إلى 80، أفتني جزاك الله عني خيرا. ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك دية هذا الجنين، وهي نصف عشر دية أمه، وقدرها بالأريلة السعودية الورقية ألفان التقدير وقت إعداد الفتوى عام 1399 ه. إلا أن يتنازل عنها ورثته، ولا إرث لك منها، وعليك كفارة القتل خطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجديها فعليك صيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى: سورة النساء الآية 92 {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} إلى أن قال سبحانه: سورة النساء الآية 92 {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} سورة النساء، الآية 92. ونسأل الله أن يعظم أجرك وأن يعينك على أداء الواجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (4729) س: إنني كنت أسير بسيارتي في طريق الكباري بالرياض، وفجأة خرج علي رجل وقطع الطريق علي ولم أستطع التصرف، تفاديا لسلامته؛ لأنه فاجأني والسيارة تسير، فحدث دهس نتج عنه وفاة المذكور ساعة الحادث، رغم أن السير كان عاديا وخاليا من السرعة، غير أن المذكور كان مخالفا ولذا فقد قرر المرور ما نسبته 50% خطأ من قبله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونظرا إلى أني حكم علي صلحا بما نسبته 70% وبقي ما يلزم من كفارة فإني أتقدم مستفتيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: إذا كان الواقع كما ذكر فعليك كفارة القتل خطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين لا يجزئك غير ذلك؛ لقوله تعالى: سورة النساء الآية 92 {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} إلى قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (20667) س: في يوم من الأيام كنت جالسة وكانت عندي جارتي وكان عندنا ابني الصغير، ثم إنني قمت بتوديع جارتي التي كانت في زيارة لي ذهب الطفل من بيننا واتجه نحو وعاء به ماء فيه ملابس كنت أقوم بغسلها في دورة المياه، وكنت حريصة على قفل دورة المياه خوفا على ابني من اللعب بالماء، إلا في هذه المرة نسيت الباب مفتوحا وعندما كنت أبحث عنه وجدته مكبوبا على وجهه في الصحن الذي كنت أغسل فيه الملابس، وقد فارق الحياة والحمد لله على قضائه وقدره، سؤالي: أشعر بندم وحزن شديد وأحس أنني كنت السبب في وفاته، فهل ترون أنني كنت السبب في وفاته؟ وهل ترون علي شيئا في ذلك؟ ج: لا حرج عليك ولا كفارة في موت ابنك لسقوطه في الوعاء المعد لغسل الملابس؛ لعدم ثبوت تسببك في سقوطه وموته؛ لأن وضع مثل ذلك الوعاء في دورة المياه مما جرت العادة به، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
الفتوى رقم (20781) س: في يوم من الأيام كنت حاملا في الشهر السادس، ذهبت لآخذ تمر، وكنت زعلانة، وكان هذا التمر في حوض له جدار؟ لابد أن أنحني على الجدار لآخذ هذا التمر، فضغطت ببطني على الجدار لآخذ التمر، وبعدها أحسست بمغص لمدة شهر، ثم خرج الجنين وهو ميت، علما أنني لم أكن قاصدة أن أضر هذا الجنين بأي حال من الأحوال، وهذه الحادثة لها أكثر من عشرين سنة، ووالد الجنين الآن متوفى. أرجو من الله ثم من فضيلتكم إفتائي هل علي شيء في هذا الأمر، والله يحفظكم. ج: إذا كان الواقع ما ذكرت وكان الحمل قد نفخت فيه الروح فإن عليك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فإنك تصومين شهرين متتابعين ستين يوما؛ لأنك بهذا العمل متسببة في قتل هذا الحمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان
الفتوى رقم (13915) س: حصل علي حادث انقلاب بسبب نوم بعد قدرة الله جل وعلا، ونتج عن الحادث ما يلي: وفاة زوجتي في الحال، والدتي كانت في حالة غيبوبة من جراء الحادث لمدة شهرين، ثم بعدها صحت وتكلمت وعرفت كل شيء، ثم حصل لها مضاعفات أخرى، بصدرها بلغم، وتوفيت بعد مضي ثلاثة أشهر من الحادث، وهي لا زالت بالمستشفى لم تخرج. السؤال: ماذا يلزمني في الرقبتين: الأولى في الحال والثانية مضى عليها ثلاثة أشهر وهي على قيد الحياة، فإذا كان يلزمني كفارة. ج: يجب عليك كفارتان لتسببك في وفاة زوجتك ووالدتك، والكفارة عن كل واحدة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (20463) س1: أنا شاب وقع لي حادث صدم إنسان انتقل على إثرها إلى رحمة الله، إن شاء الله، وذلك عن طريق الخطأ، ولي خال يعمل معيدا في كلية التربية، وله زميل، وهو: رئيس أحد الأقسام في الكلية ورئيس هيئة الإغاثة الإسلامية في المنطقة التي أسكنها، وأفاد بأنه يعرف دكتورا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بكلية الدعوة، وأثنى عليه وعلى أمانته وصدقه، وأخبرنا هذا الدكتور الذي يعمل في الجامعة بأنه سوف يخدمنا في هذا الموضوع لوجه الله سبحانه وتعالى، وأنه سوف يأخذ المبلغ المطلوب للإعتاق وقدره عشرة آلاف ريال سعودي ويرسلها إلى شخص آخر في موريتانيا يثق به ليقوم بالإعتاق، فقمت بإدخال المبلغ المطلوب في حسابه في البنك؛ لأنه بعيد عني جدا، ثم قمت- وذلك لزيادة التأكد من ثقة هذا الدكتور- وسألت عنه شخصا آخر، وهو شخص موثوق به، وأفاد بأنه شخص ثقة جدير بالأمانة وحفظها. والسؤال: هل تسقط هذه الرقبة من ذمتي؟ ج1: إذا ثبت لديك وجود أرقاء فأعتقت رقبة مؤمنة كفارة عنك سواء أعتقتها بنفسك أو عن طريق من تثق به من إخوانك المسلمين- فتبرأ ذمتك بذلك والحمد لله، مع العلم أن كفارة قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين عند العجز عن العتق، وليس فيها إطعام.
س2: إذا لم تكن هذه الفلوس من ملكي الخاص وإنما هي من عند إخواني نظرا لأنني كنت طالبا في الجامعة، فهل هي تجزئ عني أم لابد أن تكون من ملكي الخاص؟ أفيدوني. ج2: لا يلزمك أن يكون ثمن الرقبة من ملكك الخاص، فإذا ساعدك إخوانك على تحصيل ثمنها فلا حرج عليك في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (9188) س: أفيد فضيلتكم بأنه قد سبق أن ثار مني طلقة بطريق الخطأ، وأصبت حرمة وتوفيت على إثر الطلقة، حيث إن الحرمة حامل، فأرجو من فضيلتكم بيان ما يجب علي من صيام وغير ذلك. علما بأن الحرمة حامل. ج1: إذا كان الواقع ما ذكر، وأن المرأة ماتت ومات الحمل في بطنها، فعليك كفارة واحدة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (12235) س: مضمونها عن حكم إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء. ج: إذا كان إسقاط الجنين المذكور بعد تمام أربعة أشهر وجب في إسقاطه غرة عبد أو أمة، والكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين، وتستغفر الله وتتوب إليه من هذا الذنب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (16295) س: ما حكم الشريعة الإسلامية في صيام الكفارة (شهرين متتابعين) وكان المكفر مريضا أي: صام أياما ثم مرض، هل يجوز له الصيام، أم عليه أن يفطر حتى يشفى ثم يكمل صيامه؟ ج: إذا تعين على الإنسان صيام شهرين متتابعين كفارة عن قتل الخطأ أو الوطء في نهار رمضان أو الظهار ثم مرض أثناء الصيام- فله أن يفطر ثم يكمل الصيام بعد أن يشفيه الله، ولا يقطع إفطاره للمرض تتابع الصيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (21067) س: أعرض على سماحتكم أنه وجب علي صوم شهرين متتابعين بسبب صدمي لإنسان وموته، وقد بدأت الصوم، وبعد عشرة أيام- وكنت سائق تكسي- تعبت؛ فقررت الإفطار، ونيتي تأخير الصوم إلى وقت آخر، ولما أفطرت ورجعت إلى البيت أحسست بالتحسن؛ فصمت بقية المدة، والسؤال هو: هل بصيامي ستين يوما مع الإفطار يوم واحد بعد عشرة أيام من البداية يعتبر مواصلة أم لا، ويكفي عن الواجب؟ ج: يشترط في صيام الشهرين- كفارة القتل الخطأ- تتابعهما إلا لعذر شرعي مثل: المرض أو السفر المشروع أو يوم العيد وهكذا، وعليه فإن كان إفطارك ذلك اليوم الذي ذكرته لعدم استطاعتك مواصلة صيامه لما أصابك من تعب لا تستطيع معه إتمام صومه- فلا يعتبر فعلك هذا قاطعا للتتابع، وإلا فيجب عليك أن تعتبر ابتداء الصيام للشهرين من بعد ذلك اليوم الذي أفطرت فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (16636) س1: علي كفارة صيام شهرين متتابعين بسبب حادث وبدأت الصيام ثاني يوم من شهر رجب عام 1414 هـ، وأنا متابع الصيام، إلا أنه دخل علينا شهر رمضان المبارك، أرجو من الله ثم من سماحتكم إفتائي عن ذلك. ج: الواجب عليك أنه إذا انتهى شهر رمضان ويوم العيد تواصل صيام الشهرين، وتبني على ما صمته قبل رمضان إلى أن تكمل الشهرين؛ لأن صيام شهر رمضان لا يقطع التتابع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (20680) س: أنا رجل شاء الله أن يحدث لي حادث سيارة وتوفيت أمي وابنتي رحمهما الله في هذا الحادث، السؤال: هل يجوز لي القضاء- الصيام- والحج في هذا العام؟ وهل يجوز لي إن بدأت الصيام أن أصوم وأنا حاج؟ ج: الحج لا يمنع من صيام كفارة قتل الخطأ والجمع بينهما، وإذا تخللت أيام الحج صيام الكفارة فإنه يحرم عليك صيام يوم النحر؛ وهو اليوم العاشر، وثلاثة أيام بعده؛ وهي أيام التشريق؛ لوجوب إفطارها لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيامها، وإفطار هذه الأيام الأربعة لا يقطع التتابع فيها، فإذا صمت قبل يوم النحر صيام الكفارة فعليك أن تكمل الصيام بعد أيام التشريق ستين يوما عن كل نفس توفيت معك في الحادث المذكور، إذا كنت مدانا بالحادث أو بنسبة منه، وإن أردت ابتداء الصيام بعد أداء الحج فلك ذلك، وهو أولى، لقرب وقت الحج، وحتى تتمكن من الإفطار يوم عرفة؛ لأن الأولى للحاج عدم صيام يوم عرفة ليتقوى على العبادة والدعاء والذكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
الفتوى رقم (2910) س: إنه حصل عليه حادث دهس لشخص مسلم عن طريق الخطأ بتاريخ 29/ 12/ 1398ه، وقد أدين بالخطأ 90% ومكث بالسجن حتى يوم/ 1399ه ثم إنه بعد خروجه من السجن المقرر عليه حسب الإدانة الشرعية صام شهرا ثم إنه حصل لديه ظروف عائلية اضطرته إلى السفر للرياض بصحبة إحدى قريباته للعلاج، كما أفاد السائل في استدعائه، ونظرا لتغيرات الجو عليه وشعوره بالتعب والإجهاد أثناء مكوثه بالرياض أفطر وبعد أسبوع رجع إلى مقر عمله بخميس مشيط فصام الشهر الثاني. وحيث إن المذكور يريد أن يكون على يقين عن صحة صيامه هذا نأمل من سماحتكم التكرم بفتوى المذكور. ج: الأصل في صفة أداء كفارة القتل خطأ أن يكون الصيام متتابعا والذي لا يقطع التتابع يكون اضطراريا كالمرض الذي لا يستطيع الصيام معه وكالحيض بالنسبة للمرأة وهذا لا يقطع التتابع بل يبنى على ما مضى، وقد يكون اختيارا كالمسألة التي سأل عنها السائل، وهي مسألة السفر لحاجة فلا يقطع أيضا؛ لأنه عذر شرعي إذا كان السفر ليس من أجل الفطر، بل لمسوغ شرعي، كما ذكر في السؤال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (2504) الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من فضيلة قاضي محكمة السليل إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها من الأمانة العامة برقم (1198/ 2) وتاريخ/ 99هـ، ونصه: سألنا أحد المواطنين قائلا: إنه سائق سيارة، وقد حصل له أن نقل إبلا من جيزان للرياض، وقد توقف في جانب الطريق ليساعد رفيقا له في سيارة أخرى توقفت وسط الرمال، وأثناء وقوف السيارة وذهابه لمساعدة رفيقه نزل صاحب الإبل فنام تحت السيارة وبدون علمه، وعند الانتهاء من مساعدة رفيقه عاد إلى سيارته وركبها وحركها بعد تشغيلها ليسير، وقد فوجئ بالرجل نائما تحت السيارة مما تسبب في دهس السيارة له، وبالتالي وفاته، ويسأل هل يلزمه صوم للكفارة أم لا؟ قائلا إنه سوف يكلفه ذلك لكونه مسافرا دائما للمعيشة. أفتوه أثابكم الله. وأجابت بما يلي: إذا كان الواقع كما ذكرت فعلى من ساق السيارة فقتل الشخص النائم تحتها دية وكفارة القتل خطأ؛ لتفريطه في تفقد ما حول سيارته وما تحتها قبل أن يحركها للسير، وكفارة القتل خطأ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: سورة النساء الآية 92 {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} إلى أن قال: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}. ولا يجزئ عن ذلك الإطعام؛ لعدم ذكر الله له في هذه الكفارة، وما كان ربك نسيا، ولا تقاس على كفارة الظهار ولا على كفارة جماع الصائم في نهار رمضان عمدا؛ لأن القياس لا يجري في الكفارات ولا سائر المقدرات على الصحيح من أقوال العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (3728) س: أفيد فضيلتكم أن والدي المدعو: (ع. هـ. ص. ع) قد تسبب في وفاة أحد أبنائه قبل مدة طويلة، وسبب وفاة أخي كالتالي: كان الوالد واقفا على سطح البيت ويحمل خشبة يابسة فوق كتفه، وللخشبة فروع، ويريد أن يسقط الخشبة في الحوش، وقبل أن يرمي بها لم يكن حوله أحد إلا أن أخي أتى مسرعا ليشاهد وقوع الخشبة على الأرض، وأثناء رمي والدي للخشبة طال أخي أحد فروعها وأطاح به من سطح الدور الثاني إلى أرض الحوش، وتوفي على إثر ذلك في الحال، وقد حصل هذا في المنطقة الجنوبية. وحيث إن والدي توفي هو الآخر بعد وفاة أخي بمدة لا تقل عن أربع عشرة سنة، ولم يكن يعتقد أن عليه من الإثم شيئا؛ نظرا لأنه لم يكن متعمدا في وفاة ابنه، ولم يكن يعلم أنه موجود لديه أصلا أثناء رميه للخشبة. وحيث إني حريص على التخفيف من الإثم على والدي إذا كان لحق به من جراء ذلك شيء، ولكوني محتارا فيما أفعل، لذا أطرح الأمر على فضيلتكم راجيا إصدار فتوى شرعية في هذا الأمر وإرشادي إلى العمل الذي ترونه مناسبا في التخفيف عن أبي إذا لحقه في هذا الأمر شيء. ج: إذا كان الواقع من والدك ما ذكرت فإن عليه كفارة قتل الخطأ وهي: عتق رقبة مؤمنة فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين، لقول الله سبحانه وتعالى: سورة النساء الآية 92 {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} إلى قوله سبحانه: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}. وما دام توفي ولم يؤد ما وجب عليه فإنه يجب على وليه شراء رقبة مؤمنة من تركته وإعتاقها عنه، فإن لم يوجد في التركة ما يفي بذلك أو لم توجد رقبه فإنه يستحب لوليه أن يصوم عنه شهرين متتابعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سنن الترمذي الإيمان (2621)، سنن النسائي الصلاة (463)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079)، مسند أحمد بن حنبل (5/346). من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (20601) س: والدي- رحمه الله- قبل وفاته كان مريضا بعدة أمراض توالت عليه، بعدها وقع عليه حادث مروري بطريق الرياض القصيم، ونتج عن الحادث وفاة ثلاثة أشخاص، وكان هو المتسبب في الحادث حسب تقرير إدارة المرور، وعاش بعد الحادث خمس سنوات وهو يعاني من الأمراض التي أقعدته عن صيام الكفارة، ولا يستطيع الصيام من تلك الأمراض، وبالأخص مرض السكر، وأخيرا أصيب بشلل تسبب في وفاته ماذا يجب علينا جملة وتفصيلا نحن أبناؤه من بعده إناثا وذكورا الذي يبلغ عددنا عشرة لنتمكن من قضاء ذلك حسب الأصول الضرعية والله يحفظكم ويقيكم من كل سوء ومكروه. ج: إذا صمتم عن والدكم صيام الكفارة التي وجبت عليه ومات قبل أن يصومها فذلك حسن وبر منكم لوالدك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنن الترمذي الإيمان (2621)، سنن النسائي الصلاة (463)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079)، مسند أحمد بن حنبل (5/346). من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا من باب الاستحباب، علما أن صيام كفارة قتل الخطأ عن كل واحد تسبب والدكم في قتله شهران متتابعان (ستون يوما)، ولا يجوز أن يشترك في صيام الكفارة الواحدة أكثر من واحد، وإنما المشروع أن يتولى الكفارة الواحدة شخص واحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (20393) س: لي أخ شقيق يبلغ من العمر (42) عاما، وقد توفاه الله في 5/ 10/ 1418ه، إثر مرض مزمن بعد تنويمه بالمستشفى، ولم يتمكن من صيام رمضان كله في السنة التي توفي بها وحالته الصحية سيئة؛ فهو مصاب بمرض الدرن، وقد أجري له عدة عمليات أثناء تنويمه. كما أنه حصل على أخي حادث تصادم بسيارته في عام1399هـ وتوفي معه في الحادث شخصان، وقد قرر المرور نسبة الخطأ 20%، وقد تنازل ذووا المتوفين عن الدية، أما كفارة قتل الخطأ فلم يتمكن شقيقي من الصيام حتى توفي رحمه الله، وقد خلف بعد موته مبلغ ستة آلاف ريال وجدتها في سيارته، ونصيبه من الضمان الاجتماعي، وقد استلمته عن السنة التي توفي بها، وقدره: خمسة آلاف وأربعمائة، وخمسة أسهم له في شركة الراجحي، وقدرها: خمسمائة ريال، وله ألفا ريال في جمعية شهرية اشتركنا بها نقوم بتوديعها في البنك، وقد قمنا ببيع سيارته بمبلغ اثنين وأربعين ألف ريال، وقمنا بقضاء ديونه من ثمن السيارة والمتبقي عند أحد إخواني، وأفيدكم بأن والدته على قيد الحياة، وله خمسة من الإخوة وأربع أخوات، وكلنا رجالا ونساء متنازلون عن نصيبنا من الإرث من أجل أن يوضع له في عمل من أعمال الخير والبر، على أنه لا يوجد له أولاد، ولم يتزوج طيلة حياته، فآمل من سماحتكم إفتاءنا فيما ذكر. ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن أخاك معذور بعدم الصيام، ولا حرج ولا إثم عليه في ذلك؛ لعدم تمكنه من الصوم لأجل المرض الذي ألم به حتى توفي رحمه الله. أما الحادث الذي حصل له وقدر أن عليه نسبة 20% من الحادث فإنه يجب عليه كفارة قتل الخطأ عن الشخصين اللذين توفيا معه لثبوت تسببه في الحادث بنسبة منه، وحيث إنه توفي قبل أن يؤدي هذه الكفارة فإن ورثته يخرجون من تركته ما يكفي في إعتاق رقبة مؤمنة عن كل شخص توفي معه، فإن لم توجد أو لم تكفي تركته لذلك استحب لأحد أقاربه أن يتبرع بذلك أو يتبرع بأن يصوم عن كل شخص توفي معه شهرين متتابعين ستين يوما، وله الأجر والثواب الجزيل من الله سبحانه، ويدل لذلك ما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنن الترمذي الإيمان (2621)، سنن النسائي الصلاة (463)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079)، مسند أحمد بن حنبل (5/346). من مات وعليه صيام صام عنه وليه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أما جميع ما خلفه أخوك من مال فالأصل أنه من حق الورثة يقسم بينهم كما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازل كل الورثة عن حقهم في الإرث أو بعضهم عن طيب نفس منهم وأردتم جعل ذلك المال صدقة جارية لميتكم ببذله في وجوه الخير والبر فهذا شيء طيب تؤجرون عليه ويصل نفعه وثوابه للميت إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (6892) س: هل يجوز إطعام المسكين بإعطائه نقودا، وهل يثاب فاعلها، وهل يجزئ إذا كان أعطاه قيمة الصاع نقدا بالريال، وهل يجزئ عن الطعام أم إعطاء المسكين طعاما من أحد الأطعمة المذكورة: (التمر، أو القمح، أو الشعير، أو الأرز)؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. ج: إذا كان الإطعام الذي تسأل عنه هو الواجب في كفارة ظهار أو وطء في شهر رمضان أو يمين حنث فيها أو إفطار شيخ كبير أو عجوز كبيرة في رمضان؛ لكون الصوم يشق عليهما فلا يجزئ في ذلك كله غير الإطعام المنصوص، ولا يصح استبداله بنقود، وهكذا زكاة الفطر في رمضان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (12575) س1: هل يجوز دفع طعام المسكين من رز أو تمر أو نحو ذلك من الطعام وعن كم يجزئ الصالح من نفر، وهل يجوز دفع الفلوس أم لا؟ ج1: يجوز دفع كفارة اليمين وكفارة الصيام والظهار ونحو ذلك من الأرز أو التمر ونحوهما من قوت البلد، ويجزئ الصاع عن اثنين من المساكين ولا يصح دفع الكفارة عن الطعام نقودا على الصحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (8823) س1: بالنسبة للكفارة هل الصيام أفضل أم الإطعام إذا كان المفدي يجد مالا كثيرا؟ ج1: بالنسبة لكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان للصائم يجب الترتيب بين خصالها بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، وبالنسبة لكفارة اليمن يخير الحانث في يمينه بين خصالها الثلاث: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولم يثبت نص على التفضيل بينها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (5717) س: ما حكم من قام بمجامعة زوجته وهي حامل في الشهر التاسع وحدث عن ذلك أن أسقطت بجنين فيه إصابات حدثت من المجامعة وتوفي على إثر ذلك؟ هل يلحقني فيه إثم؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يلزمك الدية والكفارة، أما الزوجة فليس عليها كفارة لأنها مكرهة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12373) س2: رجل رمى زوجته بروثة بقرة فيها حجر صغير وقعت على بطنها وهي حامل، فأسقطت ولدا وبنتا أعمارهما فوق ستة أشهر، الرجل متوفى وله بنتان. إذا ترتب عليه كفارة صيام هل يمكن توزيعها على بنتيه، وهل عليه دية، وهل عن كل واحد كفارة أم كفارة واحدة؟ ج2: يجب على الرجل الذي رمى زوجته وأسقطت: الدية والكفارة، والدية غرتان تؤخذان من التركة قبل القسمة للورثة، والغرة عشر دية أمهما، تصرف للورثة، والكفارة صيام شهرين عن كل واحد منهما، ويشرع لابنتيه أن تقوما بذلك، كل واحدة تصوم شهرين، فتنفرد كل واحدة بكفارة في لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (10907) س: قدر الله سبحانه بحادث تصادم بيني وبين شخص آخر نتج عن ذلك وفاة خمسة أشخاص، وكان من ضمن المتوفين امرأة حامل في بطنها جنين لا يعلم عن مدة حملها إلا الله سبحانه، وقد وردت إلي الفتوى من قبل اللجنة الدائمة برقم (9691) وتاريخ/ 1046ه ومفادها إلزامي بالصيام عن كل نفس شهران عن الخمسة المتوفين، إلا أن الجنين الذي كان في بطن أمه لم يرد لنا أي إفادة عنه، والمطلوب من سماحتكم إفادتي هل يجب علي صيام من أجل الجنين الذي لا زال في علم الله في بطن أمه وقت الحادث، حيث إنني متردد وفي حيرة من أمري، وأنتم النور الذي نهتدي به بعد الله، أرجو إجابتي بما ترونه في ذلك، وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الجنين تبع لأمه إذا مات وهو في بطنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (2265) س: أحد جماعتي من عشيرتي الخاصة حصل عنده حادث، الذين توفوا ثمانية، خمسة رجال وثلاث نساء، هو المخطئ، طوف في الخط على سيارة أخرى فهجم على هذه العائلة وقضى الله عليهم، الديات دفعت وباقي حق الله، هو صغير السن، وأيضا لا يحسن السياقة، وقد حاولت أن يصوم، ولكن هنا عدد كثير، أحببت عرض أمره عليكم، حيث أمرني بالسؤال. ج: إن كان المذكور بالغا عاقلا وقت الحادث فعليه الكفارة عن كل قتيل عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وأما إن كان وقت الحادث لم يبلغ الحلم فليس عليه كفارة في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنن ابن ماجه الأحكام (2340)، مسند أحمد بن حنبل (5/327). رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ ويحصل البلوغ في حق الذكر بإكماله خمس عشرة سنة أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني عن شهوة، وتزيد المرأة أمرا رابعا وهو الحيض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (13631) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي (س. م) عن طريق قاضي خيبر الجنوب، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (4569)، وتاريخ / 1410ه وقد سأل المستفتي سؤالا مضمنا في ضبط القاضي وهذا نصه: الحمد لله وحده وبعد: فقد حضر لدي (س. م) وقرر بقوله: إن ابني (م. س) قد وقع عليه حادث توفي معه شخصان: أخوه وابن عمه، وابني (م) هو الذي كان يقود السيارة التي انقلبت فتوفي الشخصان، حيث إن ابني (م) لم يبلغ حتى الآن عند وقوع الحادث عليه، وإنني أرغب إفتائي هل على ابني كفارة بالصيام أم لا؛ لعدم وجود الرقبة وعدم استطاعته الشراء، هذا وعليه أوقع؟ وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن البلوغ يحصل للغلام بإحدى علامات ثلاث، وهي: بلوغ خمسة عشر عاما، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو الاحتلام، وإذا لم يوجد في الابن المذكور علامة من علامات البلوغ المذكورة حين الحادث فلا كفارة عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (14502) س: لنا ابن يبلغ من العمر أربعة عشر عاما، أراد الذهاب إلى صلاة الجمعة، وقد حاول أخوه الصغر الذي يبلغ من العمر سنة وعشرة شهور الذهاب معه فمنعته إحدى أخواته، فأخذ يبكي وعندما سمعته أمه قالت لأخته: اتركيه، فخرج من باب آخر وتوجه نحو السيارة من الخلف بينما كان أخوه الكير يحرك السيارة إلى الوراء، ولا يعلم عنه، فدهسته السيارة ومات في الحال، واحتسبناه عند الله سبحانه وتعالى، نرجو إفادتنا هل يلزم أمه وأخاه كفارة أثابكم الله؟ ج: ليس على ابنك كفارة إذا كان لم يبلغ خمس عشرة سنة إلا أن يكون قد أنزل المني بشهوة في احتلام أو غيره أو نبت الشعر الخشن حول الفرج، ويسمى العانة، فإن عليه الكفارة حينئذ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (6761) س: لي ابن والمسمى (أ. م) وقد صار عليه حادث في مدة أربع سنوات، وتوفي في ذلك الحادث رجل، وقمنا بدفع الدية، والمذكور (أ. م) صار عليه الحادث وهو لم يبلغ سن الرشد، وكذلك لا يحمل رخصة ولا حفيظة، ولكنني أخاف عليه من الذنب، آمل إفتائي هل عليه صيام شهرين أم لا، وليس معي إلا الله سبحانه وتعالى ثم هو، وهو الآن شاب وأخاف أيضا أنه لا يستطيع الصيام، الرأي لله ثم لفضيلتكم في ذلك. فهل عليه الصيام أم الإطعام؟ كان الله في عونكم. ملحوظة: إذا كان صيامي يجزئ عنه فأفيدونا جزاكم الله خيرا. ج: إذا كان الولد المذكور وقت الحادث قد بلغ سن الرشد وذلك بإكماله خمس عشرة سنة أو بإنزال المني عن شهوة حال الاحتلام أو غيره أو بإنبات شعر العانة به- وجب عليه كفارة قتل الخطأ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لا يجزئه غيرهما، ولا يجزئ صيام غيره عنه وهو بالحالة المذكورة، وإن كان لم يبلغ سن الرشد وقت الحادث فلا كفارة عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن قعود
|