الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
[المصباح المنير (شفه) ص 318 (علمية)، والمطلع ص 393].
والتساخين: الخفاف. والمشوذ: العمامة، أنشد ابن الأعرابي للوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان قد ولى صدقات تغلب: يريد: غيالك ما أطوله منى وقد شوذه بها. قال ابن الأعرابي: (يقال للعمامة: المشوذ والعمادة، ويقال: فلان حسن الشيذة): أي حسن العمة. وقال أبو زيد: (تشوذ الرجل واشتاذ): إذا تعمم تشوذنا. وشوذته تشويذا: إذا عممته. قال أبو منصور: أحسبه أخذ من قولك: (شوّذت الشمس): إذا مالت للمغيب، وذلك أنها كانت غطيت بهذا الغيم. قال الشاعر: وجاء في شعر أمية: شوذت الشمس قال أبو حنيفة: أي عممت بالسحاب. وبيت أمية: قال الأزهري: أراد أن الشمس طلعت في قتمة كأنها عممت بالغبرة التي تضرب إلى الصفرة، وذلك في سنة الجدب والقحط: أي صار حولها خلّب سحاب رقيق لا ماء فيه وفيه صفرة، وكذلك تطلع الشمس في الجدب وقلة المطر، والكتم: نبات يخلط مع الوشمة يختضب به. [معجم الملابس في لسان العرب (شوذا) ص 114، 115].
والمشترك نوعان من حيث اللغة: أحدهما: أن يكون اللفظ واقعا على معلوم الأصل، مجهول الوصف عند السامع دون المتكلم، قال الله تعالى: {فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ} [سورة القيامة: الآيتان 18، 19]، وذلك نحو قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ} [سورة الأنعام: الآية 141]، وقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ} [سورة البقرة: الآية 43]، فإنه معلوم الأصل، مجهول القدر، ونحوه. والثاني: أن يكون المراد بالكلام المشترك بين الشيئين وأكثر، كالقرء والعين ونحوهما معلوما عند المتكلم، أحدهما عينا وهو مجهول عند السامع. وفي الشرع: قال السمرقندي: المشترك في الشرع نوعان: أحدهما: أن يكون اللفظ استعمل في بعض ما وضع له اللفظ كالعام الذي خص منه بعض مجهول. والثاني: أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له اللفظ، كالمجاز، فقبل البيان يكون مجملا على ما نذكر. فعلى هذا: كل مشترك مجمل وليس كل مجمل مشتركا. وحده السمرقندي أيضا فقال: المشترك: هو اللفظ الذي يتناول شيئا واحدا من الأشياء المختلفة أو المتضادة عينا عند المتكلم، وهو مجهول عند السامع. وفي (التوقيف): المشترك: ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير، كالعين، لاشتراكه بين المعاني، ومعنى الكثرة: ما يقابل الوحدة لا ما يقابل القلة. وفي (الموجز في أصول الفقه): المشترك: هو اللفظ الواحد الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر. [ميزان الأصول ص 340، 341، 342، والتوقيف ص 657، والموجز في أصول الفقه ص 123].
[الحدود الأنيقة ص 80].
والشّدخ: كسر الشيء الأجوف. [المغني لابن باطيش ص 341].
واصطلاحا: هو استحقاق الحرث: أي تملك أحد لحق الزراعة في أرض الغير. [معجم المصطلحات الاقتصادية ص 308، 309، والموسوعة الفقهية 3/ 120].
[المطلع ص 127، وفتح القريب المجيب ص 39].
وهي الغرفة. وقيل: كالخزانة فيها الطعام والشراب، ولهذا سمّيت مشربة، فإن المشربة- بفتح الراء- فقط: هي الموضع الذي يشرب منه الناس. [نيل الأوطار 3/ 170].
مشرفة: أي عالية مرتفعة. [المغني لابن باطيش 1/ 185].
[المصباح المنير (شرق) ص 311، وشرح الزرقاني على الموطأ 4/ 384].
يحمله أكثر الفقهاء على الكافرين جميعا. وقيل: من عدا أهل الكتاب لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصّابِئِينَ وَالنَّصارى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا} [سورة الحج: الآية 17] فأفرد المشركين عن اليهود والنصارى. فائدة: قال أبو البقاء: الشرك أنواع: شرك الاستقلال: وهو إثبات إلهين مستقلين، كشرك المجوس. وشرك التبعيض: وهو تركيب الإله من آلهة، كشرك النصارى. وشرك التقريب: وهو عبادة غير الله، ليتقرب إلى الله زلفى، كشرك متقدمي الجاهلية. وشرك التقليد: وهو عبادة غير الله تبعا للغير، كشرك متأخري الجاهلية. وشرك الأسباب: وهو إسناد التأثير للأسباب العادية، كشرك الفلاسفة، والطبائعيين ومن تبعهم على ذلك. وشرك الأغراض: وهو العمل لغير الله. فحكم الأربعة: الأولى: الكفر بإجماع، وحكم السادس: المعصية من غير كفر بإجماع، وحكم الخامس: التفصيل، فمن قال في الأسباب العادية: إنها تؤثر بطبعها، فقد حكى الإجماع على كفره، ومن قال: إنها تؤثر بقوة أودعها الله فيها فهو فاسق. والقول: بأن لا تأثير لشيء في شيء أصلا، وما يرى من ترتيب الآثار على الأشياء إنما هو بطريق إجراء العادة، بأن يخلق الله الأثر عقيب ما يظن به سببا، مبنى على أصل الأشعري. وأفسده التفتازاني، وفي المسألة خلاف طويل أنظره في مظانه. [المفردات ص 259، 260، والكليات ص 533، 534].
المشرك فيها، ولو كسرت الراء على نسبة التشريك مجازا لم يمتنع. (سبقت)، وتسمى العمرية، والحجرية، واليمية، والحمارية، والمشتركة. [المصباح المنير (شرك) ص 311 (علمية)، والمطلع ص 303].
وشرعا: جاء في (ميزان الأصول): المشروع: اسم لفعل أظهره الشرع، من غير حجر وإنكار ولا ندب وإيجاب على مقتضى اللغة. فالحلال والمطلق والمأذون: نظائر، والمندوب إليه والمحبوب والمرضى: نظائر، والمشروع شامل للكل. وحد المشروع: ما بين الله تعالى فعله من غير إنكار. وقيل: ما جعله الله تعالى شريعة لعباده: أي طريقا ومذهبا يسلكونه اعتقادا وعملا على وفق ما شرع. قال الشيخ زكريا الأنصاري: المشروع: ما أظهره الشرع. [ميزان الأصول ص 42، والحدود الأنيقة ص 70].
وقزح: تسمية لكل باسم البعض كما سمى المكان كله بدرا، باسم ماء به يقال له: (بدر). [المطلع ص 197، والتوقيف ص 657].
وقال السعدي: الشعوذة: الخفة في كل أمر. [المطلع ص 410].
تثبت للشريك دون الجار، ومن يجعل للجار شفعة يعرفه بما يدخله في التعريف. [شرح حدود ابن عرفة ص 489، واضعه].
[المصباح المنير (شقص) 3191 (علمية)، ونيل الأوطار 7/ 26]. |